Réf
20945
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
659
Date de décision
21/06/2006
N° de dossier
2005/1/3/111
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Termes du contrat, Résiliation de plein droit, Non paiement des loyers, Liquidation judiciaire du locataire, Crédit-bail, Capacité commerciale
Base légale
Article(s) : 435 - Code de Commerce
Source
Non publiée
La liquidation judiciaire du locataire n’a aucun effet sur sa capacité commerciale dans la mesure où le bailleur peut l’assigner en justice pour restituer son bien loué en cas de non paiement des loyers échus.
Doit être cassé, l’arrêt de la Cour d’appel qui infirme la décision du juge des référés par laquelle il ordonne la restitution du bien faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail dont les redevances n’ont pas été payées.
Le contrat ne prévoyant pas d’arrangement à l’amiable, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la restitution du meuble objet de location, après avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail.
لا تأثير للتصفية القضائية على القدرة التجارية للمستأجر حيث يمكن للمكري أن يطلب استرجاع الشيء المكترى في حالة عدم أداء الأقساط.
يبقى السيد قاضي المستعجلات مختصا للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الائتمان الإيجاري دونما حاجة إلى استنفاذ الوسائل الودية لإنهاء النزاع إذ ليس في الفصل ما يشير إلى اللجوء إلى الوسائل الودية.
اقتصرت المادة 435 من مدونة التجارة على النص بإرجاع العقار دون المنقول في حالة عدم احترام بند من بنود عقد الائتمان الإيجاري وبالتالي فإن ما يسري على العقار لا شك أنه لا يسري على المنقول.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 659 بتاريخ 20060621 ملف تجاري رقم : 111/3/1/2005
التعليل :
في شأن الدفع بعدم القبول :
حيث إن التسوية القضائية لا تؤثر في أهلية التاجر الخاضع لها فتبقى مقاضاته والطعن في مواجهته صحيحا مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/10/04 في الملف 2391/04/4 تحت رقم 2952/04 أنه بتاريخ 03/10/03 تقدمت شركة بمسيي ليزينك (الطالبة) بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري لمنقول عدد 6962 بتاريخ 03/05/2000 أكرت للمدعى عليها شركة ترانس بلدي (المطلوبة) ناقلة من نوع مان رقم إطارها الحديدي X01126DFSA550796C موضوع العقد والفاتورة رقم 2000/065 الصادرة عن شركة سفمار SEFAMAR بتاريخ 23/5/2000 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء القسط الحال رغم إنذاره والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ المذكور والترخيص للطالبة باسترجاع الناقلة المذكورة من المدعى عليها أومن أي شخص آخر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
فأصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وأمرها بإرجاع الناقلة نوع مان موضوع العقد والفاتورة رقم 2000/065 إلى المدعية شركة بمسيي ليزينك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر استأنفته المدعى عليها (المطلوبة) مع إدخال الغير في الدعوى أدخلت بمقتضاه السنديك في الدعوى فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية :حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 433 و435 من مدونة التجارة – خرق الفصل 345 من ق.م.م عدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اعتبرت أن الأمر الابتدائي استجاب لطلب العارضة دون التأكد من إدلاء هذه الأخيرة بما يفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية بشأن الأقساط الشهرية الحالة فقط مضيفة على أن فسخ العقد لا يتم إلا بعد توجيه الشركة المكرية للمستأجر إنذارا لأداء الأقساط الحالة داخل أجل 8 أيام الأمر الذي استعصى معه على السيد قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ وبالتالي الأمر بإرجاع الناقلة ، إلا أن العبرة بكون السيد قاضي المستعجلات يبقى مختصا للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل الثامن من عقد الائتمان الإيجاري دونما حاجة إلى استنفاذ الوسائل الودية لإنهاء النزاع إذ ليس في الفصل 8 ما يشير إلى اللجوء إلى الوسائل الودية.
ومن جهة أخرى ، فإن المادة 435 من مدونة التجارة اقتصرت على النص بإرجاع العقار دون المنقول في حالة عدم احترام بند من بنود عقد الائتمان الإيجاري وبالتالي فإن ما يسري على العقار لا شك أنه لا يسري على المنقول.
وخلافا لما اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية ، فإنه لا يمكن مسايرتها فيما اعتبرت أن الأمر الاستعجالي المتخذ خرق شروط العقد المبرم بين الطالبة والشركة المطلوبة ، والحال أنه عاين تحقق الشرط الفاسخ عن صواب مادام أن العقد يفسخ بقوة القانون بمجرد عدم تنفيذ المستأجر لشرط واحد ومقتضى واحد من شروطه وفقا للفصل 8 من عقد الائتمان الإيجاري ، مما يكون معه القرار عرضة للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها »
بأن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية بشأن الأقساط الشهرية الحالة فقط تكون قد خرقت شروط العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة وبالتالي لم تحترم مقتضيات الفصل الثامن المشار إليه الأمر الذي يستعصي معه على قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ… » ، في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين الناص على أنه « يفسخ هذا العقد بحكم القانون ودون شكليات عند عدم تنفيذ المستأجر شرطا أو مقتضى من شروطه ومقتضياته وذلك بعد انتهاء أجل 8 أيام يمر على رسالة مضمونة بعثت للمستأجر أنذرته بتنفيذ الشرط وبقيت بدون نتيجة » لا نجد به ما يفيد اتفاق الطرفين على وجوب سلوك التسوية الودية ، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب :
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
الأطراف
الهيئة الحاكمة