Réf
20975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3946/05
Date de décision
01/11/2005
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Chambre
Néant
Source
Non publiée
صعوبات المقاولة : المدينة الأصلية – مسطرة المعالجة – العقد شريعة المتعاقدين (لا)
لا مجال لتطبيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين في حالة خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة ، إذ يتعين تطبيق المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة بإنهاء العقود الجارية.
خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم : 3946/05 بتاريخ 2005/11/01
التعليل :
حيث إن استئناف شركة وفاباي انصب على ما قضى به الحكم بمبلغ 337.912,02 درهم معتبرا أنه سابق لأوانه الحكم بالمبلغ المطلوب عليه لعدم وجود ما يفيد فسخ العقد وأنه بذلك جانب الصواب لأن العقد فسخ بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد من أقساط القرض والتأجير ، ولأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية فقدت ميزة الأجل مما أصبح معه الدين مستحقا بكامله ، وأنها محقة في الفوائد الاتفاقية والتي لا تخضع للسلطة التقديرية كما تؤاخذ على الحكم أن التعويض عن التماطل زهيد ملتمسة رفع أصل المبلغ المحكوم به إلى 948.323,88 درهم مع الفوائد الاتفاقية بنسبة 1,38 % ابتداء من تاريخ توقيف الحساب ورفع التعويض إلى مبلغ 90.000,00 درهم.
حيث إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أن العقد تم فسخه بقوة القانون لأن المدينة الأصلية تخضع لمسطرة التصفية القضائية ولأنها توقفت عن أداء الأقساط فإنه دفع مردود وغير منتج على أساس الاعتبارات التالية :
إنه لئن كانت القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين إلا أن القانون الواجب التطبيق عند خضوع المدينة الأصلية (المقترضة) لمسطرة المعالجة هو ما تنص عليه المقتضيات القانونية في هذا الباب خاصة المتعلقة منها بإنهاء العقود الجارية كما هو الشأن بالنسبة للعقد مناط النزاع إذ تنص الفقرة الأخيرة من المادة 573 من م.ت على أنه لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية فسخ العقد بالرغم من أي مقتضى آخر أي حتى وإن كان العقد ينص على ذلك وأنه اعتبارا لما ذكر فإن المشرع حدد مسطرة خاصة لإنهاء العقود الجارية لم تثبت الطاعنة أنها سلكتها لذلك فإن العقد لا يوجد بالملف ما يفيد فسخه وتكون بذلك الطاعنة غير محقة في الاستحقاقات التي تطالب بها من جراء فسخ العقد ويكون ما قضى به الحكم المستأنف في هذا الشق مصادفا للصواب.
وبخصوص منازعة الطاعنة في الفوائد المحكوم بها فإنه خلافا لما تمسكت به يمكن للمحكمة إعمال مقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع وتعديل الفوائد المتفق عليها لجعلها متناسبة مع وقائع النازلة وظروفها وأن التعويض المحكوم به وقدره 30.000,00 درهم كاف لجبر الضرر الذي لحقها.في مقال الاستئناف الفرعي :
حيث تمسك الكفيل بأن الطلب غير مقبول في مواجهته لأن الأمر يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير وأنه لم يضمن الالتزامات الجديدة وكذلك نظرا لكون المدينة الأصلية في حالة تصفية وأنه ينازع في المديونية والفائدة والتعويض ملتمسا أساسا بعدم قبول الدعوى في مواجهته واحتياطيا إجراء خبرة.
حيث لئن كان من حق الكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع التي يتمسك بها المدين إلا أن ما تمسك به الطاعن من أن النزاع يتعلق بدين لاحق لعقد القرض والتأجير فإنه دفع مخالف للواقع على اعتبار أن مناط الدعوى هو عقد القرض والتأجير رقم 100684 المؤرخ في 28/10/1999 والذي قدم بموجبه الطاعن (الكفيل) كفالة مؤرخة في 28/10/1999 في حدود مبلغ 1.079.714,88 درهم يضمن من خلالها الدين الناتج عن عقد القرض والتأجير أعلاه وأن كفالته كانت تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجريد أو التجزئة كما أن خضوع المدينة الأصلية لمسطرة التصفية القضائية لا يحول دون مطالبة الكفيل بأداء الدين خاصة إذا تم التصريح به كما هو الحال في النازلة على اعتبار أن الدعاوى التي تتوقف هي التي تخص المقاولة المحكوم عليها في مسطرة المعالجة وليس الكفلاء لذلك يكون ما تمسك به في هذا الشق غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص المنازعة في الدين فإن الأمر يتعلق بأقساط لم يتم أداؤها وأنه في غياب الإدلاء بما يفيد عكس ما هو مدون في كشف الحساب تبقى المنازعة غير جدية وأن المحكمة ليست ملزمة بإجراء خبرة لإثبات واقعة ادعاها الطاعن دون إثبات.وبخصوص الفوائد والتعويض فإن المحكمة أجابت عنهما بمناسبة تعليل الاستئناف الأصلي ويتعين اعتبارا لما ذكر رد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
:
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا علنيا حضوريا :
في الشكل :
قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الجوهر :
بردهما وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/4/03 في الملف عدد 13032/02 وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
الأطراف
شركة وفاباي/ ضد 1- امهال الحسين 2- شركة تيكنو كرافيك
الهيئة الحاكمة
54663
Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
Vérification des créances, Rejet de la créance non justifiée, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de justificatifs, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Créances fiscales, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve du créancier
54719
Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54805
Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55083
Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55419
Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56217
Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56525
Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56995
Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Protocole d'accord, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Exécution volontaire des obligations, Entreprises en difficulté, Cour de renvoi, Contestation de créance, Condition suspensive, Admission de créance, Accord tripartite
57423
Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
Rejet de la demande d'intérêts moratoires, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'instance, Mise en cause du syndic, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Article 687 du code de commerce, Arrêt des poursuites individuelles, Action en cours