Réf
21082
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
610
Date de décision
15/02/1999
N° de dossier
Type de décision
Arrêt
Base légale
Code de Commerce
Source
Non publiée
Est irrecevable l’appel déposé par une société après sa mise en faillite et ce pour défaut de qualité.
مسطرة مدنية : إستئناف – شركة مفلسة – إنعدام الصفة (نعم) – عدم القبول (نعم) .
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد 610 صادر بتاريخ 15/02/1999
شركة خياطة الصمدي / ضد الشركة المغربية لكراء التجهيزات
التعليل:
في الشكل :
حيث أن شروط الضم غير متوفرة مما يتعين رد الطلب المتعلق بذلك .
حيث يتبن بالإطلاع على الحكم الصادر بتاريخ 96/11/8 عن المحكمة الإبتدائية بإبن أمسيك سيدي عثمان بالبيضاء في الملفين التجاريين المضمومين عدد 269/94 و 120/95 أنه قضى بإشعار إفلاس شركة كونفكسيون الصمدي مع تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في 94/12/23.
و حيث أن الإستئناف في الملف الحالي لم يقدم من طرف شركة الخياطة الصمدي إلا بتاريخ 97/1/13 أي في تاريخ لم تعد لها الصلاحية و الصفة لتقديم الإستئناف بنفسها عملا بأحكام الفصل 203 من القانون التجاري .
و حيث يتعين و الحالة هذه التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا .
لهذه الأسباب:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : بعدم قبول الإستئناف و إبقاء صائره على رافعه .