Saisie excessive – La valeur des biens saisis s’apprécie au regard du produit de la vente aux enchères et non de la seule expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 44811

Identification

Réf

44811

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

582/1

Date de décision

10/12/2020

N° de dossier

2020/1/3/594

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que la vente aux enchères d'une partie des parts sociales saisies n'avait permis de recouvrer qu'une fraction de la créance, une cour d'appel en déduit exactement que la demande de cantonnement de la saisie sur le reste des parts doit être rejetée. C'est en effet à bon droit qu'elle retient que, pour apprécier le caractère suffisant de la garantie offerte par les biens saisis, il convient de se référer non à leur valeur d'expertise, laquelle ne préjuge pas du prix d'adjudication, mais à leur valeur de réalisation effective, le résultat de la vente publique primant sur l'évaluation initiale.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/582، الصادر بتاريخ 2020/12/10 في الملف عدد 2020/1/3/594

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 11 فبراير 2020 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نوابها الأساتذة عبد العالي (ق.) ونجية منوبية (ط.) وادريس (ل.) والرامي إلى نقض القرار رقم 1833 الصادر بتاريخ 2019/4/23 في الملف 2019/8225/1128 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/11/12.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/12/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ا. ه.) تقدمت بمقال امام قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه ان المدعى عليها شركة (ف. ف. س. ب.) (المطلوبة) حصلت على حكم تحكيمي قضى بتمديد شرط التحكيم اليها رغم انها لم توقع العقد الذي تضمن شرط التحكيم واستصدرت على اثره عدة حجوزات على حساباتها البنكية وعلى اسهمها في شركات المجموعة ومن بينها الحجز المراد رفعه وهو ما تسبب في تجفيف منابع تمويل مشاريع هذه الشركات ووضع المستخدمين على حافة البطالة ، بل انه جمد نشاطها الاقتصادي والتجاري والاجتماعي مع العلم ان لها ضمانات وتمارس حجزا تنفيذيا ضدها ، وبما أنها محتاجة لرفع رأسمالها ولن تتمكن من ذلك بسبب الحجز الذي أجرته المدعى عليها ، وبما ان الغاية من الحجز هي الحماية المؤقتة لحقوق الدائن من أي عبث ، فانه بالمقابل يحظر على الدائن حجز أموال تتجاوز قيمتها المبلغ الحقيقي للدين المطلوب استيفاؤه ، وبما ان الحجزين التنفيذيين الممارسين على اسهم شركة (أ. س.) وشركة (س.) كافيين لتنفيذ الحكم التحكيمي ولضمان حقوقها ، وما دامت قيمة الأسهم حسب تقرير الخبرة المنجزة تشكل ضعف الدين الذي يحاول استخلاصه فان الدائنة تكون قد ضمنت حق استيفاء دينها ولم يعد هناك مبرر للإبقاء على الحجز المراد رفعه ، ملتمسة الأمر برفع الحجز التحفظي المأمور به بتاريخ 2011/11/2 بمقتضى الأمر عدد 2011/27628 ملف عدد 2011/27628.

وبعد الجواب أصدر قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة التجارية أمره القاضي برفض الطلب ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شان الوسيلتين مجتمعتين

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وسوء وفساد التعليل المنزلين منزلة انعدامه وخرق القانون الداخلي بدعوى أن تعليله لا سند له في الواقع والقانون وليس به ما يثبت من اين استمدت المحكمة عناصر ما انصرفت اليه في منطوق قرارها ما دام ان الحجز لا يمكن ان يقع على اكثر مما هو لازم لضمان أداء الدين ، غير انها خالفت هذا المبدأ المستمد من مفهوم الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود لما رفضت طلب قصر الحجز على مبلغ الدين واعتبرت ان البيوعات العلنية لاسهم الشركتين المطلوب قصر الحجز عليهما لم تسفر عن أي نتيجة تفيد تغطيتها لمبلغ الدين ، والحال انه تم الادلاء بخبرتين تقييميتين تثبتان أن القيمة الاجمالية لاسهم شركتي (أ. س.) و(س.) تتجاوز مبلغ الدين بكثير واللتين لم تكونا موضوع أي طعن من المطلوبتين في أي مرحلة من مراحل النزاع الامر الذي يعد قبولا منهما بمضمون الخبرتين ، وبالتالي لا يجوز معه للمحكمة ربط ما انتهت اليه الخبرتان بنتيجة البيع بالمزاد العلني طالما ان الغاية من انجاز الخبرتين هي جعل الدائنتين تطمئنان الى ان الشيء المحجوز يضمن استيفاء دينهما ، وهو امر لا تؤثر فيه اجراء البيوعات بالمزاد العلني من عدمها وما ستسفر عنه هذه البيوع من منتوج يتجاوز قيمة الدين او يقل عنه اذ العبرة هي ان يكون هناك شيء محجوز تغطي قيمته أصل الدين، ولا يد للطاعنة في عدم تتويج البيع بالمزاد العلني بالحصول على منتوج بيع يوازي قيمة الدين او يفوقه لرجوعه للمطلوبتين اللتين لم توفرا البيئة اللازمة لإنجاح البيع من اشهار ونشر وغيرهما وتقاعسها على مواصلة التنفيذ مكتفية بالمحاولة الأولى ولو استمرت لتحققت الغاية وتحللت الطاعنة بدورها من الدين الجاثم على كل شركاتها ، لذلك لا موجب في الواقع والقانون يقول بربط الضمان بما ستسفر عنه عملية البيع بالمزاد العلني ، وانما بالقيمة الحقيقية للمحجوز التي اثبتتها الخبرتين اللتين لم تكن محل تشكيك او طعن ، وان ما يظهر عدم رغبة المطلوبتين في الاستمرار في إجراءات التنفيذ هو نيتهما في تنفيذ الحكم عبر خنقها ، وان عبء اثبات عدم توقف المطلوبتين عن مواصلة التنفيذ يقع على كاهلهما وليس على الطالبة ، وبالتالي تبقى موجبات قصر الحجز على اسهم شركتي (أ. س.) و(س.) ورفعه بالنسبة لاسهم باقي الشركات متوفرة في نازلة الحال.

كما خرق القرار الفصل 1241 من قانون الالتزامات والعقود ووظفه بشكل معيب لفائدة مزاعم المطلوبتين والحال ان المقتضى المذكور لا يجيز الحجز على أموال الطالبة لما يكون الحجز على جزء منها كافيا لتغطية المديونية وتحقق واجب ضمان الوفاء وهو ما استقر عليه عمل محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 1991/02/13 في الملف عدد 85/2105 ، وان المحكمة لما خالفت ما ذكر يكون قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومشوبا بفساد وسوء التعليل المنزلين منزلة انعدامه وخرق القانون الداخلي وتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون ولتأييد الأمر المستأنف القاضي برفض الطلب أنت بتعليل جاء فيه " ان الثابت من وثائق الملف ان الحجوزات التحفظية المنصبة على اسهم المستأنفة في شركتي (أ. س.) وشركة (S.) والتي تم تحويلها لحجوزات تنفيذية لم تكف لسداد الدين المتخلد بذمتها ، والثابت بمقتضى الحكم التحكيمي الدولي الصادر بجنيف والذي ذيل بالصيغة التنفيذية بموجب القرار الاستئنافي عدد 220 الصادر بتاريخ 15/1/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2013/8224/2669 اذ تم بيع جزء فقط من هذه الأسهم ، ومن المعلوم أنه لقصر الحجز وابقائه في حدود جزء من المحجوزات مع رفعه عن الباقي ان تكون المحجوزات المراد ابقاؤها تشكل ضمانة كافية لسداد الدين وانه في نازلة الحال فان الحجوزات التحفظية المشار اليها أعلاه لم تكف لسداد الدين ولم تغطيه وان تذرع المستأنفة بكون الخبرات القضائية المنجزة اثبتت ان قيمة المحجوز تفوق بكثير الدين وتشكل ضمانة كافية لسداده لا يسعفها في شيء لان ثمن البيع ليس هو بالضرورة الثمن الافتتاحي وانما الثمن الذي يرسى عليه المزاد الذي يكون اما بالزيادة أو النقصان والكل تحت مراقبة القاضي المكلف بالتنفيذ ومن تم فان الحجوزات التنفيذية التي بوشرت لم تسفر الا على استخلاص جزء ضئيل من مبلغ الدين المتخلذ بذمة المستأنفة والذي اصبح واجب الوفاء به الامر الذي يبقى معه ما اثير بشان ذلك على غير أساس " ، وهو تعليل اعتبرت فيه المحكمة وعن صواب انه والقصر الحجز على اسهم الطالبة في شركتي (أ. س.) و(س.) ضمانا لمبلغ 250.000.000 درهم المحكوم به بموجب الحكم التحكيمي الدولي الصادر بجنيف والمذيل بالصيغة التنفيذية بموجب القرار الاستئنافي عدد 220 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2015/1/15 يجب ان تكون قيمة تلك الأسهم كافية لتغطية الدين واستخلصت من إجراءات التنفيذ على جزء من الأسهم المذكورة عدم كفايتها لتغطية الدين موضوع الحجز ، وهو ما تسنده وثائق الملف والتي بالرجوع اليها يلقى ان الخبرة المنجزة على ذمة القضية من طرف الخبير محمد (ا.) حددت الثمن الافتتاحي لبيع اسهم الطالبة في شركة (أ. س.) في مبلغ 220.500.000 درهم مع إمكانية التخفيض بنسبة 10% أي 217.800.000 درهم وهو غير مبلغ الدين المطالب به ، فكان استخلاص المحكمة على النحو المذكور سائغ ما دام له اصل ثابت في أوراق الملف ، ويبقى ما حاجت به الطالبة من اجراء حجز تحفظي على أسهمها بشركة (س.) والذي تم تحويله الى حجز تنفيذي حسب الثابت من محضر ملف التنفيذ عدد 2015/526 وأجريت بشأنها خبرة والمدلى بها بالملف ومن كون قيمتها إلى جانب قيمة أسهمها بشركة (أ. س.) كافية لتغطية الدين لم تكن المحكمة ملزمة بالجواب عنها طالما لم يدل بها ضمن وثائق الملف ، والمحكمة بنهجها المذكور لم تخرق المقتضى المحتج بخرقه ، فجاء قرارها معللا بما يكفي ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلتان على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile