Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75646

Identification

Réf

75646

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3729

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3017

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ا.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/5/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2019 تحت رقم 1990 في الملف رقم 1724/8107/2019 و القاضي برفض طلبها مع تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

وباعتبار الاستئناف المقدم من طرف المستأنفة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المستأنف ان المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 9- 4-2019 والذي عرضت فيه ان المستأنف عليها استصدرت امرا بالأداء تحت عدد 5313 موضوع الملف رقم 5313/8105/2019 وتاريخ 25-2-2019 قضى بأجراء حجز مبلغ 247785.29 درهم بناءا على حكم ابتدائي عدد 11845/2018 ,وان البنك قام بحجز المبلغ المذكور بمجرد توصله بالأمر القاضي بالحجز ,وان الحكم الابتدائي المؤسس عليه الحجز صدر في غيبة العارضة,وهو موضوع استئناف ,وان الفواتير المعتمدة كلها مزوة ,وقد تقدمت العارضة بشانها بشكاية الى السيد وكيل الملك بالمحكمة الزجرية شكاية عدد 12135/3101/2018 بتاريخ 7-6-2018 وهي في طور البحث التمهيدي ,وفضلا عن ذلك فهناك نزاع تجاري بين الطرفين موضوع الملف رقم 6151/8202/2018 والذي صدر بشأنه حكم قضى :

في الطلب الاصلي في الشكل قبول الطلب في الموضوع الحكم على المستأنف عليها بإرجاعها للمدعية الالية الاولى رافعة نوع 90 ط ج ر 9001 و الثانية عبارة عن عربة جر تيليسكوين او شاريوت وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها الفي درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض الباقي في الطلب المضاد في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المستأنف عليها شركة (س.) بادائها لفائدة المدعية مبلغ 15500 درهم قيمة فواتير الاصلاحات, وان فاتورتين من بين الفواتير المدلى بها بالملف والتي يبلغ مجموعها 52926.85 درهم صدر بشانها حكم حدد قيمتها في مبلغ 15500 درهم , كما ان هناك منازعة جدية في المديونية المزعومة ,وان مقتضيات المادة 491 من قانون المسطرة المدنية تقتضي لاستصدار الحجز بين يدي الغير ان يكون الدين ثابت مشيرا الى اجتهادات قضائية في هذا الاطار ومراجعها ملتمسا لأجله رفع الحجز لدى الغير الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25-2-2019 موضوع الملف رقم 5312/8105/2019 موضوع ملف التنفيذ عدد 3147/8506/2019

وارفقت مقالها ب: نسخة من الامر عدد 5312 الصادر بتاريخ 25-2-2019 وصورة من شكاية مقدمة الى السيد وكيل الملك ومقال استئنافي

واجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها اعلاه , بان الحجز اسس على حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6-12-2018 في الملف عدد 9875/8202/2018 الذي قضى على المدعية بأداء مبلغ 247785.29 درهم ,والتي لم تدل مايفيد زوال هذا الحكم ولا مايفيد اداء المديوينة المحكوم بها , ملتمسا لاجله رفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

وبعد الاطلاع صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

اسباب الاستئناف

حيث عللت محكمة الدرجة الأولى قضاءها على النحو التالي:

"حيث أن المقرر قانونا أن الحجز بين يدي الغير هو بداية حجز تحفظي خلافا لما اثير، مقرر لضمان الوفاء بدين بذمة المدين الذي في نازلة الحال ثابت بمقتضى حكم قضائي، لم تدل الطالبة ما يفيد الغائه كما انها لم تدل بما يفيد وفائها بالمبلغ موضوعه مما تبقى موجبات رفع الحجز سابقة لأوانها".

لكن، حيث أن الاستئناف ينشر النزاع من جديد امام محكمة الاستئناف.

و أن السيد قاضي المستعجلات، وهو يبث بهذه الصفة، في الطلب الرامي الى اجراء حجز ما للمدين لدى الغير، بناء على حكم صدر في مواجهة العارضة يقضي بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 247.785,29 درهم وذلك على اعتبار أن ذلك الحكم يعكس الحقيقة .

وانه بالاضافة الى الاسباب التي اثارتها العارضة في مقالها الرامي الى رفع الحجز و التي تتمسك بها ايضا من خلال مقالها هذا فان ما لم يأخذه السيد قاضي المستعجلات بعين الاعتبار وهو يبت برفض طلب العارضة، الرامي الى رفع الحجز هو ان هناك حكما لاحقا صادرا عن نفس المحكمة مصدرة الحكم المستند عليه من طرف شركة (ت.) لايقاع الحجز، ويتناقض معه تماما على اعتبار ان هناك فاتورتين من ضمن الفواتير التي اعتمدها الحكم عدد 11845، و هما الفاتورتان 182/2018 بمبلغ 35.664,00 درهم و 183/2018 بمبلغ 17.262,85 درهم أي ما مجموعه 52.926,85 درهم.

اما الحكم الاخر الصادر تحت عدد 2569 بتاريخ 14/03/2019 (أي بعد صدور الحكم 11845) فقد حددت قيمة الفاتورتين الاجمالية ، بناء على خبرة امر بها تمهيديا من طرف المحكمة، في مبلغ 15000 درهم.

أي ان ما بني عليه السيد قاضي المستعجلات الأمر بالحجز انهدم بعد صدور الحكم الثاني .

و أن الحكم المستدل به من طرفها صدر حضوريا خلافا للحكم الآخر، بل ان المحكمة و قبل ان تبث في الطلب امرت تمهيديا باجراء خبرة تجدون صورة منها بالملف.

لذلك تلتمس اساسا باعتباره و التصريح بالغاء الأمر المستأنف عدد 1990/2019 و التصريح من جديد برفع الحجز الموقع على حساب العارضة لدى البنك (م. ل. و. ص.).

وبجلسة 9/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن ما تدفع به المستأنفة لا يستند على أي أساس من الصحة أو القانون.

ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومشتملاته سيتضح للمحكمة جليا أن الحجز لدى الغير الذي أوقعته العارضة على حساب المستأنفة هو حجز أسس بناء على حكم صادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 11845/2018 قضى على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 247.785,29 درهم، وأن هذا الحكم كان قد أسس على مديونية عالقة بذمة المستأنفة ، وهو الحكم عدد 1989/2019 الصادر بتاريخ 25 أبريل 2019 ، وأن ذلك الحكم لا يهدمه الحكم السابق ولا يلغيه خلافا لما تدفع به المستأنفة.

وبما أن الحجز الذي أوقعته العارضة قد تم بناء على حكم ، فإن المستأنفة لم تدل بما يفيد إلغاء هذا الحكم ولا زواله و لا ما يفيد أداءه وبالتالي فإن الأسباب التي أسس عليها الحجز ألا وهي المديونية لازالت قائمة ولم تزل بعد وأن الإستئناف الحالي يبقى تبعا لذلك غير مؤسس ومردود جملة وتفصيلا .

لذلك تلتمس رد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم والتصريح والحكم بتأييد الأمر الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.

وحيث عند ادراج القضية بجلسة 9/7/2019 حضرها الاستاذ (خ.) عن الاستاذ (ا.) و الفي بالملف رسالة سحب نيابة لهذا الاخير عن المستأنفة مرفقة برسالة بسحب النيابة موقعة من طرفها و حضرت الأستاذة (ح.) عن الاستاذ (ب.) وأدلت بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.

محكمة الاستئناف

وحيث بخصوص ما ألفي بالملف من رسالة سحب نيابة الاستاذ محمد (ا.) عن المستأنفة المرفقة بما يفيد اشعار هذه الاخيرة بذلك فانه و لئن كان ذلك جاء محترما لما نصت عليه المادة 46 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة الا ان ذلك تم بعد ان أصبحت القضية جاهزة للبت فيها و استنفد الدفاع جميع دفوعه اضافة الى ان الأمر يتعلق بنزاع استعجالي يتطلب السرعة في البت مما ارتأت معه هذه المحكمة اعتبار نيابة الدفاع لازالت قائمة و سارية المفعول.

وحيث دفعت المستأنفة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث ان البين من وثائق الملف ان الحجز لدى الغير الذي اوقعته المستأنف عليها على حساب المستأنفة اسس على حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 11845 الصادر بتاريخ 6/12/2018 في الملف 9875/8202/2018 القاضي عليها بادائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ (247.785,29 درهم) مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و الذي لا يوجد بالملف ما يفيد الغاؤه او العدول عنه و بالتالي فالمديونية لازالت قائمة و مبررات رفع الحجز سابقة لأوانها كما ان الحكم عدد 2564 المحتج به انما موضوعه ارجاع آليتين الى المستأنفة و اداء هذه الاخيرة للمستأنف عليها مبلغ (15500 درهم) قيمة فواتير الاصلاحات آلتين ولا علاقة لذلك بالمديونية موضوع الحجز لدى الغير مما تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف فيما قضى به لصوابيته.

وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile