Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,15/02/1999,610

Réf : 21082

Identification

Réf

21082

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

610

Date de décision

15/02/1999

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable l’appel déposé par une société après sa mise en faillite et ce pour défaut de qualité.

Résumé en arabe

مسطرة مدنية : إستئناف – شركة مفلسة – إنعدام الصفة (نعم) – عدم القبول (نعم) .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 610 صادر بتاريخ 15/02/1999
شركة خياطة الصمدي / ضد الشركة المغربية لكراء التجهيزات
التعليل:
في الشكل :
حيث أن شروط الضم غير متوفرة مما يتعين رد الطلب المتعلق بذلك .
حيث يتبن بالإطلاع على الحكم الصادر بتاريخ  96/11/8 عن المحكمة الإبتدائية بإبن أمسيك سيدي عثمان بالبيضاء في الملفين التجاريين المضمومين عدد 269/94 و 120/95 أنه قضى بإشعار إفلاس شركة كونفكسيون الصمدي مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 94/12/23.
و حيث أن الإستئناف في الملف الحالي لم يقدم من طرف شركة الخياطة الصمدي إلا بتاريخ 97/1/13 أي في تاريخ لم تعد لها الصلاحية و الصفة لتقديم الإستئناف بنفسها عملا بأحكام الفصل 203 من القانون التجاري .
و حيث يتعين و الحالة هذه التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : بعدم قبول الإستئناف و إبقاء صائره على رافعه .