Troubles anormaux de voisinage : absence de responsabilité de l’exploitant pour les nuisances causées par des véhicules appartenant à des tiers (Cass. com. 2020)

Réf : 45047

Identification

Réf

45047

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

394/1

Date de décision

17/09/2020

N° de dossier

2019/1/3/1210

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base des rapports d'expertise, que les nuisances sonores et la poussière de sable à l'origine du dommage subi par un restaurant provenaient de camions n'appartenant pas à la société exploitant la carrière voisine, mais à des tiers, une cour d'appel en déduit à bon droit que la responsabilité de ladite société ne saurait être engagée, faute de preuve d'un lien de causalité direct entre son activité et le préjudice.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/394، الصادر بتاريخ 2020/09/17 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1210

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 19 ابريل 2019 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ احمد (ض.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6253 الصادر بتاريخ 2018/12/24 في الملف 2018/8232/4998 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/7/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/9/17

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان الطالبة شركة (م. أ.) تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة عرضت فيه انها مالكة مطعم (م. أ.) الكائن (...) وان المدعى عليها شركة (ر. ر. خ.) ألحقت بها عدة أضرار بسبب الضجيج والضغط الذي تسببه الشاحنات التابعة لها والذي نتج عنه شقوق بمبنى المطعم الى جانب نفور الزبناء منه لذات السبب ، ملتمسة الحكم برفع الضرر والحكم لها بتعويض مسبق بمبلغ 100.000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد حجم الضرر اللاحق بالمطعم .

وبعد الجواب بعدم الاختصاص وإصدار المحكمة الابتدائية بالقنيطرة لحكم عارض باختصاصها قضت على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعية وذلك بنقل باب المحطة والميزان ما بين محطة التخزين والتفريغ وتوقيف نشاط المدعى عليها على الساعة السادسة مساء بدل العاشرة مساء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، وبأدائها تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 500.000 درهم ورفض باقي الطلبات. الغته محكمة الاستئناف بالقنيطرة وقضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مع التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط والإحالة عليها.

وبعد الإحالة على المحكمة التجارية بالرباط وتمام الإجراءات أصدرت حكمها القاضي على المدعى عليها برفع الضرر عن المدعية وذلك بنقل باب المحطة والميزان ما بين محطة التخزين والتفريغ وتوقيف نشاط المدعى عليها على الساعة السادسة مساء بدل العاشرة مساء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ ، وبأدائها لها تعويضا عن الضرر بحسب مبلغ 500.000 درهم ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها أصليا والمدعية فرعيا فألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت برفض الطلب بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وخرق القانون ذلك أن المحكمة طبقت مقتضيات الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود تطبيقا غير سليم بتعليلها بان العربات المتسببة في الضرر لا يوجد بالملف ما يفيد أنها مملوكة للمطلوبة وبالتالي لا يحق للطالبة المطالبة بإزالة الاضرار الناشئة عن الالتزامات العادية للجوار ، وبالتالي تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا لا يرقى الى منزلة التعليل القانوني السليم لكون المحكمة من جهة أولى غيرت الاطار القانوني للدعوى واستبعدت مقتضيات الفصول 77، 78 ، 98 من قانون الالتزامات والعقود واستبعدت الخبرات المنجزة بالملف التي أجمعت كلها على ان الضرر ثابت والعلاقة السببية قائمة بين الفعل والضرر وناتج عن خطا المطلوبة مما تكون معه مسؤوليتها قائمة ، كما ان تعليل المحكمة القائل بعدم جواز المطالبة برفع الضرر لكون الطالبة كانت عالمة بالموقع الذي ستشغل فيه مطعمها تعليل غير سليم وغير قانوني ينزل منزلة انعدامه اذ انها ولئن كانت عالمة بالموقع فإنها لم تكن عالمة بالضرر الذي ستحدثه الشاحنات المركونة في انتظار دورها في حمل الرمال على متنها فالضرر جاء مفاجئا عند بداية الطالبة لنشاطها التجاري فيه ، ولم تكن تعلم بما ستحدثه هاته الشاحنات من أضرار ، والقرار لما لم يراع ما ذكر يكون خارقا للفصول 77، 78 ، 98 من قانون الالتزامات والعقود ومنعدم التعليل وغير مبني على أساس قانوني سليم وتعين نقضه .

لكن حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ضمن تعليله انه " يستفاد من الخبرة المذكورة - أي الخبرة المنجزة من طرف الخبيرين الحسين (ك.) والحسين (م.) - ان الاضرار المنسوبة للمستأنفة ناتجة عن الضوضاء التي تحدثها الشاحنات التي تنقل الرمال بعد خروجها من الشركة المستأنفة وكذا عن تطاير الرمال منها ، والحال ان العربات المذكورة لا يوجد بالملف ما يفيد انها مملوكة لها، بل هي في ملكية الاغيار مادام ان نشاط المستأنفة يتمثل في بيع الرمال ، كما انها وكما هو ثابت من الخبرة المومأ لها ، قامت باتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال فرض تغطية الرمال المنقولة بقماش خاص ونقلها وهي مبللة وان الرمال المتطايرة عبارة عن كميات صغيرة تبقى عالقة بمطاطات لشاحنات المملوكة للغير ولها ارتباط بحركية المرور بالطريق العمومية وبالموقع الذي يوجد به المطعم والمحادي للميناء " وهو تعليل يتضح منه أن المحكمة استندت فيما قضت به من إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب على انتفاء أي خطا في جانب المطلوبة لانعدام أي دليل مثبت على أن العربات المتسببة في الضرر في ملكية المطلوبة وإنما في ملكية الغير ، وهو تعليل لم تنتقده الطالبة وكاف لإقامة القرار، والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Civil