Réf
57251
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4681
Date de décision
09/10/2024
N° de dossier
2024/8219/3474
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualité à agir des héritiers, Qualification du contrat, Non-paiement des redevances, Location d'un fonds de commerce équipé, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Exclusion de la loi 49-16, Distinction gérance libre et bail commercial, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et sur la qualité à agir des héritiers du contractant initial. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du statut des baux commerciaux régi par la loi n° 49-16, et soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des héritiers du bailleur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, jugeant que la production d'un acte d'hérédité suffit à établir la qualité d'ayants cause universels des bailleurs. Sur le fond, elle confirme la qualification de contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce. La cour retient que la clause interdisant expressément au preneur de transférer à son nom les autorisations d'exploitation, la patente et l'immatriculation au registre du commerce est déterminante et exclusive de la qualification de bail commercial. Dès lors, le contrat relève des règles générales du droit des obligations et non du régime protecteur de la loi n° 49-16, justifiant la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مولاي ربيع (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4273 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/12/2023 في الملف رقم 2112/8207/2023 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 600.000,00 درهم مقابل واجب تسيير المدة من فاتح أبريل 2019 إلى متم شتنبر 2021 مع النفاذ المعجل ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ عقد التسيير الرابط بينهما وإفراغه من المقهى المسماة وناسة الكائنة بزنقة نواكشوط رقم 72 الطابق الأرضي تابريكت سلا هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد مصطفى (خ.) ومن معه تقدموا بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله ان المدعى عليه يكتري منهم المحل عبارة عن مقهى مسماة "وناسة" الكائنة بزنقة نواكشوط رقم 72 الطابق الأرضي تابريكت سلا بمشاهرة قدرها 20.000,00 درهم ، تخلفا عن أدائها ابتداء من فاتح أبريل 2019 إلى متم شتنبر 2021 بما مجموعه 31 شهر بما قيمته 600.000,00 درهم رغم توصله بالإنذار بتاريخ 11-05-2023 مما يجعل التماطل ثابت في حقه، ملتمسين الحكم بأدائه لفائدتهم المبلغ المذكور عن المدة المسطرة أعلاه ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل وفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين وإفراغه من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يم تأخير وتحميل خاسر الدعوى الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي دفع من خلالها بكون الجهة المدعية أجنبية عن العقد امام عدم اثبات صفتها في الادعاء بالنظر إلى ان عقد الكراء المدلى به منعقد السيد محمد (خ.) في مخالفة للفصل 1 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، مضيفا من حيث الموضوع ان الإنذار غير متضمن للأجل القانوني للإفراغ في مخالفة للفصل 26 من القانون رقم 49.16 اذ يتضمن المطالبة بالأداء تحت طائلة اعتبار المكتري متماطل واحقية المكري في طلب الفسخ والإفراغ، ملتمسا الحكم برفض الطلب من هذه الناحية.
وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 04-12-2023 والذين التمسوا من خلالها الحكم وفق مقالهم امام ما جاء بدفوع المدعى عليه مجردة عن أي أساس قانوني.
وبعد تبادل المذكرات والردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بخرق مقتضيات المادة 195 من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن الأمر في نازلة الحال فان المستأنف عليهم لم يعرفوا بصفتهم عند توجيههم للعارض الإنذار المحتج به حتى يتسنى لهم الاحتجاج بمقتضيات المادة 209 من قانون الالتزامات و العقود التي توجب التعريف بصفة الوارث في إطار مبدأ انتقال الحق بوجه عام وأنه بالاطلاع عقد الكراء المحتج به أن طرفي العلاقة الكرائية قائمة بين العارض والمسمى محمد (خ.) وأنه لم يكن على علم بوفاة الطرف المكري ولم يتوصل من ورثته بأي إشعار أو إخبار يفيد صفتهم الارثية مما يترتب عن ذلك خرق مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود وانعدام صفة الجهة المدعية في الدعوى. وبخصوص خرق التطبيق السليم للقانون، فقد اعتبرت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى يتعلق " بعقد التسيير "الحر" بمفهوم المادة 152 من قانون مدونة التجارة ويخضع بالتالي للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود في حياد عن مقتضيات القانون رقم 16-19 المتعلق بإنهاء عقود كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري وأن عقد الكراء المستدل به لا يستشف من بنوده و محتواه انه عقد تسيير حر بمفهوم المادة 152 من قانون مدونة التجارة في غياب ما يفيد تملك المستأنف عليهم للأصل التجاري بمنطوق المواد 15-14-15-16-157 و 158 من قانون مدونة التجارة وباعتبار أن عقد الكراء المحتج يخرج عن نطاق عقد التسيير الحر فان القانون الواجب التطبيق في نازلة الحال هو ظهير 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 16-19 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وانه و أخذا بعين الاعتبار لما أثير أعلاه فان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد أخطا في تطبيق القانون ويبقى التعليل الذي أورده للقول بالنتيجة التي توصل إليها في منطوقه لا يستقيم ومقتضيات المادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب تعليل الأحكام من الناحية القانونية والواقعية بشكل جدي، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف جزئيا في شقه المتعلق بطلب الإفراغ وبعد التصدي بعدم قبول طلب الإفراغ للأسباب المبينة بالمقال الاستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
وبجلسة 11/09/2024 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة إسناد النظر جاء فيها أن صرح المستأنف أنهم لم يعرفوا بصفتهم عند توجيههم الإنذار المحتج به وأن العلاقة الكرائية تربط المستأنف بمورثهم متناسيا أنه سبق له وأن توصت والدته بإشعار من أجل حوالة الحق يوضح من خلاله أن والدهم قد توفي وأن العلاقة الكرائية أصبحت قائمة بين المستأنف والمستأنف عليهم بصفة مباشرة، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 تخلف الأستاذ طبال رغم التوصل ولم يدل باي تعقيب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 09/10/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بخصوص خرق مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود لكون المستأنف عليهم لم يعرفوا بصفتهم عند توجيههم الإنذار المحتج به حتى يتسنى لهم الاحتجاج بمقتضيات الفصل 209 من قانون الالتزامات و العقود التي توجب التعريف بصفة الوارث في إطار مبدأ انتقال الحق بوجه عام، إلا أنه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان المستأنف عليهم أدلوا برسم اراثة المضمن تحت عدد 126 بالصحيفة 186 كناش التركات 16/7 بتاريخ 13-12-2017 بقسم قضاء الأسرة بسلا ، كما أنهم أدلوا بما يثبت توجيههم إنذارا بالأداء للمستأنف و الذي لم يستجب له رغم التوصل به ، كما انه اكتفى بالتمسك بالسبب دون الإدلاء بما يفيد التحلل من الالتزام بالأداء رغم توصله بالإنذار و تأسيسا عليه فان صفة المستأنف عليهم باعتبارهم خلفا عاما لمورثهم تبقى ثابتة في الدعوى و ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده.
و حيث بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه اعتبرت أن موضوع الدعوى يتعلق " بعقد التسيير "الحر" بمفهوم المادة 152 من قانون مدونة التجارة في حياد عن مقتضيات القانون رقم 16-19 المتعلق بإنهاء عقود كراء المحلات المعدة للاستعمال التجاري، فانه و خلافا لما تمسك به الطاعن فان العقد المستدل به يستشف من بنوده و محتواه انه عقد تسيير حر بمفهوم المادة 152 من قانون مدونة التجارة، لكون بنود العقد واضحة و تشير إلى كراء أصل تجاري عبارة عن مقهى مجهزة بالتجهيزات المشار إليها بالبند الأول من العقد كما يتضمن البند السادس الاتفاق على منع المكتري أي المسير تحويل الوثائق المتعلقة بالمقهى في اسمه الخاص مثل رخصة الاستغلال و الضريبة المهنية و الضرائب التجارية و السجل التجاري وبالتالي فلا مجال لتطبيق مقتضيات ظهير 18 يوليو 2016 بتنفيذ القانون رقم 16-19 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، ويبقى العقد خاضعا للقواعد العامة المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود وهو ما علله الحكم المطعون فيه تعليلا يتماشى وصحيح القانون، مما يتعين معه تأييده وتحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54859
Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55045
Responsabilité bancaire : le refus de payer un chèque tiré sur un compte clos ne constitue pas une faute de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55223
Escompte bancaire : la banque qui choisit de poursuivre les signataires d’un effet impayé ne peut plus en contre-passer le montant au débit du compte de son client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55385
Vente commerciale : la présence de défauts internes dans un double vitrage constitue un vice de fabrication justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55519
La créance d’une banque au titre d’un solde de compte débiteur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55603
Prescription commerciale : La mise en demeure adressée après l’expiration du nouveau délai de prescription est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55681
La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55757
Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024