Réf
20970
Juridiction
Tribunal de première instance
Pays/Ville
Maroc/Larache
N° de décision
205
Date de décision
30/06/2003
N° de dossier
Type de décision
Jugement
Chambre
Commerciale
Base légale
Article(s) : 1144 - Dahir formant code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
Doit être subrogée aux droits et privilèges du créancier « l’administration des douanes », la caution qui a procédé au paiement de la créance et ce, même après l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal. En l’espèce, la caution acquière le rôle de créancier privilégié et peut déclarer sa créance en dehors du délai légal.
أثبت المدعي استنادا لمقتضيات الفصل 1144 ق.ل.ع الوفاء بالدين بمقتضى الوصل المرفق لفائدة إدارة الجمارك وأن الدين المذكور يعتبر دينا امتيازيا كما أن الكفيل الذي وفى الدين بصفة صحيحة يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته طبقا لما نص عليه الفصل 1147 ق.ل.ع
المحكمة الابتدائية بالعرائش
حكم رقم 205 صادر بتاريخ 30/06/2003
بنك الوفاء / ضد الشركة الصناعية الإفريقية ايماصا
التعليل :
في الشكل:
حيث إن الدعوى قدمت وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها.
في الموضوع:
حيث يهدف البنك المدعي من طلبه إلى الحكم بقبول دينه المحدد في مبلغ 32.026,00 درهم وتسجيله بصفة متأخرة كدين امتيازي لكونه أدى المبلغ المذكور لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة بصفته كفيلا لشركة ايماصا وألزم بالأداء عنها مع الحلول محل إدارة الجمارك في المطالبة بالدين بنفس الامتياز مستدلا بوصل صادر عن إدارة الجمارك يفيد استخلاصها للدين.
وحيث أجاب السيد وكيل التفليسة بان الوصل يفيد الأداء خارج مسطرة التفليسة لكونه أدى بتاريخ لاحق عن تاريخ إشهار الإفلاس.
وحيث إن استخلاص الدين من طرف إدارة الجمارك قد تم في مواجهة بنك الوفاء بصفته كفيلا للمدين الأصلي وليس في مواجهة هذا الأخير بصفة شخصية لذلك يبقى الدفع المثار من طرف السيد وكيل التفلسة بكون الأداء تم خارج مسطرة التفلسة دفع مردود.
وحيث أثبت البنك المدعي استنادا لمقتضيات الفصل 1144 ق.ل.ع الوفاء بالدين بمقتضى الوصل المرفق لفائدة إدارة الجمارك وأن الدين المذكور يعتبر دينا امتيازيا كما أن الكفيل الذي وفى الدين بصفة صحيحة يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته طبقا لما نص عليه الفصل 1147 ق.ل.ع.
وحيث إن إهمال بنك المدعي بالتصريح بدينه وتسجيله ضمن قائمة الديون داخل الأجل لا يحرمه من حقه في تسجيله بصفة متأخرة لذلك يبقى طلبه في محله ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن المحكمة لا ترى موجبا لجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل.
وحيث إن الصائر يتحمله الطرف المدني.
و تطبيقا لمقتضيات الفصول 124 -50-45-32-1وما يليه من ق.م.م، والفصول214 و 1143 و 1147 ق.ل.ع.
لهذه الأسباب :
حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا بمايلي:
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: الحكم بقبول دين بنك الوفاء المحدد في مبلغ إجمالي قدره: 32.026,00 درهم) اثنان وثلاثون ألف وستة وعشرون درهم ونأمر السيد وكيل التفليسة ( بتسجيل الدين المذكور دينا امتيازيا وبصفة متأخرة مع إبقاء الصائر على عاتق المدعي ورفض باقي الطلب.