Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie

Réf : 43475

Identification

Réf

43475

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

573

Date de décision

20/03/2025

N° de dossier

2025/8226/213

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 146 - 328 - 429 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 573 / 2025/03/20 / 2025/8226/213

2025/8226/213+
المملكة المغربية
السلطة القضائية
محكمة الإستئناف التجارية
بمراكش
قرار رقم: 573
بتاريخ: 2025/03/20
ملف ابتدائي رقم:
2024/8208/3005
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
ملف رقم: 2025/8226/213

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 20 مارس 2025
وهي مؤلفة من :

السيد عبد الرحيم الجوهري رئيسا
السيدة فاطمة شرقان مستشارة ومقررة
السيد هشامي اوخيا مستشارا
بمساعدة السيدة نديرة كجان كاتبة الضبط
في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:
بين شركة ل.ا. في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي بشارع وقات بادبس عين السبع الدار البيضاء نائبها الأستاذ محمد بنيس المحامي بهيئة الدار البيضاء
بصفتها مستأنفة من جهة
وبين شركة ت.أ. ذات المسؤولية المحدودة في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي الكائن بتجزئة الفرح عمارة 20 الشقة 1 ليساسفة الدار البيضاء .
ت.و.ب. في شخص ممثلها القانوني بمقره الاجتماعي بسيدي غانم مراكش
بصفتهما مستأنفا عليهما من جهة أخرى.

2025/8226/213
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/03/06
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث انه بمقتضى مقال مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2025/01/27 استانفت الطاعنة أعلاه الحكم رقم 2700 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بتاريخ 2024/10/03 في اطار الملف عدد 2024/8208/3005 و القاضي بابطال الحجز موضوع ملف حجز لدى الغير عدد 2024/8506/55 و التشطيب عليه من جميع السجلات المقيد بها و تحميل طالبة الحجز الصائر .
حيث لا دليل على تبليغ المستانفة الحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني هذا فضلا على استيفائه لباقي الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع : بناء على الامر رقم 99 الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بتاريخ 2024/05/23 في اطار الملف عدد 2024/8105/99 القاضي باجراء حجز على المبالغ العائدة لشركة ت.أ. بين يدي ت.و.ب. في حدود مبلغ 1116900.00 درهم توج بانجاز محضر حجز لدى الغير المبلغ للمحجوز لديه بتاريخ 2024/06/25 في اطار الملف التنفيذي عدد 2024/8506/55 و اسفرت مسطرة التوزيع الودي المنعقدة بتاريخ 2024/09/18 عن الاشهاد على تعذر الصلح بعد ان ادلى خلال البنك المحجوز لديه بتصريح سلبي مفاده أن حساب المحجوز عليها لا يسجل أي مبلغ و بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية صدر الحكم المطعون فيه .
استانفته الطاعنة أعلاه ناعية عليه خرق حقوق الدفاع لعدم استدعاء طالبة الحجز و لا دفاعها خلافا لاحكام الفصول 37 و 38 و 39 و انه بت في غيبتها بدون أي مبرر و بدون وجود اية حالة استعجال و الحال ان العارضة لم توقع الحجز على حساب المستانف عليها الا بتاريخ 2024/05/23 ، و ان العارضة سبق لها ان تقدمت بنفس الطلب اسفر عن صدور الامر رقم 924 بتاريخ 2024/08/15 برفض الطلب و الذي تم تأييده بموجب القرار رقم 3031 الصادر بتاريخ 2024/12/25 ، و ن صدور حكم بابطال الحجز من جديد يعد مساسا بحجية الاحكام . و احتياطيا في الموضوع فإن المستانف عليها تتقاضى بسوء نية لما ضمنت مقالها الرامي الى رفع الحجز على حسابها البنكي ملف التنفيذ عدد 2024/8506/55 و لم تضمنه مراجع الامر القاضي باجراء الحجز في محاولة منها للتحايل على المحكمة ، علما ان الأمر بحجز ما للمدين لدى الغير يقتضي حجز أموال المدين الحالة والناجزة او التي تحل مستقبلا و ان مفعول الامر بالحجز لدى الغير يبقى ساريا الى حين أداء المدين ما بذمته من دين و المحجوز بين يديه و ان كان قد صرح سلبيا بعدم وجود مبالغ بحوزته ابان التوصل بالامر بالحجز و ان ذلك لا يمنعه من الحجز مستقلا عن كل مبالغ قد تدخل حساب المحجوز عليه ، ملتمسة أساسا الغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا بارجاع الملف للمحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا الغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا بسبقية البت و تحميل المستانف عليها الصائر و احتياطيا

2025/8226/213-
جدا الغاء الحكم المستانف و الحكم تصديا برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر .ارفقت مقالها بنسخة الحكم المستانف و صورة للامر رقم 924 و طي تبليغي و صورة لامر و صورة للحكم رقم 5501 .
و بناء على كتاب ت.و.ب. المدلى به بجلسة 2025/03/06 الذي افاد من خلالها بان الحساب المفتوح لديه باسم شركة ت.أ. لا يتوفر على أي مبلغ .
و أدرجت القضية بجلسة 2025/03/06 الفي بالملف مذكرة ت.و.ب. فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة مع حجزها للمداولة لجلسة 2025/03/20 فاصدرت بشأنها القرار الآتي نصه :
محكمة الاستئناف
حيث طالما انه لا دليل على تبليغ المستانفة و دفاعها امام محكمة أول درجة التي بتت في القضية دون التحقق من توصلهما تكون قد خرقت الفصلين 39 و الفقرة الأولى من 494 من قانون المسطرة المدنية و مست بحق الدفاع الموجب لابطال الحكم المستانف و لكون الفصل 146 من نفس القانون نص على انه اذا ابطلت أو الغت المحكمة الحكم المطعون فيه تصدت متى كانت القضية جاهزة للبت فيها و ان حق التصدي قائم لما أسست الطاعنة وسائل استئنافها أيضا على موضوع الحجز، فان الجدير بالذكر أن الدفع بسبقية البت لا مبرر له لعدم تحقق موجباته و ان طلب تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير انصب على الأمر باجراء حجز عدد 2024/8105/99 الصادر بتاريخ 2024/05/23 تحت رقم 99 المفتوح له الملف التنفيذي عدد 2024/8506/55 و المجراة بشأنه مسطرة التوزيع الودي في اطار الملف عدد 2024/8111/77 التي اسفرت عن الاشهاد على تعذر الصلح بعد ان الفي بالملف تصريح سلبي للبنك المحجوز بين يديه المستانف عليه الثاني، هذا الأخير الذي استظهر خلال هذه المرحلة بتصريح سلبي اكد من خلاله عدم توفر المدينة المحجوز عليها على أي مبلغ مالي بالحساب المفتوح لديه و أنه تطبيقا للفصل 494 فإن مواصلة إجراءات التنفيذ أضحت غير ذات موضوع و تاسيسا على ما سبق فان الامر يستوجب ابطال الحكم المستانف و الحكم تصديا بابطال الحجز موضوع ملف حجز لدى الغير عدد 2024/8506/55 و التشطيب عليه من جميع السجلات المقيد بها و تحميل المستانفة طالبة الحجز الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بابطال الحكم المستانف و الحكم تصديا بابطال الحجز موضوع ملف حجز لدى الغير عدد 2024/8506/55 و التشطيب عليه من جميع السجلات المقيد بها و تحميل المستانفة الصائر
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس
المستشارة المقررة
كاتبة الضبط

Version française de la décision

MOTIFS

La Cour d’appel

Attendu que, dès lors qu’il n’est pas établi que l’appelante et son conseil ont été notifiés devant le tribunal de première instance, lequel a statué sans vérifier qu’ils avaient été valablement joints, il a ainsi violé les articles 39 et 494, alinéa premier, du Code de procédure civile et porté atteinte aux droits de la défense, ce qui justifie l’annulation du jugement entrepris ; que l’article 146 du même code dispose que si la Cour annule ou infirme le jugement attaqué, elle évoque l’affaire lorsque celle-ci est en état d’être jugée ; et que le droit d’évocation est fondé, l’appelante ayant également assis ses moyens d’appel sur le fond du litige relatif à la saisie ;

Attendu qu’il convient de relever que l’exception de la chose jugée est injustifiée, ses conditions n’étant pas réunies ; que la demande d’exécution de la saisie-arrêt a porté sur l’ordonnance de saisie numéro 99 rendue le 23/05/2024 dans le cadre du dossier numéro 2024/8105/99, pour laquelle a été ouvert le dossier d’exécution numéro 2024/8506/55 ; qu’une procédure de distribution amiable a été engagée à ce titre dans le cadre du dossier numéro 2024/8111/77, laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation suite au dépôt d’une déclaration négative par la banque tiers saisi, seconde intimée ; que cette dernière a, au cours de la présente instance, produit une nouvelle déclaration négative confirmant que la débitrice saisie ne dispose d’aucun fonds sur le compte ouvert en ses livres ; qu’en application de l’article 494, la poursuite des mesures d’exécution est devenue sans objet ;

Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, il y a lieu d’annuler le jugement entrepris et, statuant par évocation, de prononcer la mainlevée de la saisie objet du dossier de saisie-arrêt numéro 2024/8506/55, d’ordonner sa radiation de tous les registres où elle serait inscrite, et de condamner l’appelante, créancière saisissante, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant en dernier ressort, publiquement et par défaut,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau par voie d’évocation, prononce la mainlevée de la saisie objet du dossier de saisie-arrêt numéro 2024/8506/55, ordonne sa radiation de tous les registres où elle est inscrite, et condamne l’appelante aux dépens.

Quelques décisions du même thème :