Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Agadir,14/07/2006,2006/3888

Réf : 20951

Identification

Réf

20951

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2006/3888

Date de décision

14/07/2006

N° de dossier

1877/06/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 560 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être confirmée, la décision du tribunal par laquelle est rejetée l’ouverture du redressement judiciaire, la cessation des paiements se reflétant dans l’existence de créances échues, certaines et exigibles ainsi que dans l’impossibilité pour le débiteur d’honorer ses engagements pour cause d’un déséquilibre dans la situation financière de l’entreprise.

Résumé en arabe

إن التوقف عن دفع الديون يقتضي حسب ما توحي به المادة 560 من مدونة التجارة أن تكون هذه الديون مستحقة وثابتة ومطالبا بها وغير مقدور على أدائها للإختلال في الوضعية المالية للمقاولة.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 3888/2006 صادر بتاريخ 14/07/2006
ملف رقم 11/06/1877
التعليل:
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على أن دائنيها أصبحوا يطالبونها بأداء ما بذمتها من بينهم البنك الشعبي لمراكش إلا أنها عاجزة عن السداد وهو ما يفيد توقفها عن الدفع ويبرر بالتالي فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها.
وحيث إن التوقف عن دفع الديون يقتضي حسب ما توحي به المادة 560 من مدونة التجارة أن تكون هذه الديون مستحقة وثابتة ومطالبا بها وغير مقدور على أدائها للإختلال في الوضعية المالية للمقاولة.
وحيث إنه إذا كانت الطاعنة من جهة تستظهر بصدور حكم ابتدائي قضى عليها بالأداء لفائدة البنك الشعبي الجهوي لمراكش وفي نفس الوقت لا تسلم بالمبالغ المحكوم بها بمقتضاه باعتبارها مبالغ خيالية فإن ذلك يفيد أنها لازالت تنازع في هذا الدين وتمتنع عن الوفاء به، خصوصا وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد صيرورة الحكم القاضي به نهائيا.
………………… تقر بتوقفها عن دفع باقي ديون الدائنين فإن ………………الإقرار به لا يكفي لوحده أن ………………
لهذه الأسباب:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث :
في الشكل :
– بقبول الاستئناف والمقال الاصلاحي.
في الجوهر :
– برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/03/27 في الملف رقم 2006/20/30 وتحميل الطاعنة الصائر.