Réf
20945
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
659
Date de décision
21/06/2006
N° de dossier
2005/1/3/111
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Termes du contrat, Résiliation de plein droit, Non paiement des loyers, Liquidation judiciaire du locataire, Crédit-bail, Capacité commerciale
Base légale
Article(s) : 435 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
لا تأثير للتصفية القضائية على القدرة التجارية للمستأجر حيث يمكن للمكري أن يطلب استرجاع الشيء المكترى في حالة عدم أداء الأقساط.
يبقى السيد قاضي المستعجلات مختصا للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في عقد الائتمان الإيجاري دونما حاجة إلى استنفاذ الوسائل الودية لإنهاء النزاع إذ ليس في الفصل ما يشير إلى اللجوء إلى الوسائل الودية.
اقتصرت المادة 435 من مدونة التجارة على النص بإرجاع العقار دون المنقول في حالة عدم احترام بند من بنود عقد الائتمان الإيجاري وبالتالي فإن ما يسري على العقار لا شك أنه لا يسري على المنقول.
المجلس الأعلى (الرباط)
قرار رقم : 659 بتاريخ 20060621 ملف تجاري رقم : 111/3/1/2005
التعليل :
في شأن الدفع بعدم القبول :
حيث إن التسوية القضائية لا تؤثر في أهلية التاجر الخاضع لها فتبقى مقاضاته والطعن في مواجهته صحيحا مما يبقى معه الدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/10/04 في الملف 2391/04/4 تحت رقم 2952/04 أنه بتاريخ 03/10/03 تقدمت شركة بمسيي ليزينك (الطالبة) بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تعرض فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري لمنقول عدد 6962 بتاريخ 03/05/2000 أكرت للمدعى عليها شركة ترانس بلدي (المطلوبة) ناقلة من نوع مان رقم إطارها الحديدي X01126DFSA550796C موضوع العقد والفاتورة رقم 2000/065 الصادرة عن شركة سفمار SEFAMAR بتاريخ 23/5/2000 مقابل استحقاقات محددة غير أن المكتري توقف عن أداء القسط الحال رغم إنذاره والتمست معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ المذكور والترخيص للطالبة باسترجاع الناقلة المذكورة من المدعى عليها أومن أي شخص آخر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
فأصدر قاضي المستعجلات أمرا قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وأمرها بإرجاع الناقلة نوع مان موضوع العقد والفاتورة رقم 2000/065 إلى المدعية شركة بمسيي ليزينك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع تحميلها الصائر استأنفته المدعى عليها (المطلوبة) مع إدخال الغير في الدعوى أدخلت بمقتضاه السنديك في الدعوى فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الثانية :حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق المادتين 433 و435 من مدونة التجارة – خرق الفصل 345 من ق.م.م عدم الارتكاز على أساس ، ذلك أن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء اعتبرت أن الأمر الابتدائي استجاب لطلب العارضة دون التأكد من إدلاء هذه الأخيرة بما يفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية بشأن الأقساط الشهرية الحالة فقط مضيفة على أن فسخ العقد لا يتم إلا بعد توجيه الشركة المكرية للمستأجر إنذارا لأداء الأقساط الحالة داخل أجل 8 أيام الأمر الذي استعصى معه على السيد قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ وبالتالي الأمر بإرجاع الناقلة ، إلا أن العبرة بكون السيد قاضي المستعجلات يبقى مختصا للأمر بإرجاع المنقول بعد معاينة واقعة عدم الأداء بمجرد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه في الفصل الثامن من عقد الائتمان الإيجاري دونما حاجة إلى استنفاذ الوسائل الودية لإنهاء النزاع إذ ليس في الفصل 8 ما يشير إلى اللجوء إلى الوسائل الودية.
ومن جهة أخرى ، فإن المادة 435 من مدونة التجارة اقتصرت على النص بإرجاع العقار دون المنقول في حالة عدم احترام بند من بنود عقد الائتمان الإيجاري وبالتالي فإن ما يسري على العقار لا شك أنه لا يسري على المنقول.
وخلافا لما اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية ، فإنه لا يمكن مسايرتها فيما اعتبرت أن الأمر الاستعجالي المتخذ خرق شروط العقد المبرم بين الطالبة والشركة المطلوبة ، والحال أنه عاين تحقق الشرط الفاسخ عن صواب مادام أن العقد يفسخ بقوة القانون بمجرد عدم تنفيذ المستأجر لشرط واحد ومقتضى واحد من شروطه وفقا للفصل 8 من عقد الائتمان الإيجاري ، مما يكون معه القرار عرضة للنقض.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها «
بأن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد سلوكها لمسطرة التسوية الودية بشأن الأقساط الشهرية الحالة فقط تكون قد خرقت شروط العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة وبالتالي لم تحترم مقتضيات الفصل الثامن المشار إليه الأمر الذي يستعصي معه على قاضي المستعجلات معاينة الشرط الفاسخ… » ، في حين أنه بالرجوع إلى الفصل 8 من العقد الرابط بين الطرفين الناص على أنه « يفسخ هذا العقد بحكم القانون ودون شكليات عند عدم تنفيذ المستأجر شرطا أو مقتضى من شروطه ومقتضياته وذلك بعد انتهاء أجل 8 أيام يمر على رسالة مضمونة بعثت للمستأجر أنذرته بتنفيذ الشرط وبقيت بدون نتيجة » لا نجد به ما يفيد اتفاق الطرفين على وجوب سلوك التسوية الودية ، مما يكون معه قرارها قد جاء غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
:
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة لها للبث فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى ، وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
الأطراف
الهيئة الحاكمة
54663
Vérification des créances en cas de conversion du redressement en liquidation : le créancier doit justifier des créances nées après l’ouverture de la première procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2024
Vérification des créances, Rejet de la créance non justifiée, Redressement judiciaire, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de justificatifs, Créances nées après l'ouverture de la procédure, Créances fiscales, Conversion du redressement en liquidation, Confirmation de l'ordonnance, Charge de la preuve du créancier
54719
Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54805
Créancier inscrit sur la liste du débiteur : le délai de déclaration de créance court à compter de la notification personnelle par le syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55083
Vérification du passif : La créance constatée par un jugement définitif ayant autorité de la chose jugée ne peut être contestée par une nouvelle demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55419
Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56217
Redressement judiciaire : Une action en paiement introduite avant l’ouverture de la procédure se poursuit aux seules fins de constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56525
Vérification du passif : La charge de la preuve de l’exécution de la prestation incombe au créancier déclarant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/07/2024
56995
Admission de créance : L’exécution volontaire des obligations d’un protocole d’accord supplée au défaut de signature de l’acte tripartite conditionnant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
Vérification de créances, Réduction du montant de la créance, Protocole d'accord, Ordonnance du juge-commissaire, Expertise judiciaire, Exécution volontaire des obligations, Entreprises en difficulté, Cour de renvoi, Contestation de créance, Condition suspensive, Admission de créance, Accord tripartite
57423
Action en paiement intentée avant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde : l’instance doit être poursuivie pour la seule constatation de la créance après déclaration au passif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
Rejet de la demande d'intérêts moratoires, Procédure de sauvegarde, Poursuite de l'instance, Mise en cause du syndic, Fixation du montant de la créance, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Constatation de la créance, Article 687 du code de commerce, Arrêt des poursuites individuelles, Action en cours