Réf
45047
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
394/1
Date de décision
17/09/2020
N° de dossier
2019/1/3/1210
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Troubles anormaux de voisinage, Responsabilité du fait des choses, Responsabilité civile, Rejet du pourvoi, Propriété des tiers, Nuisances sonores, Lien de causalité, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Absence de preuve
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/394، الصادر بتاريخ 2020/09/17 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1210
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 ابريل 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ض.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6253 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف 2018/8232/4998 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/16.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/17
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة (م. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه انها مالكة مطعم (م. أ.) الكائن (...) وان المدعى عليها شركة (ر. ر. خ.) ألحقت بها عدة أضرار بسبب الضجيج والضغط الذي تسببه الشاحنات التابعة لها والذي نتج عنه شقوق بمبنى المطعم الى جانب نفور الزبناء منه لذات السبب ، ملتمسة الحكم برفع الضرر والحكم لها بتعويض مسبق بمبلغ 100.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد حجم الضرر اللاحق بالمطعم .
وبعد الجواب بعدم الاختصاص وإصدار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لحكم عارض باختصاصها قضت على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعية وذلك بنقل باب المحطة والميزان ما بين محطة التخزين والتفريغ وتوقيف نشاط المدعى عليها على الساعة السادسة مساء بدل العاشرة مساء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وبأدائها تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 500.000 درهم ورفض باقي الطلبات. الغته محكمة الاستئناف بالقنيطرة وقضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مع التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط والإحالة عليها.
وبعد الإحالة على المحكمة التجارية بالرباط وتمام الإجراءات أصدرت حكمها القاضي على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعية وذلك بنقل باب المحطة والميزان ما بين محطة التخزين والتفريغ وتوقيف نشاط المدعى عليها على الساعة السادسة مساء بدل العاشرة مساء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وبأدائها لها تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 500.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعية فرعيا فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.
في شان الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة طبقت مقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا غير سليم بتعليلها بان العربات المتسببة في الضرر لا يوجد بالملف ما يفيد أنها مملوكة للمطلوبة وبالتالي لا يحق للطالبة المطالبة بإزالة الاضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار ، وبالتالي تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا لا يرقى الى منزلة التعليل القانوني السليم لكون المحكمة من جهة أولى غيرت الاطار القانوني للدعوى واستبعدت مقتضيات الفصول 77، 78 ، 98 من قانون الالتزامات والعقود واستبعدت الخبرات المنجزة بالملف التي أجمعت كلها على ان الضرر ثابت والعلاقة السببية قائمة بين الفعل والضرر وناتج عن خطا المطلوبة مما تكون معه مسؤوليتها قائمة ، كما ان تعليل المحكمة القائل بعدم جواز المطالبة برفع الضرر لكون الطالبة كانت عالمة بالموقع الذي ستشغل فيه مطعمها تعليل غير سليم وغير قانوني ينزل منزلة انعدامه اذ انها ولئن كانت عالمة بالموقع فإنها لم تكن عالمة بالضرر الذي ستحدثه الشاحنات المركونة في انتظار دورها في حمل الرمال على متنها فالضرر جاء مفاجئا عند بداية الطالبة لنشاطها التجاري فيه ، ولم تكن تعلم بما ستحدثه هاته الشاحنات من أضرار ، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للفصول 77، 78 ، 98 من قانون الالتزامات والعقود ومنعدم التعليل وغير مبني على أساس قانوني سليم وتعين نقضه .
لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله انه " يستفاد من الخبرة المذكورة - أي الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين الحسين (ك.) والحسين (م.) - ان الاضرار المنسوبة للمستأنفة ناتجة عن الضوضاء التي تحدثها الشاحنات التي تنقل الرمال بعد خروجها من الشركة المستأنفة وكذا عن تطاير الرمال منها ، والحال ان العربات المذكورة لا يوجد بالملف ما يفيد انها مملوكة لها، بل هي في ملكية الاغيار مادام ان نشاط المستأنفة يتمثل في بيع الرمال ، كما انها وكما هو ثابت من الخبرة المومأ لها ، قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال فرض تغطية الرمال المنقولة بقماش خاص ونقلها وهي مبللة وان الرمال المتطايرة عبارة عن كميات صغيرة تبقى عالقة بمطاطات لشاحنات المملوكة للغير ولها ارتباط بحركية المرور بالطريق العمومية وبالموقع الذي يوجد به المطعم والمحادي للميناء " وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب على انتفاء أي خطا في جانب المطلوبة لانعدام أي دليل مثبت على أن العربات المتسببة في الضرر في ملكية المطلوبة وإنما في ملكية الغير ، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.
66254
La clause de franchise stipulée dans un contrat d’assurance est inopposable à la victime tierce en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66176
L’indemnité de radiation due par une entreprise à un fonds de pension relève de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66170
Le reçu de paiement émis par le créancier constitue une preuve littérale de l’extinction de la dette qui ne peut être remise en cause par des allégations contraires non étayées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66163
Inexécution d’un contrat de fourniture : la faute du transporteur choisi par le fournisseur ne constitue pas un cas de force majeure et engage la responsabilité de ce dernier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66158
La preuve de la restitution d’un dépôt de garantie d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66143
Cession de dette : de simples correspondances ne suffisent pas à prouver l’acceptation du débiteur et à le libérer de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66129
Responsabilité délictuelle : La force probante des factures est écartée au profit d’une expertise judiciaire lorsque le litige ne porte pas sur une transaction commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66127
Cession de parts sociales – Le paiement du prix à un intermédiaire non mandaté par le vendeur ne libère pas l’acquéreur de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66120
Vente à un tiers d’un bien réservé : le préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir le bien doit être indemnisé distinctement des intérêts moratoires dus sur l’acompte à restituer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025