Réf
21082
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
610
Date de décision
15/02/1999
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Base légale
Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Source
Non publiée
Est irrecevable l’appel déposé par une société après sa mise en faillite et ce pour défaut de qualité.
مسطرة مدنية : إستئناف – شركة مفلسة – إنعدام الصفة (نعم) – عدم القبول (نعم) .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 610 صادر بتاريخ 15/02/1999
شركة خياطة الصمدي / ضد الشركة المغربية لكراء التجهيزات
التعليل:
في الشكل :
حيث أن شروط الضم غير متوفرة مما يتعين رد الطلب المتعلق بذلك .
حيث يتبن بالإطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 96/11/8 عن المحكمة الإبتدائية بإبن أمسيك سيدي عثمان بالبيضاء في الملفين التجاريين المضمومين عدد 269/94 و 120/95 أنه قضى بإشعار إفلاس شركة كونفكسيون الصمدي مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 94/12/23.
و حيث أن الإستئناف في الملف الحالي لم يقدم من طرف شركة الخياطة الصمدي إلا بتاريخ 97/1/13 أي في تاريخ لم تعد لها الصلاحية و الصفة لتقديم الإستئناف بنفسها عملا بأحكام الفصل 203 من القانون التجاري .
و حيث يتعين و الحالة هذه التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : بعدم قبول الإستئناف و إبقاء صائره على رافعه .