Réf
57375
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4756
Date de décision
10/10/2024
N° de dossier
2024/8219/198
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification de créances, Transformation de l'action, Loyer commercial, Liquidation judiciaire, Instance en cours, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Créance antérieure au jugement d'ouverture, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par le syndic à la liquidation judiciaire d'une société locataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une condamnation au paiement de loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait condamné la société au paiement des arriérés locatifs et à des dommages-intérêts pour retard.
Le syndic soulevait la nullité du jugement au motif que l'ouverture de la procédure de liquidation dessaisit le débiteur et impose la suspension des poursuites individuelles en paiement pour les créances antérieures. La cour retient que l'action, portant sur une créance antérieure déclarée au passif, doit être requalifiée en instance en cours au sens des articles 653 et 687 du code de commerce.
Dès lors, une telle instance ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement. Elle écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts en application de l'article 692 du même code qui arrête le cours des intérêts.
Concernant le montant de la créance, la cour écarte la contestation du syndic en relevant que la somme réclamée avait été définitivement fixée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, constate le principe de la créance locative et en fixe le montant au passif de la liquidation judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم سنديك التصفية بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3521 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/09/2021 في الملف عدد 2560/8207/2021 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعين مبلغ 106.920 درهم عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة من 01/11/2017 إلى غاية 31/10/2020 مع النفاذ المعجل والحكم بتعويض عن التماطل قدره 7.200 درهم وتحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل، على اعتبار انه تم تبليغ الحكم لشركة س.م. وحصل المستأنف عليهم على شهادة بعدم التعرض والاستئناف، فانه وخلاف ما دفع به المستانف عليه فالثابت من وثائق الملف ان شركة س.م. أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية بعد أن صدر حكم في حقها بالتصفية القضائية بتاريخ 15/07/2021 تحت عدد 42 في الملف عدد 11/8302/2021 والذي تم بموجبه تعيين الخبير عبد الحق سحنون سنديكا مكلفا بتسيير عملية التصفية القضائية للشركة المذكورة، ومن ثمة تكون لهذا الأخير الصفة في تقديم الاستئناف، وأنه لا مجال للاحتجاج بشهادة التسليم الخاصة بملف التبليغ 1735/8401/2021 ما دام الحكم المستأنف قد بلغ للممثل القانوني للشركة بتاريخ 23/12/2021 وهو تاريخ لاحق لتاريخ تعيين سنديك التصفية القضائية للشركة المبلغ إليها، وبالتالي فان الممثل القانوني الذي بلغ بالحكم لم تعد له الصفة لتمثيل الشركة، مما يجعل ما دفع به المستأنف عليهم على غير أساس ويتعين تبعا لذلك قبول الاستئناف لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأجل وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعين السادة ورثة محمد (س.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن مورثهم اشترى سنة 1972 مزرعة بمدينة تمارة مكونة من عقارين اثنين عقار أول مساحته 10000 متر مربع وعقار ثاني مساحته 2222 متر مربع وبتاريخ 19/03/1977 قام بكراء العقار الأول لشركة س.م. الفلاحية بسومة كرائية قدرها 2000 درهم عرفت عدة زيادات وصلت إلى مبلغ 2770 درهم وظلت كذلك إلى غاية 01/01/1991 إذ تم تجديد العقد بين محمد (س.) بصفته مالكا للعقارين وبين ميشال (ب.) بصفته مدير وممثل شركة س.م. المكترية للمزرعة وتم الاتفاق على تجديد العقد وتعديله بإضافة كراء العقار الثاني إلى العقار الأول ليصبح العقد شاملا لهما معا بسومة كرائية قدرها 5470 درهم أي بزيادة قدرها 2700 درهم التي تمثل كراء العقار الثاني، وبعد ثلاث سنوات تم الاتفاق على الزيادة القانونية في الوجيبة الكرائية، وبتاريخ 25/08/2003 انتقلت ملكية العقار الأول إلى المسمى حميد (ك.) بدون علم مالك العقار، وبتاريخ 31/03/2004 توقفت الشركة عن اداء واجبات الكراء ووضعت بعد ذلك جزءا من المبالغ بصندوق المحكمة ثم توقفت بصفة نهائية عن الأداء سواء للمالك أو لصندوق المحكمة، وبعد وفاة المالك الأصلي للمزرعة السيد محمد (س.) بتاريخ 23/10/2005 استأنف ورثته من بعده إجراءات مورثهم ووجهوا إنذارات للشركة الفرنسية، فاستصدروا حكما ضد حميد (ك.) ومن معه وأدين الجميع بعشر سنوات سجنا نافذا وأن استرجاعهم لعقارهم يتوقف على إجراءات إدارية لا غير، وأن المدعى عليها لازالت متوقفة عن الأداء، ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/11/2017 إلى غاية 31/10/2020، وجب عنها مبلغ 106.920 درهم، والحكم بتعويض عن التماطل قدره 7200 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة غير ذي صفة، ذلك أنه تطبيقا للمادة 651 من مدونة التجارة، فإن الحكم القاضي بالتصفية القضائية يؤدي إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها، وحتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، مادامت التصفية لم تقفل بعد يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين وإقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.
وتطبيقا للمادة 686 من مدونة التجارة، فإنه تمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدور الحكم المذكور وترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال. ومن جهة أخرى تنص المادة 687 على توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه وتواصل آنذاك بقوة القانون بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه، وتبعا لذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر ضد غير صفة، مما يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى.
كما ان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه حيث اعتبر أن صفة المستأنف عليهم ثابتة بمقتضى عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 26/12/1990 في حين أن العقد المذكور قد نص في ديباجته على كراء ضيعة تتكون من قطعتين أرضيتين ذات الرسمين العقاريين 29625/ر و31003/ر بسومة كرائية واحدة محددة في 5.470,00 درهم وعرفت زيادات، ولا وجود لأي عقد لاحق يحدد السومة الكرائية لكل قطعة أرضية كما أنه لا وجود للسومة الكرائية المضمنة بالإنذار الذي اعتمدت عليه المحكمة في حكمها لأن مبلغ 2.700,00 درهم لم يتم الاتفاق عليه، مما يجعل الإنذار المؤسس عليه الحكم المطعون فيه باطلا، لأن المبلغ المتفق عليه بعقد الكراء غير قابل للتجزئة ولا يمكن تقدير قيمة كل عقار بشكل منفرد مما يجعل السومة الكرائية للعقار ذي الرسم العقاري عدد 31003/ر ليس لها أي سند قانوني، مما يجعل الحكم المطعون فيه منعدم التعليل، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا رفض الدعوى واحتياطيا جدا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الابتدائية للبت فيه طبقا للقانون.
وبجلسة 29/02/2024 أدلى المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بمذكرة جوابية جاء فيها أنه من حيث الشكل، فان الحكم المستأنف لا يتضمن اسم وعنوان المستأنف وبالتالي يكون المستأنف غير ذي صفة في استئناف الحكم الابتدائي موضوع الدعوى الحالية.
كما أن الحكم المستأنف هو حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به باعتبار أنه سبق تبليغ شركة س.م. المكترية به ولم تستأنفه بعد مرور الأجل القانوني، وباعتبار حصول العارضين على شهادة بعدم استئنافه والتي يدلي بها العارضون، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال استئنافه.
ومن حيث الموضوع ، وبخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه صدر ضد غير صفة، فإن عقد الكراء المؤرخ في 27/12/1990 جاء فيه بشكل واضح بأن شركة س.م. اكترت من مالك المزرعة الفقيد محمد (س.) العقارين المذكورين، وأن الحكم المستأنف كان في مواجهة نفس الطرف المكتري شركة س.م.، وعليه يكون دفع المستأنف في غير محله وغير مبني على أساس.
كما أن العارضين لم يكونوا على علم بصدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة س.م.، ولم يتم إخبارهم بالأمر لا من طرف الممثل القانوني للشركة المكترية أو من طرف السنديك المكلف بتصفيتها، سواء قبل صدور الحكم بالتصفية أو حتى بعده، حيث تلقى العارضون الخبر بشكل متأخر ومن طرف أشخاص آخرين غير المذكورين أعلاه، وتنص المادة 676 من مدونة التجارة على أنه (( يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم )) علما أنه عند تسلم السنديك لأوراق ووثائق الشركة سيتسلم أيضا الوثائق الخاصة بالمالك المكتري من عقد كراء وإنذارات بالأداء ومراسلات وتواصيل وشيكات أداء الواجبات الكرائية والضرائب المتربطة بذلك...، وأن عنوان العارضين ورقم هاتفهم مكتوب بشكل واضح في الإنذارات بالأداء الموجه للشركة التي من المفترض ومن الواجب أن تكون ضمن وثائق الشركة التي تسلمها السنديك، كما أن مدير الشركة يتوفر على هاتف وكيل الورثة السيد ياسر (س.) الذي كان دائم الاتصال به وكان بالإمكان بكل سهولة للسنديك طلبه من السيد مدير الشركة المكترية لتسهيل عملية الاتصال بوكيل الورثة المالكين للمزرعة المكترية أو مراسلته عبر العنوان المصرح به، إلا أن السنديك لم يفعل ذلك، وعليه يكون المستأنف قد خالف المادة 722 من مدونة التجارة، وبالتالي يكون العارضون قد رفعوا الدعوى الحالية ضد شركة س.م. المكترية منهم العقار عدد 31003/ر بناء على عقد الكراء المؤرخ في 27/12/1990 وتكون بالتالي الصفة المدعى عليها شركة س.م. ثابتة وقائمة بخلاف ادعاء المستأنف.
كما أنه بناء على المادة 584 من مدونة التجارة يجب نشر إشعار بالحكم بالجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره وحيث أن ذلك لم يتم إنجازه في الأجل المذكور 8 أيام، بل تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 15/09/2021 كما تفضل المستأنف بتوضيحه مع إرفاق صورة شمسية من الصفحة الخاصة بالإشعار من الجريدة الرسمية، أي بعد شهرين من صدور الحكم بالتصفية، وهو ما يعد مخالفة للمادة 584 من مدونة التجارة المذكورة. كما أن السنديك لم يقم أيضا بإخبار العارضين بتاريخ نشر الإشعار بحكم فتح التصفية بالجريدة الرسمية، وذلك استنادا إلى المادة 676 من مدونة التجارة، وبالتالي يكون السنديك خالف هذه المادة للمرة الثانية تجاه العارضين. كما تم أيضا مخالفة المادة 584 من مدونة التجارة في فقرته الأولى التي تنص على أنه يشار إلى الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره في السجل التجاري المحلي والسجل الجاري المركزي فور النطق به، والحال أنه لم يتم ذلك رغم مرور أكثر من سنتين، وعليه يكون السنديك مقصرا ومخالفا لمجموعة من المواد القانونية من مدونة التجارة ولم يخبر العارضين بصدور الحكم بالتصفية القضائية ولا بتاريخ بنشر الإشعار بالجريدة الرسمية كما يلزمه القانون بذلك، ولم يكونوا على علم بصدور حكم بمسطرة التصفية القضائية للشركة المكترية لعقارهم وبالتالي يكونوا ذي نية حسنة وذوي حقوق.
فضلا عن أنه عند تبليغ ممثل الشركة المكترية بالحكم المستأنف لم يخبر المفوض القضائي بصدور حكم التصفية القضائية ويتضح ذلك من خلال خلو شهادة التسليم أي ملاحظة أو إفادة بخصوص فتح مسطرة التصفية القضائية، كما أن ممثل الشركة لم يستأنف الحكم المذكور رغم التبليغ.
وبناء على المادة 687 من مدونة التجارة التي استدل بها أيضا المستأنف، والتي تنص على أنه (( توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه )) فإن العارضين بعد علمهم بخبر صدور حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية قاموا بتصريح بدينهم لدى السنديك بتاريخ 08/11/2021 ويدلون بنسخة من هذا التصريح بناء على المادة 687 من مدونة التجارة.
وبخصوص الدفع أن صفة العارضين غير ثابتة، وبأن المبلغ المتفق عليه بعقد الكراء غير قابل للتجزئة، وبأنه لا وجود للسومة الكرائية المضمنة بالإنذار الذي اعتمدت عليه المحكمة في حكمها، وبأن مبلغ 2700 درهم لم يتم الاتفاق عليه، وبأن الحكم المطعون فيه منعدم التعليل، فإن العلاقة الكرائية بين طرفي العقد واضحة وثابتة استنادا لعقد الكراء المؤرخ في 27/12/1990 وشهادة الملكية وشهادة الإراثة وعليه فإن صفة العارضين واضحة ثابتة أيضا كمالكين مكريين خلافا لادعاء المستأنف.
وأنه بعد توجيه العارضين للإنذار بالأداء للشركة المكترية بتاريخ 08/07/2021 والذي طالبوا من خلاله بأداء واجبات كراء العقار عدد 31003/ر والمحددة في مبلغ 2970 درهم شهريا من تاريخ 01/11/2017 إلى 31/10/2020 مع مهلة مدتها 15 يوما لم تبادر المدعى عليها خلال هذه المدة القانونية إلى إبراء ما بذمتها من واجبات كرائية سواء للعارضين أو لصندوق المحكمة، كما لم تتصل بهم من أجل اقتراح أو إيجاد حلول للمشكل وديا أو نقاش حول مبلغ السومة الكرائية أو عدد الشهور المطالب بها وإمكانية تقسيمها ... مما يثبت بجلاء رفضها للأداء، مما يجعلها بالتالي في حالة مطل ثابت، كما أنه سبق لهم مراسلة مدير الشركة عدة مرات واقترحوا عليه اقتراحات مختلفة ومتعددة لحل الإشكال وديا منها اقتراح إنجاز اتفاق كتابي بتقسيم السومة الكرائية لجزئين جزء خاص بالعقار الأول يتم وضع واجبات كرائه بصندوق المحكمة لمن له الحق وجزء خاص بالعقار الثاني عدد 31003/ر يتم منحه لهم على دفعات إلا أنه رفض كل هاته المقترحات بدون سبب مقنع، وبناء عليه فإن كون السومة الكرائية موحدة أو مجزئة ليس هو السبب في رفض الشركة أداء واجبات الكراء ولا علاقة لها برفض الشركة الأداء.
فضلا عن أن السومة الكرائية المطالب بها من طرف العارضين الخاصة بالعقار الثاني عدد 31003/ر والتي هي 2970 درهم أقرت بها المحكمة وحكمت بأدائها بعد إدلائهم بما يفيد من وثائق، وذلك بناء على عقدي كراء بين نفس الطرفين حددت فيه السومة الكرائية في مبلغ 2100 درهم وخاص بنفس العقار.
ارتفاع السومة الكرائية بصفة تدريجية بناء على اتفاق وتراضي تام بين الطرفين إلى حين أن وصلت إلى مبلغ 2770 درهم في أواخر سنة 1990 وقبل تجديد وإنجاز عقد الكراء الثالث المؤرخ في 27/12/1990 وعند إنجاز هذا العقد الثالث تم الاتفاق على كراء العقار الثاني عدد 31003/ر أيضا ليصبح عقد الكراء شاملا للعقارين معا وبسومة كرائية قدرها 5470 درهم أي بزيادة قدرها 2700 درهم وهو ما يمثل مبلغ كراء العقار الثاني بعد 3 سنوات تم الاتفاق على الزيادة القانونية 10 بالمائة ليصبح مبلغ الكراء الشهري قدره 6017 درهم وقد سبق للعارضين مراسلة السيد السنديك عدة مرات موضحين فيها جميع الأمور الخاصة بملفهم بشكل مفصل ومدقق وواضح منها موضوع تقسيم السومة الكرائية، لكن السنديك لم يطلع عليها جيدا، كما أن تحديد هذه المبالغ الكرائية سواء قبل أو بعد عقد الكراء الثالث (المؤرخ في 27/12/1990) والزيادات القانونية في ثمن الكراء 10 بالمائة كان باتفاق تام وتراضي بين طرفي عقود الكراء الثلاثة المذكورة. وان السومة الكرائية المتفق عليها هي مجزئة فعليا وموحدة ظاهريا باعتبار أن المزرعة المكترية متكونة من عقارين مجاورين لكن مختلفين لكل حدوده ومساحته، ولكون عقدي الكراء الأول والثاني كانا يخصان العقار الأول فقط بإقرار واضح من مدير الشركة المكترية وأن سومته الكرائية كانت واضحة ومحددة ومتفق عليها قبل سنة 1991 وأنه عند تجديد عقد الكراء للمرة الثالثة أواخر سنة 1990 تم الاتفاق على ثمن كراء العقار الثاني عدد 31003/ وتمت إضافة سومته الكرائية على السومة الكرائية الأولى لتسهيل عملية الأداء لا غير، وبالتالي يكون السومة الكرائية المتفق عليه في الأصل مجزئة وفي الظاهر موحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية فقط. وان القرار عدد 4987 الصادر بتاريخ 18/09/2023 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، ملف عدد 2132/8219/2023 هو قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعد حصول العارضين على شهادة بعدم نقضه.
كما أن مبلغ السومة الكرائية المطالب به الذي هو 2970 درهم سبق وأن صدرت عدة أحكام وقرارات تجارية نهائية حددت فيها المحكمة السومة الكرائية الشهرية المستحقة لفائدة العارضين وأقرتها وحسمت في شأنها، وبموجب قرارات نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به وصادرة عن ذات المحكمة الحالية، وبالتالي لا مجال للمنازعة في شأنها.
وأن الشركة المكترية لم يسبق لها أن نازعت في مبلغ المسومة الكرائية المطالب بها 2970 درهم الخاصة بالعقار عدد 31003/ر ، كما أنه سبق لها وأن أدت مبلغ 8910 درهم الذي يمثل 3 أشهر من وجبات الكراء عن سومة كرائية شهرية قدرها 2970 درهم وهي نفس السومة الكرائية المطالبة بها من طرف العارضين، وذلك بعد تنفيذ الحكم الابتدائي رقم 178 الصادر بتاريخ 22/01/2020 ملف عدد 2799/8207/2019.
كما انه بالرجوع إلى الإنذار المؤرخ في 08/07/2021 يتبين بشكل واضح مبلغ السومة الكرائية المطالب بها بعد تقديم جميع الشروحات الخاصة بشأنها وهو مبلغ 2970 درهم وبالرجوع إلى الأحكام الصادرة المستدل بها من طرف العارضين فقد حكمت بأداء الشركة المكترية لفائدة العارضين مبلغ مالي بناء على نفس السومة الكرائية المطالب بها في الإنذار بالأداء المذكور وهي 2970 درهم وبالتالي يكون ما دفع به المستأنف ليس له أي أساس من الصحة.
فضلا عنه أنه قبل تجديد عقد الكراء بتاريخ 27/12/1990 كانت السومة الكرائية وصلت إلى مبلغ 2770 درهم بصفة متدرجة بعد أن كان قدرها 2000 درهم في بادئ الأمر سنة 1977 خاصة بالعقار الأول، وأنه بعد تجديد عقد الكراء أواخر سنة 1990 تم الاتفاق على تعديله وذلك بإضافة كراء العقار الثاني عدد 1003/ر إلى العقار الأول ليصبح العقد بذلك شاملا للعقارين معا بسومة كرائية موحدة قدرها 5470 درهم أي بزيادة قدرها 2700 درهم وهو ما يمثل ثمن كراء العقار الثاني وبعد مرور ثلاث سنوات على العقد تم الاتفاق على الزيادة القانونية في ثمن الكراء (10%) ليصل مبلغ الإيجار إلى ما مجموعه 6017 درهم أي 3047 درهم بالنسبة للعقار الأول، و2970 درهم بالنسبة للعقار الثاني باتفاق وتراضي تام بين طرفي العقد، وبناء عليه فإن ما ادعاه المستأنف بكون مبلغ 2700 درهم المذكور في الحكم المستأنف لم يتفق عليه وليس هو المبلغ المطالب به في الإنذار بالأداء يكون ادعاء غير صحيح وفي غير محله، وبالتالي فإن الدفع بكون الحكم المستأنف كان منعدم التعليل يعتبر دفعا في غير محله أيضا ويستوجب رده كما أن زوجة حارس المحل المكترى رفضت التوصل بالاستدعاء للحضور للجلسة مما يعد تبليغ سليما أسست عليه المحكمة قرارها.
وأن العلاقة الكرائية بين طرفي العقد واضحة وثابتة استنادا لعقد الكراء المؤرخ في 27/12/1990 وشهادة الملكية وشهادة الإراثة وأن تماطل الشركة في أداء واجبات الكراء منذ سنة 2004 رغم الإنذارات بالأداء ومحاولات الصلح هو ثابت أيضا، وهو ما يعتبر ظلما في حق العارضين من طرف مدير الشركة المكترية، ورغم ذلك أدلى العارضون بأحكام تجارية تعزيزا لما ذكر، حيث يعتبرون أن الحكم الابتدائي المذكور كافي لكي يحصلون على حقوقهم بعد تصريحهم بالدين استنادا للمادة 719 من مدونة التجارة وباعتبار أيضا أن الحكم المذكور مشمول بالنفاذ المعجل إلا أن السنديك أبى إلا أن يستأنف الحكم المذكور في غير عادة الخبراء في هذا المجال وفي تصرف غير مفهوم يثير معه الكثير من الاستغراب، وأن المادة 675 من مدونة التجارة تنص على أن : " للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم"، وبناء عليه يكون السنديك بتصرفه المذكور قد خالف هذه المادة القانونية ولم يتصرف لفائدة الدائنين.
ومن جهة أخرى، فقد سبق للعارضين أن بلغوا السنديك المستأنف بنسخة من الحكم المستأنف بتاريخ 08/11/2021 ضمن مرفقات مقال توضيحي للأستاذة الحراق وأن رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره مذكور ومشار إليه بشكل واضح في بيان التصريح بدين المذكور كما أنه بتاريخ 25/11/2021 تم تبليغ ذات الحكم للمرة الثانية إلى السنديك المستأنف عن طريق مفوض قضائي من خلال مراسلة للأستاذة الحراق بعنوان (( طلب أداء مسبق لقسط من الدين)) بناء على المادة 662 من مدونة التجارة مع مقال توضيحي إلا أن السنديك لم يقم بعد ذلك باستئناف الحكم المذكور أي لمدة تزيد عن سنتين، ملتمسين في الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع رد جميع دفوع المستأنف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 تخلف السنديك رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به المستأنف من كون شركة س.م. أصبحت خاضعة لمسطرة التصفية القضائية، وبالتالي الحكم المطعون فيه صدر في مواجهة غير ذي صفة، فإن الثابت من وثائق الملف ان شركة س.م. فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية بمقتضى الحكم عدد 42 الصادر بتاريخ 15/07/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 11/8302/2021.
وحيث إن الثابت كذلك من وثائق الملف ان المستأنف عليهم قد صرحوا بدينهم لدى السنديك حسب التصريح بالدين المؤرخ في 08/11/2021 وأنه ولما كان الدين موضوع الدعوى يتعلق بواجبات كراء المدة من 01/11/2017 إلى غاية 31/10/2020 أي قبل صدور حكم فتح المسطرة أي أنه دين نشا قبل فتح المسطرة ، فإنه وحسب المواد 653 و687 و 690 من مدونة التجارة، فان الدعوى الحالية تدخل ضمن مفهوم الدعاوى الجارية، وبالتالي فانها تهدف فقط إلى إثبات الدين وحصره وهو الأمر الذي يستدعي تعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات كراء المدة من 01/11/2017 إلى 15/07/2021 وبإثبات دين المستأنف عليهم وحصر مبلغ المديونية في مواجهة الشركة في مبلغ 106.920 درهم وإلغاؤه فيما قضى به من أداء لمبلغ التعويض استنادا لمقتضيات المادة 692 من مدونة التجارة.
وحيث إنه وبخصوص منازعة المستأنف في السومة الكرائية على اعتبار أن المبلغ المتفق عليه بعقد الكراء غير قابل للتجزئة، فإنه وعلى خلاف ما أثاره الطاعن، فإن السومة الكرائية للعقار موضوع الدعوى ثابتة بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 4987 الصادر بتاريخ 18/09/2023 في الملف عدد 2132/8219/2023 الذي أقر السومة في مبلغ 2.970 درهم، مما يجعل ما تمسك به الطاعن على غير أساس.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بثبوت دين ورثة محمد (س.) وحصره في مواجهة شركة س.م. في مبلغ 106.920 درهم عن واجبات كراء المدة من 01/11/2017 إلى متم أكتوبر 2020 وبرفض باقي الطلبات وجعل الصائر بالنسبة.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025