Dommages-intérêts : l’indemnité allouée doit être motivée et peut être assortie d’intérêts moratoires (Cass. com. 2019)

Réf : 45915

Identification

Réf

45915

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

201/2

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2017/2/3/1901

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, d'une part, rejette une demande en paiement d'intérêts légaux sur des dommages-intérêts au motif erroné qu'ils constitueraient une double indemnisation, alors que ces intérêts réparent le préjudice moratoire distinct du préjudice principal. D'autre part, manque de base légale la décision qui, après avoir écarté des rapports d'expertise judiciaire, fixe souverainement le montant de l'indemnité réparatrice sans motiver les bases de son évaluation et les éléments retenus pour y parvenir.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/201، المؤرخ في 2019/04/18، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1901

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/08/17 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ إبراهيم (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2597 الصادر بتاريخ 2016/04/21 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2013/8232/3168.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبين الرامية الى عدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني ورفضه موضوعا.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 21/ 03/ 2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/04/11.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حميد ارحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق، تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/04/18.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب تقدم بمقالين افتتاحي و آخر إصلاحي أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيهما أنه اشترى الأصل التجاري و المنقولات و التجهيزات التابعة للمحل المعد كمخدع هاتفي كائن (...) من مالكه عابد (أ.). و انه لما تقدم لفتح المحل و حيازته فوجئ بهجوم المدعى عليهم على حيازة المحل و إلحاق خسائر مادية بمنقولاته و منعه من التصرف في المحل حسبما هو ثابت من الحكم الجنحي الابتدائي عدد 09/709 بتاريخ 2009/7/29 الذي قضى بإدانتهم من اجل حيازة عقار بواسطة الضرب والجرح والتهديد و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و المؤيد استئنافيا. و انه حرم من استغلال المحل منذ 2009/3/13 إلى الآن. والتمس إجراء خبرة لتحديد التعويض المادي عن الحرمان من الاستغلال و التعويض المعنوي عن فقدان سمعته التجارية و تلف تجهيزات المحل من تاريخ 2009/3/13. و تعويض مسبق قدره 2000 درهم. وأجاب المطلوبون في النقض بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا. وبعد إجراء خبرة من طرف الخبير زهير (ب.) و التعقيب عليها، صدر بتاريخ 2013/01/07 حكم ابتدائي قضى بأداء المطلوبين بالتضامن لفائدة الطالب مبلغ 114540 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم. استأنفه الطاعن و المطلوبين و بعد الأمر تمهيديا بإجراء خبرتين و التعقيب عليهما. صدر قرار استئنافي قضى باعتبارهما جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنها و بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 130000 درهم و تأييده في الباقي. و هو القرار المطلوب نقضه.

حيث انه من جملة ما عابه الطاعن على المحكمة انعدام التعليل و خرق القانون. ذلك أنها قضت برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية بعلة أنها تعد تعويضا عن الضرر الناجم عن عدم الاستغلال، و لا يجوز اشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية استنادا لمبدأ أن الضرر لا يعوض مرتين (.) و الحال ان الفوائد القانونية شرعت للتعويض عن ضرر التماطل التبعي للتعويض الأصلي، و ليس عن الضرر الأصلي. و من جهة ثانية أن المحكمة اقتناعا منها بعدم موضوعية خبرة زهير أمرت بخبرة على يد الخبير (ك.) الذي استكمل التعويض عن الأنشطة التي أغفلها الخبير الأول وحدد التعويض في مبلغ 594.000 درهم، كما أمرت بخبرة على يد الخبير (أ.) الذي حدد التعويض في مبلغ 395.000 درهم. إلا أن المحكمة استبعدتهما و قضت بتعويض مجحف دون بيان وسائل الاقتناع الموضوعية باستثناء التعليل غير القانوني، و هو عدم اعتماد الخبراء لمعدل الدخل السنوي للمحلات المماثلة، و التصاريح الضريبية للمحل متجاهلة ان هذا الأخير ظل مغلقا منذ تاريخ الشراء الذي هو 09/3/13 الى تاريخ انجاز الشهادة الإدارية المثبتة للإغلاق 15/10/27 أي ما يزيد على خمس سنوات مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

حيث ان الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع ان الطاعن طلب الحكم له بالتعويض عن حرمانه من استغلال المحل المدعى فيه و باشفاعه بالفائدة القانونية من تاريخ الحكم الى تاريخ التنفيذ.

و حيث أن الفائدة القانونية المطالب بها ليست تعويضا إضافيا و إنما تعويضا عن التأخير يمنح ابتداء من تاريخ الحكم القاضي بأداء دين على سبيل التعويض، و أن من حق المحكمة التي عينت مبلغ التعويض المحكوم به عن الضرر جعل ذلك التعويض منتجا لفائدة قانونية ابتداء من تاريخ الحكم، و أن المحكمة لم تركز قرارها على أساس قانوني لما اعتبرت أن الفائدة القانونية تعد تعويضا عن الضرر، و لا يجوز اشفاع المبلغ المحكوم به كتعويض عن الضرر الناجم عن عدم الاستغلال بالفوائد استنادا لمبدأ الضرر لا يعوض مرتين. و من جهة ثانية و بخصوص التعويض فان المحكمة لئن كانت غير مقيدة برأي الخبراء، ولها الحق في تقدير التعويض في نطاق سلطتها التقديرية فإنها تبقى ملزمة بتبرير ما انتهت اليه من تحديد التعويض في المبلغ المحكوم به من طرفها. و أن المحكمة بما ورد في تعليلها ( من أنها غير ملزمة بالأخذ بنتيجة الخبرة، و أن الخبرتين المأمور بهما لم يتم الاعتماد في انجازهما على المحلات المماثلة لنشاط المحل موضوع النزاع و التصاريح الضريبية و أنهما حددا تعويضا مبالغ فيه و مخالف للخبرة المنجزة ابتدائيا مما ارتأت معه المحكمة استئناسا لما ورد فيها و اعتبارا لسلطتها التقديرية رفع مبلغ التعويض الى 130000 درهم) يتبين أنها استأنست بما ورد في الخبرة المنجزة ابتدائيا بعدما أخذت بعين الاعتبار منازعة الطرفين بشان عدم موضوعيتها و استبعدت الخبرتين المأمور بهما من طرفها بعلة أنهما حددتا تعويضا مبالغ فيه ومحددة التعويض في المبلغ المحكوم به دون ان تبين أساس تقديره فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس مما يستوجب نقضه.

و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين تقتضيان إحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية و الطرفين على نفس المحكمة مصدرة القرار للبت فيه طبقا للقانون وبهيئة أخرى و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Civil