SARL : L’associé doit prouver la libération de ses parts pour prétendre aux bénéfices, dont la distribution relève des seuls organes sociaux (Cass. com. 2011)

Réf : 52131

Identification

Réf

52131

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

162

Date de décision

27/01/2011

N° de dossier

2010/2/3/77

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande d'un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors qu'elle constate que le procès-verbal d'assemblée générale justifiant l'augmentation de sa participation au capital n'a pas été publié au registre de commerce et qu'il ne prouve pas avoir libéré la valeur des parts sociales revendiquées. La cour d'appel retient en outre exactement qu'en l'absence de décision de l'assemblée générale des associés constatant des bénéfices et décidant de leur distribution, le juge ne peut ordonner une expertise à cette fin ni se substituer aux organes sociaux pour allouer à un associé une part de bénéfices. Enfin, la cassation d'un arrêt pour un motif de pure procédure remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, la cour de renvoi est tenue de statuer à nouveau en fait et en droit sur l'entier litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب المختار (ب.) تقدم بتاريخ 2002/5/20 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك 510 سهما من أسهم شركة (م. م. ب.) التي يديرها السيد محمد (ب.)، وأنه منذ تأسيسها سنة 1987 منع من الاطلاع على حساباتها ولم يتوصل بنصيبه من الأرباح رغم المطالبة مما استدعى إجراء خبرة لتحديد نصيبه المذكور منذ سنة 1987 وحفظ حقه، وبعد جواب المدعى عليها، و إجراء خبرة من طرف الخبير السيد محمد (ص.) التي حدد نصيب المدعي في مبلغ 1.213.204 درهم، تقدمت المدعى عليها المذكورة بطلب مضاد التمست فيه إلغاء تفويت الأسهم الواقع بين سحة (و.) و المختار (ب.) المدعي و إجراء مسطرة الزور وإيقاف البت في الطلب الأصلي إلى حين البت في دعوى الزور الفرعي والشكاية بالزور وانتهت القضية بصدور حكم بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد بشأن الزور الفرعي وأداء المدعى عليها شركة (م. م. ب.) للمدعي مبلغ 1.213.204 درهم عن نصيبه في الأرباح منذ سنة 1987 ورفض الباقي استأنفته الشركة المدعى عليها وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وعدلته بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 457.262 درهم بمقتضى قرارها عدد 2047 وتاريخ 2005/12/19 في الملف عدد 2857/02 الذي نقضه المجلس الأعلى بمقتضى القرار عدد 171 في الملف 06/696 وتاريخ 2008/02/13 بعلة أن المستشار المقرر الذي حقق الدعوى هو غير المستشار الذي كان مقررا ضمن الهيئة التي بتت في الملف وبعد إحالة الملف من جديد على محكمة الاستئناف التجارية وإدخال السيدة أمينة (و.) فى الدعوى لتحديد موقفها بشأن النزاع باعتبارها من قام ببيع الأسهم للطالب صدر القرار المطلوب نقضه الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بعلة منها أن الطالب منذ تأسيس الشركة بتاريخ 1977/8/18 كما هو ثابت من السجل التجاري يملك 10 أسهم آلت إليه.

وأن الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 الذي انعقد خصيصا لرفع رأسمال الشركة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم و تقرر على إثرها رفع أسهمه إلى 500 سهم لم يخرج إلى حيز الوجود بدليل عدم تسجيله بالسجل التجاري و عدم إدلاء الطالب بما يفيد دفع قيمة تلك الأسهم نقدا أو اكتتابه في رأسمال الشركة بتاريخ 1992/7/13 و اعتبرته بذلك مالكا لعشرة أسهم فقط وعدم إمكانية حلول المحكمة محل الأجهزة المسيرة للشركة في تحديد نصيب الطالب في الأرباح.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسائل الأولى والثانية والثالثة مجتمعة بخرق قاعدة حجية الأحكام الجنائية أمام القضاء المدني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون المنظم لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبخرق القانون التأسيسي للشركة لان محكمة الاستئناف التجارية عللته أن الطالب اعتمد في تحديد أسهمه في 500 على محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 الذي انعقد خصيصا من اجل رفع رأسمال الشركة من 10.000 إلى 100.000 درهم وتقرر على اثر ذلك رفع أسهمه إلى 500 وأن ما استخلص من باقي الوثائق (الجموع العامة اللاحقة) أن هذا المحضر لم يخرج إلى حيز الوجود وبقى حبرا على ورق بدليل عدم تسجيله بالسجل التجاري و عدم إدلاء الطالب بما يفيد دفع قيمة الأسهم نقدا وانه بتاريخ 1994/5/2 انعقد جمع عام استثنائي تقرر بموجبه رفع رأسمال الشركة من 20.000 إلى 100.000 درهم وأن هذا المحضر قائم ومنتج لآثاره القانونية ما دام لم يطعن فيه من صاحب المصلحة، لأن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 كان موضوع نظرة في الملف 2000/25 بتاريخ 2002/3/21 قضى بعدم مؤاخذة الطالب من اجل ما نسب إليه والحكم ببراءته والذي أصبح نهائيا بتاريخ 2003/4/21 والذي بصدوره يكون المحضر المستند عليه الطالب في دعواه صحيحا ومنتجا لآثاره ويثبت تملكه ل 500 سهم فضلا عن أن الأحكام الصادرة عن القضاء الزجري لها قوة الشيء المقضي به تلزم القاضي المدني في حدود ما قضى به فيما يتعلق بوجود الفعل الجرمي ووصفه إدانة أو براءة وأن محكمة الاستئناف التجارية إذ استبعدت محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 تكون قد خرقت قوة الشيء المقضي به ثم أن الثابت من القرار التمهيدي الصادر في الملف عدد 2047 الذي تم نقضه أشار فيه إلى أن صفة المستأنف عليها قائمة اعتماد على محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 الذي أصبح بمقتضاه يملك 510 سهما من أسهمها تم بعده رفع رأسمال الشركة من 10.000 إلى 100.000 درهم بحضور جميع الشركاء وموافقتهم بما فيهم السيد محمد (ب.) وانه لا مجال للدفع بسورية المحضر المذكور بعد صدور حكم البراءة و الدفع بعدم إدلاء الطاعن بما يفيد أنه دفع مستحقات الأسهم الجديدة بعد الرفع من رأسمال الشركة يكون في مواجهة الغير وليس الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحددة مع العلم ان المحل مسجل بالسجل التجاري، ثم أن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب بعلة « بخصوص تحديد نصيبه في الأرباح، فالثابت قانونا أن المحكمة لا تقضي بإجراء خبرة لحساب الأرباح، وانه في غياب ذلك لا يمكن الاستجابة للطلب » فان ما انتهى إليه القرار المطعون فيه ينطبق على شركات المساهمة والمؤسسات المالية التي ينظمها القانون 17/95 خاصة المواد 115 و 116 و 329 و 330 و 332 و 337 التي تشير الى اعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة والدعوة إلى اجتماعها مراقب الحسابات أو وكيل يعينه رئيس المحكمة، ومداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو عدم توزيعها هي التي تخضع لمراقبة القضاء، اما في نازلة الحال فان الأمر يتعلق بشركة ذات المسؤولية المحدودة مسيرها الوحيد هو محمد (ب.) الذي أسندت إليه مهمة توزيع الأرباح على الشركاء و حسب القانون التأسيسي للشركة المؤرخ في 18-5-1977 و موضوع الدعوى الحالية انصب على المطالبة بحصة الطالب في الأرباح الناتجة عن نشاط الشركة ومسيرها هو الملزم بتقديم الحساب عن المداخيل و الأرباح إلى الشركاء بمن فيهم الطالب وامتناعه عن ذلك ثابت بمقتضى الشكاية المباشرة التي تقدم بها في مواجهته بتاريخ 2001/5/15 والتي تم تبرئته منها.

لكن رغم أن للأحكام الصادرة عن القضاء الجنحي حجيتها أمام القضاء المدنى، فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته « أن المستأنف عليه اعتمد فى تحديد نصيبه في الشركة في 500 سهم على محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13 الذي انعقد خصيصا من أجل رفع رأسمال الشركة من 10.000 إلى 100.000 درهم تقرر على إثره رفع أسهمه إلى 500 سهم، إلا أن هذا المحضر لم يخرج إلى حيز الوجود وبقي حبرا على ورق بدليل عدم تسجيله فى السجل التجاري بدليل أنه بتاريخ 1994/5/2 انعقد جمع عام استثنائي تقرر فيه رفع رأسمال الشركة من 10.000 إلى 100.000 درهم وهو محضر قائم منتج لآثاره القانونية فضلا على عدم الطعن فيه » مستبعدة ضمنا الحكم الجنحي المستدل به من الطالب القاضي ببراءته من جنحة التزوير، بشأن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1992/7/13، المستند على إدلاء الشركة المشتكية آنذاك بالمحضر المطعون فيه بالزور و المنسوب للطالب، معتبرة عن صواب أن محضر الجمع العام الاستثنائي المؤرخ في 1994/5/2 الذي هو في تاريخ لاحق عن محضر 1992/7/13 إضافة إلى عدم إثبات الطاعن أداء قيمة ما يدعي ملكيته من الأسهم نقدا واكتتابه فيها بأي وثيقة ثم انه في غياب ما يثبت أن الشركة حققت أرباحا وقررت توزيعها طبقا لقانونها الأساسي المستدل به من الطاعن خصوصا المادة 35 منه والمطابقة للمقتضيات المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 من القانون رقم 96-5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تحدد كيفية توزيع الأرباح في هذه الشركات فيما إذا كانت قد حققت أرباحا فعلا، وأن المحكمة عللت قرارها « لا يقضي بإجراء الخبرة لحساب الأرباح وتحديد نصيب الشريك ولا يمكنها أن تحل محل الأجهزة المسيرة التي تحصر الأرباح بواسطة الجموع العامة وأن يكون ذلك من خلال أجهزة قد قررت توزيع الأرباح». تعليلا كافيا و كان ما بالوسائل غير جدير بالاعتبار.

ويعيب عليه في الوسيلة الرابعة خرق القانون (الفصل 369 من ق م م) بدعوى ان المجلس الأعلى الذي أحال الملف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اعتمد على خرق مسطري يتعلق بمقتضيات الفصل 336 من ق م م و انه بإرجاع الملف من جديد يكون الخلل الذي عاب به المجلس الأعلى القرار قد زال وعليها أن تتقيد به دون أن تعيد النقاش من جديد وعليها تجاوز الخلل القانوني وإصلاحه وإعمال الأثر الذي أحيل من اجله الملف عليها دون أن تتكلف عناء البحث في وقائع لم تكن محل نقض أو مناقشة من المجلس الأعلى فاكتسب بذلك الحجية و ذلك وحده كفيل باعتبار القرار الاستئنافي المطعون فيه خارقا للقانون.

لكن حيث انه لئن كان الفصل 369 من ق م م نص انه إذا بت المجلس الأعلى في نقطة قانونية وجب على المحكمة المحال عليها الملف أن تتقيد بالنقطة القانونية التي بت فيها المجلس الأعلى » فان المجلس الأعلى لم يقيد محكمة الإحالة بأي نقطة قانونية، ولا شىء يمنع محكمة الإحالة من إعادة مناقشة الملف ما دام أن المجلس الأعلى في قراره قد قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه لأن المستشار الذي حقق الدعوى غير المستشار الذي كان ضمن الهيئة التي بتت في الملف وأن النقض والإحالة يعيد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، والقرار المطعون فيه تدارك ذلك وبت في الملف فجاء غير خارق للمقتضى المحتج به وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés