Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,Casablanca,22/05/2006,2765/2006

Réf : 20776

Identification

Réf

20776

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2765/2006

Date de décision

22/05/2006

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le tribunal suspend l’instance en cours seulement pour constater et fixer le montant de la créance au profit du créancier demandeur, lui permettant de procéder à la déclaration de sa créance.
Ne peut être contestée, une créance basée sur des relevés de comptes, contrat de prêt ou contrat de caution.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
 قرار رقم 2765صادر بتاريخ2006/5/22
التعليل :
حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون الكشف الحسابي سند الدعوى لا تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا كما أن البنك قد طبق سعر فائدة غير متفق عليه بمقتضى العقد ومن جهة أخرى فإنه قد أدى مجموعة من الأقساط التي يتم أخذها بعين الاعتبار.
وحيث إنه استنادا إلى ما تمسك به الطاعن في استئنافه فقد أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا يقضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين محل التراع على ضوء وثائق وحجج الطرفين والتأكد مما إذا كان الدين قد تم تحقيقه في مواجهة المدينة الأصلية في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة.
وحيث تم إشعار الطاعن شخصيا بصفته سنديكا للتصفية القضائية بأداء أتعاب الخبرة وجاء في المرجع المتعلق به بأنه لم يعد متواجد بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث تم إشعار محاميه الأستاذ الأسعد ضو بقصد أداء أتعاب الخبرة كذلك والتمس أجلا بخصوص ذلك ومنحته المحكمة أجلا إلا أنه لم يقم بالأداء.
وحيث إنه استنادا لما ذكر فإن منازعة الطاعن في الدين تبقى غير جدية سيما وأنه مؤسس على كشوفات حسابية وعقد قرض وعقد كفالة.
وحيث إن الطاعن بصفته كفيلا لشركة تيماني التي توجد تحت نظام معالجة صعوبات المقاولة ويوجد هو نفسه تحت نظام التصفية القضائية بعد صدور الحكم المستأنف.
وحيث أكد المستأنف عليه بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 2004/02/ 7بأن الدين قد تم تحقيقه في مواجهة المدينة الأصلية وهو الشيء الذي لم ينازع فيه الطاعن بصفته سنديكا للتصفية القضائية للسيد السولي لعيد.
وحيث أدلى المستأنف عليه كذلك بما يفيد التصريح بالدين في مواجهة هذا الأخير.
وحيث إنه باعتبار أن الدعوى جارية قبل صدور حكم التصفية القضائية في مواجهة السولي لعيد بتاريخ15/7/2002 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الملف رقم204/2002/10 فإنه يتعين في هذه الحالة حصر الدين في مواجهة الطاعن عملا بمقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة وبالتالي فإنه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة السيد السولي لعيد والحكم من جديد بحصر الدين في مواجهته في المبلغ المحكوم به بمقتضى الحكم المستأنف مع تأييده في الباقي.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا، حضوريا:
في الشكل :
سبق البت فيه بقبول استئناف السيد السولي لعيد في شخص السنديك دون قبوله بالنسبة للباقي.
في الجوهر :
– باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2003/01/15 في الملف رقم9778/2001فيما قضى به من أداء في مواجهة السيد السولي لعيد والحكم من جديد بحصر الدين في مواجهته في المبلغ المحكوم بمقتضى الحكم المذكور مع تأييده في الباقي وتحميل الطاعن الصائر في إطار التصفية القضائية.