Saisie-arrêt : Le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de mainlevée formée par le garant, même en présence d’une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82032

Identification

Réf

82032

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6711

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5350

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 148 - 149 - 152 - 491 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé s'étant déclarée incompétente pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la latitude du créancier dans le choix de ses voies d'exécution. L'appelant, caution personnelle et réelle, soutenait la compétence du juge des référés en application de l'article 491 du code de procédure civile et arguait que le créancier aurait dû procéder à la réalisation de la sûreté réelle avant de pratiquer une saisie sur ses comptes. La cour retient la compétence du juge des référés pour connaître des difficultés d'exécution d'une saisie-arrêt, dès lors que le débiteur ne conteste pas le principe de la créance. Statuant au fond après évocation, elle relève cependant que le créancier est titulaire d'un jugement de condamnation et que la garantie hypothécaire invoquée est d'un montant inférieur à la créance et d'un rang second. La cour en déduit que le moyen tiré de l'obligation pour le créancier de réaliser préalablement la sûreté réelle est infondé. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف اعلاه بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر عدد 4108 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2019 في الملف رقم 4091/8107/2019 , و القاضي بعدم الاختصاص مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالحكم المطعون فيه , مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنف السيد نبيل (س.) تقدم امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2019 بمقال افتتاحي عرض فيه انه تم ايقاع حجز ما للمدين لدى الغير على مبلغ 9 مليون درهم من المستأنف عليها على حسابه المفتوح لدى بنك (غ. ت. خ.) بوصفه كفيلا لشركة (ك. ب.) , و ان الكفالة مضمونة برهن رسمي على العقار ذي الرسم العقاري عدد M/16308 , و المدعى عليها كان عليها اللجوء الى مسطرة تحقيق الرهن بدل الحجز على اموال العارض بين يدي البنك.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 05/09/2019 تقرر خلالها اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م , فتم حجز الملف للتأمل لآخر الجلسة ليصدر الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , عدم ارتكاز الامر المطعون فيه على أي اساس قانوني , فعلى خلاف تعليله فالعارض لم يناقش وقائع النازلة للمديونية بل ان طلبه قدمه في اطار الفصل 491 من ق.م.م , و ان شروط اختصاص قاضي المستعجلات متوفرة تبعا للفصل المذكور و الفصل 149 من نفس القانون , كما ان التعليل فاسد الموازي لانعدامه لكون الامر في نازلة الحال لا يتعلق بالبت في جوهر الموضوع و في مناقشة المديونية , و انما في الحكم باتخاذ اجراء وقتي ملزم للطرفين للمحافظة على الاوضاع القائمة و احترام الحقوق الظاهرة , و ان طالب اجراء حجز ما للمدين لدى الغير ملزم بإثبات عدم التوفر على الضمانات للأداء لكون هذه المسطرة مؤسسة على الامور المفترضة و المجردة من كل اثبات , و بما ان الكفالة التي بناء عليها تم ايقاع الحجز لدى الغير على حساب العارض هي مضمونة برهن رمسي على العقار المذكور سلفا فالمدعى عليه يتوفر على ضمانة لان يستخلص مبلغ الكفالة , و انه كان عليه اللجوء الى مسطرة تحقيق الرهن بواسطة الانذار العقاري بدل حجز اموال العارض بين يدي البنك و عرقلة مصالحه , خصوصا ان قيمة العقار المرهون تجاوز بكثير مبلغ الكفالة , ملتمسا الغاء الامر المطعون فيه , و بعد التصدي الحكم برفع حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم ايقاعه على حساب العارض من طرف بنك (ش. م.) , بين يدي بنك (م. ت. خ.) بناء على امر بإجراء حجز لدى الغير رقم 1746 الصادر بتاريخ 21/10/2019 في اطار الملف عدد 1746/8105/2019 على مبلغ 9 مليون درهم , و جعل الصائر على عاتق المستانف عليهم.

مرفقا مقاله بصورة طبق الاصل من الامر.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها ورد فيها وجاهة تعليل الامر المتخذ من عدم الاختصاص للبت في المنازعة , لكون الفصل 491 من ق.م.م يفيد كون الامر باجراء حجز لدى الغير يتم في اطار الاوامر المبنية على طلب التي يبت فيها رئيس المحكمة في اطار الفصل 148 من ق.م.م و يمكن الرجوع اليه في حالة وجود صعوبة في اطار المادة 149 من نفس القانون , و ان ما اغفله المستانف كون رئيس المحكمة لا يبت الا في الاجراءات الوقتية التي لا تمس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر عملا بالفصل 152 من ق.م.م , و ان طلب المستانف على حالته هو مؤسس على منازعة في المديونية تخرج عن اختصاص القضاء الاستعجالي , كما ان الكفالة الشخصية المقدمة من المستانف المؤسس عليها الحجز هي لضمان ديون شركة (ك. ب.) هي ضمانة مستقلة عن الكفالة الرهنية المنصبة على الرسم العقاري عدد م/16308 التي قدمها للبنك لضمان تسديد ديون نفس المدينة الاصلية التي تخلذ بذمتها مبلغ 33012758.68 درهم , و تمسكت بالفصل 1241 من ق.ل.ع , لكونها لا زالت لم تستخلص دينها و لعدم كفاية الضمان , ملتمسة رد الاستئناف و تاييد الامر الاستعجالي المتخذ في جميع ما قضى به.مرفقة مذكرتها بنسخة من مقتطف محاكم بخصوص مال دعوى الاداء.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المستأنف التي تمسك من خلالها بما ورد بمقاله الاستئنافي.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2019 حضرها نائب المستأنف و ادلى بمذكرة تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليها , و تخلفت المطلوب الحكم بحضورها رغم سبق التوصل , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث انه من جهة فقد صح للمحكمة ما نعاه المستأنف على الامر المستأنف بقضائه بعدم اختصاص السيد قاضي المستعجلات للبت في الطلب , و الحال ان اختصاصه يبقى قائما استنادا لما ينص عليه الشطر الاخير من الفصل 491 من ق.م.م و تبعا لعدم منازعة المستأنف في المديونية وفق المسطر بمقاله الافتتاحي.

و حيث انه من جهة اخرى , فما يستفاد من ظاهر وثائق الملف كون المستانف عليها اوقعت حجز على حساب المستانف لدى بنك (م. ت. خ.) و ذلك على مبلغ 9000000.00 درهم , و ان هذا الاخير صرح امام هذه المحكمة ايجابيا و ذلك في حدود مبلغ 263.36 درهم لا غير.

و حيث انه بالنظر الى كون المستأنف عليها قد استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 7527 بتاريخ 15/01/2019 في الملف رقم 1238/8222/2019 , قضى لفائدتها في مواجهة المستأنف بأدائه لها بصفته كفيلا بالتضامن الى جانب المدينة الاصلية لمبلغ 9000000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم , و ان مبلغ الدين المكفول بموجب الرهن الرسمي المقيد في الرتبة الثانية محدود في مبلغ 8600000.00 درهم , الى جانب مصلحة التسجيل و التنبر المقيد رهنها رسميا من الرتبة الاولى على نفس العقار.

و حيث انه بالنظر الى قيمة الدين المحكوم به لفائدة المستأنف عليها مقارنة بين قيمة المبلغ المضمون بالرهن الرسمي و درجته , مع الحجز المجرى على الحساب البنكي المصرح بقيمته المسجلة في حدود مبلغ 263.36 درهم , يكون معه السبب المستند عليه للرفع غير محققا.

و حيث انه تبعا لما ذكر و بالنظر الى اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب فانه يتعين الغاء الامر المستأنف , و الحكم من جديد بعدم القبول.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : باعتباره والغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile