Réf
80368
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5550
Date de décision
25/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4645
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Relevés bancaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Manquement à la diligence, Documents décisifs, Dissimulation de pièces, Compte courant, Charge de la preuve, Accessibilité des documents
Base légale
Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 22 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : Non spécifié - Dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992) portant promulgation de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours pour cause de découverte de documents prétendument retenus par l'adversaire. Le demandeur au recours soutenait avoir obtenu, postérieurement à la décision attaquée, des relevés bancaires prouvant la clôture ancienne du compte et, par conséquent, l'extinction de son engagement de caution. La cour rappelle que le recours en rétractation fondé sur ce motif suppose la double démonstration du caractère décisif des pièces et de leur rétention fautive par la partie adverse, ayant mis le demandeur dans l'impossibilité de les produire. Elle retient que des relevés de compte ne sauraient être qualifiés de documents retenus par l'établissement bancaire, dès lors que les usages professionnels imposent leur communication périodique au client et que ce dernier conserve en tout état de cause la faculté d'en solliciter la production en justice. La cour en déduit que l'incapacité de la caution à verser ces pièces aux débats ne résulte pas d'une manœuvre de la banque mais de sa propre carence dans l'administration de la preuve. Faute de satisfaire à la condition de rétention fautive exigée par l'article 402 du code de procédure civile, le recours est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطالب بواسطة نائبته بمقال رام الى الطعن بإعادة النظر مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/9/2019 يطعن فيه بإعادة النظر في القرار رقم 5303 الصادر عن المحكمة بتاريخ 24/10/2017 في الملف عدد 4240/8221/2017 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
الوقائع
تتلخص وقائع النازلة في ان البنك تقدم بمقال امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه انه دائن لشركة (ف.) بما قدره 194.004,93 درهم وذلك حسب زعمه جراء التسهيلات التي يقدمها لها في حسابها الجاري المفتوح لديه والتمس الحكم له بالمبلغ المشار اليه في مواجهة شركة (ف.) وكذا العارض باعتباره منح كفالة وتضامنية في حدود مبلغ 400.000,00 درهم لفائدة هذه الأخيرة إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة والتعويض والفوائد والصائر وأجاب عنها العارض بكون شركة (ف.) توقفت عن نشاطها منذ سنة 1997 بسبب حريق مفاجئ شب في مقرها اتى على كل المقر بها فيه المعمل لذلك قامت بقفل حسابها المذكور إضافة الى توقف جميع معاملاتها البنكية لتوقف نشاط هذه الشركة بفعل الحريق لذلك فان العارض يستغرب المبلغ المطالب به والذي يدعي بموجبه البنك بكون هذا الحساب قد اقفل بتاريخ 31 دجنبر 2003 مما يكون معه هذا التبليغ غير حقيقي وبالتالي غير مستحق وحيث طالبت شركة (ف.) نظرا لتوقف نشاطها منذ سنة 1997 وقفل الحساب وعدم قيامها باي معاملة بنكية باجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على السجلات التي تدون بها العمليات البنكية وتاريخها غير ان محكمة الدرجة الأولى رفضت هذا الطلب وقضت بالأداء بعلة كون المدعى عليها اقرت بوجود حساب جاري لذلك فدفعها بانعدام أي معاملة بنكية غير ذي أساس كما اعتبرت ان منازعتها في الكشوف الحسابية غير مؤسس كذلك لكونها لم تنازع في التقييدات والبيانات داخل الاجل المعمول به في المعاملات البنكية لذلك قضت على العارض باعتباره كفيلا تضامنا بأداء المبلغ المطلوب تضامنا ، وهو الحكم الذي استأنفه العارض بناء على نفس الأسباب السابقة التي لم تستجب لها محكمة الدرجة الأولى إضافة الى كون العارض لم يسبق له ان انكر وجود الحساب الجاري لن ذلك ليس حجة على وجود الرصيد المدين والمبلغ المطالب به وان البنك زعم بكونه منح تسهيلات بنكية للمدنية الاصلية بمقتضى الحساب الجاري لتبرير ثبوت دينه وهو ما ايدته محكمة الاستئناف وان العارض لم يكن يتوفر على الكشوف البنكية عن طول الفترة الممتدة من 1/1/1997 الى تاريخ اقفاله المفترض في 2015 من طرف البنك لكونه لم يتوصل بها من البنك حتى يتمكن من الدفاع عن موقفه واثبات كون الحساب كان مغلقا منذ سنة 1997 الى ان قام البند بعد تقريبا ست سنوات بفتحه من جديد تحت نفس رقم الحساب سنة 2002 بإرادة منفردة من البنك وبطريقة تعسفية لاجلال قايم بعمليتين غير عاديتين وغير مفهومتين الى ان تمكن أخيرا من الحصول على الكشوفات البنكية للحساب المذكور بتاريخ 23/8/2019 حسب الثابت من خلال المرفقة رقم 4 والتي كانت محتكرة من طرف البنك ولم يدل بها خلال مرحلتي التقاضي حتى يضمن حصوله على حكم نهائي بأداء دين وهمي .
وانه بعد تبادل المذكرات صدر القرار موضوع النازلة المطعون فيه بإعادة النظر .
وجاء في أسباب الطعن بإعادة النظر ان حصول الطالب على الكشوفات البنكية التي كانت محتكرة من طرف البنك كان بعد القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه الذي صدر بتاريخ 24/10/2017 حسب الثابت من خلال التاريخ المضمن بهذه الكشوفات وهو 23/8/2019 وان هذه الكشوفات البنكية حاسمة في النزاع اذ تثبت صحة ما تمسك به الطالب خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية لذلك فهذا الطلب مبني على أسباب وجيه ، وانه في طلب إعادة النظر لاحتفاظ المطلوب ضده بوثائق حاسمة كانت محتكرة لديه فان هذه الوثائق عبارة عن كشوف بنكية لمدة زمنية سابقة للكشوف المقدمة من طرف هذا الأخير وهي تثبت أولا واقعة اغلاق الحساب في ابريل 1997 وثانيا وجود عمليتين مشبوهتين تفسران لماذا الحساب الجاري مدين وفي هتين العمليتين قام البنك بصفة أحادية ودون اعلام صاحبة الحساب والكفيل بتقييدهما رغم تقادم العمليات المتعلقة بهما وهو ما ستقف عليه المحكمة من خلال اطلاعها على هذه الوثائق فبالنسبة لسنة 1997 فالعمليات المسجلة محصورة وانه بعد تاريخ 26/3/1997 لاتوجد أي عملية بنكية بهذا الحساب طيلة مدة 61 شهرا ولم يستجب المطلوب ضده لطلب العارض الرامي الى منحه الكشوف بالنسبة للفترة من 1/4/1997 الى 30/4/2002 وما يؤكد عدم وجود أي عملية بنكية هو ان مجموع الحساب كان صفر خلال كل هاته المدة لواحد وستين شهر ولا وجود لاقتطاعات عمولات مسك الحساب في كل هاته المدة وانه بعد قيام المطلوب ضده بفتح الحساب من جديد في 30 ماي 2002 قام بتسجيل العمليات وان كل العمليات التي أجريت على الحساب منذ بداية 1997 الى تاريخ قفله من جديد من طرف البنك في 7/10/2005 اختزلت في الجدولين ، لذلك فان هذه المستندات الجديدة المتعلقة بالكشوفات البنكية المذكورة تثبت ما تمسك به الطالب سابقا من طلب رفض طلب المطلوب ضده ، فانه في ثبوت قفل الحساب في تاريخ 31 مارس 1997 باعتماده قرائن قوية خالية من أي لبس فان الكشوفات البنكية لشهري فبراير ومارس 1997 توضح ان البنك اقتطع فوائد على الحساب الجاري رغم ان الحساب كان مجموعه دائنا بمبلغ 223.00 درهم بتاريخ 26/2/1997 مع تاريخ تطبيق 31/3/1997 ومبلغ 300,00 درهم بتاريخ 20/3/1997 مع تاريخ تطبيق 31/3/1997 فحسب الفصل 497 من مدونة التجارة وأيضا تطبيقا للأعراف البنكية ففوائد الحساب الجاري تقتطع بعد نهاية كل ثلاث اشهر أي بشكل دوري وبالتالي لا تقتطع كتسبيق قبل نهاية ثلاث اشهر وهناك حالة وحيدة تقوم فيها المؤسسة البنكية بمثل هذا الاقتطاع هي مرحلة تصفية الحساب أي عندما يكون هناك قفل للحساب بناء على طلب الزبون لذلك في نازلة الحال فتواريخ تطبيق الاقتطاعين لفوائد الحساب الجاري جاءت لاحقة لتواريخ العمليات وبشكل تقديري يتناسب مع اقتطاعات اخر ثلاث اشهر قبل الأوان هذه الاقتطاعات المسبقة والتقديرية توحى وتؤكد مما لا مجال معه للشك بان حساب شركة (ف.) قد تم قفله وان ذلك تم بناء على طلبها لذلك فبعد اقتطاع مبلغ الفوائد المسبقة بشكل تقديري وبصفة غير قانونية في تاريخ 20/3/2019 اصبح مجموع الحساب مدينا مع التذكير بانه كان دائنا قبل هذا الاقتطاع وبعد ايام قليلة باشرت صاحبة الحساب شركة (ف.) الى ارجاعه الى الصفر بإيداعها يوم 26 /3/2019 للمبلغ نقدي قدره 262,42 درهما في هذا الحساب مما يؤكد بان هناك عملية قفل حساب صريحة وان قفل الحساب يتم بإرادة صريحة او ضمنية ويستنتج الاقفال الضمني من عدة براهين ودلائل تؤكده وهو ما ايده القرار الصادر عن الغرفة التجارية لمحكمة النقص رقم 757 الصادر بتاريخ 13/5/2010 في الملف رقم 1302/3/2009 ، وانه في نازلة الحال فالعمليات المنجزة في الحساب في مارس 1997 وماقبلها ترجع فرضية القفل الصريح من طرف صاحبة الحساب ، لذلك اذا ما اعتبرنا انه اضافة الى ماسبق لا يوجد اي تعامل في المدة الممتدة بين ابريل 1997 و2002 مما يثبت معه بكل هذه القرائن ان هذا الحساب قد تم قفله فعلا في التاريخ المذكور اي 26/3/1997 وانه بوجود هذه الوثائق الحاسمة التي كانت محتكرة من طرف المطلوب ضده والتي لها اهمية في الفصل في النزاع نظرا لإثباتها تحقق واقعة قفل الحساب لذلك فان الدين المطالب به غير حقيقي وغير مستحق وبالتالي عدم مشروعية مطالبة طالب إعادة النظر بكفالته لكون الكفالة تدور مع تحقق هذا الدين وجودا وعدما وانه في فتح الحساب من جديد بعد 61 شهرا من قفله بدون موافقة الزبون وبدون احترام الشروط القانونية فانه في خلال شهر ماي 2002 قام المطلوب ضده بفتح الحساب الجاري المغلق بإرادة منفردة وبدون سابق اعلام او موافقة صريحة من صاحبة الحساب ، وان الثابت من الوثائق انه تم قفل الحساب في مارس 1997 وان عملية فتح حساب من جديد هي عملية تدخل ضمن عمليتن فتح الحساب بصفة عامة لذلك فلا يتصور ان تتم الا وفق الشروط والمقتضيات المتطلبة لذلك كما هي محددة في المادة 493 من المدونة التجارة التي تشترط طلب صاحب الحساب لهذا الفتح وانه بعض مضي اكثر من خمس سنوات على قفل الحساب قام البنك من تلقاء نفسه بإعادة فتحه دون مراعاة الشكليات القانونية المتطلبة لذلك كما لم يتم اشعار الطالب باعتباره كفيلا ، ولم يتم طلب موافقته الصريحة على تمديد الكفالة مرة أخرى ،مما يشكل تعسفا من طرف المطلوب ضده في إدارة الحساب ، وان المشرع تدخل بان قنن طريقة فتح الحساب وقفله وان فتح المطلوب ضده لهذا الحساب بطريقة تعسفية اضر بمصالح الطالب ، وان الكشوفات البنكية التي تؤكد ذلك لم يكن يتوفر عليها الطالب طيلة نظر الدعوى ولم تتح له فرصة الاطلاع والحصول عليها لتقديم أوجه دفاعه ، وانه في قيام المطلوب ضده بتسجيل عمليات غير اعتيادية وغير مفهومة بعد فتح الحساب من جديد بدون اعلام الزبون وبدون ارسال الكشوف البنكية اليه وانه بالرجوع الى العمليتين المسجلتين في كشف الحساب لشهر ماي 2002 يتضح انها غير عادية وغير مفهومة اذ ان العملية الأولى تتعلق بتقديم شيكات للوفاء لم يتم ذكر ارقامهم كما جرت عليه العادة والعرف البنكي وكما تحدده أيضا دورية بنك المغرب رقم 98/G/4 بتاريخ 5 مارس 1998 كما ان تواريخ ومدد الكشوف غير متناسقة مع ما هو متعارف عليه فجل الكشوفات لا تبتدأ من التاريخ الذي انتهى فيه الكشف السابق وان المدة الفاصلة بين عملية قفل الحساب وإعادة فتح من جديد من طرف المطلوب ضده تتجاوز الخمس سنوات فلا يعقل ان يتم تقديم شيكات للوفاء أصدرت قبل تاريخ قفل الحساب بعد مضي مدة تقادم الشيك الصرفي وقبولها من طرف البنك واذا ما افترضنا ان هذه الشيكات أصدرت قبل تاريخ قفل الحساب بعد مضي مدة تقادم الشيك الصرفي وقبولها من طرف البنك واذا ما افترضنا ان هذه الشيكات أصدرت بعد قفل الحساب فلا يعقل ان البنك قام بفتح الحساب من جديد فقط من اجل وفاء بها وهي تحمل تواريخ اصدار بعد قفل الحساب اما العملية الثانية تتعلق بعملية الغاء عملية مع العلم انه لا يحق للمطلوب ضده الغاء أي عملية من عمليات هذا الحساب بعد مضي كل هذه المدة الفاصلة بين اقفال الحساب واعادة فتحه من جديد لمضي اكثر من خمس سنوات امد التقادم في الميدان التجاري لذلك فهذه العملية التي تم الغاؤها أيا كان نوعها قد طالها التقادم كما ان فوائد الحساب الجاري الأولى المسجلة في شهر يوليوز 2002 بمبلغ 62.209,65 درهم خيالية بكل المقاييس وانه تمثل ثلثان مجموع الحساب الدائن لشهر السابق مما يرجي ان هاته الفوائد طبقت على سنوات وان العمليات المسجلة يمكن ان تكون تصحيح لعمليات سابقة غير ان أي عملية يمكن تصحيحها طالها التقادم الخماسي وان المطلوب ضده قام بتسجيل هذه العمليات الغير مفهومة دون اعلام زبونته بذلك ودون ارسال الكشوف البنكية للزبون ولم يقم البنك بأخذ موافقة كفيل الحسابى بتمديد ضمانه للعمليات الجديدة بعد إعادة فتح الحساب مما يكون معه الدين المطالب به غير حقيقي وغير مستحق التي كانت محتكرة من طرف المطلوب ضده مما لم يتح للطالب فرصة الاطلاع والحصول عليها للدفاع عن مصالحه، وانه بخصوص العمليات المسجلة في ماي 2002 في الحساب العشوائي لا تؤسس لحساب المدين العرضي وان الحساب المدين العرضي يستلزم وجود عنصرين أولهما وجود حساب بالاطلاع حسب مفهوم المادة 493 من مدونة التجارة وثانيهما هو وجود عمليات ترجع الحساب مدينا وذلك بمعزل عن وجود اتفاقية بين البنك والزبون لتغطية الحساب بمفهوم المادة 503 من مدونة التجارة لذلك اذا كان العقد غير الزامي في العمليات التي يسجلها بنك ما والتي تحول الحساب الى حساب مدين فلا يجب الخلط بين عدم الزامية العقد في الحساب المدين العرضي وعدم الزامية العقد في فتح الحساب لأن الحساب بالاطلاع حسب المادة 493 من مدونة التجارة هو أساسا عقد فبالتالي العشوائية التي تقبل في الحساب المدين العرضي لا مجال لتطبيقها في عملية فتح حساب سواء كان جديدا او تم فتحه مرة أخرى بعد اغلاقه لذلك فان الحساب الجاري المطالب بأداء دين ناتج عنه هو أساسا حساب تم إنشاؤه من طرف المطلوب ضده بصفة عشوائية لذلك فالكشوفات البنكية التي على اساسها تم تأسيس هذا الدين تفقد قوتها في الاثبات وعليه فلا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 496 ، وان العمليات المسجلة في ماي 2002 لا تحترم الشروط الذي يجب توافرها في العمليات التي يمكن ان تسجيل في الحساب بالاطلاع أولا حسب مقتضيات المادة 494 من مدونة التجارة فالديون التي لا تنتج عن علاقات الاعمال العادية تعتبر خارج الحساب الا اذا ثم التنصيص على ذلك ، لذلك فان العمليات التي سجلت في الحساب في ماي 2002 هي حتما عمليات غير ناتجة عن اعمال عادية مخالفة بذلك مقتضيات المادة 494 لذلك لا يجب ان تسجل أصلا في الحساب بالاطلاع وثانيا ربما تكون العمليات التي سجلت في الحساب في ماي 2002 هي تصحيح لغلط او اغلاط سابقة ومتعلقة بعمليات تمت خلال سنة 1996 وماقبل لذلك لا يحق للمطلوب ضده بعد مرور اكثر من خمس سنوات بعملية التصحيح لكون هذه العمليات السابقة قد طالها التقادم الخمسي المتعلق بالعمليات التجارية والمنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة اعتبارا لكون الامر يتعلق بعمليات تدخل في اطار حساب بنكي الذي يعتبر من العمليات التجارية كما توضحه مدونة التجارة وانه لا يحق للمطلوب ضده المطالبة بالحساب المدين الا بعد قفله فان عملية قفل الحساب مرة ثانية بعد فتحه عشوائية من طرف المطلوب ضده قام بها هذا الأخير بتاريخ 7/10/2005 أي بعد رفع الدعوى المتعلقة بهذا النزاع من طرف البنك في 10/1/2005 وان الطالب لم يكن على علم بان عملية إعادة قفل الحساب لم تكن قبل رفع الدعوى الا بعد حصوله على الوثيقة المشار اليها أي بعد الننبت في هذه الدعوى في المرحلة الاستئنافية لكونها كانت محتكرة من طرف الخصم لذلك فالحساب بالاطلاع عندما يكون مدينا بصفة عرضية فهو رصيد مؤقت لفائدة البنك وليس بفتح اعتماد بمفهوم المادجة 499 من مدونة التجارة كمغا انه ليس دينا اط لا يتحول الصريد المؤقت لفائدة البنك الى دين الى بعد اقفاله فحسب الثابت من خلال تاريخي رفع النزاع الحالي على انظار النقضاء وتاريخ اقفال الحساب من جديد سيتضح للمحكمة بكون إعادة قفله كانت لاحقة لرفع الدعوى مما يشكل اعترافا من البنك انه قبل استمرار الحساب المدين العرضي ولم يطالب صاحبة الحساب بتسوية وضعية حسابها ولا شيء في الملف يفيد انه طالبها بتسوية الوضعية وان كشف الحساب كان محتكرا من الخصم ولم يبين للطالب الحصول او الاطلاع عليه طيلة فترة الدعوى ونظرا لكونه مؤثر فيها حسب ما ام بسطه أعلاه وانه في اعتبار الكفالة ملغاة بعد قفل الحساب في تاريخ 26/3/1997 فانه بما ان الكفالة التي منحها الطالب عندفتح الحساب في سنة 1991 لا يمكن اعتبارها كفالة ابدية أعطيت على أساس ضمان اتفاقية بين البنك وزبونته لتغطية الحساب بمفهوم المادة 503 من مدونة التجارة وانه ثم قفل هذا الحساب من طرف الشركة صاحبة الحساب وهو ما يستشف من خلال ما تم بسطه أعلاه وبالتالي انتهت اتفاقية تغطية هذا الحساب الجاري وان شركة (ف.) أوقفت معاملاتها مع البنك منذ سنة 1997 وانه اعتبارا لكون عملية إعادة فتح الحساب من طرف البنك تمت عشوائيا بدون موافقتها كما لم تقم باعلام الطالب ككفيل بهذا الفتح كما لم تطلب منه الموافقة على تمديد الكفالة وبما ان العمليات المسجلة في ماي 2002 لا يمكن ان تكون ضمن اتفاقية تغطية الحساب الجاري القديمة لأن هناك فتح جديد للحساب لذلك فان هذه الكفالة ملغاة بقوة القانون أساسا اثر توقف العلميات التجارية مع البنك منذ سنة 1997 وبالتالي انتهاء اتفاقية تغطية الحساب الجاري والكفالة التي أعطيت لضمانه لذلك فكفالة الطالب لا تخص الحساب الجديد الذي قام البنك بصفة عشوائية بفتحه لولا انه نفس رقم الحساب القديم وان الكشوفات التي كانت محتكرة من طرف الخصم طيلة مدة الدعوى تثبت قفل الحساب منذ سنة 1997 لذلك فكفالة الطالب انتهت منذ هذا التاريخ مما يكون معه المطلوب ضده غير محق في المطالبة بالاداء تضامنا مع صاحبة هذا الحساب وانه بخصوص طلب الغاء فوائد الحساب الجاري المسجلة لعدم احترامها التشريع البنكي وان الطالب أعاد احتساب العشر عمليات التي سجلت في الحساب والمتعلقة بفوائد الحساب الجاري ، فالنتائج المتوصل اليها هي ان البنك طبق سعر فائدة مع الضريبة على القيمة المضافة ل 14,30% فالمبلغ المبالغ فيه 62.209,65 درهم يتعلق بمدة اربع سنوات أربعة اشهر تقريبا وبالضبط للمدة 14/1/1998 الى 30/6/2002 ونظرا لكون تاريخ 14/1/1998 كان الحساب مغلقا ومجموعه صفر فبماذا تتعلق هذه الفوائد ؟ وانه في نازلة الحال هناك حساب جاري عرضي وسعر فائدته الذي اختير بصفة احادية من طرف البنك لم تطبق بصفة مستمرة بل كان في الأول في حدود النسبة القصوى المسموح بها من طرف التشريع البنكي وفي الفترة الثانية طبق البنك نسبة اقل من الأولى بأكثر من النصف وفي الفترة الثالثة التي تنتهي بقفل الحساب لم يطبق أي فائدة علما ان فوائد الحساب الجاري تستلزم ان تحتسب كل ثلاثة اشهر استنادا الى مقتضيات المادة 497 من م ت وهنا لم يعلم الزبون بهذه الفائدة والتي كانت بنسبة خيالية في المرحلة الأولى وبالتالي اثقلت الحساب الجاري وصار بعد سنتين من فتحه من جديد يتضمن فوائد تصل الى اكثر من نصف اساسه واستنادا الى هذهالنتائج فان الكشوفات لم تحترم ما يفرضه المشرع من البيانات الإلزامية التي تكونمضمنة بها من قبيل سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها التي يجب ان تكون بشكل ظاهر طبقا للمادة 496 أعلاه ولدورية بنك المغرب لذلك فعند الرجوع الى هذه الكشوفات يظهر جليا انها لا توضح سعر الفائدة كيفية احتسابها وانه في الحساب المدين العرضي لا يوجد اتفاق بين البنك وصاحبة الحساب على سعر الفائدة المطبقة وان ما طبقه المطلوب ضده مبالغ فيه بكل المقاييس خصوصا في المرحلة الأولى وان البنك لا يقوم باختيار نسبة الفائدة الا عند الاقتطاع وفي هذه النازلة حدد البنك نسبة الفائدة في يوليوز 2002 وذلك لتطبيقها بصفة رجعية على سنوات مضت وهو ما يشكل تجاوزا في المدة التي طبقت عليها فائدة الاقتطاع الأول التي حددتها المادة 497 من مدونة التجارة في ثلاثة اشهر وانه بناء على عدم تقديم المعلومة بخصوص الفوائد القانونية كما حددها التشريع البنكي لحماية الزبون وثانيا عدم احترام البنك لمدة الثلاث اشهر وتجاوزها 13 مرة فان هذين العاملين يثبتان تحقق ضرر واضح بصاحبة الحساب بإثقال كاهلها بفوائد غير مشروعة واثقال كاهل الكفيل تبعا لذلك مما يعد محاولة للاثراء بلا سبب علىحسابهما ، وانه من جهة ثانية فان ما قدمه المطلوب ضده من معلومات حول كون سعر الفائدة الذي طبق هو 13 في المئة هي معلومة مغلوطة ومضللة لأن الفائدة الحقيقية المطبقة استنادا الى الكشوفات البنكية كانت في مرحلة الأولى 14,30 في المئة وفي مرحلة ثانية 6,42 في المئة خصوصا انه لم يوضح ان فوائد الحساب الجاري التي اقطعت في 19 يوليوز 2002 بمبلغ 62.209,65 درهم تتعلق بمدة اربع سنوات واربع اشهر وان الكشوفات البنكية أعلاه التي كانت محتكرة من طرف الخصم طيلة مدة الدعوى تثبت كون الفوائد القانونية مبالغ فيها ولا تحترم الشروط المتطلبة لتطبيقها كما ان الكشوفات البنكية تحترم البيانات المتعلقة بهذه الفوائد من قبل كيفية احتسابها ونسبتها إضافة الى إعطاء المطلوب ضده لمعلومات مغلوطة ومضلة للعدالة وانه من جهة ثالثة فان الفوائد الاتفاقية لا تسري بعد إيقاف الحساب وصيرورته محل نزاع لأن يصبح مفسوخا وهو ما يتعين معه اعمال الفوائد القانونية من تاريخ اليوم الموالي لإيقاف الحساب كما ان اعمال الفوائد القانونية يغني عن الحكم باي تعويض اخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية وان الضرر الواحد لا يعوض عنه الا مرة واحدة وهو ما ايده العمل القضائي من خلال الحكم الصادر عن المحكة التجارية بالدار البيضاء رقم 9217 الصادر في 3/10/2007 في القضية رقم 13394/5/2005 وانه بما ان المدة من فاتح أكتوبر 2004 الى 7 أكتوبر 2015 عند عدم قفل الحساب للمرة الثانية كما تثبته الكشوف البنكية لا يحق للبنك المطالبة بالفوائد القانونية لأن الحساب الجاري كان مفتوحا وعند عدم تسجيل فوائد فيه يعتبر ذلك تنازلا عن الفوائد بالنسبة لهذه المدة لذلك يحق للطالب احتياطيا طلب حصر الفوائد القانون اذ كان لها موجب دون ان تشمل وذلك لأن الحساب ظل مفتوحا رغم رفع الدعوى وعدم استحقاها للمدة من 1/1/2004 الى الفترة 30/9/2004 لأن البنك قام باقتطاعها من الحساب الجاري .
لذلك يلتمس الغاء القرار المطعون فيه والبت في الملف من جديد طبقا للقانون مع سماع الحكم وفق ملتمسات الطالب المسطرة بطعنه هذا مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم على المطلوب ضده في إعادة النظر بالصائر والحكم بإرجاع مبلغ الغرامة المالية للطالب
وادلى بصورة من نسخة تبليغية للحكم الابتدائي ومن القرار الاستئنافي واصل وصل إيداع الغرامة ونسخ لخمسة عشر كشف حساب وصورة من اثباتات وجود الحريق بمقر شركة (ف.) وقرار محكمة النقض رقم 757 ودورية بنك المغرب والحكم رقم 9217.
وبجلسة 24/10/2019 ادلى نائب المطلوب ضده بمذكر جوابية جاء فيها من حيث الشكل فان المطلوب ضده يسند النظر للمحكمة من حيث استيفاء المقال لشرطه الشكلية المتطلبة قانونا من حيث الادلاء بوصل يثبت إيداع مبلغ الغرامة بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى التي يمكن الحكم بها وانه من جهة ثانية فقد زعم الطالب انه اكتشف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الاخر غير انه لم يدل باي حجة كتابية تثبت يوم وتاريخ اكتشاف هذه الوثائق حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى وقوع الطعن داخل الاجل القانوني 30 يوما المنصوص عليه في الفصل 404 من ق م م وانه بخصوص الوثائق المزعوم اكتشافها فانه وجب التذكير بان الطالب كان يتوصل الى غاية مقاضاته بالكشوف الحسابية المتعلقة بحسابه البنكي وبصفة دورية دون ان ينازع في مضمونها ولا في العمليات المضمنة بها وانه بالرجوع الى المادة 118 من القانون رقم 43.03 المحال عليها بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة نجد ان المشرع جعل حجية الكشوف الحسابية حجة نسبية بحيث اعتبرها مجرد قرينة بسيطة قابلة لاثبات العكس وفي نازلة الحال فان الطالب لم يسبق له ان اثبت عكس ما تضمنته الكشوف الحسابية التي اعترف بها هو نفسه واكتفى بمجرد مزاعم لا يوجد بالملف ما يثبت صحتها وانه من جهة أخرى وبالرجوع الى وثائق الملف الاستئنافي الذي صدر فيه القرار المطعون فيه بإعادة النظر سوف يتبين انه سبق للبنك بمقتضى مقاله الافتتاحي المؤرخ في 10/1/2005 ان ادلى بكشوف حسابية مطابقة لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وهي كشوف حسابية تمكن الطالب من الاطلاع عليها ولم ينازع في البيانات والتقييدات المضمنة بها داخل الاجل القانوني كما ان الطاعن وبمقتضى مقاله الاستئنافي ناقش الكشوف الحسابية المدلى بها مما يثبت انه كان على علم بها وانها لم تكن محتكرة لدى البنك المطلوب ضده وانه يتبين مما ذكر ان طلب إعادة النظر غير مقبول شكلا لوقوه خارج الاجل القانوني ولأن المستندات المزعوم اكتشافها لم تكن محتكرة لدى البنك المطلوب ضده وانه سبق للطاعن ان علم بوجودها وناقش محتوياتها ابتدائيا واستئنافيا.
لذلك يلتمس من حيث الشكل عدم قبول الطلب واحتياطيا في الموضوع برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
وبجلسة 4/11/2019 ادلى نائب طالب إعادة النظر بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص الدفع بعدم ادلاء الطالب باي حجة كتابية تثبت تاريخ اكتشاف الوثائق الحاسمة المبررة لطلبه وان زعمها يبقى غير مرتكز على أساس لكون الطالب قام فعلا باكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة من طرف المطلوب ضده وهي الكشوف الحسابية التي ارفقها بمقاله والتي يظهر جليا من خلال التاريخ المضمن بها انه حصل عليها بتاريخ 23/8/2019 وهو ما سيتاكد للمحكمة بعد اطلاعها عليها ، وانه قد دعواه الحالية بتاريخ 23/9/2019 أي خلال 30 يوما من تاريخ اكتشافها المذكور كما ان هذه الكشوفات البنكية لم يكن الطالب على علم بها ولم تدل المطلوبة بكل الكشوف خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وفي هتين المرحلتين كان الطالب يطالب بإنجاز خبرة لأنه ليس له علم باي دين كما لم تدل المطلوبة باي وثيقة تثبت من خلالها بان الطالب قد توصل بها من قبل مما يتاكد معه واقعة احتكارها لهذه الوثائق ، وان هذه الكشوفات البنكية حاسمة اذ تؤكد عدم صحة المديونية وعدم استحقاقها وانه تبعا لذلك فان احد أسباب تأسيس طلب الطالب لاعادة النظر على مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية متحقق وهو اكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم إضافة الى تقديمه داخل اجل الثلاثين يوما المنصوص عليها في المادة 404 من نفس القانون إضافة الى ادلائه بوصل إيداع الغرامة المنصوص عليه في المادة المذكورة ، وانه بخصوص ادعاء المطلوبة بعلم الطالب بالكشوف الحسابية وعدم منازعته فيها فان المطلوبة قد ادلت خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية بكشوف حسابية لمرحلة زمنية غير التي أسس عليها الطالب طلبه وهو ما سيتأكد منه للمحكمة بعد اطلاعها على هذه الكشوف البنكية ، ومن جهة أخرى فان حجية الكشوف البنكية حجية بسيطة قابلة لاثبات العكس وهو ما اتبته الطالب من خلال مقاله اذ أوضح مكامن الخلل في الكشوف التي ادلى بها إضافة الى تلك التي ادلت بها المطلوبة خلال المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وعدم مطابقتها لمقتضيات دورية بنك المغرب ومقتضيات المواد 494و497و496 من مدون التجارة مما يكون معه دفع المطلوبة بعلم الطالب بالكشوف الحسابية وعدم منازعته فيها مجرد ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة ومن جهة ثالثة لم تناقش المطلوبة ولم تجب عن جميع ما أسس عليه الطالب طلبه بل اكتفت بمجرد اقوال وادعاءات لا أساس لها من الصحة .
لذلك يلتمس رد دفوع المطلوب ضده والحكم وفق ملتمسات الطالب جملة وتفصيلا .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 4/11/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب الطالب بمذكرة تعقيب تسلم نائب المطلوب نسخة منها واكد ما سبق وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/11/2019.
محكمة الاستئناف
في الشكل:
حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا كما انه ارفق بالوصل الذي يثبت ايداع مبلغ الضمانة في حدها الاقصى طبقا للفصل 407 من ق.م.م وبالتالي فالطلب يكون مقبولا شكلا.
في الموضوع:
حيث اسس الطالب طعنه بإعادة النظر على الفقرة 4 من الفصل 402 من ق.م.م على اعتبار ان المطلوب في الطعن كان يحتكر لديه وثائق حاسمة عبارة عن كشوف حسابية بنكية لمدة زمنية سابقة للكشوف المقدمة من طرفه وهي تثبت واقعة اغلاق الحساب في ابريل 1997 ووجود عمليتين مشبوهتين تفسران لماذا الحساب الجاري مدين.
وحيث ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الرابعة على أنه يمكن ان تكون الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع اعادة النظر من كان طرفا في الدعوى او ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الاحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصمة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض:4) إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، ويقصد بهذا السبب حصول طالب اعادة النظر على وثيقة حاسمة كانت محتكرة من طرف الخصم أو بسببه ولها تأثير على الحكم المطعون فيه، أما إذا لم تكن حاسمة ولم تكن محتكرة من طرف الحكم أو بتواطؤ منه فإن الوثيقة المستند عليها في الطعن لا تبرر الطعن باعادة النظر، وفي هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) بتاريخ 06/12/00 تحت عدد 1923 في الملف عدد 1893/99 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الاعلى لسنة 2000 ص 114 و115 بأن المفهوم الفقهي للوثيقة الحاسمة والمحتكرة لدى الطرف الاخر الوارد بالفقرة الرابعة من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو من جهة أن يكون لتلك الوثيقة لو قدمت للمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه باعادة النظر تأثير حاسم في تكوين قناعتها لتقضي للمتمسك بها وفق طلباته، وأن تكون من جهة أخرى محتكرة بفعل ايجابي للخصم وذلك للحيلولة دون تقديمها بحجزها ماديا تحت يده أو منع من يحوزها من تقديمها ، مع شرط ان يكون قد استحال على الخصم ان يدلي بتلك الوثيقة اثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم وإلا اعتبر سلوك المحكوم عليه تقصيرا منه في الدفاع عن نفسه.
وحيث إنه في نازلة الحال فإن الطاعن لم يثبت بكون كشوف الحساب التي اعتبرها وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى البنك المطلوب ضده أو لدى شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه، وانه كان ممنوعا من الوصول اليها وإلى البيانات المضمنة بها، وأنه لم يتمكن من الحصول عليها إلا بعد صدور القرار الاستئنافي المطعون فيه، خاصة وأن الاعراف البنكية قد استقرت على ان البنك يوجه لزبونه نسخة من كشف الحساب المتضمن للعمليات الدورية التي يعرفها الحساب إلا إذا تبت أن الزبون قد راسل البنك أو احتج لديه بعدم توصله بتلك الكشوف الحسابية ، كما أن تلك الكشوف الحسابية تعتبر مستخرجة من محاسبة البنك التي يلزمه القانون مسكها طبقا للقانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وطبقا كذلك للقوانين والدوريات الصادرة عن بنك المغرب هذه المحاسبة التي يفترض أنها منتظمة ويحق للزبون دائما طلب مستخرج منها أو الاطلاع عليها، كما يحق دائما للقضاء في حالة وجود منازعة جدية فيها أن يأمر تلقائيا أو بناء على طلب احد الاطراف بتقديم الوثائق المحاسبية للبنك او الاطلاع عليها حسب المادة 22 من مدونة التجارة، وبالتالي فإن الكشوف الحسابية المستدل بها لم يثبت أنها كانت محتكرة لدى البنك المطلوب ضده وبالتالي فإن سبب الطعن يبقى غير قائم على اساس وهو ما يستدعي رفض الطلب مع تغريم الطالب مبلغ ألف (1000,00 درهم) وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برفضه مع تغريم الطالب مبلغ 1000,00 درهم وتحميله الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025