Réf
68793
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1282
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2020/8225/681
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie-arrêt, Mainlevée volontaire, Mainlevée, Juge des référés, Instance d'appel, Infirmation de l'ordonnance, Disparition de la cause de la saisie, Difficulté d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce statue sur le sort de la mesure lorsque le créancier y renonce en cours d'instance. Le juge de première instance avait rejeté la demande, faute de preuve du paiement intégral de la créance par le débiteur saisi.
La cour relève cependant que le créancier saisissant a, en cours de procédure d'appel, délivré une mainlevée volontaire de la mesure. Elle en déduit que la cause de la saisie a disparu, rendant la demande de mainlevée bien-fondée, nonobstant les motifs de la décision de premier degré.
L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée judiciaire de la saisie est prononcée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2020 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/12/2019 تحت عدد 5897 في الملف عدد 5597/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق الطالبة .
وحيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، انه بتاريخ 26/11/2019 تقدمت شركة (ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه رفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بمقتضى الامر عدد 25157 بين يدي بنك (م. ت. ص.) لاستصدار أمر قضى برفعه ، و لأدائها جميع المبالغ المتبقية بموجب كمبيالات تم استخلاص قيمتها .
وبعد جواب المدعى عليها ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.
استأنفته شركة (ت.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فیه قد جانب الصواب حین أسس قضائه على كون العارضة استصدرت امرا تحت عدد 4802 بتاريخ 23/10/2019 قضى برفع الحجز في حدود مبلغ 703.462,42 درهم ، وأن التحویلات تتعلق بشركة (م. ق.) ولیس بشركة (م. ب.)، وبالتالي غیاب ثبوت أداء مبلغ 270.654,56درهم ویكون الطلب سابقا لأوانه. وأن ما أسس علیه الحكم قضائه لا ینبني على أساس سلیم، ذلك أن العارضة فعلا استصدرت أمرا تحت عدد 4802 قضى برفع الحجز جزئیا عن مبلغ 703.462,42 درهم. وان العارضة أدت مبلغ 703.462,42 درهم بموجب الكمبیالات التالیة:
الكمبیالة عدد 8844591 بمبلغ 100.989,10 درهم .
الكمبیالة عدد 8844590 بمبلغ 100.532,84 درهم .
الكمبیالة عدد 8844589 بمبلغ 100.531,51 درهم .
الكمبیالة عدد 8844588 بمبلغ 100.035,44 درهم .
الكمبیالة عدد 8844587 بمبلغ 100.646,00 درهم .
الكمبیالة عدد 8844586 بمبلغ 100.335,52 درهم .
الكمبیالة عدد 8844585 بمبلغ 100.401,01 درهم .
وان العارضة واصلت أداء ما بذمتها تزامنا مع رفع الطلب الأول، وقامت بتحویلات لفائدة المستأنف علیها ابتداء من الیوم الموالي لرفع الدعوى أي 04/10/2019 وذلك بموجب الكمبيالة عدد 8844592 بمبلغ 100.259,54 درهم ، والكمبیالة عدد 8844593 بمبلغ 100.178,75 درهم ، والكمبیالة عدد 8844594 بمبلغ 100.256,64 درهم. وان العارضة استمرت في أداء ما بذمتها تزامنا مع طلبها الأول وأدت ما مجموعه 300.694,93 درهم بموجب الكمبیالات المشار الیه أعلاه، والتي جاءت جمیعها تزامنا مع سریان الطلب الأول. وأن الكمبيالات هي باسم المستأنف عليها شركة (م. ب.) وأن هذه الاخيرة هي الاسم المختصر لشركة (م. م. ق. ا.) ، وبذلك يكون الحكم على غير أساس . ملتمسة في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بمقتضى الامر عدد 25157 بين يدي بنك (م. ت. ص.) على مبلغ 270.654,56 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وأرفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه ، وصور كمبيالات .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 03/03/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها ، أن استئناف الطاعنة أضحى غير ذي موضوع ، لكون العارضة سلمت مباشرة المستأنفة رفع اليد عن الحجز لدى الغير الواقع في مواجهتها بين يدي بنك (م. ت. ص.) الصادر بمقتضى الامر عدد 25157 عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/09/2019 في الملف عدد 25157/8105/2019 ، ملتمسة ترتيب الاثار القانوني عن ذلك .
و ارفقت المذكرة بشهادة رفع اليد المؤرخة في 06/02/2020.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 03/03/2020 حضرها الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (ع.) عن المستانف عليها وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ط.) عن الأستاذ (ن.) عن المستأنفة نسخة منها و اسند النظر ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/03/2020 ، ومددت لجلسة 16/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه .
وحيث أكدت المستأنف عليها بمقتضى مذكرتها الجوابية أنها سلمت مباشرة للمستأنفة رفع اليد عن الحجز لدى الغير المراد رفعه مدلية بما يفيد ذلك .
وحيث إنه بالاطلاع على رسالة رفع اليد عن حجز لدى الغير المنجزة من طرف نائب المستأنف عليها بتاريخ 06/02/2020 ، تبين بان المستأنف عليها منحت رفع اليد عن الحجز لدى الغير الذي أوقعته ضد الشركة المستأنفة بمقتضى الامر عدد 25157 الصادر بتاريخ 05/09/2019 في الملف عدد 25157/8105/2019 ، موضوع ملف التنفيذ عدد 11030/8506/2019 .
وحيث إن منح المستأنف عليها للمستانفة رفع اليد عن الحجز المطلوب رفعه يجعل السبب الذي اسس عليه هذا الاخير قد اصبح منعدما ، الامر الذي يتعين معه الغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب ، و الحكم من جديد برفع الحجز موضوع الامر عدد 25157 الصادر بتاريخ 05/09/2019 في الملف عدد 25157/8105/2019 المنصب على مبلغ 270.654,56 درهم بين يدي بنك (م. ت. ص.) .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز موضوع الامر عدد 25157 بتاريخ 05/09/2019 في الملف عدد 25157/8105/2019 المنصب على مبلغ 270.654,56 درهم بين يدي بنك (م. ت. ص.) ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025