Réf
52088
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
29
Date de décision
06/01/2011
N° de dossier
486-3-3-2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Solidarité commerciale, Rejet, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Présomption de solidarité, Mandat commercial, Lien de subordination, Contrat de vente commerciale, Contrat de travail, Commercial, Commerçant, Appréciation souveraine des juges du fond, Acte de commerce
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de commerçant d'une personne et la condamne solidairement au paiement d'une dette commerciale, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base des éléments de preuve versés aux débats, que l'intéressé accomplissait de manière habituelle des actes de commerce consistant en la vente de marchandises et l'encaissement du prix pour le compte d'un tiers. Ayant relevé que le prétendu lien de subordination n'était pas établi et que l'intéressé agissait en tant que représentant et mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il était soumis à la présomption de solidarité applicable en matière commerciale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 3093-2008 ، 2008-3094 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-06-2008 في الملفين رقم 187-2005-10 - 334-2005-10 أن المطلوب في النقض السيد محمد (أ.) تقدم بتاريخ 27 ماي 2003 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يتاجر بالجملة في مادة البيض وأنه كان يتزود بحاجياته من هذه المادة من المدعى عليها (ن. إ.) التي تعامل معها لمدة تزيد على عشر سنوات ، وفي السنوات الأخيرة أصبحت المدعى عليها تقبض منه قيمة البضاعة التي يطلبها وتسلمه فاتورة لكن دون أن تسلمه وحدات البيض التي أدى ثمنها بحيث بلغ عدد البيض الذي لم يتسلمه 930.000 بيضة بثمن 55 سنتيم للوحدة أي ما قيمته 511.500،00 درهم ملتمسا الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ سحب الفواتير وبتعويض عن الضرر محدد في مبلغ 30.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر فأصدرت المحكمة حكما قضى بانعقاد الاختصاص لها .
وبتاريخ 15 يناير 2004 أدلت المدعى عليها بمذكرة جوابية مع طلب الطعن بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من لدن المدعي ، كما تقدم المدعي بمقال إصلاحي بتاريخ 8 يوليوز 2004 عرض فيه أنه تقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى في مواجهة (ن. إ.) في شخص ممثلها القانوني إلا أنه تبين له أنه تعامل مع أشخاص ذاتيين وليس معنويين ويتعلق الأمر بالسيدين التاغي (ن.) و نور الدين (ب. د.) ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بما طالب به في مقاله الافتتاحي . وبعد تبادل المذكرات وتمام الإجراءات. أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما متضامنين للمدعي مبلغ 511.500،00 درهم مع الفوائد القانونية هو تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر على النـ ورفض باقي الطلبات ، فاستأنفه السيد التاغي (ن.) وفتح لاستئنافه الملف عدد 10/05/187 كما استأنفه السيد نور الدين (ب. د.) وفتح له الملف عدد 10/05/334. وبعد ضم الملفين وإجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر وتبادل المذكرات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث يعيب الطاعن القرار بنقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه بدعوى أنه اعتمد في الحكم عليه بالأداء تضامنا مع السيد التاغي (ن.) على أساس أنه كان يسلم البضاعة ويتسلم المبالغ المالية من الزبناء ويقوم بأداءات لفائدة السيد التاغي (ن.) وأنه حسب تعليل القرار المطعون فيه فإن التضامن يقوم بقوة القانون في الالتزامات المتعاقد عليها من التجار لأغراض المعاملات التجارية . وأنه لئن كان القانون يفرض تعليل الأحكام والقرارات تعليلا كافيا فإن القرار المطعون فيه وهو يعتمد فقط الحيثية المذكورة يكون ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه ولا يرقى إلى درجة الاقتناع مما يعرضه للنقض ..
لكن حيث تضمنت الوسيلة مجرد واقع وتعليل وقاعدة قانونية دون بيان وجه نقصان تعليل القرار بخصوص ذلك فتكون غير مقبولة .
في شأن الوسيلة الثانية.
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون بدعوى أنه قضى عليه بالأداء تضامنا مع السيد التاغي (ن.) على أساس أنه كان سلم البضاعة ويتسلم المبالغ المالية من الزبناء ويقوم بأداءات لفائدة السيد التاغي (ن.) ، والتضامن يقوم بقوة القانون في الالتزامات المتعاقد عليها بين التجار لأغراض المعاملات التجارية ، والمحكمة بتعليلها هذا تكون قد اعتبرت الطاعن تاجرا وطرفا في الدعوى والحال أنه أكد من خلال جميع مذكراته أنه ليس سوى مستخدم لدى (ن. إ.) لصاحبها التاغي (ن.) ، وأنه ليس شريكا له ولا يتقاضى منه أي عمولة . وأن عمله كأجير لدى المؤسسة المذكورة لايمكن أن يضفي عليه صفة التاجر ، والقرار المطعون فيه أشار إلى أن الطاعن أكد أنه يسلم البضاعة ويتسلم المبالغ المالية من الزبناء ويقوم بأداءات لفائدة السيد التاغي (ن.)، وأن عمل الطاعن وهو ينحصر في هذا الإطار لايمكن أن يضفي عليه صفة تاجر، خاصة وأنه ثبت للمحكمة أن المبالغ التي كان يتسلمها من الزبناء كان يسلمها لصاحب المؤسسة المشَّغلة ، و القرار المطعون فيه لما لم يستجب لدفعه الرامي إلى اعتباره غير معني بالدعوى وإخراجه منها باعتباره مجرد أجير تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض .
لكن حيث إن المحكمة لما عللت قرارها بما جاءت به من أنها أجرت البنطقا بالاستماع إلى الأطراف فثبت لها وجود علاقة تجارية بين هؤلاء الأطراف وأن السيد نور الدين (ب. د.) هو للسيد نور الدين (ب. د.) بعمليات البيع وثبت أن هذا الأخير كان يودع مبالغ بحساب المستأنف وعليه فإن هناك علاقة تجارية ثلاثية ثابتة ، خاصة وأن السيد نور الدين (ب. د.) .. أكد أنه أودع المبالغ بحساب المستأنف والذي كان على علم بها ... وأن الوصولات تحمل خاتم المستأنف وقد سلمت من طرف السيد نور الدين (ب. د.) بصفته ممثلا ووكيلا عن المستأنف ، كما هو واضح من وثائق الملف .. " وهو ما أكدته عند جوابها على استئناف السيد نور الدين (ب. د.) تكون قد أبرزت أن الطالب كان يقوم بعمليات تجارية تتمثل في بيع كميات من البيض وإيداع ثمنها لحساب المسمى التاغي (ن.) ويسلم وصولات للزبناء حاملة لخاتم (ن. إ.) مقابل ما يتسلمه منهم من مبالغ مالية وهو استخلاص سائغ مستمد من الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع والتي بالرجوع إليها وخصوصا الحكم الجنحي 447 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أنفا بتاريخ 2003/4/7 في الملف عدد 02/63/1562 المؤيد استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 1825 الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 28 فبراير 2002 في الملف عدد 67-1-2004 الذي جاء فيه أن الممثل القانوني للظنينة - (ن. إ.) السيد التاغي (ن.) - أدلى بما يفيد أن المعاملات التجارية لبيع البيض كانت تتم مباشرة بين المشتكي السيد محمد (أ.) والمسمى نور الدين (ب. د.)، كما أدلي بنسخة من السجل التجاري للمسمى نور الدين (ب. د.) والذي يستفاد منه أنه يزاول تجارة بيع البيض ، كما يتبين من محضر البحث المنجز بمكتب السيد المستشار المقرر في جلسة 29-11-2007 أن الطالب هو الذي كان يتسلم من المطلوب السيد محمد (أ.) المبالغ التي تمثل كمية البيض موضوع النزاع وهو الواقع الذي لم يثبت الطالب عكسه أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كما لم يثبت أنه كان أجيرا لدى المسمى التاغي (ن.)، مما كان معه القرار معللا بما فيه الكفاية ولم يخرق أي مقتضى مما هو مدعى خرقه والوسيلة على غير اساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66455
Retard de délivrance de la carte grise : l’indemnisation du préjudice de jouissance est distincte du remboursement des frais de location, lequel exige la preuve du paiement effectif des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025