Réf
72817
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2322
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1802
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet du recours, Recours en rétractation, Procédure civile, Omission de statuer, Notification, Faux incident, Dol, Découverte du dol postérieure au jugement, Confiscation de l'amende, Conditions de recevabilité, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 1/4/2019 تقدم السيد نور الدين (ص.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ومبلغ الغرامة بمقتضاه يطعن عن طريق التماس إعادة النظر ضد القرار الاستئنافي عدد 4948 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 31/10/2018 ملف عدد 797/8206/2018 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أداء التعويض عن التماطل والحكم من جديد بأداء المكتري نور الدين (ص.) لفائدة ورثة عبد الله (ب. ج.) مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل وتأييده في الباقي ورد باقي الطلبات وتحميل المستأنفين أصليا ورثة عبد الله (ب. ج.) الصائر بالنسبة وفي الطلب الإضافي بأداء نور الدين (ص.) لفائدة ورثة عبد الله (ب. ج.) مبلغ 7200 درهم كراء المدة من 1/7/2017 إلى 31/3/2018 وتحميله الصائر بالنسبة.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعن القرار الاستئنافي مما يتعين معه التصريح بقبول طعنه لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر أن ورثة (ب. ج.) تقدموا بمقال عرضوا فيه أنهم مالكين على الشياع الملك موضوع الرسم العقاري عدد 59781/س الكائن بالدارالبيضاء الحي الحسني وأن مورثهم أكرى قيد حياته المحل التجاري الكائن بأسفل العقار للسيد نور الدين (ص.) بسومة شهرية قدرها 1200 درهم وذلك بعد المراجعات المتوالية للكراء وأنه بعد وفاة مورثهم بتاريخ 11/10/2011 توقف المدعى عليه عن أداء واجبات الكراء فتخلذ بذمته المبالغ المستحقة عن خمس سنوات الأخيرة ابتداء من 01/03/2013 إلى متم يونيو 2017 وجب فيها 75600 درهم ، بالإضافة إلى واجبات النظافة 7560 درهم ، وأنهم بعثوا له بإنذار بالأداء والإفراغ بلغ به بتاريخ 09/05/2017 بواسطة السيد يوسف (ص.) ، وأنه رغم مرور أجل 15 يوما المضروب له من أجل الأداء لم يؤد المستحقات المطلوبة ، لذلك يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتهم مبلغ 83160 درهم عن واجبات الكراء والنظافة عن المدة أعلاه و مبلغ 10000 درهم كتعويض عن التماطل والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 09/05/2017 و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وتحميله الصائر، و أدلوا بشهادة الملكية ونسخة طبق الأصل من عقد الكراء وطلب تبليغ الإنذار والأمر القضائي بتبليغ إنذار ونسخة طبق الأصل من شهادة التسليم ونسخة طبق الأصل من الاراثة.
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المدعى عليه والتي دفع فيها أن الدعوى مجردة من وثائق تثبت طبيعة العقار وكذا صفة المدعى عليه كتاجر وأنه تبعا لذلك فإنه يلتمس الحكم بعدم الاختصاص النوعي مع إحالة الملف على المحكمة المختصة للبت فيه.
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعين بجلسة 14/09/2017 والتي جاء فيها أن محضر المعاينة المنجز من المفوض القضائي بتاريخ 03/08/2017 يفيد بأن المحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء وهو المحل المكترى للمدعى عليه عبارة عن مقهى تحمل اسم مقشدة (ن.) لذا وجب الحكم برد الدفع المثار من طرف المدعى عليه بخصوص الاختصاص النوعي والحكم وفق الطلب ، و أدلوا بمحضر معاينة مع صورة للمحل التجاري وطلب إجراء معاينة.
وبناءا على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى الحكم برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لذلك باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناءا على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المقدم من شركة (ك. ب.) بواسطة نائبها المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13 سبتمبر 2017 والذي جاء فيه أنها بمقتضى عقد شراء اقتنت الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] وهو عبارة عن مقهى (ك. ب.) وذلك بتاريخ 01/01/2016 من المدعى عليه السيد نور الدين (ص.) الذي كان يكتري المحل موضوع النزاع من المدعين بسومة 800 درهم، وأنها منذ شرائها للأصل التجاري ظلت تطالب المدعى عليهم حبيا بتسلم واجبات الكراء المتخلذة بذمتها إلا أنهم امتنعوا مطالبين إياها بالزيادة في السومة الكرائية مما حدى بها إلى اجراء عرض عيني وإيداع بصندوق المحكمة وتبليغ حوالة الحق وأنها محقة طبقا للمادة 25 من القانون 16.49 في التدخل في الدعوى الحالية كمكترية و أنه يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري وبالرغم من كل شرط مخالف ، وأنه من جهة فإن الإنذار يبقى باطلا لتوجيهه ضد من لا صفة له وهو المدعى عليه نور الدين (ص.) الذي لم تعد تربطه أية علاقة كرائية مع المدعين وأنه طبقا للمادة 1 من ق م م فإن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ غير مقبولة شكلا والإنذار المؤسس عليه باطلا ، ملتمسة الحكم برفض طلب الأداء والافراغ. و أدلت بصورة لعقد شراء وصورة لمحضر الإيداع وصورة لتواصيل الإيداع.
وبعد تبادل المذكرات صدر الحكم الابتدائي القاضي بالحكم على المدعى عليه نور الدين (ص.) بأداء واجبات الكراء عن المدة من 1/1/2016 إلى متم يونيو 2017 بمبلغ 14400 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأدنى وبالمصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 9/5/2017 وبإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وتم الطعن في الحكم المذكور بالاستئناف وقضت المحكمة بتعديل الحكم المذكور بخصوص التعويض وتأييده في الباقي، وهو القرار موضوع الطعن بإعادة النظر من طرف الطالب نور الدين (ص.).
حيث أسس الطاعن أسباب طعنه بإعادة النظر كون القرار الاستئنافي أغفل البت في أحد الطلبات ذلك أن الثابت من أوراق الملف ومشتملاته على أن العارض لم يكتف باستئناف الحكم الابتدائي القاضي عليه بالإفراغ من المحل التجاري الكائن بالطابق السفلي [العنوان] الدارالبيضاء، بناء على أسباب جدية وقانونية، وإنما تقدم أيضا بطلبين اثنين هما : طلب الطعن في إجراءات التبليغ المتعلقة بالإنذار موضوع الملف المختلف عدد 9422/8103/2017، وطلب الزور الفرعي في شهادة التسليم المتعلقة بالإنذار المذكور. وأن محكمة الاستئناف في الوقت الذي كانت ملزمة فيه بالبت في هذين الطلبين وفق ما ينص عليه القانون، اكتفت بالقول بأنه لا مبرر للطعن في إجراءات التبليغ، كما أن طلب الزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار لم يعد له جدوى، أمام الإقرار الصريح للطاعن تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى خلال المرحلة الابتدائية، سيما وأنه طيلة المرحلة المذكورة وأثناء تبادل المذكرات لم يثر مسألة عدم تبليغه بالإنذار موضوع الدعوى أو طعن في هاته الواقعة، وان المبرر الذي اعتمدته المحكمة لصرف النظر عن البت في الطلبين المذكورين، هو مبرر غير قانوني ويصطدم مع مقتضيات الفصل 415 من ق.ل.ع الواضحة، والتي تنص صراحة على أنه لا يعتد بالإقرار إذا انصب على واقعة ثبت عكسها بأدلة لا سبيل لدحضها. وفي نازلة الحال فقد أثبت العارض بمناسبة طلبيه المذكورين على أن المسمى يوسف (ص.) أكد من خلال إشهاده المصحح الإمضاء أمرين أساسيين : أنه لا يشتغل لدى العارض حتى يبلغ نيابة عنه بالإنذار موضوع دعوى الإفراغ، وأن التوقيع الوارد في شهادة التسليم المؤرخة في 09/05/17 هو توقيع مزور وغير صادر عنه، لأنه لم يسبق أن توصل بالإنذار المذكور ووقع في شهادة التسليم عليه. وأنه كان حريا بمحكمة الاستئناف، بالنظر إلى ما أدلى به العارض من حجة تثبت عكس ما يمكن أن يفهم منه على أنه إقرار بالتبليغ خلال المرحلة الابتدائية، أن تبت في الطلبين المذكورين، لا أن تصرف النظر عنهما وتعتبر البت فيهما هو دون جدوى لوجود إقرار ابتدائي بالتبليغ، وأن القرار المطعون فيه يكون والحالة هته قد شابه عيب إغفال البت في أحد الطلبات الحاسمة في النزاع، وبالتالي معرضا للعدول عنه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
السبب الثاني وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى، ذلك أن الثابت كذلك من أوراق الملف ومستنتجاته على أن المطلوبين في إعادة النظر وجهوا للعارض بصفته مكتريا للمحل التجاري الكائن بالطابق السفلي [العنوان] الدار البيضاء، إنذارا في إطار الملف المختلف عدد 9422/8103/2017 في العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، ودفع المطلوبون في إعادة النظر على أنهم بلغوا العارض بالإنذار المذكور بتاريخ 09/05/17 بواسطة المسمى يوسف (ص.)، وأن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لم يتم توجيهها للعارض في العنوان المذكور في الإنذار (الذي هو ليس بعنوان للعارض فلا هو موطنه ولا محل إقامته) ولا إلى العنوان المتعلق بالمحل التجاري موضوع دعوى الإفراغ والكائن بالطابق السفلي [العنوان] الدار البيضاء وأن المالكين مارسوا التدليس أثناء تحقيق الدعوى عن طريق أمرين أساسيين : أنهم وجهوا الإنذار إلى عنوان يعلمون جيدا أنه ليس بعنوان العارض، والدليل على ذلك أنه عند تقديمهم لدعوى المصادقة لم يوجهوا الدعوى ضد العارض في العنوان المذكور بالإنذار، وإنما في العنوان الغير الصحيح للعارض، وأنهم قاموا بنسب تبليغ إلى شخص لا صفة له في التبليغ باسم العارض، كما زوروا عليه التبليغ، وهو ما أكده في إشهاده المصحح الإمضاء. وطعن العارض بالزور الفرعي في شهادة التسليم المعتمدة كأساس لإثبات التماطل، لأن المسمى يوسف (ص.) ينكر صراحة توقيعه عليها، وأن ما ورد في خانة التوقيع لا يمكن أن ينسب له لأنه لم يسبق أن حرره، وأن التزوير في وثائق حاسمة في النزاع (شهادة التسليم التي تثبت تماطل العارض في أداء الكراء بتاريخ 09/05/17)، هي أقوى حالات وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى المبررة لإعادة النظر، وأن ثبوت زورية شهادة التسليم الثابتة بإشهاد الشخص المنسوب إليه التوقيع، يكون القرار المطعون فيه قد شابه عيب التدليس، وبالتالي معرضا للعدول عنه بسبب إعادة النظر.
لذلك يلتمس التصريح بالعدول عن القرار الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 797/8206/2018 تحت عدد 4948 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، والحكم تبعا وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأرفق المقال بتوصيل أداء الضمانة القضائية بخصوص الطعن بإعادة النظر، نسخة طبق الأصل من القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 797/8206/2018 تحت عدد 4948 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، صورة من مقال استئناف، صورة من الإشهاد الصادر عن السيد يوسف (ص.) وصورة من الإنذار المبلغ للعارض بتاريخ 09/05/17 بواسطة المسمى يوسف (ص.) مع صورة من شهادة تسليمه المطعون فيها بالزور الفرعي.
وأجاب المطلوبين بواسطة نائبتهم بجلسة 25/4/2019 أن ما تمسك به الطاعن في مقال الطعن بإعادة النظر لا يدخل ضمن الحالات الواردة على سبيل الحصر والمنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م وذلك كالآتي : بخصوص إغفال البت في الطعن في إجراءات التبليغ وطلب الزور الفرعين فبالرجوع إلى القرار المطعون فيه ومن خلال الصفحة 18 منه نجد أن المحكمة مصدرته قد بتت في الطلبين معا وذلك بتعليلها الآتي : "حيث إنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي تبين أن الطاعن ومن خلال مذكرته الإضافية المدلى بها بجلسة 14/12/2017 اقر صراحة بأنه بلغ بالإنذار موضوع الدعوى وأن منازعته اقتصرت فيما تضمنه من بيانات بشأن عدم تبيان المدة الواجبة الاستخلاص وكونه وجه إلى غير ذي صفة ولم يثر أي منازعة بشأن تبليغه بل أقر هذه الواقعة وبالتالي فلا مبرر للطعن في إجراءات التبليغ كما أن طلب الزور الفرعي في تبليغ الإنذار لم يعد له جدوى أمام الإقرار الصريح للطاعن بتبليغه بالإنذار وبذلك فإن ما تمسك به الطاعن في مقاله غير جدير بالاعتبار للقول بإغفال البت في أحد الطلبات كحالة من الحالات المنصوص عليها قانونا لقبول إعادة النظر.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن التماسه بإعادة النظر على سببين إغفال البت في أحد الطلبات ووقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
حيث إنه بخصوص إغفال البت في الطعن في إجراءات التبليغ وطلب الزور الفرعي فإنه بمراجعة القرار الاستئنافي يتبين أن المحكمة قد بتت في الطلبين معا واعتبرت ضمن تعليلات القرار أن المنازعة اقتصرت فيما تضمنه الإنذار من بيانات بشأن عدم تبيان المدة الواجبة الاستخلاص وكونه وجه إلى غير ذي صفة ولم يثر أي منازعة بشأن تبليغه بل أقر بها واعتبرت الطعن بالزور الفرعي في محضر تبليغ الإنذار لم يعد له جدوى أمام الإقرار الصريح للطاعن بتبليغه بالإنذار وبذلك يبقى السبب المتمسك به غير وجيه ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى فإن التدليس المبرر لإعادة النظر هو التدليس الذي يكتشف بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وفي نازلة الحال فإن الطاعن قد سبق أن تمسك أمام محكمة الاستئناف المصدرة للقرار الاستئنافي أن المالكين وجهوا له إنذارا بالأداء بعنوان غير صحيح وأنهم نسبوا التبليغ إلى شخص لا صفة له في التبليغ وبالتالي فإن ما اعتمده الطاعن تدليسا سبق مناقشته وردت المحكمة الدفوع المثارة بشأنه بما جاء في تعليل قرارها مما يتعين معه رد السبب لعدم وجاهته.
وحيث مما تقدم يتبين أن ما أسس عليه الطاعن طعنه لا يدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 402 من ق.م.م على سبيل الحصر ويتعين بالتالي رفض الطلب لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس.
وحيث يتعين مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000 درهم وبإرجاع الباقي لواضعها وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025