Suspension provisoire d’exécution et conditions d’intervention du juge des référés (Cass. com. 2000)

Réf : 17496

Résumé en français

Encourt la cassation la décision de la Cour d’appel qui, en se fondant uniquement sur une suspension provisoire de l’exécution ordonnée par la Cour suprême, a ordonné la restitution des sommes perçues au titre d’une exécution forcée. La Cour suprême rappelle que cette suspension est une mesure temporaire qui ne prive pas le jugement de fond de sa force exécutoire, sauf annulation expresse.

Elle souligne que le simple dépôt d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’exécution du jugement. Pour que le juge des référés ordonne la remise en état antérieur, il doit constater l’existence d’un danger imminent justifiant une mesure d’urgence, condition que la Cour d’appel n’a pas établie. En négligeant cette exigence, la Cour d’appel a violé les règles encadrant l’intervention du juge des référés.

La Cour suprême casse donc la décision et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue en conformité avec ces principes. Elle affirme ainsi que la suspension d’exécution par la Cour suprême n’a pas d’effet définitif sur la force exécutoire du jugement de fond et encadre strictement le pouvoir du juge des référés dans ce contexte.

Résumé en arabe

قاضي المستعجلات – ارجاع الحالة الى ما كانت عليه .
لا يكون قاضي المستعجلات مختصا بالبت في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه في حالة صدور قرار عن المجلس الاعلى يقضي بايقاف تنفيذ حكم سبق تنفيذه الا اذا توفر عنصر الاستعجال ووجود خطر محدق بموضوع التنفيذ.

Texte intégral

القرار عدد 109 – بتاريخ 26/1/2000 – الملف التجاري عدد 727/91
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الثانية
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية البيضاء بتاريخ 11/9/90 تحت عدد : 1942 في الملف عدد : 3921/89 ان شركة انطا  » المؤسسة الجديدة للنقل بالسيارات » تقدمت بمقال لدى ابتدائية البيضاء بتاريخ 21 فبراير1989 تعرض فيه ان مقرها كان يوجد بـ 33 زنقة النصر بالبيضاء وكانت تتوفر على بناية توجد فيها مكاتبها وعلاوة على ذلك كانت تشغل على سبيل الكراء ارضا مجاورة تملكها الشركة المدنية العقارية روش نوار التي هي كذلك مالكة العقار الذي كان يوجد فيه مقرها وبتاريخ 25 يناير1980 تسلمت تنبيها بالاخلاء لتلك الشركة من اجل مغادرة الارض العارية عند 31 ديسمبر1981 وتعهدت العارضة في الرسالة بان تؤدي 1000 درهم عن كل يوم تاخير في حالة عدم اخلاء الارض وافرغت فعلا الارض قبل التاريخ المحدد الا انها فوجئت بالتوصل من المدعى عليها برسالة انذار تطلب منها افراغ العقار الكائن بزنقة النصر الذي كان يوجد فيه مقرها وعلى اساس ذلك الانذار استصدرت من قاضي المستعجلات امرا بتاريخ 9 ابريل 1982 يقضي غيابيا بافراغ العارضة من العقار هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تاخير الغته المحكمة الاستئنافية بقرار صادر بتاريخ 18 يناير1983 وقضت من جديد بعدم الاختصاص للبت في الدعوى وانها علمت بعد ذلك بصدور قرار عن المجلس الاعلى بتاريخ 15 ماي 1985 دون توصلها او توصل محاميها باي استدعاء في نطاق مسطرة النقض يقضي بتاييد الامر الابتدائي القاضي بالافراغ، وان المدعى عليها قامت بعد ذلك برفع مقال يرمي للاداء استصدرت في اطاره حكما بتاريخ 25 فبراير1986 يقضي باداء العارضة مبلغ 1441000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ومبلغ 5000 درهم كتعويض ايدته المحكمة الاستئنافية بقرار صادر بتاريخ 19 يناير1988 من حيث الاصل والغته فيما يتعلق بالتعويض ورفضت الطلب بشانه وقد تم طلب نقض القرار المذكور، وعلى اساس ذلك تقدمت العارضة امام المجلس الاعلى بمقال يرمي لايقاف التنفيذ وصدر قرار عن المجلس بتاريخ 23 نونبر1988 وفق الطلب وينبغي بذلك ارجاع الطرفين للوضعية التي كانا عليها قبل صدور القرار الاستئنافي ملتمسة اعطاء الامر للسيد رئيس مصلحة التبليغ والتنفيذ القضائي بان يجبر الشركة المدنية العقارية بروش نوار بان ترجع المبالغ التي حصلت عليها على اثر بيع منقولات العارضة او الاداء الذي تم من طرفها والبالغ 1643202,36 درهم .
وتقدمت المدعية بطلب اضافي التمست بمقتضاه الحكم على المدعى عليها بادائها لها الغرامة التهديدية البالغة 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ صدور الامر، فاصدر قاضي المستعجلات امرا بعدم الاختصاص استانفته المدعية فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه الغاء الامر المستانف والحكم من جديد بارجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل القرار الاستئنافي المؤرخ في 19 يناير 1988 وامر السيد رئيس مصلحة التبليغات والتنفيذات القضائية باسترجاع المبالغ التي حصلت عليها المستانف عليها من بيع المنقولات والاداء بما قدره 1634202,36 درهم تحت غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع من التنفيذ .
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق الفصول 16 و26 و149 و345 و361 من قانون المسطرة المدنية وخرق الفصل 451 من ق ل ع وعدم الاختصاص وخرق القواعد القانونية العامة المتعلقة بشروط الاعتماد على القياس وتحريف مدلول منطوق قرار ايقاف التنفيذ وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكازه على اساس قانوني ذلك انه للقول بتوفر عنصر الاستعجال استندت محكمة الاستئناف الى مدلول ايقاف التنفيذ الوارد بقرار سابق للمجلس الاعلى والذي كان يتعلق بافراغ محل تجاري طبيعته تنشئ حالة الاستعجال لتفادي ضياعه ممن كان يشغله وهي حالة لا تشبه الحالة المعروضة ولا يصح اعمال القياس عليها في حين ان المطلوبة لم تثبت وجود أي خطر محدق بالدين مما يجعل عنصر الاستعجال منعدما والتعليل المعتمد للقول بوجود الاستعجال مستمد من مجرد صدور قرار عن المجلس الاعلى بايقاف التنفيذ هو تعليل خاطئ واستند على قرار له اثر وقتي ولا يمكن ان يؤدي لالغاء اثار انتهائي صادر عن قضاة الموضوع او ان يمس من حجية وقوة ما قضى به، وانه خلافا لما ذهبت له محكمة الاستئناف فان عنصر الاستعجال وهو احد الشرطين الاساسين اللذين يخولان اللجوء لقاضي المستعجلات للامر بارجاع الحالة الى ما كانت عليه غير متوفر بمجرد صدور قرار ايقاف التنفيذ لان الامر يتعلق بدين تم استخلاصه عن طريق اجراءات تنفيذ جبري انجزت بصفة صحيحة ومشروعة قبل صدور قرار المجلس الاعلى القاضي بايقاف التنفيذ وان حيازة العارضة للمبالغ المالية تمت بمقتضى سند تنفيذي انتهائي ويكون نافذ المفعول طالما ان المجلس الاعلى لم يقض بنقضه خاصة وان مجرد الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وانه اذا كان تقدير مدى وجود عنصر الاستعجال موكول لتقرير قضاة الموضوع فانه يتعين عليهم ان يعللوا قرارهم بذلك الشان بصفة واضحة وكافية ببيان طبيعة الخطر المحدق باصل الحق ليتمكن المجلس الاعلى من ممارسة رقابته على مدى صحة التعليل المستند عليه، كما ان محكمة الاستئناف فسرت صدور قرار المجلس بايقاف التنفيذ واعتبرت كونه يجعل القرار الاستئنافي المنفذ يصبح لاغيا وعديم الاثر ورتبت على ذلك ان حيازة العارضة للمبالغ المتحصل عليها من عملية التنفيذ اصبحت حيازة لا تستند على اساس قانوني، في حين ان القرار الذي خولت لنفسها صدر عن محكمة درجة ثانية وهي تبت في جوهر النزاع وانه طبقا للفصل 26 من ق م م اذا كان قرار المجلس الاعلى في حاجة لتاويل او تفسير فذلك يكون من اختصاص المجلس وفي حين ان قرار المجلس الاعلى بايقاف التنفيذ قرار وقتي وغير متوفر على حجية الامر المقضى به ولا يمكن ان يضاهي حجية الامر المقضى به التي يتوفر عليها حكم قضائي صادر في الموضوع بصفة انتهائية وفقا للفصل 451 من ق ل ع مما يعرض القرار للنقض.
حيث ان المطلوبة تقدمت بطلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه استنادا الى ان المجلس الاعلى قضى بايقاف تنفيذ القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19 يناير1988 المؤيد لحكم 25/1/1986 فيما قضى به من اداء مبالغ مالية في حق الطالبة وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه الغت الامر الاستعجالي القاضي بعدم الاختصاص وقضت بارجاع المبالغ المحصل عليها من التنفيذ للمطلوبة مستندة في ذلك الى ان التنفيذ اصبح لاغيا بعد صدور قرار المجلس الاعلى وان حالة الطالبة للمبالغ  المتحصل عليها اصبحت لا تستند الى اساس قانوني وان النزاع لا علاقة له بحجية القرار الاستئنافي والبت فيه لا يتناول المراكز القانونية للطرفين في حين ان قاضي المستعجلات لا يكون مختصا بالبت في طلب ارجاع الحالة الى ما كانت عليه في حالة صدور قرار عن المجلس الاعلى يقضي بايقاف تنفيذ حكم سبق تنفيذه الا اذا توفر عنصر الاستعجال ووجود خطر محدق بموضوع التنفيذ وفي حين ان ما اعتمده القرار لم يبرز بصفة واضحة عنصر الاستعجال الذي يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لارجاع الحالة الى ما كانت عليه وكذا الخطر المحدق بموضوع التنفيذ مما يكون معه القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض .
حيث ان سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى، وعلى المطلوبة في النقض الصائر.
كما قرر اثبات حكمه هذا بسجلات محكمة الاستئناف المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال  والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور بحضور المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile