Référé et expulsion d’un occupant sans titre : L’existence d’un acte de vente, même non enregistré, constitue une contestation sérieuse relevant de la seule compétence du juge du fond (Cass. fonc. 2023)

Réf : 35458

Identification

Réf

35458

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

79

Date de décision

07/03/2023

N° de dossier

2021/4/7/3939

Type de décision

Arrêt

Chambre

Foncière

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant d’un immeuble immatriculé dès lors que ce dernier soulève une contestation sérieuse en produisant des actes d’achat, même si ceux-ci ne sont pas inscrits sur le titre foncier.

En effet, l’appréciation de la portée de tels actes constitue un débat de fond réservé à la seule juridiction du fond. En jugeant que l’absence d’inscription rendait les titres de l’occupant inefficaces, la cour d’appel a tranché le fond du litige, violant ainsi l’article 152 du Code de procédure civile et justifiant la cassation de sa décision.

Résumé en arabe

لا يختص قاضي المستعجلات بالبت في دعوى طرد محتل لعقار محفظ، إذا أثار هذا الأخير نزاعاً جدياً حول سبب تواجده بالعقار. ويتحقق النزاع الجدي بإدلاء المحتل بعقود شراء، حتى وإن كانت غير مسجلة بالرسم العقاري، لأن التحقق من صحتها وأثرها القانوني يقتضي بحثاً في جوهر الحق.

وبناءً عليه، فإن المحكمة التي تقضي بالطرد استناداً إلى عدم تسجيل هذه العقود تكون قد تجاوزت اختصاصها ومست بجوهر النزاع خلافا لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، مما يعرض حكمها للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 79
مؤرخ في 07 مارس 2023
ملف عقاري عدد 2021/4/7/3939
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.ع، ق.4)؛

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2021.04.29 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ سعيد (ت)، والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف ببني ملال الصادر بتاريخ 2020.12.16 في الملف عدد 2020.1201.872.
وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال تحت عدد 1352 وتاريخ 2020.12.16 في الملف عدد 2020.1201.872 أن المدعين (ف.ب) ومن معها، تقدموا أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح بمقال استعجالي يعرضون فيه
أنهم يملكون في الرسم العقاري الملك المسمى (ص.ت) موضوع الرسم العقاري عدد C22431، وأن المدعى عليه احتل دون سند قانوني ما يقارب 14 هكتارا من المساحة الإجمالية للعقار التي تقدر ب 56 هكتارا و5 آر و95 سنتيار، ملتمسين الحكم بطرد المدعى عليه من العقار المملوك لهم موضوع الرسم العقاري المذكور أعلاه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل، أجاب المدعى عليه بواسطة محاميه بأنه سبق أن اشترى من السادة (ع.خ) وباقي المالكين على الشياع ما قدره 15 هكتارا وبعدها 12 هكتارا حسب رسم الشراء عدد 305 صحيفة 347 كناش 1 رقم 34، ورسم الشراء المضمن بعدد 16 صحيفة 10 كناش 1 رقم 38 المستند أصله على رسم مخارجة المسمى (ص.ث)، وأن البائعين له هم ورثة (ق.ش بن ح)، وأنهم أجروا مخارجة فيما بينهم بعدما أنجزوا تركة لأملاك مورثهم، ولم يكن في علمهم أن الأرض الفلاحية هي موضوع رسم عقاري عدد 22431.C الذي تأسس بتاريخ 1938.09.30، وأن المدعى عليه يستغل الأرض المدعى فيها، وأنجز بها مجموعة من المخازن الكبرى ومنازل، وقام بغرسها بالأشجار، ملتمسا رفض الطلب لعدم اختصاص قاضي المستعجلات في البت في الدعوى.
وبعد التعقيب وتمام الإجراءات قضى الأمر الاستعجالي في الطلب الأصلي بطرد المدعى عليه من العقار المسمى (ص.ت) ذي الرسم العقاري 22431.C هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وفي الطلب المضاد بعدم الاختصاص للبت في جوهر النزاع. استأنفه المحكوم عليه ناعيا عليه، خرقه لقانون حالة الطوارئ، والبت في أصل الحق من طرف قاضي المستعجلات وعدم الالتفات إلى رسوم الأشرية، ملتمسا إلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم الاختصاص أو رفض الطلب. أجاب المستأنف عليهم بواسطة محاميهم بأن قانون حالة الطوارئ بسبب وباء كورونا قد استثنى القضايا الاستعجالية من تعليق للجلسات، كما أن الأمر يتعلق بطرد محتل من عقار محفظ الذي يختص بالبت فيه القضاء الاستعجالي ملتمسين تأييد الأمر المستأنف، وبعد تمام الإجراءات صدر القرار الاستئنافي بالتأييد، وهو المطعون فيه بالنقض.
حيث إن من جملة ما يعيبه الطالب على القرار في الوسيلة الفريدة، خرق القانون الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن أحد الشرطين الذي يلزم توفره لبت قاضي المستعجلات، هو شرط عدم المساس بأصل الحق، والطاعن أدلى أمام رئيس المحكمة برسوم أشرية التي بموجبها اشترى من السادة مصطفى خالد بن (ق.ش)، و(ع.خ)، و(ت. خ) الذين لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري موضوع النزاع ويلزمون بإتمام إجراءات البيع معه، لأن رسوم الأشرية لا تتضمن رقم الرسم العقاري، خاصة وأنهم أدلوا بخبرة قضائية تفيد بأن

رسوم الأشرية المذكورة تنطبق على الملك المدعى فيه، وأنه مادام عقد البيع لم يتم تسجيله بالرسم العقاري، فإن الالتزام بنقل الملكية يبقى على عاتق البائع أو ورثته، وبما أن النزاع خاص في أصل الحق، ولم يلتفت إلى عقود الأشرية، ووجود دعوى أصلية، وأن البائعين للطاعن لا زالوا مسجلين بالرسم العقاري موضوع النزاع، مما يشكل مسا بحقوق الأطراف والتزاماتهم، لا يحق للقاضي الاستعجالي النظر فيه، ومحكمة الاستئناف لما أيدت الأمر المستأنف القاضي عليهم بالطرد من العقار المدعى فيه دون مراعاة ما ذكر أعلاه، تكون قد خرقت القانون ولم تركز قضاءها على أساس صحيح، مما يبرر نقض قرارها. حقا، فقد صح ما عيب على القرار، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 152 من قانون المسطرة المدنية، أن الأوامر الاستعجالية لا تبت إلا في الإجراءات الوقتية، ولا تمس بما يمكن أن يحكم به في الجوهر، وأنه لما كان الاستئناف المنصب على أمر استعجالي ينقل إلى المحكمة الاستئنافية الدعوى الاستعجالية وتنظرها وفقا للقانون ولاسيما توفر عنصري الاستعجال وعدم المساس بالجوهر فإن الظاهر من أوراق الملف أن الطاعن أثار دفعا جديا حول سند وجوده بالعقار المدعى فيه واستدل بعقود شراء بينه وبين شركاء المطلوبين على الشياع في العقار المذكور، الأمر الذي يقتضي إجراء بحث موضوعي للتأكد من حقيقة ما يتمسك به الطاعن لأنه يعد من النزاع الجدي البت في الصفة التي يوجد بها الطاعن بالمدعى فيه، وأن ما أدلي به من حجج يرجع البت فيه المحكمة الموضوع. ومحكمة الاستئناف لما عللت قرارها بأن الأمر يتعلق برسم عقاري، وأن رسوم الأشرية المدلى بها غير مسجلة بالرسم العقاري تكون قد نفذت إلى جوهر الحق المحظور على القضاء الاستعجالي المساس به، وخرقت الفصول المحتج بها، وعرضت قضاءها للنقض. وحيث إن حسن سير العدالة، ومصلحة الطرفين، يقتضيان إحالة القضية على نفس
المحكمة.
لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوبين المصاريف. كما قررت إثبات قرارها هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته إثر القرار المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الهيئة السيد محمد بن يعيش والمستشارين السادة: فتيحة بامي مقررة، عبد العلي حفيظ وإبراهيم الكرناوي ومحمد رضوان أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عاتق المزبور، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نوال العبودي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile