Réf
20975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3946/05
Date de décision
01/11/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Non publiée
Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe que le contrat constitue la loi des parties lorsque la débitrice principale est soumise à une procédure de traitement des entreprises en difficultés dès lors qu’il convient d’appliquer les dispositions légales applicables en la matière régissant la résiliation des contrats en cours.
Le fait pour la débitrice principale d’être soumise à une procédure de liquidation judiciaire n’empêche pas de solliciter la caution à supporter le paiement.
صعوبات المقاولة : المدينة الأصلية – مسطرة المعالجة – العقد شريعة المتعاقدين (لا)
لا مجال لتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في حالة خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة ، إذ يتعين تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة بإنهاء العقود الجارية.
خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 3946/05 بتاريخ 2005/11/01
التعليل :
حيث إن استئناف شركة وفاباي انصب على ما قضى به الحكم بمبلغ 337.912,02 درهم معتبرا أنه سابق لأوانه الحكم بالمبلغ المطلوب عليه لعدم وجود ما يفيد فسخ العقد وأنه بذلك جانب الصواب لأن العقد فسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض والتأجير ، ولأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية فقدت ميزة الأجل مما أصبح معه الدين مستحقا بكامله ، وأنها محقة في الفوائد الاتفاقية والتي لا تخضع للسلطة التقديرية كما تؤاخذ على الحكم أن التعويض عن التماطل زهيد ملتمسة رفع أصل المبلغ المحكوم به إلى 948.323,88 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,38 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ورفع التعويض إلى مبلغ 90.000,00 درهم.
حيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن العقد تم فسخه بقوة القانون لأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية ولأنها توقفت عن أداء الأقساط فإنه دفع مردود وغير منتج على أساس الاعتبارات التالية :
إنه لئن كانت القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن القانون الواجب التطبيق عند خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة هو ما تنص عليه المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة منها بإنهاء العقود الجارية كما هو الشأن بالنسبة للعقد مناط النزاع إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م.ت على أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية فسخ العقد بالرغم من أي مقتضى آخر أي حتى وإن كان العقد ينص على ذلك وأنه اعتبارا لما ذكر فإن المشرع حدد مسطرة خاصة لإنهاء العقود الجارية لم تثبت الطاعنة أنها سلكتها لذلك فإن العقد لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه وتكون بذلك الطاعنة غير محقة في الاستحقاقات التي تطالب بها من جراء فسخ العقد ويكون ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق مصادفا للصواب.
وبخصوص منازعة الطاعنة في الفوائد المحكوم بها فإنه خلافا لما تمسكت به يمكن للمحكمة إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع وتعديل الفوائد المتفق عليها لجعلها متناسبة مع وقائع النازلة وظروفها وأن التعويض المحكوم به وقدره 30.000,00 درهم كاف لجبر الضرر الذي لحقها.في مقال الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الكفيل بأن الطلب غير مقبول في مواجهته لأن الأمر يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير وأنه لم يضمن الالتزامات الجديدة وكذلك نظرا لكون المدينة الأصلية في حالة تصفية وأنه ينازع في المديونية والفائدة والتعويض ملتمسا أساسا بعدم قبول الدعوى في مواجهته واحتياطيا إجراء خبرة.
حيث لئن كان من حق الكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع التي يتمسك بها المدين إلا أن ما تمسك به الطاعن من أن النزاع يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير فإنه دفع مخالف للواقع على اعتبار أن مناط الدعوى هو عقد القرض والتأجير رقم 100684 المؤرخ في 28/10/1999 والذي قدم بموجبه الطاعن (الكفيل) كفالة مؤرخة في 28/10/1999 في حدود مبلغ 1.079.714,88 درهم يضمن من خلالها الدين الناتج عن عقد القرض والتأجير أعلاه وأن كفالته كانت تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة كما أن خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين خاصة إذا تم التصريح به كما هو الحال في النازلة على اعتبار أن الدعاوى التي تتوقف هي التي تخص المقاولة المحكوم عليها في مسطرة المعالجة وليس الكفلاء لذلك يكون ما تمسك به في هذا الشق غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص المنازعة في الدين فإن الأمر يتعلق بأقساط لم يتم أداؤها وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد عكس ما هو مدون في كشف الحساب تبقى المنازعة غير جدية وأن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة لإثبات واقعة ادعاها الطاعن دون إثبات.وبخصوص الفوائد والتعويض فإن المحكمة أجابت عنهما بمناسبة تعليل الاستئناف الأصلي ويتعين اعتبارا لما ذكر رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب :
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل :
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر :
بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/03 في الملف عدد 13032/02 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
الأطراف
شركة وفاباي/ ضد 1- امهال الحسين 2- شركة تيكنو كرافيك
الهيئة الحاكمة