Recours pour excès de pouvoir – Les propositions émanant de commissions ne constituent que des actes préparatoires insusceptibles de recours en annulation (Cass. adm. 2004)

Réf : 17902

Identification

Réf

17902

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

352

Date de décision

31/03/2004

N° de dossier

1589/4/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Seules les décisions émanant du Conseil national des anciens résistants et membres de l'armée de libération sont susceptibles d'un recours pour excès de pouvoir. Les propositions et avis des commissions qui en sont issues ne constituent que des actes préparatoires qui, en tant que tels, ne sauraient faire l'objet d'un tel recours.

Par conséquent, c'est à bon droit qu'un tribunal administratif déclare irrecevable le recours formé contre de tels actes.

Résumé en arabe

إن القرار  الإداري القابل للطعن بالإلغاء، هو القرار المؤثر  في المركز  القانوني والصادر عن السلطة  العامة وله طابع تنفيذي .
القرارات الصادرة عن اللجان المنبثقة  من المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تبقى مجرد أعمال تحضيرية ومقترحات لا تتوفر  على مقومات القرار الإداري والطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء، يعتبر طعنا في أعمال تحظيرية يرقب عدم  قبول الطعن.

Texte intégral

القرار عدد 352، الصادر بتاريخ 31/03/2004، ملف إداري عدد 1589-4-1-2002
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16/08/2002 من طرف المستأنفة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ الوكيلي البشير، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة  بتاريخ 6/2/98  في الملف  165/2001 غ.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45  وما يليه من القانون رقم 41-90 الصاد بتنفيذه الظهيرالشريف بتاريخ 10/9/1993  المتعلق بإحداث محاكم إدارية .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 29 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 1/3/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/3/2004.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا  تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى
ملاحظات المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الإدارية
بوجدة في الملف 165-01 بتاريخ 26-2-2002  أن السيدة يحياوي خديجة وضعت مقالا أمام المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 2/8/01 عرضت فيه أنها كانت ضمن فرقة المقاومة السرية بأبركان والسعيدية ومداغ وأنها شاركت في جميع الحوادث التي وقعت ضد الاستعمار الفرنسي من سنة 1953  إلى غاية 1956  بالإضافة إلى أن منزلها كان مستودعا للذخيرة ورغم ذلك رفض ملفها أمام المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ملتمسة إلغاء القرار التعسفي الصادر عن اللجنة الوطنية المذكورة القاضي برفض ملف المقاومة الذي يخصها مع النفاذ المعجل وأجاب الوكيل القضائي أن المدعي بلغت بقرار اللجنة الوطنية للمقاومة بتاريخ 31/7/87 بمقتضى الرسالة عدد 13893 إلا أنها لم تطعن في القانون رقم 41/90 وأن الطاعنة قدمت طلبها أمام اللجنة الوطنية فرفض واستأنفته أمام لجنة الاستئناف التي أيدت القرار القاضي بالرفض ثم عرض طلبها على لجنة إعادة القراءة من طرف لجنة الاستئناف بتاريخ 20/1/93 . فأكت اقتراح الرفض والتمس عدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا، فصدر الحكم بعدم قبول الطلب ااستأنفته  الطالبة.
وحيث بنت المستأنفة استئنافها على أساس أن الحكم المطعون فيه أتى غير معلل تعليلا قانونيا صحيحا وخرق القواعد الجوهرية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات القانون وأتى مبهما وغير واضح ولم يرتكز على أي أساس قانوني صحيح ونم يبحث عن الحقيقة ولم يرتكز على النصوص القانونية ملتمسة إلغاء الحكم والحكم وفق محتويات المقال.
لكن حيث أن ما يمكن اعتباره قرارا إداريا قابلا للطعن بالإلغاء هو القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لقدماء المقاومين أعضاء جيش التحرير في حين أن ما صدر عن اللجان المنبثقة عن هذا المجلس يبقى مجرد أعمال تحضيرية ومقترحات لا تتوفر فيها مقومات القرار الإداري وأن المستأنفة لما طعنت فيها تكون قد طعنت في أعمال تحضيرية حسب التعليل الذي فصله الحكم المستأنف

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول)  مصطفاى مدرع  رئيسا  والمستشارين السادة : محمد بورمضان – عبد الحميد سبيلا واحميدو  أكري  ونعيمة  زحزوحي  وبمحضر المحامى العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Administratif