Réf
63591
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4744
Date de décision
26/07/2023
N° de dossier
2029/8232/2023
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport ferroviaire, Suspension de l'instance civile, Responsabilité du transporteur, Régime d'indemnisation, Obligation de sécurité de résultat, Force majeure, Faute du transporteur, Dommage corporel du voyageur, Contrat de transport, Accident de train
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de ce dernier sur le fondement de son obligation de sécurité et l'avait condamné, avec substitution de son assureur, à indemniser les ayants droit d'un passager victime d'un accident. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant un événement imprévisible et sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale et, d'autre part, l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de responsabilité, rappelant que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour retient que la cause de l'accident, à savoir une vitesse excessive établie par le procès-verbal de police judiciaire, ne constitue pas un cas de force majeure mais une défaillance imputable au transporteur. Elle rejette également la demande de sursis à statuer, l'action en responsabilité contractuelle étant indépendante de l'action publique, ainsi que l'application du régime spécial des accidents de la circulation, lequel n'est pas applicable au transport ferroviaire qui relève du seul contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم المكتب و.ل.س.ح. بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/01/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكمين التمهيدي عدد 370 بتاريخ 06/12/2020 القاضي باجراء خبرة طبية بواسطة الخبير فيصل (د.) والقطعي عدد 2778 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/09/2022 في الملف عدد 1005/8201/2020 القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع : بأدائه لفائدة المستأنف عليهما تعويضا قدرة 60.000 درهم، وبإحلال شركة ت.ا. في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء، وبتحميلها مصاريف الدعوى ورفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 16/01/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 26/01/2023 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة فاطمة (ب.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله بأن مورثة المستأنف عليهما السيدة فاطمة (ب.) التي توفيت بتاريخ 30/07/202 قد تعرضت بتاريخ 16/10/208 لحادثة على متن القطار اثناء توجهها لمدينة القنيطرة، وهو ما ترتب عنه اصابتها بعجز بلغت مدته 40 يوما، وان المستانف يتحمل مسؤولية الحادثة لإخلاله بالتزامه بضمان سلامة الركاب. ملتمسين الحكم باجراء خبرة طبية على الملف الطبي لوالدتهم المتوفاة وادلوا بالمقال الإصلاحي وبصورة رسم اراثة. وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المستانف بواسطة نائبه جاء فيها بأن الحادثة موضوع الدعوى معروضة امام القضاء الجنحي بالمحكمة الابتدائية بسلا والذي لم يحسم في مسؤولية الحادثة، وان الطرف المستأنف عليه لم يعزز طلبه بما يثبته، مضيفا بأنه مؤمن عن مسؤوليته المدنية لدى شركة ت.ا.. ملتمسا إيقاف البت الى حين حسم القضاء الجنحي في مسؤولية الحادثة وعدم قبول الدعوى واحلال شركة التامين محله في الأداء في حال الحكم بالتعويض. وارفق المذكرة بصورة عقد تأمين، صورة شهادة تأمين. وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلت بها المستأنف عليها الثانية جاء فيها بأن هذه المحكمة غير مختصة للبت في الموضوع. ملتمسة إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسلا. وبناء على المذكرة التي ادلى بها نائب المستأنف عليهما ارفقها برسالة صلح، صورة من محضر الشرطة القضائية. وبناء على الحكم عدد 370 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/07/2020 القاضي باختصاصها النوعي للبت في الطلب. وبناء على مذكرة شركة ت.ا. والتي التمست من خلالها رفض طلب التعويض المسبق. وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الاختصاص التي ادلى بها نائب المستانف وأكد من خلالها سابق دفوعاته وملتمساته. وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 06/12/2021 القاضي بإجراء خبرة. وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المنتدب. وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المؤدى عنها التي ادلى بها المستأنف عليهما بواسطة نائبهما جاء فيها بان مورثتهما كانت مستخدمة قيد حياتها لدى شركة بأجرة سنوية قدرها 45.924 درهم. ملتمسين الحكم لهم في مواجهة المستانف بتعويض قدره 150.000 درهم مع إحلال شركة ت.ا. في شخص ممثلها القانوني محله في الأداء والفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع شمل الحكم بالنفاذ المعجل. وارفقا المذكرة بشهادة اجر، شهادة عدم التوصل بالأجر خلال مدة العجز الكلي المؤقت. وبناء على مذكرة جواب شركة ت.ا. بواسطة نائبها وجاء فيها بأن الخبرة المنجزة غير حضورية وتمت بدون استدعائها وان ما حدده الخبير مبالغ فيه بالنسبة الإصابات اللاحقة بالضحية من جراء الحادث. ملتمسة أساسا عدم المصادقة على الخبرة المنجزة واجراء خبرة طبية جديدة واحتياطيا الحكم للمستانف عليهما بتعويض يناسب ما تعرضت له الضحية وبعد اعمال السلطة التقديرية للمحكمة. وبناء على مذكرة مستنتجات المستانف المدلى بها بواسطة نائبه أكد من خلالها ما سبق أن دفع به مضيفا بأن الخبرة المنجزة غير موضوعية ومخالفة لظروف ووقائع القضية، مؤكدا سابق ملتمساته. وبعد تبادل المذكرات بين الأطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضح الطاعن فيما يخص الحكم التمهيدي فإنه يتمسك بكل كتاباته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بانعدام مسؤوليته عن الحادثة موضوع الدعوى ، فتأكد من المناقشات التي استغرقها ملف القضية أن لا دخل له وأعوانه ومصالحه في الحادثة، ثم إن إقرارات المستأنف عليا في مقالها تكفي لرد الدعوى على حالتها دون أية خبرة لانعدام الأساس القانوني للمسؤولية، غير أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أصدرت حكمها التمهيدي عهد بها إلى الخبير فيصل (د.) الذي أنجز تقريرا مخالفا لأحكام الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما فصلت بذلك شركة ت.ا. بواسطة دفاعها ملتمسة استبعاد تقرير (د.) والحكم بإجراء خبرة مضادة، ثم إن الخبير لم يمتثل لأمر المحكمة المبسوط في منطوق حكمها التمهيدي ، ويكون مناسبا والحالة ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الدعوى. وحول الحكم الفاصل في الجوهر : فإن حاصل تعليل الحكم المستأنف أن الناقل يلتزم بضمان سلامة المسافر وتحقيق النتيجة فاعتمد بذلك تعليله على تجزيء الفصل 485 من مدونة التجارة، فتبنى تعليلها ما يهم مسؤولية الناقل ولم يناقش ما وجب اتخاذه من المنقول، إذ اشترط الجزء الثاني من نفس المادة لإعفاء الناقل من المساءلة إثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، وأنه بالرجوع إلى وثائق القضية وردود الأطراف والمناقشات خاصة محضر الضابطة القضائية المنجز على ضوء الحادثة موضوع الدعوى أن المستأنف عليها استقلت القطار رقم 9 القادم من الرباط والمتوجه إلى القنيطرة، تعرضت على مستوى بوقنادل لحادثة نتجت عن فجائية لم تكن متوقعة وهو ما يعفي الناقل من المسؤولية، وأنه من جهة أخرى فإن الجهة المستأنف عليها لم تعزز مقالها بالإثبات المقرر بالفصل 32 من قانون المسطرة المدنية، وأن مناقشة مسؤولية الحادثة يتوقف على انتظار مآل القضية الجنحية، وللمحكمة الجنائية الولاية والاختصاص الكامل للبت في مطالب الجهة المستأنف عليها، الأمر الذي يبرر رد الدعوى بعدم قبولها، وأن الحكم المستأنف لم يجب على ما أثاره المستانف بخصوص مناقشة ملابسات وظروف القضية، ولم يجب على ما تمسك به من وجوب إيقاف البت إلى حين تقديم مآل المسطرة الجنحية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، فاكتفت بمناقشة الموضوع دون الرد والجواب على ما أثير بخصوص مسؤولية الحادثة، فاعتبرت أن مجرد توفر الجهة المستأنف عليها على تذكرة السفر وحصول الحادثة تكفي لتحميل الناقل مسؤولية الحادثة، بينما أمعن المستانف في مناقشة محدودية مجال واختصاص المحكمة التجارية، فالقضاء الجنحي وضع يده على القضية مما يجعل كل حكم يصدر عن المحكمة المدنية مسبقا عن الحسم في موضوع المسؤولية من قبل المحكمة الجنحية، وأنه من باب الاحتياط، وفي حالة تجاوز المحكمة لدفوعه الجدية المبينة أعلاه يلتمس تطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، علما أن المحكمة حددت مبلغ جزافيا للجهة المستأنف عليها في إطار سلطتها التقديرية، ودون أن تخضع ذلك التعويض لقواعد التقدير المحددة قانونا ثم إن المستانف مؤمن عن مسؤوليته المدنية لدى شركة ت.ا. التي تم تقديم الدعوى في مواجهتها أيضا، وهو ما يبرر إدخال شركة ت.ا. في الدعوى لتبدي نظرها في القضية، وهو ملتمس يرمي إلى استدعاء شركة ت.ا. للانضمام إلى الدعوى قصد مواجهتها بمطالب الجهة المستأنف عليها، وإحلالها محله في حالة الحكم بأي مبلغ، وأن الحكم المستأنف أجاب أجوبة لا تطابق فحوى ما دفع به من وسائل فقد تمسك بالقاعدة "الجنائي يعقل المدني"، وهي حقيقة لم تكن محل مجادلة أي جهة من أطراف في الدعوى، ثم إن المستانف أدلى بصورة من مذكرة للمطالب المدنية مقدمة في القضية الجنحية التي لم تحسم بعد، فتنظر المحكمة بسلا في المطالب المدنية المقدمة من أطراف أخرى، وهو ما يستتبع التأكد من عدم تقديم الجهة المستأنف عليها لتقديم مطالبها أمام جهة قضائية أخرى من ثمة كان الموقف يستدعي إيقاف البت فعلا، ثم إن القول بأن المحكمة التجارية تنظر الدعوى منظورا آخر مختلف عن نظر المحكمة الجنحية هو جواب لا يطابق الدفع المثار ، ولم تجعل لذلك الجواب سندا يبرره أو مرجع تشريعي أو قانوني. وأنه من جهة ثالثة فإن القول بان المسؤولية المدنية للناقل مفترضة جواب مردود ولا أساس له، فهي تقوم على الخطأ والضرر والعلاقة السببية بين العنصرين، وإلا انتفت المسؤولية، فكان ينبغي أن تحدد المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وجه الخطأ المرتكب والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر علما أن المستانف دفع بفجائية الحادثة، ونتجت عن قوة قاهرة والمحكمة لم تناقش أمر ذلك إيجابا أو سلبا، فكان حكمها منعدم التعليل، فهو جدير بالإلغاء، وحددت المحكمة المبلغ المحكوم به للجهة المستأنف عليها على أساس سلطتها التقديرية، بينما خالفت بذلك مقتضى تشريعي آمر نص عليه ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، والقطار يندرج ضمن طائفة العربات ذات محرك، مما يجعل إعمال المحكمة لسلطتها التقديرية حياد عن تطبيق نص تشريعي واضح وآمر . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي: عدم قبول الدعوى، واحتياطيا رفضها لعدم ارتكازها على أساس وإيقاف البت في الدعوى إلى حين الحسم في القضية الجنحية 2018/2103/1827 بالمحكمة الابتدائية بسلا وتطبيق مقتضيات ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك، وفي جميع الأحوال إحلال شركة ت.ا. محله في الأداء في حالة الحكم بأي مبلغ وتحميل المستأنف عليهما الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكمين التمهيدي والقطعي وغلاف التبليغ. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما بجلسة 05/07/2023 جاء فيها حول الطعن في الحكم التمهيدي فإنه خلافا لما يدعيه الطرف المستأنف فإن مسؤوليته ثابتة في النازلة وفق المادة 485 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ” يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل، ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر”، وأن الناقل ملزم بضمان سلامة المسافر، ومن جهة أخرى فإن الخبرة جاءت موضوعية ومحترمة لجميع الشكليات القانونية وتوصل المستأنف بالاستدعاء وفق الضوابط المنصوص عليها قانونا، مما يجعل المحكمة تصرح برد دفوعات الطرف المستأنف. وحول الدفع المتعلق بالموضوع، فانه بخلاف ما أثاره المستأنف من كون الحكم المستأنف لم يجب على دفوعاته المستأنف المتعلقة بايقاف البت فغن الحكم المستأنف اجاب بما فيه الكفاية عن هذا الدفع، ومن جهة اخرى فإن حادثة القطار رقم 09 المتوجه من سلا الى القنيطرة التي وقعت بتاريخ 06/10/2018 لم ينتج عن فجائية كما يدعى المستأنف بل نتجت عن السرعة المفرطة التى كان يسير بها السائق دون مراعاة ظرف الزمان والمكان مما جعل القطار يزيغ عن سكته مما نتج عنه اصطدامه بقنطرة الشيء الذي نتج عنه إصابة الضحية بأضرار . والتمسا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ت.ا. بواسطة دفاعها بجلسة 05/07/2023 جاء فيها أن لها مصلحة مشتركة مع المكتب و.ل.س.ح. و تستفيد من موجبات استئنافه تبعا لكون أن المكتب المستأنف حكم عليه بأداء التعويض المعين للمستانف عليهما و أن شركة ت.ا. تحل محله في الأداء، وأن كل دفوعات المكتب و.ل.س.ح. جاءت في محلها و مصادفة للصواب مما يجعلها مصرة على تأكيدها جملة وتفصيلا. وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/07/2023 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية للاستاذ ابراهيم (ر.) والفي بالملف ايضا بمذكرة جوابية للاستاذ محمد جلال (ك.)، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/07/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه. وحيث بخصوص الطعن في الحكم التمهيدي وكون مسؤوليته غير قائمة، فلا مسوغ له إذ أنه طبقا لمقتضيات المادة 485 من مدونة التجارة "التي تنص على أن الناقل مسؤولا عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل ولا يمكن اعفاءه منها إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطأ المتضرر"، فمسؤوليته تبقى قائمة بالنظر إلى أن مسؤولية الناقل هي مسؤولية تقوم على تحقيق النتيجة التي تم التعاقد بشأنها والتي تتمثل في إيصال الراكب الى جهة الوصول سالما في بدنه، وأنه لما تبت من محضر الضابطة القضائية المستدل به أن السرعة المفرطة التي كان يسير بها سائق القطار وعدم التحكم في القيادة أدى به الى الخروج عن مسار السكة والاصطدام بقنطرة مما أدى إلى إصابة الراكبين بأضرار بدنية ومنهم مورثة المستأنف عليهم. وحيث بخصوص الدفع بكون الحادثة نتجت عن فجائية لم تكن متوقعة وهو ما يعفيه من المسؤولية، وأن مناقشة مسؤولية الحادثة يتوقف على انتظار مآل القضية الجنحية لا مسوغ له، لعدم وجود تأثير مصير الدعوى العمومية على هاته الدعوى التي تعتمد في تحديد المسؤولية على أسس مختلفة عن الدعوى العمومية ولعدم اثبات تقديم مورثة المستانف عليهم لمطالبها المدنية أثناء سريان الدعوى الجنحية، ومما لم يبق معه مجال للتمسك بطلب إيقاف البت في هذه الدعوى إلى حين الحسم في القضية الجنحية الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، ناهيك على انه لا مجال للتمسك بكون الحادثة كانت فجائية لكون محضر الضابطة القضائية المستدل به يفند ادعاء المستانفة ولكون القطار الذي كانت تقله مورثة المستأنفين كان يسير بسرعة مفرطة. وحيث بخصوص الدفع بكون محكمة البداية وبإعمالها لسلطتها التقديرية وعدم إعمالها لمقتضيات ظهير 02/10/1984 بشأن التعويض عن الحوادث التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك تكون قد حادت عن تطبيق نص تشريعي واضح وآمر، فإنه لا مجال للتمسك بذلك الدفع ما دام المتسبب في الحادثة هو قطار والتعويض عن الحوادث التي تسبب فيها تدخل في اطار مقتضيات عقد النقل، وليس ظهير 02/10/1984، كما انه لا مجال للتمسك بضرورة ادخال شركة ت.ا. لتحل محلها في الأداء ، لأن شركة التأمين استدعيت في جميع مراحل الدعوى ولدى السيد الخبير والمحكمة صرحت بإحلالها، مما يبقى معه الدفع غير جدي ووجب رده. وحيث وترتيبا على ما سطر أعلاه، فالحكم المطعون فيه لم يخرق أي مقتضى من المقتضيات المحتج بها مما وجب معه رد الاستئناف وتأييده وتحميل المستانفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف في الموضوع : تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024