Saisie immobilière – L’action en nullité de l’adjudication est irrecevable après la vente, sauf si le débiteur prouve un défaut de notification (Cass. com. 2013)

Réf : 52557

Identification

Réf

52557

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

154/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/225

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Afin de préserver la stabilité des transactions, toute demande en nullité d'une adjudication sur saisie immobilière doit être présentée avant la clôture des enchères. Par exception, le débiteur saisi est recevable à agir en nullité après l'adjudication s'il prouve ne pas avoir été valablement informé des procédures préalables à la vente. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande en nullité formée plusieurs années après la vente, dès lors qu'elle constate que les demandeurs n'établissent pas leur ignorance desdites procédures.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3174 بتاريخ 2011/06/30 في الملف عدد 14/2010/2696، ان الطالبين علي (ب.) ومينة (ب.) تقدما بمقال لتجارية البيضاء، عرضا فيه أنه أجريت سمسرة لبيع عقارهما بتاريخ 2005/04/26 حسب ملف التنفيذ عدد 04/538، ثم تبين أن إجراءاتها كانت معيبة لمخالفتها مقتضيات الفصل 476 من ق م م، لكون عون التنفيذ لم يقم باستدعاء المحجوز عليهما مرتين قبل انعقاد إجراءات السمسمرة، إذ تشير شواهد التسليم الى أن الاستدعاء تم بالعنوان رقم (...) الدار البيضاء، والحال أن هذا العنوان يوجد في طور البناء، وهو المعني بالتنفيذ، أما العنوان الحقيقي للمدعيين فهو رقم (...) فرنسا، وهو المضمن بعقدي القرض والكفالة، وسبق للمطلوبة شركة (ت. و. ب.) أن راسلتهما فيه، وأضاف المدعيان بأن دفتر التحملات وتقرير الخبرة المحدد للثمن الافتتاحي، يشيران الى أن العقار مكون من طابق سفلي وأربع طوابق، والحال أن به طابقا تحت أرضي وطابقا سفليا وخمس طوابق، كما أن الخبير علي (ج.) قيم العقار من الخارج ولم يبحث في المرافق الداخلية للعقار، وهذا أمر ثابت من الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 02/4/20710، و الخبرة المقضي بها استئنافيا في الملف الجنحي عدد 2007/1/725، وكل ما ذكر انعكس سلبا على تحديد الثمن الافتتاحي للعقار، وعلى ثمن بيعه الذي كان سيرتفع لو علم المتزايدون أن به كذلك طابقاً تحت أرضي وطابق خامس، وهذه الأخطاء أضرت بالمدعيين بسبب حرمانهما من حقهما في الدفاع عن نفسيهما، وما لحقهما من إنقاص في ثمن بيع العقار، والتمسا الحكم بإبطال إجراءات السمسرة والقول بإعادتها وإعادة الأطراف للحالة التي كانوا عليها، وتحميل الحاجز الفرق بين التمن الحقيقي للعقار والثمن الذي رسى عليه المزاد، السمسرة وعدم قبول ما عداه، وفي الموضوع بإبطال إجراءات السمسرة في إطار ملف التنفيذ عدد 04/538 المتعلق ببيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 2720/د المبلغ له بتاريخ 2010/04/26، استأنفته شركة (ت. و. ب.) وبعد ختم المناقشة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه و الحكم من جديد برفض الطلب وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنان على القرار عدم ارتكازه على أساس والخطأ في تفسير الفصل 484 من ق م م وفساد التعليل بدعوى أن المحكمة عللت موقفها " بأن الطعن في إجراءات الحجز العقاري يتعين أن تقدم قبل بداية السمسرة حسب الفصل 484 من ق م م "، في حين عدم مطابقة العقار لما هو مضمن بمحضر الوصف ودفتر التحملات، يعتبر سببا للمطالبة بإبطال البيع، وهو لا يتعلق بإجراءات الحجز العقاري، ومن ثم كان الحكم الابتدائي صائبا عندما اعتبر السمسرة باطلة لعدم إجرائها بناء على معطيات حقيقية، علما أن مجال تطبيق الفصل 484 المذكور محصور في الطعن في إجراءات الحجز العقاري، أما تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق المزاد عن طريق خبرة، وتحرير دفتر التحملات، وإشهار البيع، فهي إجراءات تأتي في مرحلة إعداد العقار للبيع، وأي إخلال بها يفتح باب الطعن في مسطرة السمسرة وليس الطعن بالبطلان في إجراءات الحجز العقاري، وهي حالة غير مقيدة بالوقت، غايتها إسدال المراقبة القضائية على شرعية الأعمال المتخذة أثناء التنفيذ، وبالرجوع لواقع الملف يتبين أن الإخلال المسطري الذي شاب إجراءات السمسرة هو خطأ المطلوبة المقرون بسوء نيتها، فهي كانت على علم بوصف العقار المكون من قبو وطابق أرضي وخمسة طوابق، وليس حسب ما جاء في الخبرة المعتمدة في المزاد التي حددته في طابق أرضي وأربعة طوابق وهو ما أثر على ثمن البيع لكون المتزايدين يركزون في عروضهم على ما هو مضمن بدفتر التحملات، وهو ما يكون مبررا لإبطال السمسرة.

لكن حيث إنه لإبطال بيع بالمزاد العلني، يتعين تقديم طلب بذلك قبل رسو المزاد، وذلك حفاظا على استقرار المعاملات ومصالح أطراف السمسرة، شرط أن يكون الطالب على علم بالإجراءات السابقة لإجراء السمسرة، وكانت أمامه الإمكانية متاحة لتقديم طعنه فيها، عملا بما يقضي به الفصل 476 من ق م م، وفي حالة عدم تبليغه بالاجراءات جاز له تقديم دعواه ولو بعد رسو المزاد على أحد المتزايدين، ولذلك كانت المحكمة على صواب لما اعتبرت " أن الطعن ببطلان السمسرة يتعين أن يقدم قبل بدايتها، والحال أنه قدم بتاريخ 2009/05/20 أي بعد مدة من إجراء المزاد الذي كان بتاريخ 2005/04/26، مما يتعين التصريح برفض الطلب "وتعليلها سليم بهذا الخصوص مادام لم يثبت لها أن الطالبين لم يكونا على علم بالإجراءات التي سبقت إجراء المزاد، لاسيما أن ما تمسكا به ابتدائيا بخصوص الاستدعاء ردته محكمة الدرجة الأولى بقولها : إنه المدعى عليه وضمن مقاله نفس العنوان الذي يدعي في نازلة الحال أنه ليس عنوانه الحقيقي، مؤكدا انه لا زال يسكن نفس العنوان، وهو ما تثبته نسخة الحكم القاضي بعدم القبول عدد 13432 بتاريخ 2005/12/28 "، وتعليلها بهذا الشأن لم يكن محل طعن أمام محكمة الاستئناف ولم تتناوله الوسيلة، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى واتى معللا بشكل سليم ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile