Saisie conservatoire : le débiteur sollicitant la mainlevée doit prouver que les paiements effectués se rapportent spécifiquement à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79736

Identification

Réf

79736

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5309

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2018/8225/3958

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la créance garantie. Le débiteur saisi soutenait avoir soldé sa dette par divers paiements, rendant ainsi la mesure conservatoire sans objet. La cour retient cependant que la preuve de l'extinction de la créance incombe au débiteur. Elle juge qu'il ne suffit pas d'établir l'existence de versements au profit du créancier, mais qu'il appartient au débiteur de démontrer que ces paiements s'imputent spécifiquement sur la créance ayant fondé la saisie. Faute d'une telle démonstration, la demande de mainlevée ne pouvait qu'être écartée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ورثة عبد الرحمان بواسطة دفاعهم ذ / سعيد (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/07/18 يستأنفون بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 25/4/18 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1929 في الملف رقم 1141/8107/18 و القاضي بعدم قبول الطلب المقدم من طرف مورثهم و ابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ للورثة وباعتبار أن استئنافهم جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف أن مورث المستأنفين كان قد تقدم قيد حياته بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 07/03/2018 عرض فيه أن المستأنف عليها سبق لها أن تقدمت بطلب من أجل إجراء حجز تحفظي على واجبه وهو النصف من العقار ذي الرسم العقاري عدد77051س،وذلك قصد ضمان أداء دينها والذي مبلغه 1.968.889,00 درهم موضوع القرار عدد 511 وذلك حسب الأمر عدد 18982/8106/2017 وأن المستأنف عليها قامت بتسجيل هذا الحجز على الرسم العقاري بتاريخ 22/05/2017، وأنه قام بتنفيذ القرار الاستئنافي عدد511 وذلك على الشكل التالي: مبلغ 370.237,21 درهم بواسطة الحجز لدى الغير كما يستفاد من كشف الحساب والذي قامت بسحبه بتاريخ 28/04/2017 وكذا03/05/2017 كما أنه قام بعرض مبلغ 865.000 درهم كما يستفاد من إشهاد من الحساب [رقم الحساب] تم سحبه بتاريخ 21/07/2017 وأن المستأنف عليها قامت بسحب مبلغ 1.000.000 درهم الذي سبق له أن اودعه لها بصندوق المحكمة سحبته بتاريخ 16/02/2018 وبالتالي يكون قد أدى لها ما يناهز 2.250.000درهم بما فيها الأصل والفوائد وبذلك تكون ذمته فارغة تجاهها من أي مبلغ وأن الحجز التحفظي على عقار لم يعد له ما يبرره، لذلك يلتمس الحكم برفع الحجز التحفظي موضوع الامر عدد 18982/8106/17 بتاريخ 06/07/2017 على نصيبه والمضروب على الرسم العقاري عدد 77051 س والمقيد بتاريخ 09/08/2017 سجل 48 عدد 1634 وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمعاريف الدار البيضاء بالتشطيب عليه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر، وعزز المقال بنسخة من أمر بحجز واشهادين بوضعيتي حساب وأمر بحجز لدى الغير وكشف حساب.

وبعد تخلف المستأنف عليها عن الحضور ورغم التوصل صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث يعيب المستأنفون على ما علل به الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس ذلك أن المحكمة برجوعها الى الوثائق المدلى بها ستلاحظ أنه بالنسبة لسحب مبلغ 1.000.000درهم كان بناء على حكم عدد 10869 بتاريخ 28/11/2017 و الذي قضى لها بسحب هذا المبلغ وستلاحظ المحكمة أن الحكم المذكور اعتمد في احقيتها في ذلك على القرار 511 كما هو منصوص عليه في حيثيات الحكم و سبق الادلاء بنسخة منه .

وأنه وفيما يتعلق بسحب مبلغ 865.000 درهم فإنه أودع بصندوق المحكمة بناء على طلبه و الذي تقدم بتنفيذ القرار 511 وقد سبق له الادلاء بالأمر و يدلي بنسخة من مقاله الذي يفيد ذلك .

وأنه وبخصوص مبلغ 370.237,21 درهم فقد سحبته من البنك العارض بناء على امر الحجز لدى الغير وقد أدلى بما يثبت ذلك بالأمر بالحجز و كشف حساب بسحب المبلغ بناءا على امر بالحجز لدى الغير .

وحيث يتجلى للمحكمة من خلال هذه المعطيات أن ذمة العارض فارغة من أي دين تجاه المستأنف عليها وبالتالي فإن الحجز التحفظي على عقار لم يعد له ما يبرره كما أن الحكم المطعون فيه لم يكن مصادفا للصواب فيما قضى به لذلك يلتمس الغاؤه و الحكم من جديد بأقصى ما ورد في الطلب .

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 22/10/19 تخلف ذ / (ش.) عن المستأنفين رغم الاعلام و تخلفت المستأنف عليها ورجع مرجوع استدعائها بملاحظة أن المحل مغلق بعد عدة محاولات اخرها بتاريخ 18/10/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطرف المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث و كما ذهب اليه الأمر المستأنف و عن صواب فإن المستأنف لم يدل و لم يثبت ما إذا كانت المبالغ المسحوبة من قبل المستأنف عليها تتعلق بما قضى به القرار الاستئنافي عدد 511/17 المتمسك به و تنفيذا له كما أن تمسكه بالتنازل عن الدعوى موضوع الملف عدد 11539/8204/2017 لا يسعفه في شيء لأن موضوعها يختلف عن موضوع ومحور النزاع الحالي الأمر الذي تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به .

وحيث إنه برد الاستئناف يتحمل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile