Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64360

Identification

Réf

64360

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4405

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8205/3481

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 15 يونيو 2022 تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4384 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2022 في الملف عدد 436/8205/2022 القاضي بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري الكائن بالدارالبيضاء، والمسجل بالسجل التجاري عدد: 334199، بجميع عناصره المادية والمعنوية والمرهون لفائدة المدعية، وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الذي سينطلق منه البيع بالمزاد العلني وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة بالقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المواد 115/116/117 من مدونة التجارة، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها، مع تحميلها صائر الدعوى، ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستانف أن شركة (ع. م. ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (د.) بمبلغ اجمالي قدره 505.977,17 درهما، كما يثبت ذلك كشف الحساب المشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفها، ولضمان أداء الديون التي سترتب بذمتها منحت الشركة المدعى عليها رهونا من الدرجة الأولى والثانية والثالثة على أصلها التجاري الكائن بالدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 334199، وأن هذا الرهن کان موضوع تقييد خاص طبقا للقانون بكتابة الضبط قسم السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما يثبت ذلك قائمة تقييد الرهن وشهادة نموذج "ج" للسجل التجاري، وأن المادة 114 ومايليها من مدونة التجارة التي تعطي الحق للدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري أن يطلب من المحكمة تحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري المرهون ، ملتمسة بتحقيق الرهن وبيع الأصل التجاري الكائن بالدار البيضاء والمسجل بالسجل التجاري تحت عدد 334199 والمرهون لفائدة البنك " تحديد الثمن، الذي سينطلق منه الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبرة الإذن للعارض باستخلاص دينه من منتوج البيع بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ حصر الحساب مباشرة من كتابة الضبط بالمحكمة بواسطة وصل يسلم له بعد البيع والأمر بأن هذه الديون ستشمل الأصل والفوائد والمصاريف و تکليف قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 114 ومايليها من مدونة التجارة و التصريح بأن مصاريف الدعوى بما فيها مصاريف البيع ستعتبر امتیازبة، وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم طرق الطعن وبدون كفالة لظروف النازلة وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب المدعى عليها، وتمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعى عليها موضحة أوجه طعنها فيما يلي:

أن ما علل به الحكم المستانف قضاءه هو تعليل فاسد وناقص ذلك لأن العارضة ليس لها أي مستخدم باسم رشيد و بالمواصفات المضمنة في محضر التبليغ وانها تنفي وقوع التبليغ وتنفي علاقتها بالمستخدم موضوع المواصفات الواردة في محضر التبليغ . كما أن التبليغ المزعوم هو تبليغ باطل ومخالف لمقتضيات الفصل 39 من ق م م ولا يرقى لدرجة اعتباره حجة لإثبات التوصل سيما أنها تنفي وجود أي مستخدم لديها بالمواصفات الواردة بالمحضر وما أورده الحكم في تعليله يتناقض ومقتضيات المادة 440 من ق ل ع التي تجعل الصور الشمسية للوثائق و العدم سواء ما لم يتم المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة كما أن ما جاء في تعليل الحكم المستانف بخصوص جواب القيم هو تعليل خاطئ وفاسد ومخالف للإجراءات المنجزة في الملف و التي ليس بها أي جواب للقيم بجلسة 26/04/2021 اعتبارا أن الحكم القاضي بالأداء و الصادر غيابيا كان بتاريخ 23/11/2020 و الحكم موضوع الطعن الحالي بتاریخ 2022/04/05 وهو ما يؤكد أن التعليل هو تعليل فاسد وناقص الموازي لانعدامه. ومؤكدا أيضا بأن الحكم المستانف لم يراعي مقتضيات المادة 114 وما يليها من مدونة التجارة على اعتبار أنها تطعن في التبليغ المزعوم رفضه من طرفها ناهيك عن كون الحكم المحتج به هو الآخر صادر غيابيا في حقها وهو ما يتأكد معه جليا للمحكمة ان الحكم غير مؤسس على أساس قانوني سليم . والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر, وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف وغلاف التبليغ.

وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة نائبها انه بخصوص الدفع المتعلق بمحضر تبلیغ رسالة الانذار فإن هذا الدفع مردود لكون التبليغ سليم وقانوني وأن محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية لا يطعن فيه الا بالزور. وان تعلیل الحكم المستانف بخصوص هذا الدفع هو تعليل سليم ومصادف اللصواب.

وبخصوص الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع فإن هذا الدفع هو الاخر لا يستقيم مع ادلائها بنسخة حكم تثبت المديونية بالاضافة الى كشوفات حسابية وبنسخة من بروتوكول اتفاق مع رهن على اصل تجاري بالاضافة الى شهادة السجل التجاري ( نموذج ج) تثبت وجود الرهن. وتبعا لذلك فإن الحكم المدلی به هو سند رسمي له حجيته في الاثبات طبقا المقتضيات الفصل 418 من ق ل ع .

وبخصوص الدفع المتعلق بأن الحكم القاضي بالاداء صدر غيابيا في حقها وليس به أي جواب للقيم فإنه بالرجوع إلى الحكم المدلى به في المرحلة الابتدائية فإن المستأنفة تخلفت عن حضور الجلسات المدرجة به رغم توصلها بالاستدعاء لجلسة 2022/11/02. وأن الدعوی موضوع الطعن الحالي هي تحقيق الرهن على الأصل التجاري التي باشرتها في اطار مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة باعتبارها دائنة مرتهنة. وأنه في غياب الادلاء بما يثبت اداء كامل الدين المضمون بالرهن وبرفع اليد عن الرهن فإن هذا الدفع هو الاخر مردود لكونه جاء مجردا من أي اثبات ويفتقر للحجة والدليل. وتبعا لذلك يتعين رد جميع الدفوعات الواردة بالمقال الاستئنافي لعدم قانونیتها وتأييد الحكم المستانف لكونه جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا.

وحيث أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها اسباب طعنها والتمست الحكم وفق مقالها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 15/09/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة فحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 06/10/2022.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستانف قضى بتحقيق الرهن وبيع الاصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 334199 تطبيقا للمنصوص عليه في الفصل 114 من مدونة التجارة وذلك لوجود رهن على الأصل التجاري وتخلف الطرف المدين عن الأداء وهو حكم نازعت فيه شركة (د.) للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث إنه بخصوص النعي المثار بشان إجراءات تبليغ الإنذار بالأداء من أنها غير سليمة لعدم توفر الطاعنة على مستخدم لديها بالمواصفات الواردة في محضر التبليغ، فإن مجرد النفي بالعلاقة بالمستخدم المسمى رشيد الذي رفض التوصل غير كاف لاستبعاد محضر التبليغ لعدم استدلال الطاعنة بما يثبت على أنها لا تتوفر على اي مسؤول لديها بالاسم المذكور خاصة انها شركة وماسكة لعدة وثائق تتضمن اسماء عمالها ومستخدميها ومسؤوليها وبالتالي فإن المحضر المنجز من لدن المفوض القضائي الحبيب (ب.) وكما ذهب الحكم في تعليله عن اساس صحيح ومرتب لأثاره القانونية وأن المستأنف عليها تكون قد سلكت مسطرة المادة 114 من مدونة التجارة بكيفية نظامية قبل رفعها لطلبها خلافا لما جاء في السبب بشأن ذلك عن غير أساس.

وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية فإن الثابت من وثائق الملف أن الحكم القاضي بالأداء ليس بصورة شمسية وإنما هو نسخة مطابق للاصل ومؤشر عليه من لدن كتابة الضبط فضلا عن ذلك أن الصفة في النازلة الماثلة قائمة من عقد القرض والبروتوكول الاتفاقي وهي وثائق لم تكن محل طعن في صحتها والتي تتضمن منح الطاعنة لفائدة البنك المستأنف عليه رهنا على أصلها التجاري والذي قيد بالسجل التجاري وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يخالف في قضائه مقتضيات الفصل 440 من قانون المسطرة المدنية ولا مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي بمقتضاها خول المشرع لكل دائن مرتهن مقيد دينه على الأصل التجاري الحصول على أمر ببيع الأصل التجاري المرهون لاستخلاص ماله من دين اتجاه المدين الراهن وبالتالي وخلافا لما جاء في الاسباب عن غير اساس فإن الحكم المستانف لما قضى بتحقيق الرهن وبالبيع الاجمالي للأصل التجاري لم يخرق في ذلك أي مقتضى قانوني وكان صائبا مما يتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial