Réf
20769
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
559
Date de décision
30/05/2006
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie d'office du tribunal ou sur requête du ministère public (Oui), Ouverture de la procédure (Oui), Cessation de paiement
Base légale
Article(s) : 560 - Code de Commerce
Source
Non publiée
A fait une bonne application des dispositions de l’article 560 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement et dans l’incapacité d’honorer ses engagements.
A fait une bonne application de l’article 563 du code de commerce, le tribunal qui prononce l’ouverture de la procédure de traitement, après avoir constaté que l’entreprise est en état de cessation de paiement surtout que l’article précité lui permet de se saisir d’office ou sur requête du ministère public, notamment en cas d’inexécution des engagements financiers conclus dans le cadre de l’accord amiable.
إذا تبث أن المقاولة لا تتوفر على أية حسابات بنكية دائنة و لا على أرصدة بنكية دائنة و لا على أرصدة نقدية بخزينتها فإن ذلك دليل قاطع على عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها و توقفها عن الدفع و بالتالي فان ما أثارته المستأنفة بشان التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة عاجزة –و ليس ممتنعة – عن الوفاء بديونها و بالتالي فان مبررات فتح المسطرة في مواجهتها قائمة و ثابتة.
إن ما أثارته المستأنفة بشان إبرامها لاتفاقات مع الابناك الدائنة و تنازل بعض الممونين على طلباتهم الرامية إلى فتح مسطرة لا اثر له على الموقف الذي اتخذته المحكمة ما دام أنها قضت بفتح المسطرة بعد أن ثبت لها توقف المقاولة عن الدفع و طبقت مقتضيات الفصل 563 من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة أن الفصل المذكور يخول لها أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة و أن ذلك ليس مشروطا بعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة لان ما ورد بالنص هو على السبيل التمثيل فقط مما يجعل الحكم القاضي بفتح المسطرة مرتكز على أسس قانونية سليمة و يتعين تأييده و رد الاستئناف
محكمة الاستئناف التجارية بمراكش
قرار رقم 559 : صادر بتاريخ 2006/05/30
التعليل :
حيث يعيب المستأنفون على الحكم عدم الارتكاز على أساس قانوني لتطبيقه مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة تطبيقا خاطئا لان التوقف عن الدفع يجب أن يرتبط بالبرنامج و المقترحات المستقبلية للمقاولة و أن الخبرة التي أنجزت بناء على أمر من المحكمة وصلت إلى نتائج مخلوطة انطلاقا من النقط المحددة في الحكم التمهيدي و أن الخبرة لم تأخذ بعين الاعتبار المبلغ المخصص للزيادة في الرأسمال كما أن المقاولة أبرمت اتفاقا مع الابناك الدائتة و أن باقي الدائنين تنازلوا عن طلبهم الرامي إلى فتح المسطرة لان العارضة شرعت في أداء ديونهم و أن الحكم بفتح المسطرة سيضر بهم كما أن فتح المسطرة لا يمكن أن يتم من طرف المحكمة أو بناء على طلب النيابة العامة إلا في حالة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المبرمة في إطار الاتفاق الودي .
لكن حيث انه و حسب مقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة فان مساطر صعوبات المقاولة تطبق على كل تاجر او كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون عند الحلول . و حيث ثبت للمحكمة من خلال وثائق الملف أن المستأنفة شركة قصر الورود الدولية اكادير بلاص مدينة لعدة متعاملين معها و إن دائنيها استصدروا أوامر بالأداء و اجروا حجوزات على الأصل التجاري و منقولاته و على العقار موضوع الرسم العقاري عدد / 9378509 ) ملف رقم199/03- ملف رقم2106/03- ملف رقم2094/ 03 -ملف رقم584/05(و كلها ملفات صدرت بشأنها أوامر بالحجز كما ثبت من خلال مقالات المتدخلين في المسطرة و تقرير الخبرة المستأنفة لم تف بالتزاماتها تجاه الممونين و لم تسدد أي قسط من أقساط القروض البنكية رغم حلولها و قد ثبت أن هذه الوضعية ليست نتيجة ضائقة مالية عابرة بل ناتجة عن اختلال مالي تعذر معه على المقاولة مواجهة الخصوم المستحقة بالأصول الموجودة للتصرف فيها و بصفة فورية.
بحيث إن المقاولة لا تتوفر على أية حسابات بنكية دائنة و لا على أرصدة بنكية دائنة و لا على أرصدة نقدية بخزينتها حسب ما هو تابت من تقرير الخبرة كما أن شركة فورست ايبونج سبق لها أن أجرت حجزا تنفيذيا على مجموعة من المنقولات التي هي أساسية و ضرورية لاستغلال الفندق تنفيذا لأمر بالأداء صدر في مواجهة المستأنفة قضى عليها بأداء مبلغ 12.1079.062 درهم و ان المدينة تقدمت بدعوى من اجل البيع الالجمالي للأصل التجاري فتح له الملف عدد 985-2005 صدر فيه حكم بتاريخ22/1/2004 تحت عدد76-2004قضى وفق طلبها و أن ذلك دليل قاطع على عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها و توقفها عن الدفع و بالتالي فان ما أثارته المستأنفة بشان التطبيق الخاطئ لمقتضيات الفصل 560 من مدونة التجارة لا يستند على أي أساس مادام أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة عاجزة –و ليس ممتنعة – عن الوفاء بديونها و بالتالي فان مبررات فتح المسطرة في مواجهتها قائمة و ثابتة.
و حيث إن ما أثارته المستأنفة بشان إبرامها لاتفاقات مع الابناك الدائنة و تنازل بعض الممونين على طلباتهم الرامية إلى فتح مسطرة لا اثر له على الموقف الذي اتخذته المحكمة ما دام أنها قضت بفتح المسطرة بعد أن ثبت لها توقف المقاولة عن الدفع و طبقت مقتضيات الفصل 563 من مدونة التجارة تطبيقا سليما خاصة أن الفصل المذكور يخول لها أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة و أن ذلك ليس مشروطا بعدم تنفيذ المقاولة للالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي كما ذهبت إلى ذلك المستأنفة لان ما ورد بالنص هو على السبيل التمثيل فقط مما يجعل الحكم القاضي بفتح المسطرة مرتكز على أسس قانونية سليمة و يتعين تأييده و رد الاستئناف و تحميل لرافعيه الصائر.
لهذه الأسباب :
فان محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وهي تبت علنيا حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر : تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر
– بتحويل التسوية القضائية لشركة ناضوتراف الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة حميدة بني أنصار الناظور إلى تصفية قضائية.
بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد إبراهيم صنصار بصفته الشخصية و بتمديدها إلى أمواله و بسقوط الأهلية التجارية عنه لمدة خمس سنوات .
– بالإبقاء على الأستاذ محمد دوحي كقاضي منتدب في المسطرة.
– بالإبقاء على السيد جعالي بصفته سنديكا
– باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
– بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة.
– بتسجيل ملخص لهذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
– بنشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها بنشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل اجل ثمانية أيام من صدوره و تعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
– بشمول الحكم بالنفاد المعجل بقوة القانون بالنسبة لجميع مقتضياته عدا تلك المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية.
– بجعل الصوائر امتيازية.