L’action en reddition de comptes entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société (Cass. com. 2019)

Réf : 45836

Identification

Réf

45836

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

308/2

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2017/2/3/956

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 392 - 444 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter une fin de non-recevoir tirée de la prescription d'une action en reddition de comptes entre associés, retient que, le contrat de société liant les parties étant toujours en vigueur, le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 392 du Dahir des obligations et des contrats n'a pas commencé à courir, son point de départ étant le jour de la publication de l'acte de dissolution. Ayant par ailleurs relevé l'existence d'un contrat de société écrit qui oblige l'associé gérant à verser sa part des bénéfices à son coassocié, elle en déduit exactement, en application de l'article 444 du même code, que la preuve du paiement ne peut être rapportée par témoins, justifiant ainsi son refus d'ordonner une mesure d'enquête.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية - القرار عدد 2/308 - بتاريخ 2019/06/13 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/956

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2016/11/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (ي.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3019 الصادر بتاريخ 2016/05/10 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8205/7.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/05/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/06/13.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8205/7، أن المطلوب في النقض عبد الله (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم عقد اشتراك بتاريخ 11 شتنبر 1987 مع كل من الطالب عمر (ف.) والسيد إبراهيم (ف.) بخصوص المحل التجاري الكائن (...) والمسمى (م. ق.)، وأن نسب المشاركة قد حددت في 50% للمسمى إبراهيم (ف.) و 25% لكل واحد من المدعي والمدعى عليه، وبمقتضى عقد مصحح الامضاء بتاريخ 1996/12/27 اقتنى المدعي حصة السيد إبراهيم (ف.) المحددة في 50% وأصبح مالكا لنسبة 75% وبقي المدعى عليه الذي كان مكلفا بالتسيير مالكا لنسبته المحددة في 25%، وأن هذا الأخير امتنع عن إجراء أي محاسبة مد سنة 1987 رغم إنذاره مستغلا علاقة القرابة التي تجمعه بالمدعي والتمس إجراء خبرة حسابية حول دخل المحل ابتداء من 1987/09/11 مع تحديد نصيبه من الأرباح والحكم لفائدته بتعويض مسبق لا يقل عن 5.000 درهم وتمكينه من تسيير المحل باعتباره يملك 75% من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية، وبعد إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير الحسين (ر.) الذي حدد نصيب المدعي من الأرباح في مبلغ 372.937,50 درهم وتعقيب الطرفين صدر حكم بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 428.625 درهم نصيبه من الأرباح بحسب نسبة 25% التي كان يملكها عن الفترة الممتدة من شتنبر 1987 الى متم ماي 1996 وبحسب نسبة 75% بعد شراء حصة الشريك إبراهيم (ف.) عن الفترة ما بين 1996/12/27 الى 2015/05/30 ورفض باقي الطلبات. استأنفه المدعى عليه فأيدته محكمة الاستئناف التجارية مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 367.875 درهم عن المدة من 1997/03/06 الى 2015/05/30 بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطالب على المحكمة فساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الجواب على دفوع شكلية مثارة وخرق قواعد الإثبات، بدعوى أنه تمسك بتقادم الدعوى لمرور أكثر من 20 سنة عن آخر مطالبة بالمحاسبة، الا ان المحكمة ردته بعلة أن عقد الشراكة لازال مستمرا وان الطالب لم يحدد أجلا للتقادم، في حين أن التقادم المثار يتعلق بطلب المحاسبة عن مدة محددة ولا يتعلق بمضمون عقد المشاركة، كما دفع بوجود اختلالات شكلية اعترت الحكم الابتدائي من حيث عدم إشارته الى استدعاء المدعى عليه أو غيابه أو تنصيب محام عنه، وأخرى موضوعية تتعلق بالخبرة الحسابية المعتمدة مع إجراء بحث لإثبات الأداء، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب على الدفوع الشكلية ولا على طلب إجراء البحث، واكتفت بخصوص الخبرة بخصم الفترة التي لم يكن فيها الطالب مسيرا للمقهى في حين كان عليها إجراء خبرة ثانية انسجاما مع أوجه دفاعه الواردة بمقاله الاستئنافي، فجاء قرارها على هذا النحو ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لقواعد الإثبات والقواعد المسطرية الجوهرية عرضة للنقض.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بالتقادم المثار مستندة الى مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع الذي نص على " أن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها." ولما تبين لها بأن عقد الشراكة الرابط بين الطرفين لا زال قائما اعتبرت وعن صواب أن الدفع المثار في غير محله, وهو تعليل سائغ ومطابق للواقع وللقانون, لان دعوى المحاسبة رفعت في اطار عقد الشراكة الذي يربط طرفي النزاع وأن مقتضيات الفصل 392 الخاصة بالتقادم تبقى هي الواجبة التطبيق في هذه الحالة، أما بخصوص الاختلالات الشكلية والموضوعية، فان عدم الإشارة في صلب الحكم الابتدائي الى استدعاء الطالب أو غيابه أو تنصيب محام عنه لا أثر له على صحة الحكم طالما أن الثابت من محاضر الجلسات أن نائب الطالب الأستاذ عبد الرحمان (ي.) حضر بجلسة 2015/03/26 ولم يدل بجوابه رغم إمهاله بجلسة سابقة، كما تخلف نائبه الثاني الأستاذ (ر.) بجلسة 2015/11/05 ولم يدل بتعقيبه على الخبرة رغم امهاله, وهذه الوقائع وان لم يشر اليها في الحكم فهي ثابتة من محاضر الجلسات ولم ينازع فيها الطالب كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أشارت اليها في صلب قرارها, أما بخصوص طلب إجراء خبرة مضادة فان الطالب فضلا عن كونه لم ينازع في الخبرة المعتمدة ولم يعقب عليها رغم إمهاله لذلك، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعدما تبين لها صدق ما تمسك به الطالب في مقاله الاستئنافي بشأن المدة التي لم يكن يسير فيها المقهى، قامت بخصم المبلغ المترتب عنها من مجموع المبالغ المحكوم بها واستجابت لملتمس الطالب ولم تكن بالتالي في حاجة إلى إجراء خبرة ثانية, كما أن عدم استجابة المحكمة لطلب إجراء بحث في النازلة من أجل إثبات الأداء ينسجم ومقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 444 من ق.ل.ع التي تنص على أنه لا يقبل في النزاع بين المتعاقدين، شهادة الشهود، لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما جاء في الحجج.

والطالب التزم في عقد كتابي بتسيير المقهى وتمكين كل شريك من نصيبه في الأرباح, وأن الأداء لا يجوز إثباته في هذه الحالة الا بحجة كتابية وليس بشهادة الشهود, فجاء قرارها على هذا النحو معللا تعليلا سليما ولم يخرق أي مقتضى وما بأسباب النقض غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés