Recevabilité du pourvoi en cassation : le mémoire doit être accompagné d’un nombre de copies égal à celui des parties adverses (Cass. civ. 2004)

Réf : 16971

Identification

Réf

16971

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3355

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

2356/1/1/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 355 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue la Lettre de l'Avocat مجلة رسالة المحاماة

Résumé en français

En application de l'article 355 du Code de procédure civile, le mémoire de pourvoi en cassation doit, sous peine d'irrecevabilité, être accompagné d'un nombre de copies égal à celui des parties. Par conséquent, la Cour de cassation, qui peut soulever ce moyen d'office, déclare irrecevable le pourvoi dont le mémoire n'est pas accompagné du nombre de copies requis au regard du nombre de parties défenderesses.

Résumé en arabe

ضرورة إرفاق مقال الطعن بالنقض بنسخ منه بعدد الأطراف:
يجب إرفاق مقال الطعن بالنقض بنسخ منه مساوية لعدد الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية تحت طائلة عدم القبول الذي يثيره المجلس تلقائيا.

Texte intégral

قرار رقم 3355 بتاريخ 24/11/2004، رقم الملف 2356/1/1/03
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 24/11/2004 إن الغرفة المدنية القسم السادس من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ب.ع) الساكن ………. بوجدة.
ينوب عنه الأستاذ بوفراوي عز الدين المحامي بوجدة / المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
طالبا من جهة
وبين: (ب.م.ب ومن معهم) الساكنين ………. ببركان.
مطلوبين من جهة أخرى
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 04/05/2004 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 29/01/2004 في الملف عدد 565/03.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 214/07/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 01/12/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إدريس كثيري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن عدم القبول المثار تلقائيا من طرف المجلس الأعلى.
بناء على الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية.
حيث إنه بمقتضى هذا الفصل فإن مقال الطعن بالنقض يجب تحت طائلة عدم القبول أن يكون مرفقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.
وحيث إن مقال الطعن بالنقض المرفوع من طرف الطالب (ب.ع). بواسطة دفاعه الأستاذ بوفراوي عز الدين المحامي بهيئة وجدة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 29 يناير 2004 تحت عدد 290 في الملف رقم 565/03 إنما أرفق بأربع نسخ من المقال المذكور كما جاء في الصفحة الأخيرة من نفس المقال تأكيدا للواقع بهذا الخصوص وكما تمت معاينته من طرف المجلس، والحال أن المطلوبين ثمانية عشر فردا وبذلك يكون المقال المذكور قد جاء مخالفا لما توجبه مقتضيات الفصل 355 المذكور، وبالتالي فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب وبإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
ـ عبد الحق خالص رئيس الغرفة ………… رئيسا.
والمستشارين:
إدريس كثيري ……….. عضوا مقررا،
ومحمد مخليص والحسن أبا كريم وميمون حاجي ……….. أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة: ………… السيد أحمد الموساوي     وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أسماء بلهاشمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile