Réf
20769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
559
Date de décision
30/05/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie d'office du tribunal ou sur requête du ministère public (Oui), Ouverture de la procédure (Oui), Cessation de paiement
Base légale
Article(s) : 560 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
إذا تبث أن المقاولة لا تتوفر على أية حسابات بنكية دائنة و لا على أرصدة بنكية دائنة و لا على أرصدة نقدية بخزينتها فإن ذلك دليل قاطع على عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها و توقفها عن الدفع و بالتالي فان ما أثارته المستأنفة بشان التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة عاجزة –و ليس ممتنعة – عن الوفاء بديونها و بالتالي فان مبررات فتح المسطرة في مواجهتها قائمة و ثابتة.
إن ما أثارته المستأنفة بشان إبرامها لاتفاقات مع الابناك الدائنة و تنازل بعض الممونين على طلباتهم الرامية إلى فتح مسطرة لا اثر له على الموقف الذي اتخذته المحكمة ما دام أنها قضت بفتح المسطرة بعد أن ثبت لها توقف المقاولة عن الدفع و طبقت مقتضيات الفصل 563 من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة أن الفصل المذكور يخول لها أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة و أن ذلك ليس مشروطا بعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة لان ما ورد بالنص هو على السبيل التمثيل فقط مما يجعل الحكم القاضي بفتح المسطرة مرتكز على أسس قانونية سليمة و يتعين تأييده و رد الاستئناف
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 559 : صادر بتاريخ 2006/05/30
التعليل :
حيث يعيب المستأنفون على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لتطبيقه مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة تطبيقا خاطئا لان التوقف عن الدفع يجب أن يرتبط بالبرنامج و المقترحات المستقبلية للمقاولة و أن الخبرة التي أنجزت بناء على أمر من المحكمة وصلت إلى نتائج مخلوطة انطلاقا من النقط المحددة في الحكم التمهيدي و أن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار المبلغ المخصص للزيادة في الرأسمال كما أن المقاولة أبرمت اتفاقا مع الابناك الدائتة و أن باقي الدائنين تنازلوا عن طلبهم الرامي إلى فتح المسطرة لان العارضة شرعت في أداء ديونهم و أن الحكم بفتح المسطرة سيضر بهم كما أن فتح المسطرة لا يمكن أن يتم من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة إلا في حالة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المبرمة في إطار الاتفاق الودي .
لكن حيث انه و حسب مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فان مساطر صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر او كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون عند الحلول . و حيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة شركة قصر الورود الدولية اكادير بلاص مدينة لعدة متعاملين معها و إن دائنيها استصدروا أوامر بالأداء و اجروا حجوزات على الأصل التجاري و منقولاته و على العقار موضوع الرسم العقاري عدد / 9378509 ) ملف رقم199/03- ملف رقم2106/03- ملف رقم2094/ 03 -ملف رقم584/05(و كلها ملفات صدرت بشأنها أوامر بالحجز كما ثبت من خلال مقالات المتدخلين في المسطرة و تقرير الخبرة المستأنفة لم تف بالتزاماتها تجاه الممونين و لم تسدد أي قسط من أقساط القروض البنكية رغم حلولها و قد ثبت أن هذه الوضعية ليست نتيجة ضائقة مالية عابرة بل ناتجة عن اختلال مالي تعذر معه على المقاولة مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول الموجودة للتصرف فيها و بصفة فورية.
بحيث إن المقاولة لا تتوفر على أية حسابات بنكية دائنة و لا على أرصدة بنكية دائنة و لا على أرصدة نقدية بخزينتها حسب ما هو تابت من تقرير الخبرة كما أن شركة فورست ايبونج سبق لها أن أجرت حجزا تنفيذيا على مجموعة من المنقولات التي هي أساسية و ضرورية لاستغلال الفندق تنفيذا لأمر بالأداء صدر في مواجهة المستأنفة قضى عليها بأداء مبلغ 12.1079.062 درهم و ان المدينة تقدمت بدعوى من اجل البيع الالجمالي للأصل التجاري فتح له الملف عدد 985-2005 صدر فيه حكم بتاريخ22/1/2004 تحت عدد76-2004قضى وفق طلبها و أن ذلك دليل قاطع على عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها و توقفها عن الدفع و بالتالي فان ما أثارته المستأنفة بشان التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة عاجزة –و ليس ممتنعة – عن الوفاء بديونها و بالتالي فان مبررات فتح المسطرة في مواجهتها قائمة و ثابتة.
و حيث إن ما أثارته المستأنفة بشان إبرامها لاتفاقات مع الابناك الدائنة و تنازل بعض الممونين على طلباتهم الرامية إلى فتح مسطرة لا اثر له على الموقف الذي اتخذته المحكمة ما دام أنها قضت بفتح المسطرة بعد أن ثبت لها توقف المقاولة عن الدفع و طبقت مقتضيات الفصل 563 من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة أن الفصل المذكور يخول لها أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة و أن ذلك ليس مشروطا بعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة لان ما ورد بالنص هو على السبيل التمثيل فقط مما يجعل الحكم القاضي بفتح المسطرة مرتكز على أسس قانونية سليمة و يتعين تأييده و رد الاستئناف و تحميل لرافعيه الصائر.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر
– بتحويل التسوية القضائية لشركة ناضوتراف الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة حميدة بني أنصار الناظور إلى تصفية قضائية.
بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد إبراهيم صنصار بصفته الشخصية و بتمديدها إلى أمواله و بسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات .
– بالإبقاء على الأستاذ محمد دوحي كقاضي منتدب في المسطرة.
– بالإبقاء على السيد جعالي بصفته سنديكا
– باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
– بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
– بتسجيل ملخص لهذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
– بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
– بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون بالنسبة لجميع مقتضياته عدا تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية.
– بجعل الصوائر امتيازية.
38590
Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/10/2020
مستحقات الأجراء, Créances salariales, Dessaisissement du chef d'entreprise, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre public social, Paiement par un tiers, Protection de la masse des créanciers, Réduction du passif, Renonciation, Syndic, Transaction, Contrepartie de la renonciation, Validité de la renonciation, أموال التصفية, أهلية التصرف, النظام العام الاجتماعي, بطلان الصلح, تصفية قضائية, تنازل الأجراء عن ديونهم, حماية مصالح الدائنين, صلاحيات السنديك, صلاحيات القاضي المنتدب, غل يد رئيس المقاولة, أداء من طرف الغير, Actifs de la liquidation
38586
Liquidation judiciaire : la cessation d’activité et le défaut de production des comptes établissent une défaillance irrémédiable (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/01/2023
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Appréciation par le juge, Cessation d'activité, Cessation des paiements, Charge de la preuve incombant au débiteur, Conditions d'ouverture, Consommation du capital social, Défaut de production des documents comptables, Difficultés des entreprises, Faisceau d'indices, Liquidation judiciaire, Passif exigible, Refus d'augmentation de capital, Actif disponible, Rôle du commissaire aux comptes, أصول متوفرة, استهلاك رأسمال الشركة, امتناع عن الإدلاء بالوثائق المحاسبية, تصفية قضائية, توقف المقاولة عن نشاطها, توقف عن الدفع, خصوم مستحقة, رفض الزيادة في رأس المال, عبء الإثبات, عجز عن تسديد الديون, عدم كفاية الأصول, مغادرة المقر الاجتماعي, Situation irrémédiablement compromise, Abandon du siège social
38579
Mainlevée et restitution de la caution professionnelle d’une agence de voyages en liquidation judiciaire nonobstant les règles spécifiques relative au statut des agences de voyages (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2019
وكالة أسفار, Apurement du passif, Caution professionnelle, Conflit de normes, Liquidation judiciaire, Mainlevée de caution, Ordre public des procédures collectives, Primauté du droit des procédures collectives, Réglementation sectorielle, Agence de voyages, Syndic de liquidation, تصفية قضائية, توزيع منتوج البيع على الدائنين, رفع اليد على ضمانة, سنديك, ضمانة مودعة, قواعد من النظام العام, مساطر صعوبة المقاولة, تصفية الخصوم, Actifs du débiteur
38577
Liquidation judiciaire et réalisation de l’actif – Droit de préférence du garant subrogé dans les droits du créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2019
كفيل وفى الدين, Distribution du prix de vente, Droit de préférence, Hypothèque de premier rang, Juge commissaire, Liquidation judiciaire, Ordre entre les créanciers, Paiement par le garant, Privilège hypothécaire, Procédures collectives, Rang du créancier, Créancier hypothécaire, Subrogation du garant, ترتيب الدائنين, تصفية قضائية, توزيع منتوج بيع, حق الامتياز, حلول بقوة القانون, دائن ممتاز, دين بصفة امتيازية, رهن من الدرجة الأولى, عقد الحلول, قاضي منتدب, Transmission du privilège, Collocation des créanciers
38574
Voies d’exécution et créances postérieures à la liquidation : Incompétence du juge-commissaire au profit des juridictions de droit commun (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2023
قواعد القانون العام, Demande de mainlevée, Droit commun, Incompétence du juge-commissaire, Juge commissaire, Procédure de liquidation judiciaire, Qualité de tiers, Recouvrement de créance, Saisie-attribution sur les comptes de la liquidation, Tierce opposition, Voies d'exécution, Créance née postérieurement au jugement d'ouverture, إجراءات التنفيذ, اختصاص نوعي, استخلاص دين لاحق للمسطرة, تصفية قضائية, تعرض الغير الخارج عن الخصومة, حجز على حساب التصفية, دين ناشئ بعد فتح المسطرة, صفة الغير في مواجهة الأمر القضائي, طلب رفع الحجز, قاضي منتدب, اختصاص استثنائي, Compétence d'attribution
38570
Conversion du redressement en liquidation judiciaire fondée sur une situation irrémédiablement compromise et non sur les seules règles de reconstitution du capital social (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Caractère d'ordre public du livre V du code de commerce, Conversion du redressement en liquidation judiciaire, Érosion du capital, Plan de continuation, Preuve du financement du plan, Procédures collectives, Promesses non étayées du dirigeant, Rejet du plan de continuation, Capitaux propres négatifs, Situation irrémédiablement compromise, تأكل رأس المال, تحويل التسوية إلى تصفية قضائية, تعهدات رئيس المقاولة, رؤوس أموال ذاتية سلبية, صعوبة المقاولة, مخطط الاستمرارية, نظام عام, انعدام إمكانيات جدية للاستمرارية, Appréciation des possibilités sérieuses de redressement
38563
Société en liquidation amiable : Une procédure engagée ne saurait faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la demande d’un créancier (CA. com. Casablanca 2020)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2020
وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه, Cessation des paiements, Dispense d'expertise comptable, Droit d'action du créancier, Liquidateur amiable, Liquidation amiable, Liquidation judiciaire, Personnalité morale de la société en liquidation, Pouvoirs du liquidateur, Preuve de la cessation des paiements, Procédures collectives, Aveu de la société, Qualité de représentant légal, إثبات التوقف عن الدفع, الاستغناء عن الخبرة الحسابية, تصفية حبية, تصفية قضائية, توقف عن الدفع, حق الدائن في طلب فتح المسطرة, رئيس المقاولة, شخصية معنوية للشركة في طور التصفية, صفة المصفي كممثل قانوني, مصفي حبي, Situation irrémédiablement compromise, Articulation entre liquidation amiable et liquidation judiciaire
36803
Exécution d’une sentence arbitrale et redressement judiciaire : L’expulsion pour occupation sans titre exclue de la suspension des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2023)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/11/2023
وقف إجراء تنفيذي, Créanciers antérieurs, Demande d'arrêt d'exécution, Exécution d'une sentence arbitrale, Expulsion, Interprétation restrictive, Limites de la suspension, Occupation sans droit ni titre, Redressement judiciaire, Suspension des poursuites individuelles, Autorité de la chose jugée, إجراءات تنفيذية, إيقاف تنفيذ, تسوية قضائية, حجية شيء مقضي به, دعاوى قضائية, صعوبات المقاولة, مادة 686, محتل بدون سند, مقرر تحكيمي, إفراغ, Arbitrage et procédure collective
36078
Reconnaissance d’une procédure étrangère d’insolvabilité : Le contrôle judiciaire et la liquidation des actifs comme critères déterminants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2025
Reconnaissance d'une procédure collective étrangère, Qualification de procédure principale d'insolvabilité, Procédure transfrontalière, Ordre public marocain, Octroi des pouvoirs du syndic au représentant étranger, Liquidation des actifs, Contrôle judiciaire étranger, Application immédiate des nouvelles règles procédurales