Subrogation légale : L’assureur de l’emprunteur est subrogé dans les droits du prêteur qu’il a désintéressé (Cass. com. 2004)

Réf : 17617

Identification

Réf

17617

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

920

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

1660/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 211 - 214 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Il résulte des articles 211 et 214 du Dahir des obligations et des contrats que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une compagnie d'assurance, ayant indemnisé l'établissement prêteur pour le montant du crédit impayé par un emprunteur en vertu d'un contrat d'assurance garantissant ce risque, est légalement subrogée dans les droits du prêteur et dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement contre l'emprunteur défaillant.

Résumé en arabe

إن الفصل 211 ق ل ع يقضي بأن الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق أو بمقتضى القانون وأن الفصل 214 من نفس القانون يجعل من بين الحالات التي يقع فيها الحلول بمقتضى القانون الحلول الذي يقع لفائدة من وفي دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه.
إن المحكمة التي ثبت لها من عقدي القرض والتأمين أن المطلوبة كانت تؤمن الطالب كمقترض من خطر العجز اقتصاديا عن الأداء وأنها أدلت للمقرض البنك الشعبي مبلغ 149.891,84 درهم وفقا لوصل الحلول واعتبرت أن لمطلوبة الحق في الحلول محل البنك المقرض في استخلاص المبالغ المترتبة بذمة الطالب تأسيسا على الفصل 211 ق ل ع، تكون قد اعتمدت عن صواب هذا الفصل كما طبقت مقتضيات الفصل 214 في فقرته المذكورة وتأكدت من صفة ومصلحة المطلوبة في المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة من طرفها وفي المطالبة بالتعويض عن التأخير باعتمادها لإثبات الحلول الوصل الذي أشهد فيه البنك بتوصله بمبلغ الدين من المطلوبة وكون هه الأخيرة حلت محله في كافة حقوقه تجاه الطالب.

Texte intégral

القرار عدد: 290 المؤرخ في: 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 1660/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 مارس 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: عبد الجبار المسناوي عنوان شارع الراية المغربية الحسيمة.
النائب عنه الأستاذ عبد العزيز المسناوي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين: شركة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي 49 زنقة عثمان بن عفان البيضاء.
المطلوبة
بناء على الطعن بالنقض المودع بتاريخ 10/12/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة دفاعه الأستاذ عبد العزيز المسناوي المحامي بالرباط والرامي إلى نقض القرار رقم 1125 الصادر بتاريخ 14/10/2003 في الملف عدد: 976/03 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 28/01/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة زبيدة التكلانتي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 14/10/2003 تحت عدد 1125 في الملف عدد: 270276/2003 أن شركة التأمين وإعادة التأمين طلنطا تقدمت بمقال لدى تجارية فاس بتاريخ 27/02/2003 تعرض فيه أن المدعى عليه عبد الجبار المسناوي اقترض من البنك الشعبي بالحسيمة مبلغ 150.000 درهم يؤدى أقساطا لمدة 36 شهرا بفائدة 12% بالإضافة للضريبة على القيمة المضافة وأنه توقف عن الأداء بعد القسط الأول ولضمان تأدية الدين وقع سندا لفائدة البنك الشعبي بمبلغ 182.056.04 درهم كما اكتتب تأمينا عن شخصه لفائدة البنك الشعبي لضمان تأدية الدين في حالة الوفاة اقتصاديا وأن هذا الأخير ومن أجل استخلاص أمواله رجع على شركة التأمين المدعية واستخلص منها مبلغ 149.891,84 درهم حسب وصل إبراء وأحال لها حقوقه على المدعى عليه وأن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليه مؤرخا في 14/05/2000 لتصفية ذمته حبيا وأداء مبلغ 164.881.02 درهم كأصل دين وفوائد وظل ذلك دون جدوى كما أنذر من طرفها تاريخ 27/11/2000 و26/09/2002، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لها المبلغ الأخير وتحديد مدة الإجبار وفقا للقانون، فأصدرت المحكمة حكم برفض الطلب ألغته المحكمة الاستئنافية التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه وقضت من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفة المبلغ المطلوب وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه سبق أن تقدم استئنافيا بدفع يرمي للحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة ومصلحة المطلوبة في الدعوى لأن عقد الحلول الذي أدلت به من صنع يدها ولم يصدر عن البنك الشعبي وأنه طبقا للقواعد العامة لا يمكن لأحد أن يستفيد من دليل من صنعه وطبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه مع إثارة القاضي تلقائيا انعدام الصفة والأهلية والمصلحة أو الإذن بالتقاضي.
والقرار بقضائه بأحقية المطلوبة في الحلول محل الدائن رغم انعدام صفتها ومصلحتها في الدعوى يكون قد خرق قاعدة مسطرية خرقا أضر بحقوق الأطراف إضافة إلى أن المجلس الأعلى أكد في قواعد أصبحت متواترة على وجوب تعليل الأحكام بشكل مقنع وفي إطار قانوني وواقعي تحت طائلة البطلان وذلك لم تتقيد به المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إذ يتبين من تعليله عمومية ذلك التعليل وعدم مناقشته الحجج المعتمدة من الطاعن بشكل واقعي وقانوني إذ استنتج واقعة الحلول محل الدائن من وصل أدلت به المطلوبة تزعم فيه أنها وفت للبنك الشعبي مبلغ 149.881,84 درهم وما علل به من أحقية المطلوبة في الحلول محل البنك المقرض في استخلاص المبالغ المترتبة بذمة الطالب لا يتسق مع منطوقه القاضي بأداء الطالب لفائدة المطلوبة مبلغ 149.891,84 درهم بالإضافة لمبلغ 149.989,18 درهم كتعويض عن التأخير.
لكن، حيث إن الفصل 211 ق ل ع يقضي بأن الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق أو بمقتضى القانون وأن الفصل 214 من نفس القانون يجعل من بين الحالات التي يقع فيها الحلول بمقتضى القانون الحلول الذي يقع لفائدة من وفى دينا كان ملتزما به مع المدين أو عنه، والمحكمة التي ثبت لها من عقدي القرض والتأمين أن المطلوبة كانت تؤمن الطالب كمقترض من خطر العجز اقتصاديا عن الأداء وأنها أدت للمقرض البنك الشعبي مبلغ 149.891,84 درهم وفقا لوصل الحلول واعتبرت أن للمطلوبة الحق في الحلول محل البنك المقرض في استخلاص المبالغ المترتبة بذمة الطاعن تأسيسا على الفصل 211 ق ل ع، تكون قد اعتمدت عن صواب الفصل الأخير كما طبقت مقتضيات الفصل 214 في فقرته المذكورة وتأكدت من صفة ومصلحة المطلوبة في المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة من طرفها وفي المطالبة بالتعويض عن التأخير باعتمادها، لإثبات الحلول، الوصل المؤرخ في 14/04/2001 والذي أشهد فيه البنك بتوصله بمبلغ الدين من المطلوبة وكون هذه الأخيرة حلت محله في كافة حقوقه تجاه الطالب. ولم يوضح الفرع الأول من الوسيلة الثانية وجه عمومية التعليل والحجج المعتمدة من الطاعن والتي لم يناقشها القرار. وبخصوص ما أثير في الفرع الأخير، فخلافا لما ينعاه الطاعن فإن المحكمة لم تقض بمبلغ 149.891,84 درهم كأصل دين ومبلغ 149.989,18 درهم كتعويض عن التأخير بل حددت هذا الأخير في 14.989,18 درهم ولم يوضح هذا الفرع وجه عدم اتساق تعليل القرار مع منطوقه حول ذلك مما يكون معه القرار غير خارق لأية قاعدة مسطرية والوسيلة الأولى على غير أساس والثانية غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil