Vente d’immeuble : la clause de délivrance d’un bien libre de toute occupation lie le vendeur-locataire (Cass. com. 2019)

Réf : 45912

Identification

Réf

45912

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

209/2

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/2245

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Civil, Vente

Source

Non publiée

Résumé en français

La clause d'un acte de vente par laquelle les vendeurs s'engagent à délivrer l'immeuble libre de tout bail ou occupation constitue un engagement principal. Une clause pénale sanctionnant le retard dans cette délivrance n'est qu'une modalité de réparation du préjudice né du retard et ne saurait être interprétée comme une alternative à l'exécution de l'obligation principale.

Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner la réintégration dans les lieux du vendeur se prétendant locataire, écarte l'engagement de délivrance libre de toute occupation au motif que l'acquéreur ne pouvait que réclamer l'application de la clause pénale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/209، المؤرخ في 2019/04/18، الملف عدد 2017/2/3/2245

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.11.03 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (ع.) الرامي الى نقض القرار رقم : 7298 الصادر بتاريخ 2016.12.28 في الملف رقم 2016.8232.3891 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بواسطة دفاعها والتي التمست من خلالها الحكم برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.03.28.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/18.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

وبعد المداولة وطبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوبة عائشة (ك.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 2015.09.21 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكتري محلا تجاريا يحمل اسم صالون الصباح الكائن ب(...) منذ 1987 من ورثة محمد (ك.) وأنها أنشأت به أصلا تجاريا حسب شهادة السجل التجاري المرفقة وانه بتاريخ 2010.09.16 قامت رفقة الورثة المذكورين بتفويت العقار للمدعى عليها والمستخرج منه المحل موضوع النزاع وأنها لما حازت العقار المبيع قامت بالترامي على المحل وانتزعت حيازته عبر تكسير الأقفال وأنها وجهت لها إنذارا بتاريخ 2011.08.02 بقي دون جدوى والتمست الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح المحل وتمكينها من حيازته وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالأصل التجاري, وبعد جواب المدعى عليها الذي جاء فيه أن المحل فيه أن المدعى فيه لا وجود له بدليل ان المعاينة المدلى بها تفيد انه مغلق ولا وجود له حتى بالسجل التجاري وأنها أقرت بتفويتها للعقار رفقة باقي الورثة وان عقد البيع لا يشير بأن العقار وقت البيع كان به محل للمدعية، وبعد تقديم المدعية لمقال إضافي بإجراء خبرة على المحل للتأكد من إمكانية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وفي حالة تعذر ذلك تحديد التعويض عن فقدانها لأصلها التجاري, وانتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بعدم قبول الطلب الإضافي وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك بفتح المحل التجاري الكائن ب(...) الدار البيضاء وتمكين المدعية من حيازته وبرفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليها وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار في الوسيلة الفريدة انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن المحكمة المصدرة له عللته بأنها اشترت العقار المملوك للمطلوبة على الشياع من المشترين دون الأصل التجاري الذي كانت تستغله هذه الأخيرة والذي ادعت انها تكتريه من مورثها حسب تواصيل الكراء الصادرة عنه قيد حياته وانه في غياب فسخ العلاقة الكرائية فإنه يحق لها استرجاع محلها وان هذا التعليل الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في غير محله من الناحية القانونية والواقعية لكون عقد البيع نص صراحة في الفقرة المتعلقة بالملكية والتصرف أن البائعين التزموا بتسليم العقار للمشترية خاليا من أي كراء أو شغل داخل أجل 3 أشهر وأنهم ومن بينهم المطلوبة في النقض نفذوا التزامهم بتسليمها العقار المبيع وحازته بدون منازعة واستغلته إلى أن فوجئت بعدة شكايات ودعاوى كيدية وان المحكمة فصلت بين العقار والأصل التجاري وكأن البائعة أخبرتها بأنها تستغل أصل تجاري عن طريق الكراء من مورثها وأن عقد البيع لم يشر صراحة ولا ضمنيا إلى أن البائعة تجمع بين صفة بائعة ومكترية وعلى العكس فإنها سلمتها العقار خاليا من كل كراء أو تحمل كما اعتمدت تواصيل صادرة قبل وفاة مورث المطلوبة ومجهولة المصدر وغير مصححة الإمضاء وأن العقار انتقل للورثة ومن بينهم المطلوبة التي لم تثبت استمرار عقد الكراء مع الورثة بعد وفاة مورثهم وأنه بعد وفاة المالك الأصلي للعقار فإن المطلوبة أصبحت لها صفة مالكة وببيع العقار انتهت هذه الصفة كما أنها ملزمة بالضمان والملتزم بالضمان لا يتعرض, مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

حقا صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أنها تمسكت في مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى لفائدة المستأنف عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ومكنها من المحل التجاري موضوع الدعوى في حين أن عقد البيع المبرم بينها وبين باقي الورثة ومن ضمنهم المستأنف عليها نص في بنده المتعلق بالملكية والتصرف على خلو العقار من أي دين أو تحمل أو رهن كما التزموا بتسليمه لها خاليا من أي كراء أو شغل لفائدتها داخل أجل ثلاثة أشهر وان البائعين بمن فيهم المستأنف عليها بتسليمهم للعقار المبيع طبقا لبنود العقد هو إقرار منهم في عقد رسمي بخلوه من أي عقد كراء أو شغل أو أصل تجاري. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما أثارته الطالبة بتعليلها الذي جاء فيه << حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من التزام البائعين بمقتضى العقد بتسليمها العقار المبيع وهو خال من أي كراء فإن الجزاء الذي رتبه العقد في حالة عدم احترام هذا الالتزام هو تعويض قدره 500 درهم عن كل يوم تأخير وفق البند المتعلق بالملكية والتصرف وليس الترامي على المحل والاستيلاء عليه علما أيضا بأن المشرع خول للمشتري الوسائل القانونية الكفيلة بإلزام البائع بتسليم المبيع >> بالرغم من أن بنود العقد المبرم بين الطرفين تضمنت صراحة التزام البائعين بتسليم المبيع خاليا من أي كراء أو شغل لفائدة المشترية داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخه وتسليمه للطاعنة وحيازتها له تنفيذا لعقد البيع. وأن الجزاء الذي رتبه العقد في حالة عدم احترام هذا الالتزام إنما هو تعويض عن كل يوم يتأخر فيه البائعون عن التنفيذ وليس تعويضا عن عدم تنفيذ الالتزام وهي بنهجها ذلك تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد ولم تركزه على أساس مما يستوجب نقضه.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيها من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil