Réf
61256
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3632
Date de décision
30/05/2023
N° de dossier
2023/8225/1257
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à Crédit, Restitution de bien, Résiliation judiciaire antérieure, Procédure de sauvegarde, Mise en demeure, Jugement d'ouverture, Entreprises en difficulté, Dette antérieure, Confirmation de l'ordonnance, Arrêt des poursuites individuelles
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ordonnant la restitution d'un bien, dès lors que cette restitution découle d'une résiliation contractuelle constatée judiciairement avant le jugement d'ouverture. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un établissement de financement en constatant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution du véhicule financé. L'appelante, débitrice admise au bénéfice de la procédure collective, soutenait que cette action se heurtait à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du code de commerce, que le premier juge avait statué ultra petita et que sa mise en demeure était irrégulière. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'interdiction des poursuites ne vise que les actions en paiement ou en résiliation pour non-paiement, et non l'exécution d'une mesure de restitution consécutive à une résiliation déjà acquise. Elle ajoute que la constatation de la résiliation est la conséquence nécessaire de l'inexécution contractuelle et que la défaillance du débiteur était établie par la seule survenance des échéances impayées, conformément aux stipulations contractuelles et au dahir du 17 juillet 1936. Le jugement est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2023 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1996 بتاريخ 16/05/2022 في الملف عدد 1971/8104/2022 و القاضي بمعاينة إخلالها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد فسخ بقوة القانون. والامر باسترجاع الناقلة من نوع RENAULT صنف ******* 1 المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] وبيعها بالمزاد العلني وبتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف و إن بقي زائد يسلم للمدعى عليه. وتحميلها الصائر. وشمول الأمر بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وعلى الأصل.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه طعنها قد تم داخل الأجل القانوني ومادام أنه مقدم كذلك وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها مولت للمدعى عليها شراء الناقلة من نوع RENAULT صنف ******* 1 المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في إطار ظهير 17-7-1936 غير أن المدعى عليها توقفت عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرتها بأداء ما بذمتها بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعها بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المطعون فيه بالاستئناف من طرف شركة أ..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمادة 686 من مدونة التجارة بسبب سبقية صدور حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة المستانف، فإنه قد تم فتح مسطرة الإنقاذ في مواجهتها بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 09/01/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 266/8315/2022. وانه استنادا على دين حال قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حقها. فإن الأمر الاستعجالي يكون قد خرق المادة 686 من مدونة التجارة عند معاينته فسخ العقد الرابط بين العارضة المستأنف عليها وعند أمره تبعا لذلك باسترجاع الناقلة موضوع العقد بالنسبة للإخلال التعاقدي المرتبط بعدم أداء ديون و عقود حالة قبل فتح مسطرة الإنقاذ في حقها وذلك بسبب المنع الصريح من الحكم بأداء الديون السابقة وبفسخ العقود لعدم أداء مبلغ من المال عن ديون سابقة عن فتح مسطرة الانقاد .
وبخصوص خرق الأمر الاستعجالي المطعون فيه لمقتضيات المادة 3 من ق م.م. فان محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية عندما بثت في ما لم يطلب منها . لكن محكمة الدرجة الأولى قضت بالإضافة إلى ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى أعلاه بمعاينة إخلال المستانفة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع معاينة فسخ العقد بقوة القانون وهما الطلبين اللذان لم يطلبا منها قط وبالتالي تكون محكمة الدرجة الأولى قد قضت بما لم يطلب منها في خرق واضح للمادة 3 من ق م م .
وبخصوص انعدام التماطل فإن محكمة الدرجة الأولى بثت في الدعوى الصادر فيها الأمر الاستعجالي المستانف من دون التأكد من وجود حالة التماطل في حق المستانفة عن الأداء. بحيث أن الإنذار المدلى به ابتدائيا لإثبات التماطل في حقها لا قيمة له بسبب عدم وقوع تبليغه لها . بحيث تم الإدلاء بمحضر إخباري بتعذر العثور عليها. وبالتالي لا وجود لأي تماطل في حقها ما دام انه لم يتم تبليغها الفعلي بالانذار باداء المبالغ المدعى فيها كما أنها لم يتم منحها أجل 15 يوم للأداء وفقا لما هو منصوص عليه بالعقد المحتج به لتحرير دعوى الاسترجاع الصادر فيها الأمر المطعون فيه بالاستئناف . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه والقول تصديا ببطلانه مع إرجاع الملف إلى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد وفق للقانون مع حفظ كافة الحقوق وان اقتضى الحال التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفض الطلب. واحتياطيا جدا عدم قبول الطلب. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف ونسخة من الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/05/2023 جاء فيها أن المستأنفة ارتكزت في مقالها الاستئنافي على ثلاثة وسائل ، فبخصوص خرق الحكم المطعون فيه للمادة 686 من مدونة التجارة بسبب سبقية صدور حكم قضى بفتح مسطرة الإنقاذ فى حق الشركة المستأنفة. فان هذا الدفع غير جدير بالاعتبار لكون المادة المذكورة و إن كانت تنص على أنه يتم وقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، وقف الحكم أو منع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء الدائنون سواء على المنقولات أو على العقارات و انه تبعا لذلك توقف الآجال المحددة تحت طائلة السقوط او الفسخ. فإن المادة المذكورة تستدرك الأمر و تنص على انه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة ان يتقدم بطلب بيع المنقول موضوع هذه الضمانة الى القاضي المنتدب و ذلك في حالة ما إذا كان هذا المنقول وشيك الهلاك او معرضا في وقت قريب لنقص محسوس في قيمته او اذا كان المنقول من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهظة فهذه الفقرة الأخيرة من المادة 686 من مدونة التجارة تعطي للعارضة الحق في طلب الناقلة بيع الناقلة التي تم الأمر باسترجاعها باعتبارها ضمانة منقولة، وان طبيعة الناقلات أو السيارات تدخل في إطار ما نصت عليه هذه الفقرة الأخيرة اذ أنها تكون معرضة للهلاك بشكل وشيك و في وقت قريب لنقص محسوس في قيمتها و كذا تعتبر من الأشياء التي يقتضي حفظها مصاريف باهظة. و بالتالي فإن هذه الوسيلة المستند إليها في الطعن بالاستئناف تكون في غير محلها مما يتناسب معه القول بردها .
وبخصوص خرق الامر الاستعجالي لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة المدنية، فإنه وعلى خلاف ما ادعته المستأنفة فإن المستانف عليها قد طالبت في مقالها معاينة إخلال المستانفة بمقتضيات العقد ، و أن معاينة فسخ العقد بقوة القانون تكون ناشئة عن هذا الإخلال دون ضرورة الإشارة إليها في المقال باعتبار أن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة و هذا ما هو منصوص عليه في الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، مما تكون معه هذه الوسيلة غير مجدية.
وبخصوص انعدام التماطل فإنه على خلاف ما جاء في المقال الاستئنافي فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 4 من عقد القرض الذي ينص على أن " يعتبر متوقفا عن الأداء المقترض الذي لم يقم بتسديد 3 أقساط متتالية بعد استحقاقها ..". علما أن المستانف عليها أنذرت المستانفة لأداء ما بذمتها بواسطة انذار وجه اليها عن طريق المفوض القضائي السيد رضوان (ل.). مما تكون معه هذه الوسيكة كذلك غير ثابتة. والتمست لاجل ما ذكر أساسا في الشكل: عدم قبول الاستئناف شكلا. وفي الموضوع: رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس.
وبناء على المذكرة التاكيدية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة دفاعها بجلسة 16/05/2023 تؤكد من خلالها ما جاء في مقالها الاستئنافي جملة تفصيلا. مدلية بنسخة من تصريح بدين .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 16/05/2023 حضرها الاستاذ مداح عن الاستاذ بن كيران والفي له برسالة تاكيدية بالملف وحضر الاستاذ مفكر وحاز نسخة من الرسالة والتمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الأمر المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضن أسباب الاستئناف المشار إليها آنفا.
وحيث لئن كانت المادة 686 من مدونة التجارة تمنع أو توقف كل دعوى قضائية يقيمها دائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة الصعوبة ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال كما يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء على المنقولات أو العقارات، فإن الوقف أو المنع من كل إجراء للتنفيذ إنما يتعلق إما بأداء مبلغ من المال أو بحالة فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال، ولا يدخل طلب الاسترجاع في مفهوم تلك المادة مادام تنفيذ الاسترجاع نتج عن عقد تمت معاينة فسخه قضائيا قبل تاريخ الحكم بفتح مسطرة الصعوبة ما يكون معه الدفع بخرق المادة 686 غير مبني على أساس ويتعين بالتالي رده.
وحيث بخصوص خرق المادة 3 من ق.م.م فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت أن الأمر الاستعجالي إنما قضى بمعاينة فسخ العقد كنتيجة حتمية لإخلال المستأنف بالتزاماتها التعاقدية مما يكون معه الدفع غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم التوصل بالإنذار وانعدام التماطل فإن الثابت من أوراق الملف أن مقتضيات الفصل الرابع من العقد المبرم بين الطرفين تنص بشكل صريح على ثبوت حالة المطل بمجرد التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية بعد استحقاقها دون ضرورة اللجوء إلى الإنذار لإثبات المطل كما أن الفصل الثامن من ظهير 17/07/1936 لا ينص على ضرورة إنذار المكتري لأجل الأداء لإثبات المطل وإنما ينص بصفة صريحة : "أنه عند عدم دفع قسط حل أجله يفسح العقد قانونا بناء على طلب البائع فقط..." ثم إنه في جميع الأحوال فإن المستأنف عليها في نازلة الحال بادرت إلى إنذار المستأنفة بعنوانها الوارد في العقد "[العنوان] الدار البيضاء فتعذر تبليغها بملاحظة سطرها المفوض القضائي ضمن محضر إخباري مؤرخ في 24/03/2022 بكون رقم العمارات توقف عند الرقم 48 مما تعذر معه القيام بالمطلوب مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس سليم ويتعين بالتالي رده.
وحيث تكون الأسباب المسطرة باستئناف الطاعنة غير وجيهة مما يتعين معه ردها مع تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا :
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54689
Vérification des créances : les bons de livraison portant le cachet du débiteur suffisent à prouver la créance en l’absence de signature des factures (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54773
Le défaut de paiement des frais de justice sur une déclaration de créance constitue une irrégularité régularisable en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
55001
La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55271
Vérification des créances : Un jugement antérieur assorti d’un certificat de non-appel constitue une preuve suffisante de la créance en l’absence de preuve de son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55903
Procédure de sauvegarde : le défaut de production des garanties d’exécution du plan et de l’inventaire des actifs entraîne l’irrecevabilité de la demande d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56449
Juge-commissaire : Compétence exclusive pour statuer en référé sur la restitution d’un bien en crédit-bail en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56953
Conversion en liquidation judiciaire : la situation irrémédiablement compromise de l’entreprise l’emporte sur une simple proposition de gérance libre non finalisée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57375
Liquidation judiciaire : une action en paiement en cours se poursuit en simple action en fixation de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/10/2024
57737
Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024