Réf
56185
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3894
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2758
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie conservatoire immobilière, Réformation partielle du jugement, Paiement du principal, Mainlevée partielle, Mainlevée de saisie, Intérêts légaux, Frais de Justice, Extinction de la créance, Condition de la mainlevée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisies conservatoires immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur le maintien de mesures d'exécution distinctes garantissant le principal et les accessoires d'une même créance. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée au motif que la créance n'était pas intégralement éteinte.
L'appelant soutenait que le paiement du principal, effectué par un tiers saisi, devait entraîner la mainlevée de l'ensemble des saisies. La cour d'appel de commerce relève que le paiement avéré du principal de la créance, attesté par le tiers saisi et reconnu par le créancier, prive de toute justification la saisie conservatoire pratiquée pour en garantir le recouvrement.
Elle retient en revanche que la seconde saisie, garantissant le paiement des intérêts légaux et des frais judiciaires alloués par le même titre exécutoire, demeure fondée dès lors que ces accessoires n'ont pas été réglés. La cour écarte l'argument du débiteur selon lequel cette créance accessoire serait incertaine, en rappelant qu'elle trouve son fondement dans la décision de condamnation initiale.
En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, ordonne la mainlevée de la première saisie et confirme le rejet de la demande de mainlevée pour la seconde.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 2281 بتاريخ 08/04/2024 في الملف عدد 1120/8107/2024 و القاضي في منطوقه : عدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعته.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المطعون فيه أن شركة ك.أ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/02/2024 تعرض فيه أنه يلتمس فيه الأمر برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 903 و كذا الحجز التحفظي المقيد بتاريخ21/06/2023 سجل 291 عدد 770 المضروبين على عقارها ذي الرسم العقاري عدد 138425/63 الكائن بدرا بوعزة إقليم النواصر و امر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بدار بوعزة برفعهما و التشطيب عليهما لأن المدعى عليها استصدرت نفس الحجز بين يدي القرض الفلاحي للمغرب و الذي قام بحجز المبلغ المطلوب حجزه.
و عزز المقال بالوثائق التالية: أمرين باجراء حجز – شهادة محافظة عقارية – امر باجراء حجز بين يدي بنك – شهادة بتقييد حجز صادرة عن البنك.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 04/03/2024 جاء فيها ان حساب البنكي للمدعية مدين حسب رسالة البنك المؤرخة في 04/01/2023 بتاريخ لاحق عن الرسالة التي تحاول هذه الأخيرة رفع الحجز بناء عليها و ان جل الإجراءات التي سلكتها سليمة الغرض منها ضمان حقوقها المقررة لها قانونا و لا تتسم بالتعسف، لذلك تلتمس رفض الطلب.
و ارفقت المذكرة برسالة – امر – محضرين – شهادة سجل تجاري – بطاقة زيارة مفوض قضائي.
و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه من الثابت فقها أن إجراء الحجز التحفظي العقاري يعد من الإجراءات التحفظية المؤقتة والخطيرة، لأن من آثاره غل آثاره غل يد المالك من التصرف في عقاره بكل حرية، ويجعل هذا العقار غير قابل للتفويت ولذلك فهو لا يؤمر به إلا إذا كان الهدف منه حماية الدائن متى كانت حقوقه مهددة بخطر داهم من جانب مدينه الذي يخشى منه من تفويت أمواله وتنظيم اعساره كما أنه من الثابت قضاء أن الحجز التحفظي العقاري يفترض وجود دين محقق في ذم المحجوز عليه قبل الدائن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه وأنه في النازلة فإن المستأنف عليها وإن كان دينها ثابتا في حدود مبلغ 1.290.000,00 درهم فإنها أجرت حجزا لدى الغير بين يدي القرض الفلاحي للمغرب، وبالفعل فقد قام هذا الأخير بحجز هذا المبلغ بين يديه في انتظار أمر المحكمة بتسليمه للمستأنف عليها، هو ثابت من الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 2024/03/06 وأن الأمر الاستعجالي المطعون فيه بالاستئناف لما علل بأن المدعية أسست طلبها على تجميد مبلغ 1.290.000,00 درهم بين يدي القرض الفلاحي، وأنه خلافا لما تتمسك به، فإن المدعى عليها أدلت بما يثبت أنه عقب توفير المؤونة موضوع الشهادة البنكية المؤرخة في 2024/03/06 تم إخراج ملف التوزيع الودي عدد 2024/8111/4615 من جديد وفتح له الملف عدد 2024/8111/5937 وأنه بعد توصل البنك المحجوز لديه قدم تصريحا إيجابيا لمبلغ 1.290.000,00 درهم، فإنه بهذا التعليل كان عليه أن يستجيب لطلب العارضة وذلك برفع الحجز التحفظي عن عقارها وأنه لما قضى بخلاف ذلك يكون قد تناقض مع ما جاء في تعليله وجاء غير مرتكز على أساس قانوني لأنه بعد صدور الشهادة عن البنك المحجوز لديه بحجز المبلغ الذي وقع الحجز بسببه بين يديه وأفضى بالتصريح الإيجابي أمام المحكمة فإنه أصبح مدينا بالمبلغ المذكور لفائدة طالبة الحجز وبالتالي يبقى الحجز التحفظي المضروب على عقار المستأنفة مجرد إجراء تعسفي يتعين رفضه والتشطيب عليه من الرسم العقاري ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع الحجز التحفظي المقيد على الرسم العقاري عدد 63/138425 بتاريخ 2023/06/21 سجل 291 عدد 770 وكذا برفع الحجز التحفظي المقيد على نفس الرسم العقاري بتاريخ 2023/09/20 سجل 298 عدد 903 وبأمر المحافظ على الأملاك العقارية بدار بوعزة بالتشطيب على الحجزين التحفظيين المذكورين من الرسم العقاري عدد 63/138425 وبتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: 4 نسخ من المقال الاستئنافي ونسخة من الأمر المستأنف وشهادة عن القرض الفلاحي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/06/2024 التي جاء فيها أن المستأنفة اعتبرت ان الحجز التحفظي على العقار يبقى اجراء خطيرا ومؤقتا ، وان الهدف منه حماية الدائن متى كانت حقوقه مهددة بخطر داهم من جانب مدينه الذي يخشى منه من تفويت أمواله وتنظيم اعساره مثيرة أن الاستمرار في الإيفاء على الحجز العقاري رغم وجود تصريح إيجابي مقدم من البنك المحجوز بين يديها حسب الرسالة المؤرخة في 2024/03/06 ، يجعل الامر القاضي بعدم قبول الطلب غير مرتكز على أساس وان الاستئناف غير قائم على أساس سليم ، وحاد عن المناقشة السليمة التي اعتمدها الامر المستأنف في قضائه بعدم القبول وأن المستأنفة استهلت المناقشة وقدمت توطئة عن الغاية المقررة من إيقاع الحجز العقاري وهي ضمان حقوق الطرف الدائن المهددة بالضياع وان المستأنفة كشفت من خلال محاولات التنفيذ ومن خلال الاستدعاءات الموجهة لها وفي المساطر ان الضمانة الوحيدة التي عثرت عليها العارضة هي تلك العقارات ، أما الشركة فلا وجود لها فهي مجهولة بعنوانها الحالي كما انها انتقلت من العنوان المسجل بسجلها التجاري و هي مجرد موطنة عند احد شركائها السيد احمد (ط.) وان ما يثبت التقاضي بسوء النية هو رغبتها وبكل السبل في رفع الحجوز التحفظية بالرغم من كون حسابها المحجوز في وضعية المديونية " DEBITEUR" حسب ما جاء واضحا في الشهادة البنكية المؤرخة في 2022/12/29 والتي اعتمدتها أساسا لرفع الحجز ، لتعمد البنك وبتنسيق مکشوف مع المدعى عليها الى إزالة ملاحظة "DEBITEUR" في الشهادة الموالية والمؤرخة في 2024/02/02 لكن سرعان ما اكتشف الامر من خلال التصريحات السلبية التي يدلي بها البنك عند اخراج ملف التوزيع الودي من الحفظ ، ولما ايقنت المستأنفة انه الحفظ ، ولما ايقنت المستأنفة انه لا سبيل لها وأن وسائلها اكتشفت وافتضحت قامت بتطعيم اودعم حسابها البنكي بالمبلغ المحجوز وادلت بذلك خلال التأمل لعلمها اليقيني بأن جزاء عدم القبول هو النتيجة الحتمية ، مما تقرر معه اخراج الملف من التأمل . ذلك صنع . لكن من يلجا الى مثل هكذا وسائل يسهل عليه فعل أمور افظع منها صورية وايقاع حجوز على نفس الحساب وبمبالغ قد تفوق ما هو محجوز لفائدة العارضة ، مما يجعل نفس المبلغ المحجوز يتزاحم عليه جميع الدائنين ان لم تطله الديون الممتازة من قبيل الضرائب ومن في حكمها ولذلك فان القاضي الاستعجالي وبحكم خبرته وتكوينه وتمرسه كان حكيما في تعليل الامر الاستعجالي حينما أشار الى ما يلي " وحيث ان الاستجابة لطلب رفع الحجز يقتضي تحقق موجباته وهي انقضاء الدين الذي رخص الحجز بسببه وهو الأمر غير الثابت من وثائق الملف خاصة أن دعوى المصادقة لا زالت رائجة وبالتالي لم يثبت استخلاص المدعى عليها لدينها مما يجعل الطلب سابقا لاوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله " وان المستأنفة ضربت صفحا عن هذا التعليل ولم تتعرض له ولم تناقشه ، بل لجأت الى مناقشة الحجز وخطورته وغايته وكان الاجدر بها مناقشة التعليل من حيث فساده وعدم ارتكازه على أساس ثم ان المستأنفة وعلى غرار اساليبها المألوفة تحاول خلط الأوراق على القضاء وتلتمس رفع الحجزين التحفظيين المضروبين على الرسم العقاري مع العلم أن أحدهما ضامن للأصل والمقدر في مبلغ 1.290.000,00 درهم ، والأخر ضامن لجزء من الفوائد القانونية وجزء من المصاريف القضائية وهاته الفوائد والمصاريف لم تؤد ولم تكن موضوع حجز بين يدي القرض الفلاحي وبذلك فرفع الحجز التحفظي الضامن لها مشروط بدوره بوفاء المستأنفة وادائها لتلك الفوائد والمصاريف وهكذا يتضح ان الاستئناف غير مبني على أساس ، ملتمسة رد الإستئناف و تأييد الامر المستأنف .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبتها بجلسة 25/06/2024 التي جاء فيها أنها تؤكد مرة أخرى أن الحجز التحفظي و خاصة المنصب على العقار يعد إجراء خطيرا حيث يغل يد المحجوز عليه و يمنعه من التصرف في ملكه و يلحق به ضررا فادحا خاصة إذا كان هذا المحجوز عليه منعشا عقاريا، كما هو الحال بالنسبة للعارضة وأن المستأنف عليها و بسبب دينها الثابت والمحدد في مبلغ 1.290.000,00 درهما قامت بإجراء حجز على أموال العارضة بين يدي القرض الفلاحي للمغرب و قد قام هذا البنك بالفعل بحجز هذا المبلغ بين يديه و لفائدة المستأنف عليها ، و هو ما تؤكده الشهادة الصادرة عنه بتاريخ 2024/03/06 الملفات ثم قامت المستأنف عليها و بصفة تعسفية بإجراء حجز تحفظي على عقاراتها الستة موضوع الملفات المعروضة على المحكمة.
الملف عدد 2024/8225/2758 .
الملف عدد 2024/8225/2759.
الملف عدد 2024/8225/2761 .
الملف عدد 2024/8225/2760 .
الملف عدد 2024/8225/2762 .
الملف عدد 2024/8225/2763.
وأن المستأنف عليها عابت على مقال استئناف العارضة عدم مناقشته لتعليل الأمر المستأنف و الذي جاء فيه ما يلي: " وحيث إن الاستجابة لطلب رفع الحجز يقتضي تحقق موجباته و هي انقضاء الدين الذي رخص الحجز بسببه و هو الأمر غير ثابت من وثائق الملف وخاصة أن دعوى المصادقة لازالت رائجة و بالتالي لم يثبت استخلاص المدعى عليها لدينها مما يجعل الطلب سابقا لأوانه و يتعين التصريح بعدم قبوله وأنه بصرف النظر عن مدى صحة و ملائمة هذا التعليل للقواعد و المبادئ التي تحكم إجراء الحجز التحفظي فإن العارضة وخلافا لما جاء في مذكرة الجواب المدلى بها من المستأنف عليها فإنها تؤكد أن هذه الأخيرة قد استخلصت دينها الثابت ذلك أنها تدلي بنسخة من محضر إعذار بالأداء مرجع كتابة الضبط 2024/5811/3216 مرجع المفوض القضائي 2024/990 يفيد أن هذا الأخير وجه إنذارا إلى القرض الفلاحي للمغرب - وكالة المسيرة - المحجوز بين يديه قصد أداء المبلغ المحكوم به و هو 1.290.000,00 درهم و قد تسلم البنك هذا الإنذار بتاريخ 2024/05/10 و قام بنفس التاريخ بأداء هذا المبلغ للمفوض القضائي السيد عبد الكريم (ا.) بموجب شيك يحمل رقم 1235963 و بذلك يكون الدين الثابت والمحكوم به لفائدة المستأنفة قد تم انقضاؤه ، و بالتالي تكون موجبات رفع الحجز التحفظي عن أملاك العارضة قد تحققت و بالتالي يتعين الاستجابة لطلب رفع الحجز، حسب ما جاء في تعليل الأمر المستأنف و على علته وأن ما ادعته المستأنف عليها بأن هناك حجزا اخر غير الحجز الأصلي، ضامن لجزء من الفوائد القانونية و لجزء من المصاريف القضائية لم تؤد، فإن ذلك يبقى دينا غير محقق و غیر ثابت و غیر محکوم به و بالتالي لا يبرر إجراء حجز تحفظي على عقارات العارضة الستة ، ملتمسة عدم اعتبار ما جاء في مذكرة جواب المستأنف عليها و الحكم بما جاء في مقال الاستئناف .
أرفقت ب: نسخة من المذكرة وشهادة بنكية وإعذار بالأداء الموجه إلى البنك لتنفيذ الحجز الواقع بين يديها وإشعار من البنك .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بواسطة نائبتها بجلسة 02/07/2024 التي جاء فيها أن الدعوى يفصل فيها على الحالة التي هي عليها و التي حينها لم يكن قد صدر حكم في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الملف عدد 2024/8114/6960 والتي لم يصدر فيها هذا الحكم الا بتاريخ 2024/05/02 تحت عدد 8493 قضى بالمصادقة على الحجز لدى الغير في حدود أصل المبلغ المحكوم به والمحدد في مبلغ 1.290.000,00 درهم وهو موضوع الحجز بين يدي القرض الفلاحي للمغرب والذي لا يشمل المصاريف و لا الفوائد القانونية وأن هذا الحكم بوشرت بشأنه اجراءات التنفيذ تحت عدد 2024/8511/3216 بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الكريم (ا.) الذي حرر محضرين مؤرخين في 2024/05/17 ، و يظهر من خلاله أن المفوض القضائي اقتطع مبلغ 10,000,00 درهم من قبيل أجرته ومبلغ 6368,00 درهم عن واجب الخزينة أي ما مجموعه 16.368,00 درهم و هي تعتبر مصاريف قضائية يتحملها الطرف المحكوم عليه وهي شركة ك.أ. المحجوز عليها المستأنفة الحالية ولم يتبقى للعارضة سوى مبلغ 1.273.632,00 درهم ولذلك فان العارضة تلتمس بدورها رفع الحجز التحفظي المأمور به بمقتضى الامر المختلف الصادر بتاريخ 2023/06/14 في الملف المختلف عدد 2023/8106/19909 المقيد على الرسم العقاري عدد 63/138425 بتاريخ 2023/06/21 سجل عدد 291 عدد 770 ، وهو الضامن للأصل المحكوم به والمقدر في مبلغ 1.290.000,00 درهم في حين أن الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2023/09/20 والضامن المبلغ 120.357,000 درهم والممثل لجزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية الحالة وقتها حين تحرير محضر محاولة التنفيذ بتاريخ 2023/06/15 والمأمور به بمقتضى الملف المختلف المختلف عدد 2023/8106/28240 بتاريخ 2023/09/13 فإن رفعه يقتضي الوفاء بالدين الذي بسببه وقع الحجز وأن المستأنفة لا ترغب في ابراء ذمتها بأداء الفوائد القانونية والمصاريف القضائية المحكوم بها بل انها لم تؤد الاصل المحكوم به الا بعد سلوك مساطر الحجز التحفظي على عقاراتها وأن السمعة التي تتحدث عنها كشفت عنها حين قامت ببيع بقعة العارضة وهي محجوزة ، وأبرزتها بشكل واضح حين تهربها من تسلم الاشعارات بعلل منها انها مجهولة أو انها انتقلت كما تؤكده محاضر محاولات التنفيذ المدلى بها ابتدائيا بالملف ، وجسدتها بشكل بارع حين تقديمها لطلب رفع الحجز بناء على شهادات صورية صادرة عن البنك العميل بناء على طلبها وقد انتقيت عباراتها بشكل دقيق توحي أن المبلغ وقع حجزه لولا أن جلسات التوزيع الودي كشفتها من خلال التصريحات السلبية بكون الحساب للمستأنفة في وضعية " مدين " في حين أن الشركات التجارية ذات السمعة الطيبة فعنوانها " واضح ولا تلجأ الى بيع بقع زبائنها الا بالمراضاة وبتنازل حاجزيها ، بل تحترم قرارات القضاء بتنفيذ مقتضياتها وتمكين المحكوم لهم بمستحقاتهم ، مع العلم ان الرسم العقاري محجوز أيضا من طرف ورثة عبد العزيز (و.) ضمانا كذلك لمبلغ 1.933.029,00 درهم ولذلك فلا يمكن التذرع بكون الحجز التحفظي اجراء خطير ويمس حق التصرف في الملكية وأنه بإمكان المستأنفة وبإجراء بسيط اما أن تودع ما تم الحكم به بين المفوض القضائي أو بين دفاع العارضة بصندوق ودائع هيئة المحامين ، أو بإيداعه بصندوق المحكمة ، وهذا يكفيها ويكفينا جهدا بدل اللجوء الى مثل هكذا مساطر وهكذا يتضح ان مسطرة رفع الحجز لم تكن مبنية على حسن النية ، ولذلك فان قضاء الاستعجال كان على حق لما قضى بعدم قبول الطلب لعدم ثبوت الوفاء بعد بالمبلغ المحكوم به والذي هو موضوع الحجز ، ملتمسة بعد تحقق واقعة تنفيذ الأصل المحكوم به و المقدر في مبلغ 1.290.000,00 درهم والغاء الامر المستأنف فيما قضى من عدم قبول الطلب ومن جديد رفع الحجز التحفظي المأمور بمقتضى الامر المختلف عدد2023/8106/19909 الصادر بتاريخ 2023/06/14 في الملف المختلف عدد المقيد على الرسم العقاري عدد 63/138425 بتاريخ 2023/06/21 سجل عدد 291 عدد 770 تأييد الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 2023/09/20 والضامن لمبلغ 120.357,000 درهم والممثل لجزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية الحالة وقتها والمأمور به بمقتضى الملف المختلف عدد 2023/8106/28240 بتاريخ 2023/09/13 وذلك لتعنت المدعى عليها وعدم رغبتها في الوفاء وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
أرفقت ب: صورة المحضرين .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 02/7/2024 حضر لها نائب المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/7/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.
و حيث إن البين من وثائق الملف ان المستأنف عليها سبق لها ان استصدرت حكما عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ، و هو الحكم الذي على أساسه باشرت المستأنف عليها إجراءات الحجز باستصدارها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/12/2022 امرا عدد 35640 ملف عدد 35640/8105/2022 قضى بأجراء حجز على مبلغ 1.290.000,00 درهم بين يدي القرض الفلاحي للمغرب في مواجهة المستأنفة ، واستصدرت بتاريخ 14/06/2023 امرا عدد 19909 ملف عدد ملف عدد 19909/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 138425/63 لضمان المبلغ المحكوم به، كما استصدرت امرا آخر عدد 28240 بتاريخ 13/09/2023 ملف عدد 28240/8106/2023 قضى بإجراء حجز تحفظي على نفس العقار لضمان مبلغ 120.537,00 درهما موضوع الفوائد والمصاريف المتعلقة بالمبلغ المحكوم به (1.290.000,00 درهم) ، واذا كانت الطاعنة نفذت اصل الدين المحكوم به (1.290.000,00 درهم) بين يدي الحجوز بين يديه القرض الفلاحي للمغرب حسب ما هو ظاهر من شهادة الأداء الصادرة عن القرض الفلاحي بتاريخ 10/05/2024، وهو ما اقرت به المستأنف عليها من خلال مذكرتها المؤرخة في 02/07/2024 مفادها ان البنك سلم شيكا للمفوض القضائي المكلف بالتنفيذ ابورك عبد الكريم ، مما يبقى معه الحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 14/06/2023 لضمان أداء أصل الدين 1.290.000,00 درهم ليس له ما يبرر استمراره ويتعين رفعه، اما بالنسبة للحجز موضوع الأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 لضمان مبلغ 120.537,00 درهما، فإن الطاعنة لم تدل باي مبررات تبرر رفعه، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان الحجز القائم لضمان جزء من الفوائد القانونية والمصاريف القضائية غير مبرر لكونه دين غير محقق وغير ثابت وغير محكوم به غير جدير بالإعتبار ، لأن أساس الحجز المذكور يبقى هو الحكم عدد 5923 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 ملف عدد 2534/8236/2022 الذي قضى بمعاينة فسخ عقد الحجز وبإرجاع المستأنفة للمستأنف عليها مبلغ التسبيق المحدد في 1.290.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ، و هي المصاريف الناتجة عن المبلغ المحكوم المذكور والتي احتسبها المفوض القضائي من خلال المحضر الإخباري المؤرخ في 15/06/2023 وحددها في مبلغ 120.537,00 درهم والمستند اليه في الأمر بإجراء الحجز التحفظي حسب ما هو مشار اليه بالأمر الصادر بتاريخ 13/09/2023 ، مما يتعين معه تأسيسا على ما سبق إلغاء الأمر المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 ، والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 770 ضمانا لدين قدره 1.290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.أ. ذي الرسم العقاري عدد 138425/63 الكائن بدار بوعزة - إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي بعدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 20/09/2023 سجل 298 عدد 903 ضمانا لدين قدره 120.537,00 درهم المقيد على نفس الرسم العقاري وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 والحكم من جديد بقبوله شكلا ، وفي الموضوع برفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 21/06/2023 سجل 291 عدد 770 ضمانا لدين قدره 1.290.000,00 درهم المضروب على عقار المستأنفة شركة ك.أ. ذي الرسم العقاري عدد 138425/63 الكائن بدار بوعزة - إقليم النواصر مع الإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليه وتأييده في الباقي و تحميل المستأنفة الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025