Vérification de créances : L’admission de la créance bancaire contestée est subordonnée à une expertise comptable analysant la conformité des opérations aux conventions des parties (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57737

Identification

Réf

57737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4985

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2022/8313/1372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un litige complexe relatif à la fixation d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

L'appel portait principalement sur la contestation par le créancier des conclusions de plusieurs expertises judiciaires successives, notamment quant à la méthode de calcul de la créance issue d'un contrat d'affacturage, à l'admission des engagements par signature et au sort des effets de commerce escomptés impayés. La cour, après avoir ordonné plusieurs expertises complémentaires, retient que l'évaluation de la créance doit intégrer l'ensemble des pièces probantes, y compris celles produites tardivement, dès lors qu'elles sont de nature à éclairer la réalité des opérations de financement et de recouvrement.

Elle procède ainsi à une réévaluation de la créance en tenant compte des éléments nouveaux qui contredisent les calculs de l'expert sur les montants effectivement recouvrés et les déductions opérées par le débiteur cédé. La cour admet également les créances conditionnelles nées des engagements par signature, qui doivent figurer au passif pour leur montant nominal.

En conséquence, la cour réforme l'ordonnance du juge-commissaire et fixe la créance de l'établissement bancaire à un montant réévalué.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن البنك ش.م. بواسطة نائبتيه الأستاذتان بسمات و العراقي بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ28/02/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1743 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/11/2021في الملف عدد 898/8304/2020القاضي في منطوقه بقبول دين البنك ش.م. في حدود مبلغ 107.048.753,51 درهم بصفة امتيازية كما يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/02/2021.

وحيث تقدمت شركة د. بواسطة نائبتها الأستاذة سميرة السرحاني بمقال استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/05/2023 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم القطعي عدد 1743 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2021 في الملف عدد 898/8304/2020 القاضي في منطوقه بقبول دين البنك ش.م. في حدود مبلغ 107.048.753,51 درهم.

وحيث تقدمت الطاعنة فرعيا بجلسة 01/07/2024 بمذكرة تعقيب بعد الخبرة التكميلية مع الطعن بالزور الفرعي.

في الشكل :

في الاستئناف الأصلي:

حيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 26/09/2022 تحت رقم 771.

في الاستئناف الفرعي:

حيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي التمهيدي الصادر بتاريخ08/01/2024.

في الطعن بالزور الفرعي:

وحيث قدم الطعن مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبتها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و في ذلك الإطار تقدم السنديك بطلب من أجل تحقيق دين بتاريخ 07-08-2020 جاء فيه أن البنك ش.م. المركزي صرح بدينه في حدود مبلغ 196.848.429.68 درهما و أن هذا الدين منازع فيه من طرف رئيس المقاولة و أدل بنسخة من تصريح بدين و نسخ مراسلات.

و بناء على جواب شركة د. بواسطة نائبتها بجلسة 13-01-2021 جاء فيها أنها تنازع في المديونية :

بخصوص الالتزامات المتعلقة بالصندوق فإنه بالنسبة لكشف الحساب المتعلق بالرصيد السلبي للحساب الجاري الموقوف بتاريخ 11-07-2019 المصرح به في مبلغ 157.861.265.11 درهما فإن هذا الدين يبقى غير مطابق للمديونية المصرح بها على اعتبار أنه بالرجوع إلى الوثائق المحتج بها سيتبين أن كشف الحساب لا يرقى لا يرقى إلى ذلك و ان كشف الحساب يتعين أن يكون مفصلا و أن كشف الحساب المدلى به تشوبه عدة خروقات كما أنه لم يبين سعر الفائدة حسب الفصل 496 من مدونة التجارة كما بالنسبة لمبلغ الكمبيالات المخصومة غير المؤداة في 11-07-2019 المصرح به بخصوص هذه النقطة لعدة اعتبارات فإنه لابد من التدكير أن البنك لم يدلي بنسخ من الكمبيالات حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بشأنها و يجب التدكير أن البنك المصرح لم يحترم القوانين المتعلقة بالكمبيالات المخصومة عملا بالمادة 502 من مدونة التجارة و أنه بالاطلاع على مقتطف الحساب الفرعي سيتبين أن شركة د. لم تتوقف قط عن أداء الأقساط ما دام البنك يعتمد طريقة الاقتطاع المباشر و ان الحساب الجاري كان دائنا للبنك بمبلغ 20.053.187.44 درهما و تبعا للمعطيات أعلاه التمست الحكم بإسقاط مبالغ الديون غير المستحقة و الأمر بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى أحد الخبراء المحاسبين و أدلت بنسخة من دورية والي بنك المغرب و نسخ مراسلات و كشوف حسابية .

وبناء على تعقيب البنك بواسطة نائبه جاء فيه أن المدعى عليها تنازع في المديونية فيما يتعلق بالرصيد السلبي للحساب الجاري الموقوف في 11-07-2019 بدعوى أنه من صنع البنك لكن خلافا لذلك فإن الكشوف الحسابية ممسوكة بانتظام وأنها موقوفة بتاريخ 11-07-2019 بمبلغ 157.861.265.11 درهما ملتمسة استبعاد مزاعم المدعى عليها و قبول الدين.

وبناء على تعقيب شركة د. بجلسة 03-02-2021 أكدت منازعتها في المدينية مع ضرورة استبعاد مبالغ الديون غير المستحقة من قائمة الديون.

وبناء على الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 24-02-2021 تحت عدد 11 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد اللطيف (س.) الذي يعهد إليه بالاطلاع على الوثائق التي بحوزة الطرفين ووثائق الملف و تحديد الدين المتخلد بذمة شركة د..

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب شركة د. بجلسة 17-11-2021 جاء فيها ان الخبير وقف على عدة خروقات بنكية و أن الخبير خلص إلى وجود مجموعة من التحويلات التي تفيد استخلاص البنك لمجموعة من المبالغ وان البنك لم يدلي للخبير بأي وثيقة تفيد استحقاقه لمبلغ 10.003.366.75 درهما في إطار عملية الخصم وأكدت أنهإذا تم إسقاط وخصم مبلغ 71.959.152.24 درهما من مبلغ 107.048.753.51 درهما فإن الدين الذي لا زال عالقا بذمة شركة د. هو مبلغ 35.089.600.24 درهما .

و بناء على مذكرة التعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب البنك جاء فيها أنه خلافا لتأويلات الخبير فإنه لم يحترم بنود العقد و قام بإعادة احتساب سلاليم الفوائد و بدمج الحسابين الرئيسي و الفرعي و أن هذا كفيل بإثبات عدم جدية مستنتجات الخبير و أنه بشأن الكمبيالات المخصومة فإن الخبير قام بالخوض في مقتضيات قانونية تخرج عن اختصاصه و أن مستنتجات الخبير بشأن الدين الناتج عن عملية الفوترة فإن الخبير أضر بمصالح البنك و ذلك باعتماده فقط على بعض بنود العقد مثل المادة 3 و 4 و 6 متناسيا البنذ 5 و أن البنك قام بجميع التزاماته في هذا الإطار و انه بخصوص الدين الناتج عن الالتزامات بالتوقيع و الضمانات المؤقتة والنهائية و كفالات الضمان فإنه لا يوجد أي نص قانوني يمنع القاضي المنتدب من تحقيق هذا الدين وان من حق البنك التصريح بها كديون مؤجلة إلى حين تفعيلها وانه بخصوص الدين المتعلق بالاعتماد المستندي فإن الخبير عاين أن هذا الالتزام بالتوقيع موضوع منازعة و هو انه يحاول تغليط المحكمة و يطالب بخصم قيمته من الرصيد المدين والتمس البنك الحكم ببطلان تقرير الخبرة والأمر بإجراء خبرة مضادة وأدلت بنسخة من مستخرج حساب جاري ونسخ مقالات وأحكام و نسخ مراسلات و عقود.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنف مستندا على الأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث عرض البنك الطاعن بأن القاضي المنتدب عندما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة السيد (س.) فيما خلص إلى تحديد الدين فقط في مبلغ107.048.753,51 درهم بصفة امتيازية عوض المبلغ المصرح به أي196.848.429,68 درهم يكون قد جانب الصواب سیما وفق ما سيتولى شرحه ادناه فانه بالرجوع إلى تقرير الخبير المنتدب يستفاد ان هذا الأخير ارتای تحليل الديون موضوع الحساب الجاري فقط دون باقي الحسابات موضوع الالتزامات بالصندوق المصرح بها التي لم يحتسبها بتاتا و كذا ارتای خصم من قيمة رصيد الحساب الجاري الذي ارتأی اعادة احتسابه بصفة اعتباطية قيمة الالتزامات بالتوقيع التي تم التصريح بها كديون مؤجلة

- حول ضرورة تعديل أمر القاضي المنتدب فيما قضى بالمصادقة على تقرير خبرة (س.) المليء بالعيوب الموضوعية

- حول خطأ الخبير فيما خلص إلى عدم جدية الرصيد السلبي للحساب الجاري الموقوف في2019/07/11 المحدد من طرفه في مبلغ 107,048,753,51 درهم.

وانه خلافا للتأويلات التي خاض فيها الخبير المنتدب ابتدائيا بناء على تحريف واضح للبنود العقدية ، فان البند الثاني من عقد فتح القرض لا ينص على أي موازنة بين الحسابات، و يستفاد من مقتضيات البند الثاني من عقد فتح القرض المتمسك به من طرف الخبير المنتدب الذي قام بتحريفها انه لا ينص على أي موازنة بين الحسابات و انما ينص على ادماج ارصدة هذه الحسابات قصد تحديد الرصيد الوحيد المستوجب و ينص صراحة أن مختلف الحسابات ستعد منفردة في تطبيق نسبة الفوائد و لن تجري اية مقاصة لحساب المصاريف، و ان الخبير المنتدب خالف صراحة مقتضيات هذا البند و ذلك بقيامه بإعادة احتساب سلاليم الفوائد بدمج الحسابين الرئيسي و الفرعي و هو ما اتفق عقديا و صراحة على عدم جوازه بتنصيص البند أعلاه أن مختلف الحسابات ستعد منفردة في تطبيق نسبة الفوائد و لن تجري اية مقاصة لحساب الاصاريف و قيامه على أساس ذلك باعتبار أن الرصيد المدين للحساب الجاري المصرح به محدد رصيده في مبلغ107.048.753,51 درهم فقط عوض الرصيد المدين المصرح به و هو157.861.265,11 درهم، و اكثر من ذلك فانه بالاطلاع على الجدول إعادة الموازنة لسلاليم الفوائد للحساب الأصلي و الفرعي المنجز من طرف الخبير و مرفق بتقريره و الذي تم خرقا للمقتضيات العقدية المبرمة بين الطرفين و التي تشكل شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 230 ق ل ع يستفاد صراحة الحيز و انعدام الدقة و الغش الذي قام به الخبير المنتدب في عملية إعادة انشاء سلاليم الفوائد للحسابين الذي قام بدمج اصاريفهما اذ يكفي مقارنة الرصيد المدين اعتبره في بداية تحليله المحدد من طرفه في مبلغ 2.602.961,10 درهم بتاريخ2012/1/4 و مقارنته بالارصدة المسجلة بكلا من الحساب الرئيسي و الحساب الفرعي لعدم مطابقتهما اذ ان الرصيد الحساب الرئيسي يسجل بنفس التاريخ أي4/1/2012 رصيدا مدينا بمبلغ 2.553.054,92 درهم و رصيد الحساب الفرعي يسجل في نفس التاريخ أي2012/1/4 مبلغ 93,51 درهم و انه بدمج الرصيدين معا و لو أن ذلك غير متفق عليه عقديا فانه لا ينتج الرصيد المدين الذي اعتبره الخبير في جدول إعادة انشاء سلاليم الفوائد في مبلغ -2.602.961,10 درهم، و انطلاقا من كل ذلك فكيف للخبير (س.) ان يعمل على حصر مبلغ الدين المتعلق بالرصيد المدين في مبلغ 107.048.753,51 درهم عوض المبلغ المطالب به و المحدد في139.688.070 درهم بدعوى عدم احترام البنك الالتزاماته فيما يخص تطبيق نسب الفائدة المتفق عليها و عدم تفعيل عملية الموازنة بين الحسابين الجاريين ( compensation entre les comptes ) ، وانه على العكس من ذلك فان الخبير هو من قام بخطأ فادح عند حصره للرصيد المدين في حدود المبلغ المشار اليه أعلاه حيث قام بإعادة احتساب الرصيد المدين مقتصرا فقط على الفوائد المتعلقة خط تسهیلات الصندوق متناسيا عن عمد الأخذ بعين الاعتبار الفوائد الناتجة عن خطوط الائتمان الأخرى من قبيل : (factoring - caution provisoires - avances sur créances- nées à l'étranger - obligations

cautionnées ) مع العلم ان الخبير على علم بوجود هذه الخطوط الائتمانية و خير دليل على ذلك انه قد أشار اليها في تقريره الذي اعتمدت عليه المحكمة في اصدار حكمها موضوع الاستئناف الحالي و ذلك عند سرده المضمون عقود القروض المبرمة بين البنك ش.م. و الشركة المدنية و تاکیدا لذلك فان العارض يدلي طيه بالكشوف ,الحسابية التالية المتعلقة بهذه الخطوط الائتمانية و كشوف الاصاريف ( avis d'opération agios) التي تبين بشكل مفصل مبالغ الفوائد التي تسجل في خانة مدينية الحساب الجاري و من بينها الفوائد الناتجة عن هذه الخطوط الائتمانية الأخرى التي استثنيت بدون وجه حق من طرف الخبير عند حصره للرصيد المدين :

- کشف حساب الفاکتورينغ factoring

- كشف حساب obligation cautionnees

- کشف حساب avances sur créances nees a l'étranger

- کشف حساب cautions provisoires

- کشف حساب cautions difinitives

۔کشفحسابcautions de retenue de garantie

- کشف حساب cautions diverses

avis d'opération agios – كشوف الأصاريف

و بثبوت ذلك فان هذا ما يبرر فان هذا ما يبرر ضرورة الغاء و ابطال الأمر المستانف و تعديل امر القاضي المنتدب و عند البت من جديد القول بتحقيق دين العارض في حدود كافة المبلغ المصرح به بصفة امتيازية

حول خط الخبير (س.) عند الزعم كون البنك ش.م. لم يقم بتفعيل الموازنة بين الحسابين الجاريين

ان الخبير المنتدب عندما زعم ضمن تقريره کون البنك ش.م. لم يقم بتفعيل الموازنة بين الحسابين الجاريين فانه يكون قد ارتكب خطئا فادحا عندما قام بكل سداجة بإعادة حصر الرصيد المدين على اساس تفعيل الموازنة بين الحسابين على حسب هواه دون الاعتماد في ذلك على الأسس المحاسبتية المعمول بها لدى الخبراء الحيسوبيين من جهة و من جهة ثانية دون مراجعة البنك ش.م. بهذا الخصوص للوقوف على مسالة

مدى تفعيل الموازنة من عدمها و التي يتضح من خلال الكشوف المتعلقة بسلاليم الفوائد الممسوكة لدى البنك ش.م. ( les échelles d'intéret) أن البنك ش.م. قد قامت بالفعل بتفعيل الموازنة بين الحسابين الجاريين منذ بداية سنة 2012 و ذلك بشكل جلي و واضح للعيان بقراءة سلاليم الفوائد و مقارنتها مع كل من ضلعي الحسابين الجاريين.

بخصوص خطأ الخبير المنتدب في الزعم کون البنك ش.م. لم تطبق الفوائد المتفق عليها

ان الخبير السيد (س.) قد اخطأ حينما اعتبر ضمن تقريرہکون البنك ش.م. لم تطبق الفوائد المتفق عليها ذلك وعلى العكس فانه قام باحترام تطبيق الفوائد التعاقدية المتفق عليها في جميع بنود العقود المبرمة بين الطرفين و حتى في حالة تجاوز السقف المحدد ( depassement ) فان البنك ش.م. كانت تطبق سعر الفائدة المتفق عليه حسب ما تؤكده کشوف اشعار بعمليات الاصاريف ( avis d'opération agios ) و التي تبين بشكل واضح الفوائد المطبقة بالحساب الجاري ، و بذلك و من خلال ما سلف توضيحه منذ الطور الابتدائي عند تعقيبه على الخبرة و التماسه اجراء خبرة مضادة فان السيد (س.) قد تجاوز من خلال تقريره كل الحدود و كل الاختصاصات المخولة له للقيام بمهمة قضائي في هذا الملف ضاربا بعرض الحائط كل قواعد المهنة و المصداقية و الحياد الواجب على الخبير القضائي اتباعه في القيام بالمهمة المسندة اليه من طرف المحكمة بل اكثر من ذلك تقمص دور القاضي على طول صفحات الخبرة ذلك بان قام في العديد من صفحات تقريره بتفسير و شرح لمواد القانون و فصله بكل جرأة و وقاحة في المسائل القانونية التي هي من اختصاص القضاء.

حول عدم جدية مزاعم الخبير المنتدب بخصوص الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة المصرح به من طرف البنك بقيمة10.003,366,75 درهم و خرق الامر المتخد للمادة 201 و 528 من مدونة التجارة

و اعتبر الخبير انه بخصوص الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة المصرح بها في حدود مبلغ 10.003.366,75 درهم انه تبين له ما يلي: أنه تبين له أن البنك ش.م. لم يحترم مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، و انه ثبت له من خلال الوثائق التي توصل بها أن البنك ش.م. اختار متابعة المدينين الأصليين في اطار ممارسة حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 528 من مدونة التجارة مستندا في ذلك الى مقال دعوی الأداء المقدم في مواجهة المسحوب عليها شركة ا. و شهادة الشركة ع. بتاريخ 4/6/2021 بخصوص تحویل مبلغ379.520 درهم لفائدة البنك ش.م. تنفيذا للأمر القضائي رقم 4814/8105/21 الصادر ضد شركة ا. تبين أن عقد القرض الموقع بتاریخ2016/7/12 بين البنك و المقاولة برفع مستوى القروض الى مبلغ 196.000.000 درهم خارج خط اعتماد الفاکتورينغ أن المدعى عليها قامت باكتتاب بوليصة ضمان شركة التامين e.h.a. من اجل تغطية الكمبيالات التي سيتم خصمها في حدود مبلغ8.000.000 درهم و انه بالفعل تم تحويل ضمان هذا التامين لفائدة البنك ش.م. بتاریخ2014/1/17 ، و كما يستفاد من ملحق التحويل رقم 3 لعقد التامين رقم0462.000 و انه استنادا للممارسات و الضوابط البنكية فان البنك ش.م. لم يقم لحد الان بتفعيل ضمان التامين لفائدته لكونه اصبح المستفيد الأول من هذا الضمان من اجل تغطية مبالغ الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة ، وأن البنك لم يقم بتسجيل مبالغ الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في مدينية حساب شركة د. من و اجل تمكينها من متابعة مدينیها کما لم يقم بمتابعة الشركة قضائيا من اجل استخلاص مبالغ الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة و قام في المقابل بالاحتفاظ باصول الكمبيالات و متابعة مدينين الأصليين او على هذا الأساس و استنادا الى العمل البنكي فانه لا يمكن للبنك ش.م. في نفس الوقت المطالبة بقيمة الكمبيالات المخصومة و الغير المؤداة في اطار مسطرة تحقيق الدين لانها تبقى مسطرة استثنائية كما هي منصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة كما أن أصول الكمبيالات التي يحتفظ بها البنك أصبحت تمثل بمقتضى القانون سندات للديون المطالب بها اتجاه المدينين الأصليين في اطار دعاوی صرفية لا علاقة لها بمسطرة المعالجة و بالتالي وجب الغاء هذا المبلغ الذي اختار البنك استخلاصه خارج مخطط التسوية ، و بهذا الاستنتاج الذي تم الخوض في اطاره الى مقتضیات قانونية تخرج عن اختصاص الخبير الثقني و تجعل مستنتجاته بخصوصه باطلة و هي و العدم عملا بالفصل 59 ق م م بل اكثر من ذلك اصبح يخلق من خياله مقتضیات قانونية لا توجد في مخيلته و تحريف أخرى ارتای اعتبار انه يتعين الغاء الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة التي تم التصريح بها بل اكثر من ذلك و الخطير في الأمر هو أن الخبير في خلاصة تقريره بغض النظر عن عدم احتسابه للمديونية الناتجة عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة أن قيمة هذه الكمبيالات المحددة في10.003.366,75 درهم تشكل اخلالا في تسيير الحساب الجاري للمستانف عليها و يتعين إعادة قيمتها لدائنية الحساب الجاري ، و و أن التصريح بقيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة في مواجهة المظهرة في اطار مسطرة المعالجة بمقتضی کشف الحساب الداخلي المتعلق بالكمبيالات المخصومة الراجعة بدون أداء هو في حد ذاته متابعة لاحد الموقعين الكمبيالات لا سيما أن المادة 201 من مدونة التجارة تنص صراحة انه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة و القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل و يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادی او جماعة دون أن يكون ملتزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم ، وانه رغم ان الخبير المنتدب اطلاعه على كشوف الحساب الجاري للمدعى عليها و عاین عدم قيام البنك بتقييد قيمة الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة بقيمتها في مدينية حسابها بعد رجوعها بدون أداء في تاريخ الاستحقاق اعتبر أن البنك اخل بعدم ارجاع أصول الكمبيالات للمظهرة لتمكينها من متابعة الموقعين و الحال ان مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة الذي تمسك بها الخبير نفسه و اعتبر انهاخل بمقتضیاته تفيد ان للبنك خيارين وهما : تقييد قيمة الكمبيالات الراجعة بدون أداء في مدينية الحساب الجاري للمظهرة و ارجاع الورقة التجارية اليها و ينتج عنها انقضاء الدين المتعلق بها ، او متابعة الموقعين على الكمبيالة من اجل استخلاص قیمتها ، و ان الخبير لما عاين أن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة لم يتم تقييد قيمتها في مدينية حساب الجاري لشركة د. عند رجوعها بدون أداء فكيف له أن يدعي وجود اخلال مزعوم نتيجة عدم ارجاع البنك أصول الكمبيالات لشركة د. لتمكينها من متابعة باقي الموقعين و الحال انه اكد ان شركة د. لم تقم بتسديد قيمة هذه الكمبيالات المخصومة التي استفادت من قيمتها مسبقا في اطار الخصم و ولهذا فان البنك يتمسك بأحقيته في دينه الناتج عن الكمبيالات المخصومة الغير المؤداة إلى غاية يومه و التي لم تكن موضوع أي تقیید عکسي لقيمتها في مدينية الحساب الجاري للمظهرة و هو الشيء الذي يؤكد مباشرة الخيار الأول الذي إختاره و ذلك لمطالبة المظهرة المدينة و هي المستانف عليها الحالية بقيمتها في اطار التصريح بالدين المقدم في حقها للسنديك و هو حق مخول له قانونا في حدود مبلغ 10.003.366,75 درهم ، بما في ذلك كشف الحساب المتعلق بالكمبيالات المخصومة الحاملة لمبلغ1.012.496,82 درهم.

حول عدم احتساب الخبير للمديونية المصرح بها بخصوص عقد القرض المباشر بمبلغ12.000.000 درهم الذي استفادت منه المدعى عليه و تم التصريح بالدين الناتج عنه بمبلغ7.684,664,06 درهم

ان الخبير المنتدب لم يرتئي في تقريره مناقشة و تحليل الدين المصرح به في مبلغ 7.684.664,06 درهم الناتج عن القرض المباشر بمبلغ12.000.000 درهم الذي استفادت منه شركة د. بتاريخ 18/06/2016 و المتفق على تسديده على مدى 48 شهر مع الاستفادة من فترة ترجى التسديد راسمال القرض لمدة 6 اشهر على أساس فائدة سنوية محددة في 5,35 % مضاف اليها الضريبة عن القيمة المضافة مقتضى أقساط شهرية بمبلغ 326.112,57 درهم ، و و أدلى للخبير المنتدب بكشف الحساب المتعلق بهذا القرض المطالب به بالاقساط الحالة ابتداء من 18/08/2018 إلى غاية القسط الحالي في18/6/2019 وفوائد التاخير الناتجة عنها إلى غاية2019/7/11 و الراسمال المتبقي من هذا القرض ، الا ان الخبير المنتدب لم يرتای مناقشة هذا الدين ولا تحليله لبيان موقفه بخصوصه ولم يتم احتسابه في اطار المديونية المحددة من طرفه خرقا لمقتضيات المادة 59 ق م م و يجعل تقريره باطلا و مستوجب الصرف النظر عنه ، وانه رغم اثارة هذا الدفع في المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف البنك العارض ، فان الامر المستانف لم يجب عن هذا الدفع باي مقبول و لم يثره لا في وقائع الحكم و لا في تعليله و استبعد الدين المتخاذ بذمة المستانف عليها الناتج عن القرض المباشر بدون أي موجب حق خرقا للفصل 50 ق م م و يكون مستوجب للالغاء و الابطال لهذا السبب أيضا

-* فيما يتعلق بإعادة احتساب الفوائد الدائنة لسندات الصندوق.

اعتبر الخبير ان المستانف عليها رهنت لفائدة البنك العارض مبلغ20.000.000 درهم مكتتب في اطار مجموعة من سندات الصندوق وان البنك العارض قام بتاریخ2019/4/29 بتسجيل مبالغ هذه السندات بدائنية الحساب و انه تم استخلاص عن اكتتاب هذه السندات من طرف البنك عن الفترة من2014/3/12 إلى غاية 29/4/2019 فوائد صافية من الضريبة عن القيمة المضافة بمبلغ2.154.166,82 درهم في حين ان عند إعادة احتسابه للفوائد الدائنية الصافية عن هذه السندات من تاريخ اكتتابها في2021/2/14 إلى غاية 31/07/2021 اعتبر انه وجب فيها احتساب فوائد صافية بمبلغ4.833.833,33 درهم و أن الفرق هو مبلغ2.679.666,50 درهم وجب إعادة تقييده بدائنية حساب المدعى عليه مع راسملته في حدود مبلغ29.070 درهم أي ما مجموعه 2.708.737,17 درهم ، و إن مسألة احتساب الفوائد الناتجة عن اكتتاب سندات الصندوق من طرف شركة د. والتي هي مرهونة لفائدة البنك ش.م. مبلغ إجمالي قدره20.000.000 درهم لفائدة الشركة د. فهي مردودة و غير مقبولة سواء من ناحية الكيفية او من ناحية مدى احقية الشركة في استخلاصها ، كما أن طريقة احتسابها جد مبهمة وغير واضحة ومن صنع خيال هذا الخبير والذي حصرها بتاريخ2021/07/31 من دون أن يستفسر عن ذلك من طرف مؤسستنا لإمداده بجميع المعلومات المتعلقة بكيفية احتساب الفوائد وذلك ما يقتضيه العمل البنكي والعمل المهني للخبراء القضائيين لا سيما أن سندات الصندوق في سندات محددة المدة لا يتعدى اجله سنة و كانت المكتتبة تستفيد من قيمة السند الصندوق في اجله مع الفوائد الناتجة عنه وفق النسبة التعاقدية في ادائنية حسابها مقابل إعادة اكتتاب سند جديد بنفس المبلغ كما يتجلى من صور سندات الصندوق المكتتبة و المجددة المدلى بها طيه و كذا من الاطلاع على العمليات المدونة في الحساب الفرعي للمدعى عليه التي كانت تتم في اطاره هذه الاكتتابات ، ومن جهة ثانية فإن هذه الشركة خضعت لمسطرة الإنقاذ بتاریخ2019/07/11 وتحولت إلى مسطرة التسوية القضائية بتاريخ2020/08/03 ، كما أن هذا الأخير وبنية إيقاع المحكمة في الغلظ لم يشير إلى أن البنك قام بتفعيل ضمانته الرهنية على مبلغ هذه السندات وتم تسجيلها بدائنية الحساب الجاري، بل أكثر من ذلك وكما سبقت الإشارة إلى ذلك قام بتحديد مبلغ عن الضرر المادي كما لو أنه أصبح هو القاضي المكلف بإثبات المسؤولية المدنية البنكية من تلقاء نفسه مما يتعين رد تقريره بخصوص هذه النقطة و هي نقطة لم يجب عنها الأمر المستانف بتاتا ولم يشر اليها لا في وقائع الحكم و لا في تعليله مما يكون هذا الأمر مستوجبا للأبطال و الإلغاء

حول المؤونات المزعوم انه قام باقتطاعها دون ان يقوم بارجاعها لحساب المستانف عليها بمبلغ 33,288,581,17 درهم الذي اعتبر الخبير انه يتعين إعادة تقييدها في دائنية الحساب الجاري للمدعى عليها انه ارتای الخبير المنتدب ابتدائيا في الصفحة 30، 31، 32 من تقريره بجرد مجموعة من العمليات مقيدة في مدينية حساب الجاري لشركة د. بما مجموعه مبلغ28.780.813,80 درهم أضاف اليها 4.507.767,37 درهم اعتبره مبلغ الضرر الناتج عن قيمة المبلغ أعلاه أي مجموعه33.288.581,17 درهم اعتبرها انها تتعلق بمؤونات اقتطعت من الحساب دون ان يتم ارجاعها و يتعين إعادة تقييد قيمتها في دائنية الحساب الجاري للمقترضة و يتعين تبعا لذلك خصمها من رصيده، و وانه و خلافا لما اعتبره الخبير المنتدب مسايرا حرفيا تصريحات المستانف عليها و اعتماده على جداولها ، فان المبالغ أعلاه التي قام بجردها و احتساب اضرار مزعومة عنها ليست مؤونات عن كفالات و انما الأمر يتعلق بتسديد الالتزامات المكفولة لفائدة إدارة الجمارك لفائدة شركة د. وبالتالي فإن هذه المبالغ ليست بمؤونات بالمعنى السطحي الذي أخذ به هذا الخبير وإنما الأمر يتعلق بأداءات تتعلق بالتزامات مکفولة قام البنك العارض بادائها لادارة الجمارك لصالح شركة د. وتم تسجيلها في مدينية الحساب الجاري في إطار خط Obligations cautionnes (ضمان الالتزام) والذي استفادت منه الشركة المدينة في إطار عمليات الاستيراد، و بل أكثر من ذلك، نجد أن الخبير تمادى في سطحيته وقام بتحديد مبلغ عن الأضرار الوهمية التي لحقت الشركة لعدم إرجاع المؤونات التي هي التزامات مکفولة أداها البنك العارض لفائدة إدارة الجمارك نيابة عن شركة د. إلى دائنية الحساب متجاوزا كل الحدود المهنية والقانونية والعرفية، بحيث انه عندما نتحدث عن الضرر فيجب أولا إثبات الخطأ و الضرر وبعدها ربط العلاقة السببية بين الخطأ والضرر طبقا لما هو منصوص عليه في القواعد العامة، هذا من جهة ومن جهة ثانية، فهو ليس الجهة المتخصصة في تحديد مدى قيام مسؤولية البنك عن ذلك فهو مجرد تقني مهني وليس بقاضي ولم تحدد له في مهمته تحديد أي ضرر مزعوم.

حول عدم جدية مستنتجات الخبير بخصوص الدين الناتج عن عملية الفوترة الموقوف في2019/07/11 المصرح به من طرف البنك بقيمة8.702,573,64 درهم و استبعاد الحكم المتخذ لهذا الدين بدون موجب حق.

و أنه بالرجوع إلى كل من الصفحات 22 و23 من تقرير، تتبين سوء نية هذا الخبير في الإضرار مصالح العارض حين قام بتفسير وقراءة عقد الفاکتورينغ المبرم بين الطرفين فقط فيما فيه مصلحة لشركة د. وخير دليل على ذلك اعتماده فقط على بعض مواد هذا العقد مثل المادة 3، 4 و6 ومتناسيا عن عمد وسوء نية المقتضيات الأخرى والمنصوص عليها في هذا العقد، کالمادة 5 والتي تنص على أنه من حق البنك العارض الرجوع على شركة د. في حالة عدم أداء المبالغ موضوع عقد الفاكورتين من طرف المدينيين الأصليين ، و خاصة أن البنك في إطار هذا العقد قد قام بجميع التزاماته التعاقدية وخاصة فيما يتعلق بتحصيل الديون الناتجة عن الفواتير لدى المدين الأصلي بخصوص المبالغ المصرح بها و هو شركة م. وتجدون رفقته جميع المراسلات الالكترونية التي تمت في هذا الإطار بين البنك والمدين الأصلي شركة م. لاسترجاع وتحصيل المبالغ موضوع هذا العقد لاسيما امام تعلیمات شركة د. بعدم مقاضاة هذا المدين باعتباره المدين الأساس المتعامل معه من طرفها ، وانه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من البنذ 5 من عقد الفاکتورينغ ، فانه في هذا الاطار تبقى شركة د. ملتزمة شخصيا بأداء قيمة الفواتير الغير المؤداة من طرف هذا المدين وإلى حدود الآن فإن البنك العارض لم يتوصل بأي مبلغ من طرف شركة م. باعتباره المدين الأصلي ، مما يكون من حقه متابعة شركة د. بهذه المبالغ وذلك بناء على ما جاء في عقد الفاکتورین وفي الإطار المبدأ العام المنصوص عليه في المادة 230 من ق.ل.ع العقد شريعة المتعاقدين ، و أن هذا ما يطرح التساؤل حول مصداقية هذا الخبير أنه لم يطلب أي استفسار هذا الخصوص على عكس ما هو معمول به لدى جميع الخبراء القضائيين حيث يطالبون بدون استثناء في حالة وجود أي غموض استفسارات من المؤسسات البنكية، بل أكثر من ذلك يطالب بخصم هدا المدين الواجب و المستحق له و المصرح به بصفة مستقلة من الرصيد المدين الذي حصره بكل جرأة ووقاحة متناسيا بذلك أبسط عمليات المحاسبة المعمول بها في مجال المحاسبة المالية ، و أن الأمر المستانف اعتبر في تعليله بخصوص هذه النقطي اعتبر انه " بخصوص الدين المتعلق بعقد الفاکتورينغ فقد اكد تقرير الخبرة ان البنك لم يعمد إلى استرجاع الديون موضوع العقد كما نص على ذلك عقد الفاکتورينغ " و دون الجواب عن الدفوع المثارة من طرف البنك العارض بخصوص هذه النقطة الشيء الذي يجعله خرق مقتضيات الفصل 50 ق م م و يكون مستوجب للالغاء و الابطال

حول عدم جدية مستنتجات الخبير بخصوص الالتزامات بالتوقيع و الضمانات المؤقتة و النهائية و كفالات الضمان

انه في هذا الاطار سایر الخبير جملة تصريحات المستانف عليها في هذا الخصوص و اعتبر أن كل من الكفالات النهائية و المؤقتة و كفالات اقتطاع الضمان لا يمكن احتسابها لكون دورية المجموعة المهنية للبنوك رقم 942 بتاریخ 28/09/1994 بخصوص تصنیف و تكوين المؤونات عن الديون الغير المسددة و اعتبر الخبير المنتدب أنه قد لا يكون محقا في المطالبة بالدين الناتج عن لانها حسب زعمها يبقى دينا افتراضيا لا ينشا الا بعد تحقيقه و في جميع الأحوال انقضى اجالها وفق الدورية الأنفة الذكر ، وانه قبل كل شيء ، فان الديون المصرح بها في اطار الالتزامات بالتوقيع الناتجة عن الكفالات التي التزم بها البنك لصالح المدعى عليها ، فانه صرح بها کدیون مؤجلة ولا يطالب بتسديد قيمتها ، و أن الدورية رقم 942 الصادرة عن المجموعة المهنية للبنوك لا تقرر بتاتا و خلافا لتاویل المدعى عليه الذي سايره الخبير المنتدب حرفيا اجالات انقضاء الكفالات البنكية حسب طبيعة الكفالة موضوعها و انما تتعلق بكيفية تكوين المؤونات من طرف المؤسسات البنكية في اطار المخطط المحاسبي لمؤسسات القروض، يقضي بتصنيف الديون في وضعية صعبة أو متعثرة و فرض على مؤسسات الائتمان أن تقوم بتغطية هذه الديون بمؤونات، و لهذا فإن هدف دورية بنك المغرب السابقة الذكر هو تحديد القواعد المطبقة في شأن تصنيف الدول و تغطيتها مؤونات في اطار السلطة الرقابية البنك المغرب على نشاط مؤسسات الائتمان، وهي تتضمن مجموعة قواعد احترازية لكيفية التعامل مع الديون المتعثرة والميؤوس منها، وللزوم تغطيتها بمدخل احتياطي او مؤونة و لا تحدد هذه الدورية اجال انقضاء الكفالات البنكية خلافا للتكييف و التاويل الخاطئ للخبير ، و انه لا يوجد أي نص قانوني يمنع القاضي المنتدب من تحقيق الدين الناتج عن الالتزامات بالتوقيع سيما و أن المؤسسة البنكية الكافلة كما هو الشان بالنسبة للبنك ش.م. مطالب دوما باداء المبالغ الناتجة عن الالتزامات بالتوقيع من اول طلب ، وإنه من حق البنك العارض بالتصريح بها بها كديون مؤجلة إلى حين تفعيلها، فإنه عوض أن يقوم السيد الخبير باستبعادها، فكان من اللازم الإشارة إليها کدیون مؤجلة وخاصة أن ما جرى به العمل البنكي في هذا الشق المتعلق بالالتزامات عن التوقيع ، و أن المؤسسات البنكية تطالب المدنين لها بتسليمهم رفع اليد عن هذه الالتزامات عن التوقيع والقضاء المغربي في مجموعة من الأحكام والقرارات يسير في هذا النهج، و أن ما قام به هذا الخبير إنما هو ضرب من العبث وغايته هي تغليط وإيقاع بالمحكمة في الغلط من خلال ما جاء في هذا التقرير ، بل أكثر من ذلك فإن هذا الأخير وخروجا عن الصواب والمنطق والمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية ارتأی اعتبار الغاء هذه الديون المؤجلة و ان التصريح بها اخلال من طرف البنك و يتعين إعادة تقييدها بدائنية الحساب الجاري للمدعى عليها كما لو انها أموال عينية استخلصها البنك لفائدته و یکون الأمر المستانف الذي ساير التصريحات الباطلة للخبير المنتدب ابتدائيا دون الجواب عن الدفوع أعلاه مستوجب للابطال و الإلغاء

* حول تحديد الدين المتعلق بالاعتماد المستندي LA LETTRE DE CREDIT STAND BAY

10.740,770,75 درهم ، واعتبر الخبير في الصفحات 26 و27 من هذا التقرير أن هذا الدين يثمثل في اعتماد مستندی LETTRE DE CR2DIT STAND BAY تم فتحه لفائدة شركة C. من طرف البنك ش.م. بمبلغ 1.060.000 دولار امريكي و اكد انه التزام بالتوقيع و ذلك وفق ما تم التصريح به من طرف البنك لدى سنديك مسطرة الانقاد و كذا لدي الخبير أي أن صرح بدین مؤجل ناتج عن التزام بالتوقيع و هو LA LETTRE DE CREDIT STAND BAY بما يعادل قيمتها بالدرهم أي10.740,770,75 درهم ، و ان الخبير عاين أن هذا الالتزام بالتوقيع هو موضوع منازعة من طرف شركة د. تجاه المستفيدة شركة C. و اشعر البنك بالتعرض عن أداء هذا الالتزام في حال تفعيله و ان البنك يبقى ملتزما بهذه الالتزام بالتوقيع بعد انتهاء المنازعة بخصوصه، وانه اعتبر الخبير في هذا الاطار ان شركة C. المستفيدة اشعرت من طرف السنديك بوضع تصريحها بالديون تجاه شركة د. الا انه لم تقم بالتصريح باي دين و بعدم احترامها ذلك يعتبر بمثابة رفع الید لفائدة البنك ش.م. عن أداء قيمة هذا الاعتماد المستندي STAND BAY لفائدتها و اعتبر تبعا لذلك انه يتعين الغاء هذا الدين وفي خلاصة تقريره ان قيمة هذا الاعتماد المستندي STAND BAY بمبلغ10.740.770,75 درهم يشكل اخلال من طرف البنك و يتعين عليه إصلاحه و ذلك بإعادة مبلغه لدائنية الحساب الجاري للمدعى عليها ، وان الخبير المنتدب يبين سوء نيته المقصودة للإضرار بالبنك العارض عمدا، فكيف يعقل المطالبة في تقريره هذا بإعادة تقييد هذا المبلغ في دائنية الحساب الجاري للشركة وبالتالي خصم هذا المبلغ والمحدد في 10.740.770,75 درهم من الرصيد المدين وهذا ما يثير صراحة مدى أهلية ومصداقية هذا الخبير في القيام بهمه خبير قضائي مع العلم أن هذا الالتزام هو موضوع تفعيلمن طرف شركة C. باعتبار شركة د. مدينة به إلى جانب مؤسستنا باعتبارها كفيلا، و أن ما قام به هذا الخبير إنما هو ضرب من العبث وغايته هو إيقاع بالمحكمة في الغلط من خلال ما جاء في هذا التقرير، بل أكثر من ذلك فإن هذا الأخير وخروجا عن الصواب والمنطق والمبادئ الأساسية للمحاسبة المالية المعمول بها في ميدان المحاسبة يطالب بخصم قيمته من الرصيد المدين كما لو أنها أموال عينية استخلصها البنك لفائدة شركة د. في حين أن الأمر يتعلق بالتزام بالتوقيع، وانه على الرغم من طلب تفعيله من طرف المستفيد فان مؤسستنا رفضت الأداء في انتظار حل النزاع بين المدعى عليها و المستفيدة من الالتزام الذي يبقى دین مؤجل معلق في حقها عوض مطالبة الخبير خصمه من الرصيد المدين بهذه الطريقة التعسفية، فكان من اللازم الإشارة إليها کدیون مؤجلة وخاصة أن ما جري به العمل البنكي في هذا الشق المتعلق بالالتزامات بالتوقيع ( Les engagements par signature) أن المؤسسات البنكية تطالب المدنيين لها برفع اليد عن هذه الالتزامات بالتوقيع والقضاء المغربي في مجموعة من الأحكام والقرارات يسير في هذا النهج، وبثبوت ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعم الخبير الواردة في هذا الاطار و تدل على بطلان تقريره لخرقه الفصل 59 ق م م و بته في نقط قانونية تخرج عن اختصاصه و تجاوز حدود مهمته محاباتا واضحة بالمستأنف عليها عليها بتبني تصريحاتها جملة و تفصيلا مما يتعين التصريح ببطلان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) و استبعادها من ملف النازلة ، وانه يجدر من كل ما سلف شرحه أعلاه القول والحكم بتعديل الحكم المتخد و بعد التصدي القول و الامر بتحقيق دين العارض في حدود كافة المبالغ المصرح بها اتجاه شركة د. أي196.848,429,68 درهم بصفة امتيازية، وبصفة احتياطية فانه يجدر الامر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص في العمليات البنكية ليقوم بنفس المهمة بكل حياد و موضوعية، ملتمسا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتعديل الحكم المستانف فيما قضى به و ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد اللطيف (س.) و عدم اعتبار مستنتجاته لعدم جديته و استبعاد تقريره من ملف النازلة والحكم تبعا لذلك و بعد التصدي بتحقيق دين البنك ش.م. اتجاه شركة د. في حدود کافة المبلغ المصرح به بصفة امتيازية لدى السنديك المنتدب داخل الأجل القانوني أي196.848,429,68 درهم واحتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة تعهد لخبير او ثلاث خبراء مختصين في ميدان المعاملات البنكية مع حفظ حق العارض في التعقيب على الخبرة المضادة المنتظر الأمر باجرائها.وارفقت المقال بنسخة مطابقة للأصل من الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/4/2022 جاء فيها: بخصوص الوسيلة الأولى والثانية المتفرعة عن الأولى و المتعلقتين بتفعيل الموازنة بين الحسابين الجاريين فقداثار البنك المستأنف کون الحسابات المختلفة تبقى معزولة عن بعضها البعض فيما يخص تطبيق معدل الفائدة و بالتالي لا يمكن تبعا لذلك اجراء أية موازنة بين الحسابين كما فعل السيد الخبير (س.)، مما يجعل خبرته دون الاعتبار والتمس استبعادها و الغاء الأمر الابتدائي الذي صادق عليها ، و أن ذلك ليس بصحيح على اعتبار: أنه وجب تذكير البنك بهذا الخصوص کون هدف من فتح الحساب الفرعي لها في سنة 2010 كان هو تمكينها من اكتتاب ضمنه لجميع سندات الصندوق، وتمكينها أيضا من تسجيل جميع الإيرادات، وبالتالي فقد كان يشتغل بصفة دائمة على أسس دائنة ، و لكن الاختلال الواقع على حسابها الجاري الرئيسي كان بسبب تعمد البنك المصرح عدم إجراء الموازنة اللازمة بينه و بين حسابها الجاري الفرعی رغم مطالبتها بذلك لعدة مرات و كذا مطالبتها بقيامه باصلاح الخطأ واعادة مبالغ الفوائد الغير مستحقة لدائنة الحساب الجاري، لكن دون جدوى، مما أثر سلبا على وضعيتها، و حيث سبق للعارضة الاستدلال بشکایتها الموجهة الى البنك بهذا الخصوص لدى السيد الخبير الذي أرفقها بتقرير خبرته ، ونشير أيضا في هذا الإطار إلى أن البنك ش.م. كان يدرك تماما أن الرصيد الدائن للحساب الجاري الفرعي كان يشكل على الدوام موازنة مع الرصيد المدين للحساب الجاري الرئيسي بدليل أن جميع التجاوزات الخط اعتماد تسهيلات الصندوق كانت تتم تغطيتها بالرصيد الدائن للحساب الجاري الفرعی ، و أن هذا المعطى هو ما يتم العمل به قانونا و قضاءا، وهو ما تمت الإشارة اليه بكل وضوح ضمن مقتضيات البند الثاني لعقد فتح القرض الموقع بتاریخ2015/02/17 الذي يشير إلى ما عندما تكون عدة حسابات مفتوحة في اسم المقترض في أية وكالة، تشكل هذه الحسابات كلا غير قابل للتجزئة ينتج عنه رصيدا واحدا مدينا أو دائنا، ويكون البنك مفوضا بأن يوازن (compenser) بين الوضعية المدينة لحساب بالوضعية الدائنة لحساب آخر ، و أن هذا البند يبقى واضحا ولا يحتاج إلى أي تأويل من أي طرف، كما أن المحكمة تملك من الخبرة ما يكفي لتفهم مقتضيات هذا البند دون أي توجيه من أي جهة ، وأنه و مادام أن العقد شريعة المتعاقدين، فان ما قام به السيد الخبير من إعادة احتساب سلاليم الفوائد الحساب الجاري للعارضة ليخلص كون الرصيد المدين لحسابها الجاري يتحدد في مبلغ 107.048.753,51 درهم بدل مبلغ 157861265,11 درهم المعتمد من طرف البنك بعد تفعيل عملية الموازنة بين العمليات المدينية و الدائنية المسجلة بالحسابين الجاريين الرئيسي والفرعي، يكون قد التزم بقواعد الموضوعية و الحياد و الدقة و تسخیر معارفه التقنية للإنجاز المطلوب، بعد تطبيقه لمقتضيات البند المشار اليه أعلاه والي ما جرى به العمل في الميدان البنكي، مما تكون خبرته قد جاءت مستوفية للشروط القانونية، ويكون الأمر الابتدائي الذي صادق عليها مصادفا للصواب، مما يتعين معه الحكم بتأييده، و تكون الوسيلتين على غير أساس ويتعين معه استبعادهما. وبخصوص الوسيلة الثالثة المتعلقة بتطبيق الفوائد المتفق عليها: فقد عاب البنك على السيد الخبير بهذا الخصوص نقطة وحيدة و يتيمة كونه لم يقدم أي استفسار له بهذا الخصوص، و أنه لا داعي لإثارة انتباهه بهذا الخصوص کون الأطراف يبقون مقيدين بالإدلاء بجميع الوثائق التي بحوزتهم المدعمة بدفوعهم للسيد الخبير قصد انجاز مهمته وليس انتظار الاستفسار من هذا الأخير ، و كما أن السيد الخبير من جهة أخرى يبقى غير ملزم بأي استفسار عند وجود الوثائق بحوزته و التي مكنته منها العارضة، و أن الاستفسار الذي وجهه الخبير للمستأنف و الذي وضحه في معرض وسيلته المتعلق بمبلغ414,843,00 درهم كان طبيعيا لكونه كان مسجلا بمدينيتها دون أي سند محاسباتي، و كما أنه طعنه في هذا الشق جاء سلبيا و مفتقرا لأي حجج، مما يتعين معه استبعاده و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة المنجزة في الموضوع. و بخصوص الوسيلة الرابعة المتعلقة بالكمبيالات المخصومة فقد أثار البنك المستأنف من جهة أولى بهذا الخصوص كونه قد اختار الخيار الأول المنصوص عليه في المادة 502 من مدونة التجارة، وأن التصريح بقيمتها كان عملا فقط بمقتضيات المادة 528 من نفس المدونة ، وأنه لا بد من الإشارة أولا في هذا الشق أن البنك و بعدما استنفد جميع محاولاته أمام محكمة الدرجة الأولى في محاولته التشبث عبثا بمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة التي لم تنصفه، بل أبانت عن خطئه في اطار المسؤولية البنكية و التي لن تتواني العارضة في رفعها الدعوى من أجل الدفاع عن حقوقها، حاول إعادة التشبث أمام المجلس بمقتضیات المادة 528 من نفس المدونة و التي لن تنصفه هي الأخرى على أساس أن الخصم التي تحدث عنه المشرع ضمن مقتضيات المواد من 526 الى 528 من مدونة التجارة هو خصم يتعلق بعقد خاص يستوجب فيه التزامين متقابلين الأول من طرف المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية و الثاني هو التزام الحامل برد قيمتها اذا لم يف بها الملتزم الأصلي ، و وأنه و مادام أن من المتعارف عليه قانونا وقضاءا كون البينة على المدعي ، و أن البنك المستأنف مادام أنه لم يدل كون العارضة قد التزمت برد قيمتها اذا لم يفي بها الملتزم الأصلي، فان مزاعمه بتطبيق المادة 528 من مدونة التجارة تبقى و العدم سواء مادام أنه لم يرجع الأوراق التجارية للعارضة قصد ممارسة الاحتجاج المخول لها بمقتضی القانون، كما أن احتجاجه بتطبيق مقتضيات المادة 201 من نفس المدونة لن يسعفه أيضا باعتبار أن عملية خصم الكمبيالات تنطبق عليها مقتضیات و شروط خاصة تستثن من قاعدة الكمبيالات العادية، مما يتعين معه رد مزاعمه أيضا في هذا الشق لعدم ارتكازها على أساس، و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به ، و كما أنه ولئن كان قد أثار من جهة ثانية كونه لم يقيد قيمتها عكسيا وحاول نفي ما قام به من أخطاء بنكية، الا أن واقعة تصريحه بقيمتها ضمن دينه المزعوم تنفي ما حاول زعمه في هذا الاطار ، و بالتالي فان ما قام به السيد الخبير بهذا الخصوص يدخل ضمن المهام التي حددت له في اطار الحكم التمهيدي و تبقى من التقنيات البنكية التي تدخل ضمن اختصاصه كخبير حيسوبي، مما يجعل الخبرة المنجزة موضوعية ويتعين معه الأخذ بها و تأييد الحكم الابتدائي الذي صادق عليها تماشيا مع أغلب الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الاطار و نذكر هنا أن هذا التوجه هو ما سارت عليه أغلب الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المنحى ونذكر هنا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش عدد 512 بتاریخ 08/05/2007 في الملف عدد2006/94 ، و وكما انه ومن جهة أخيرة وتفاديا لكل جدل عقيم في هذه المسالة فان استدلال البنك بمجموعة من الأحكام التي تفيد سلوكه لمجموعة من المساطر اتجاه موقعين الكمبيالات، و استدلاله أيضا للسيد الخبير أمام المرحلة الابتدائية بمجموعة من التحويلات التي تفيد إستخلاصه مجموعة من المبالغ بناء على ذلك، فانه يفيد مما لا مجال معه للشك كونه قد اختار الخيار الأول المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل المذكور 502 من مدونة التجارة و هو متابعة الموقعين و استخلص بناءا عليه مجموعة من المبالغ مع الاحتفاظ بالكمبيالات ، و أنه لا بد من التذكير أيضا هنا ببعض الأحداث التي تفادي البنك المستأنف عدم الإفصاح عنها، وهي أنه وبعد مراسلة السيد الخبير للبنك المذكور و استفساره عن الموضوع، قد أقر هذا الأخير أنه قد قام بارجاع 15 كمبيالة لا غير البالغ قيمتها1.838.306,60 درهم دون باقى الكمبيالات البالغ قيمتها 4.186.371,71 درهم، مما يستشف منه كون الخبرة التي أسقطت المبلغ المذكور من التصريح بالمديونية جاءت موضوعية و مبينة على أسس قانونية، ويتبين أيضا من خلاله عدم ارتكاز الوسيلة الرابعة على أساس مما يتعين معه ردها و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب ، و كما أنه لا بد من الإشارة أيضا كونه لم يقم بتفعيل عقد التأمين e.h.a. كما أشار السيد الخبير الى ذلك في معرض خلاصة خبرته الذي يضمن مبلغ الكمبيالات المخصومة، مما أضاع على نفسه الاستفادة من هذا التأمين و أضاع تبعا لذلك على العارضة استغلال خطها المتعلق بخصم هذه الكمبيالات، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من مصادقة على تقرير الخبرة لكونه أنجزت تبعا للشروط المتطلبة قانونا.أما بخصوص الوسيلة الخامسة المتفرعة عن الرابعة:فقد زعم من خلالها البنك كون السيد الخبير لم يمكنه من فرصة اثباته لإرجاعه للعارضة مجموعة من الكمبيالات، مما يفيد أن الخبرة لم تنجز بموضوعية ، و لكن ما يجب تسجيله في هذا الشق هو اقراره من جهة كونه قد طبق مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة رغم محاولته نفي ذلك من خلال الوسيلة الرابعة من أسباب استئنافه ، و أنه لا داعي للتذكير كون الاقرارات القضائية تعتبر وسيلة من أقوى وسائل الاثبات اقانونا، مما يتعين معه الأخذ بها و اعتبار كونه متشبث بتطبيق مقتضيات المادة المذكورة أعلاه حينما حاول الاثبات كونه قام بإرجاع الكمبيالات إلى العارضة بعد تقييدها عكسيا عليها، و الا أنه ما يجب الإشارة إليه من جهة أخرى فاذا كان السيد الخبير لم يمنحه الوقت لاثبات ذلك فلماذا لم يستدل بها رفقة مقالة الاستئناف رغم الوقت الطويل الذي منح له مع العلم أن جلسة الخبرة الأولى كانت بتاريخ يونيو 2021 ، وأن من شأن الجواب على هذا السؤال هو التثبت من سوء نية المستأنف في التقاضي و محاولته اليائسة في المنازعة في الخبرة المنجزة لكونها لم تنجز على هواه، مما يتعين معه رد الوسيلة المثارة لعدم ارتكازها على أساس.وبخصوص الوسيلة السادسة المتعلقة بالقرض المباشر فقد أثار البنك المستأنف کون السيد الخبير لم يرتئی مناقشة وتحليل الدين المصرج به في هذا الاطار في خلاصة تقريره ، و ذلك أنه يبقى غني عن البيان من مقتطفات الحساب الفرعي المستدل بها من طرف العارضة للسيد الخبير وكذا المحكمة الدرجة الأولى كون هذه الأخيرة لم تتوقف قط عن أداء أقساط القرض المذكور مادام أن البنك كان يعتمد على طريقة الاقتطاع المباشر من الحساب الجاري و طالما أن حساب العارضة الجاري كان دائن للبنك بقيمة20.053,187,44 درهم إلى غاية تاريخ حصر الحساب، مما يستشف من خلاله امتناع هذا الأخير عن الاقتطاع من الحساب الجاري من أجل ترتيب فوائد إضافية لا غير، مما يتعين معه الأخذ بهذه المعطيات و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.وبخصوص الوسيلة السابعة المتعلقة باحتساب الفوائد الدائنة لسندات الصندوق فلا بد من التذكير هنا بداية كونها قد قامت باکتتاب سندات الصندوق ضمن حسابها الفرعي تم رهنها لصالح البنك المصرح بمبلغ إجمالي قدره20.000.000,00 درهم، وأن السيد الخبير وبعد دراسته أيضا للوثائق الممنوحة له من طرف الطرفين و من ضمنه الكشوفات الحسابية وكذا العقود الرابطة ما بينهما قد وقف على أن البنك ش.م. قد توقف عن احتساب الفوائد الدائنة المتعلقة بسندات الصندوق منذ تاريخ2019/04/29 ، أنه و بعد انجاز المهمة المسندة اليه من طرف محكمة الدرجة الأولى و تسخیر معارفه التقنية و قيامه باعادة احتساب الفوائد الدائنة لسندات الصندوق قد خلص كون الفارق للمحتسب من طرف البنك و بين المستحق فعليا للعارضة حدد في مبلغ2.708,737,17 درهم كما لا بد من الإشارة أيضا كون البنك المستأنف قد أقر كونه قد قام بتفعيل قيمة هذه السندات بعد خضوع العارضة المسطرة الإنقاذ، مما يكون معه قد أخل بالضوابط الواجب على المؤسسات البنكية التقيد بها، وأن هذا الخطأ البنكي لن يعفيه من احتساب الفوائد المستحقة لها، مما تكون معه الخبرة قد جاءت موضوعية و مستوفية للشروط الشكلية مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي الذي صادق عليها. و بخصوص الوسيلة التاسعة المتعلقة بعملية الفوترة:لا بد من التذكير هنا کون سبق لها وأن ارتبطت مع البنك ش. بعقد بخصوص عملية الفوترة، الذي بمقتضاه يحل محلها في استخلاص المبالغ الناجمة عن الفواتير بمقتضى عمولة، كما يحل محلها أيضا في جميع الحقوق المتعلقة بها اتجاه المدين في حالة عدم الأداء ، و أنه وعلى هذا الاعتبار فانه ثم الاتفاق بين الطرفين على كونه عقد بدون رجوع مضمون أيضا بتفويض التأمين لدى شركة أ. في حالة عدم أداء المدينة للفواتير موضوع العقد ، و الا أن العارضة قد تفاجئت کون البنك بقوم بالرجوع عليها في أداء قيمة الفواتير المحالة عليه عوض قيامه بالدعاوی و الامتيازات المضمونة له على المدين في الآجال المقررة لها ولا اشعارها بذلك حتى تتمكن من المطالبة بها قبل مرور الاجل المخصص لها مخالفا بذلك العقد الرابط ما بين الطرفين وكذا المقتضيات القانونية المؤطرة ذلك أن الفصل 212 من ق ل ع ، وفضلا عن عدم تفعيل البنك المدعي العقد التأمين مع شركة أ. رغم أداء العارضة بخصوصه مجموعة من المبالغ الناجمة عنه ، وأنه و مادام أن البنك قد التزم بمقتضی العقد بقيامه بالدعاوی و الامتيازات المضمونة له على المدين، و أنه و مادام أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن الالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون ولا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا، فان من شأن ذلك أن يجعل الوسيلة المثارة على غير ذي أساس ويستوجب معه الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من المصادقة على تقرير الخبرة الذي خصم المبلغ المذكور من المديونية على اعتبار، وأن السيد الخبير وفي اطار المهمة المسندة اليه من طرف السيد القاضي المنتدب قد وقف على البنك المصرح لم يقم بالإجراءات الشكلية المتعلقة بالدعاوی و الامتيازات المضمونة له على المدينين في الآجال المقررة لها ولا اشعارها بذلك حتى تتمكن من المطالبة بها قبل مرور الأجل المخصص لها مخالفا بذلك العقد الرابط ما بين الطرفين الاسترجاع هذه الأخيرة، الذي يعتبر عقدا بدون رجوع مضمون أيضا بتفويض التأمين لدى شركة أ. في حالة عدم أداء المدينة للفواتير موضوع العقد ، و كما أن السيد الخبير و في اطار المهمة المسندة اليه وقف أيضا عن عدم تفعيل البنك العقد التأمين مع شركة أ. رغم أداء العارضة بخصوصه مجموعة من المبالغ الناجمة عنه، مما يجعله غير مستحق بتاتا للمبالغ المصرح بها ، و كما أن تشبث البنك من جهة أخرى و بخصوص نفس الوسيلة بمقتضيات البند 5 من عقد الفوترة لن يعفه في شيء طالما أن هذا الأخير يتحدث عن الحالة التي تكون فيها المدينة الأصلية تنازع في موضوع الفاتورة من جهة و اشعار العارضة بذلك خلال 60 يوم الموالية من جهة أخرى، و ليس الحالة المتعلقة بعدم أدائها لموضوع الفواتير، وأنه تبعا لذلك و في غياب منازعة الشركات المدينة الأصلية في موضوع الفوتير، و اشعار العارضة بذلك، فان ما أثير من فرع بالوسيلة يبقى غير مستند على أساس و يتعين معه برده و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي الذي صادق على تقرير الخبرة لمصادفته الصواب. وبخصوص الوسيلة العاشرة المتعلقة بالتزامات بالتوقيع - عن كشف الحساب المتعلق CREDIT STAND BY الموقوف في 11/7/2019 المصرح به من طرف البنك بقيمة 10.740.770,75 درهم، فإنها من جهة أولى تؤكد جميع دفوعاتها المثارة سابقا ضمن محراراتها السابقة المستدل بها أمام محكمة الدرجة الأولى، كما توضح للمحكمة من جهة أخرى أن البنك المصرح قد أقر إقرارا قضائيا ضمن مقالة الاستئنافي كون الديون المتعلقة بالالتزامات بالتوقيع هي ديون افتراضية على أساس أنه مطالب بها من أول طلب، و أن الاقرارات القضائية لها حجيتها القانونية كأقوى وسائل الإثبات المنصوص عليها ضمن القانون، مما يتعين معه الأخذ بهذه المعطيات و استبعاد الديون المصرح بها لاعتبارها افتراضية، و كما لا بد من الإشارة أيضا كون الأمر يتعلق باعتماد مستندي Lettre de crédit STAND BY تم فتحه من طرف البنك ش.م. لفائدة شركة C. بمبلغ 1.060.000,00 دولار أمريكي، وهو بالتالي التزام بالتوقيع من طرف البنك ش.م. كضمان لشركة C. في حال عدم وفاء العارضة بتعهداتها، لكن بالمقابل يتوجب على البنك قبل التصريح بدينه أن يكون قد قام بالأداء من زاوية أولى و باتباع تعليماتها من زاوية ثانية ، وأنها تشير من جهة أولى كون البنك ش.م. لم يدلي بما يفيد أدائه للدين المذكور حتى يمكن له المطالبة به أو تقييده بالحساب المدین، وأنه بهذا الاعتبار وطالما أن البنك لم يدلي بأية حجة أو وثيقة تفيد أداؤه للمبلغ المزعوم فان الدين الذي بني عليه يبقى غير مقبول و يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي الذي صادق على الخبرة التي خلصت إلى هذه المعطيات، وكما تشير من جهة ثانية كونها تنازع أيضا في هذا الدين المصرح به من طرف البنك ش.م. بالمبلغ المشار اليه أعلاه على اعتبار أنها راسلت هذا الأخير بواسطة الرسالة الالكترونية المبلغة له بتاريخ 27 دجنبر 2019 التي تدعوه من خلالها بعدم أدائه للمبلغ المذكور لوجود منازعة جدية بخصوص البضاعة المتعلقة بشركة C.،وأن البنك ملزم في عقد CREDIT STAND BY باتباع تعليمات موكله ولا يمكن له بأي حال من الأحوال تجاوزها تحت طائلة تحمله المسؤولية البنكية فضلا عن عدم مواجهة العارضة بأي أداء ثم مخالفا لهذه التعليمات، و كما أنه و من جهة أخيرة فلا بد من الإشارة كون سنديك التسوية القضائية سبق له و أن راسل شركة C. من أجل التصريح بدينها اتجاه الشركة، إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بأي تصريح بالدين كما يتبين من شهادة السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتاريخ 22/01/2021 التي ثم الاستدلال بها للسيد الخبير ، و أنه تبعا لذلك و مادام أن الدين حسب إقرار البنك هو افتراضي، فإن عدم تصريح شركة C. بدينها داخل الأجل القانوني المسموح لها به، يعتبر بمثابة رفع اليد لفائدة البنك ش.م. عن أداء الاعتماد المستندي STAND BY، مما يستشف من خلاله كون الخبرة التي أنجزت بناءا على هذه المعطيات كانت موضوعية و احترمت فيها التقنيات البنكية التي كان من المفروض في البنك المستأنف احترامها باعتباره مؤسسة ائتمان، مما يتعين معه الأخذ بها وتأیید الحكم الابتدائي فيما نحى اليه. وعن كشف الحساب المتعلق بالضمانات المؤقتة و النهائية وكفالات الضمان: فإنها تود اثارة انتباه المحكمة كون البنك المستأنف لم يقم بتفعيل قيمة الضمانات أو أداء قيمتها حتى يمكن له المطالبة بها، و هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان العارضة تود تذكير البنك المستأنف انه سبق لها و أن أدلت بالدورية المذكورة المرقمة تحت عدد94/2 الصادرة عن المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والتي لا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل إضافي طالما أن فصلها الرابع واضح وضوح الشمس و يمنع على جل الأبناك تقييد مبلغ الضمانات الإدارية ضمن الدائنية اذا تعدت الاجال التالية: و بالنسبة للضمانات المؤقتة: 6 أشهر من تاريخ تقديمها. - بالنسبة للضمانات النهائية:

- 2 سنتين بالنسبة لصفقات المعدات أو التجهيزات

- 5 سنوات بالنسبة للصفقات الخاصة بالأشغال و الدراسات

بالنسبة للكفالات الضمان: 5 سنوات.

وانه وتبعا لذلك فان السيد الخبير عندما اسقط مبلغ هذه الضمانات للعلة المذكورة أعلاه، فان خبرته جاءت حيادية وموضوعية، ملتمسة شكلا عدم قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل رافعه الصائر.وارفقت المذكرة بنسخة من قرار.

وبناء على باقي المذكرات المدلى و التي تؤكد جميع مقتضياتها ودفوعاتها السابقة.

و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2022 تحت رقم 771 و القاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير عز الدين (م.).

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المذكور و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 20/02/2023 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد المديونية في مبلغ 141.355.008,17 درهم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 12/06/2023 عرض فيها فيما يخص الشكل فإنه ولئن أثار المستأنف دفعا شكليا كونها قد تقدمت باستئنافها الفرعي دون أن تشير الى بياناتها الكاملة، الا أنه يبقى ما تشبثت به غير جدير بالاعتبار ويستقيم القول برده طالما أنه لم يبين الضرر اللاحق به من جراء ذلك من زاوية وكون ما أثاره لا تأثير له على النزاع من زاوية ثانية، ومادام أنها قد احترمت جميع البيانات الإلزامية المحددة في الفصل 142 من ق م م من زاوية أخرى أما فيما أثاره البنك أيضا أن استئنافها يبقى غير مقبول لكونها لم تستأنف مقتضيات الحكم التمهيدي مع الحكم الفاصل في الموضوع، فانه يبقى غير صحيح على اعتبار أن الفصل 140 من ق م م ، يقر قاعدة مهمة متمثلة في عدم جواز استئناف الأحكام التمهيدية الا في نفس وقت استئناف الأحكام القطعية لا غير ، و ليس ما فيه ما يمنع الأطراف من مناقشة النتائج والخلاصات التي وصل اليها الخبير ولو لم يستأنفوا الأحكام التمهيدية وأنه تبعا لذلك وطالما أنها لا تطعن بأي حال من الأحوال في الحكم التمهيدي بإجراء خبرة في حد ذاته، وانما في النتائج والخلاصات التي نجمت عنه من جهة ولكونها قد تقدمت بالاستئناف الفرعي بناء على النتائج المتوصل اليها في خبرة السيد عز الدين (م.) المنجزة على اثر القرار التمهيدي الصادر عن محكمة الاستئناف من جهة أخرى، مما يجعل الدفع المثار غير مرتكز على أساس ويتعين رده تماشيا مع أغلب الاجتهادات القضائية التي سارت في هذا المنحى ونذكر هنا القرار عدد 1/425 المؤرخ في 2014/09/11 ملف تجاري عدد 2013/1/3/1692 الذي جاء فيه ما يلي '' لكن حيث إنه وفضلا على أن الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية ليس به ما يفيد منع الطرف الذي لم يقم بالطعن بالإستئناف في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء معين من إجراءات تحقيق الدعوى من مناقشة النتيجة التي أسفر عنها الإجراء المذكور، وإنما يقرر قاعدة استئناف الأحكام التمهيدية في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وعدم جواز استئنافها منفردة عنها، فإن عدم استئناف المطلوبة للقرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة لا يمنعها من مناقشة النتائج و الخلاصات التي انتهى إليها الخبير، وبذلك فالقرار لم يخرق أي مقتضى و السبب على غير أساس " أما بخصوص ما أثاره كون العارضة قد أشارت ضمن مقالها الاستئنافي أنها تستأنف أمر القاضي المنتدب بقبول دينها لفائدة البنك ش.م. في حدود مبلغ 10.748.753,51 درهم، فانه يبقى من العبث والهدف منه هو اثارة دفوع لا أساس لها وأنها و ان كانت تترفع على الجواب على هذا الدفع و انما تجد نفسها مضطرة الى إعادة إحالة البنك على مقالها الاستئنافي ليتبين له بكل وضوح على أنها أشارت في ديباجة مقالها الى ما يلي "ذلك أنها تستأنف فرعيا مقتضيات الحكم القطعي الصادر بتاريخ 2021/11/24 تحت عدد 1743 في ملف عدد 2020/8304/898 الذي قضى على بقبول دين البنك ش.م. في حدود 107.048.753,51 درهم أنه تبعا لذلك وجب رد ما أثير على غير أساس وعدم الالتفات له وفيما يخص الموضوع بخصوص مبلغ 67.726.14832 درهم المتعلق بالفواتير التي لم البنك لا بمعالجتها و لا تمويلها وصح ما أثاره البنك في هذا الجانب وتتفق معه العارضة جملة وتفصيلا على اعتبار أن الفصل الثاني من عقد الفاكتورينغ قد نص على ارسال المحول فواتيره بانتظام الى البنك مقابل ايصالات وأنه و تبعا لذلك و مادام أن العارضة قد استدلت للسيد الخبير بمجموعة من ايصالات الحلول، فإنها قد التزمت ببنود العقد الرابط ما بين الطرفين، في حين تخلف البنك عن الالتزام المقابل له وأنه لا داعي لتذكير المستأنف عليه فرعيا كون العقد شريعة المتعاقدين وأن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون، ولا يجوز الغاؤها أو تعديله الا باتفاق الطرفين وأنه و من هذا المنطلق و مادام أنه يبقى بينا من وثائق الملف و محتوياته كونه يبقى خاليا من تمويل الفواتير المحالة عليه للعارضة، فان ما قام به هذا الأخير يعتبر اخلالا منه لبنود العقد التي يستوجب مسؤوليته البنكية فضلا عن المطالبة بإسقاط المبلغ المذكور من مدیونیته ککل اتجاهها لاستحقاقها له بل أن الأمر أكثر من ذلك فان البنك وفضلا عن عدم تمويله للفواتير بقيمة 67.726.148,32 درهم للعارضة فانه قد استفاد من هذا المبلغ لفائدته الشخصية، مما يشكل فعل خيانة الأمانة من طرفه والذي سيكون موضوع شكاية ضده وأن الأفعال المقترفة منه تثبتها مجموعة من الكمبيالات التي ثم استخلاصها من طرفه من المدين الأصلي "م. " و التي ثم الإشارة من خلالها الى أرقام الفواتير الغير الممولة للعارضة، مما يكون معه الدفع المثار من طرفه برفض الدفع من طرف المدين الأصلي غير مؤسس ويتعين رده من هذا الجانب كما أن العارضة تجد نفسها مضطرة الى مناقشة ما زعمه بصفة جد احتياطية وتثير في هذا الاطار الى أن تشبته بمقتضيات البند 5 من عقد الفوترة لن يسعفه في شيء طالما أن هذا الخبير يتحدث عن الحالة التي تكون فيها المدينة الأصلية تنازع في موضوع الفاتورة من جهة و اشعار العارضة بذلك خلال 60 يوم الموالية من جهة أخرى وأنه تبعا لذلك و في غياب منازعة الشركات المدينة الأصلية في موضوع الفواتير و اشعار العارضة بذلك، فان ما أثير يبقى غير مستند على أساس ويتعين رده وبخصوص مبلغ 20.847.526,920 درهم المقدم كضمانة الفاكتوريني یت و لئن زعم البنك في هذا الشق كون العارضة قد أقرت أن الأمر يتعلق ببونات الصندوق، الا أن مزاعمه تبقى دون المستوى القانوني و يتعين ردها على أساس أنه لم يستطع دحض حججها و دفوعاتها الا عن طريق التشبث بما لم تدفع به أنها تعيد إحالة البنك على مذكرتها السابقة ليتبين له أنه قد اختلط عليه الأمر طالما أنه لا داعي للتذكير هنا أنه بعد محاولة البنك اليائسة في مذكراته السابقة التشبث على كون المبلغ المذكور يتعلق بالجزء الغير الممول و دحضها بالحجج و الأدلة الثابتة في الملف الحالي، حاول أيضا يائسا التشبث من خلال مذكرته التعقيبية المستدل بها لجلسة 2023/05/29 على كون المبلغ المتنازع عليه يمثل سندات الصندوق و التي تفندها أيضا على كون هذه الأخيرة تتمثل في مبلغ 20.000.000,00 درهم بخلاف الأول الذي يصل الى 20.847.526,92 درهم المتشكل عن ضمان الفواتير الذي تمت احالتها عليه وأن العارضة تود اثارة البنك في هذه الزاوية أن من تناقضت أقواله بطلت حججه وأن العارضة تبعا للمعطيات السالفة الذكر تبقى محقة بإسقاط المبلغ المبين في خلاصة الخبير من مبلغ المديونية ككل لاستخلاصه دون وجه حق مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم قانونيته وبخصوص مبلغ 84.866.756,02 درهم فإنه لا بد من تذكير البنك في هذا الشق أيضا أن منازعته في تقرير الخبرة بخصوص هذا المبلغ لا بد أن يكون مبني على أسس و حجج و ليس اطلاق الكلام على عواهنه ليس الا و تبعا لذلك و ما دام أن البنك لم يستدل و لو ببداية حجة تدعم مزاعمه، فانه ما عابه على التقرير المذكور يبقى والعدم سواء ويتعين عدم الالتفات له، مع الحكم بإسقاط المبلغ المذكور من مديونيته اتجاه العارضة ، ملتمسة الحكم برد الدفوعات المثارة من طرف البنك لعدم قانونيتها و برفض استئنافه الأصلي والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة في استئنافها الفرعي. وأرفقت المذكرة بصور من الكمبيالات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 26/06/2023 عرض فيها بخصوص الزعم كون البنك ش.م. لم يقم بمعالجة و لا تمويل مبلغ 67.726.1482 درهم المتعلق بالفواتير وباذي ذي بدأ وجبت الإشارة الى انه فيما يتعلق بادعاءات شركة د. بخصوص خط الفاكتورينغ التي ترمي إلى استعادة مبلغ حوالي 67.726.148,32 درهم المقابل للمبالغ الواردة في الإيصالات المقدمة إلى الخبير فان ادعاءاتها في هذا الاطار تبقى مردودة عليها وفي الواقع ، فانه بموجب شروط عقد الفاكتورينغ المبرم بين شركة د. والبنك العارض وبالخصوص المادة 2 تنص على انه '' يقدم المحيل فواتيره بانتظام إلى البنك عن طريق إيصال ملخص مكتمل وموقع على النحو الواجب '' مع كل تقديم للفواتير، يجب على المحيل تزويد البنك بإيصال ينص على الحلول في جميع الحقوق ويجب أن يكون القسيمة الموجزة مصحوبة بالفواتير والمستندات التي تبرر حقيقة الديون موضوعها ومن هذه الشروط ، يبدو أن الالتزام بتقديم الفواتير المفروضة على الدائن يتم عن طريق قسيمة موجزة مصحوبة بوثائق تبرر حقيقة الفواتير وكذلك إيصالات الحلول وبالتالي ، يجب التأكيد على أن تسليم الإيصالات لا يمكن أن يثبت دفع الفواتير المعنية بقدر ما يشهد فقط على تسليمها البسيط وتنص المادة نفسها في الفقرات الموالية على أن المحيل يتعهد بأن يقدم إلى البنك خلال 48 ساعة من الطلب المقدم من هذا الأخير ، أي أدلة إضافية ضرورية لإثبات حقيقة الدين. بناءً على هذه الشروط ، يبدو أنه فقط بعد تسليم الفواتير وبالتوازي مع الإيصالات ، يتحقق البنك من حقيقة الفواتير المعنية وفي الواقع، من الضروري التمييز بين إيصال الحلول ، وهو مستند يقدمه الدائن وحده ويحمل توقيعه الوحيد ، من الحلول نفسها وفي هذا الاطار تجدر الإشارة إلى أن أحكام قانون الالتزامات و العقود وبالتحديد أحكام المادة 212 التي تنص على أنه "يجب أن يكون الحلول صريحًا ويتم في نفس الوقت الذي يتم فيه الدفع " يتعلق بعملية الحلول نفسها التي لا تسري إلا من اللحظة التي يتم فيها الدفع حيث ان هذه الأحكام تم تناولها و التنصيص عليها أيضًا في العقد الذي ينص صراحةً في مادته الثالثة على أنه واقعة الاداء المتوصل به و بالخصوص بتاريخ التوصل بالدفع ، فإن المحيل يحل محل البنك في جميع حقوقه وإجراءاته وتحدد نفس المادة بوضوح شديد أن البنك بصفته عامل factor يتحمل فقط الفواتير المعتمدة من خلال قيد في الحساب الجاري لمبلغ الفواتير المذكورة وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه بموجب المادة 9 من العقد ، يتعهد المحيل بإرسال نسخة مصادق عليها من البيانات الموجزة إلى البنك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية وفيما يتعلق باسباب الرجوع ، فانه تجدر الإشارة إلى أنه بموجب الشروط التعاقدية ، ولا سيما المادة 5-2 ، تم الاتفاق بين الأطراف على أنه في حالة رفض المدين دفع مطالبة لأي سبب آخر غير إعساره ، و وبشكل أكثر تحديدًا في حالة حدوث نزاع قانوني أو تجاري أو تقني يقوم البنك بإبلاغ المحيل وبالتالي نظرًا للطبيعة الفنية للمنازعة من طرف المدين بالفواتير مادام ان هذا الاخير اي شركة م. لا توجد في حالة اعسار ، فانه لا يُطلب من البنك إبلاغ المحيل برفض الدفع ويجب التأكيد في هذا الخصوص ان البنك العارض كمصرفي لا يجب أن يتدخل في علاقة المحيل مع المورد المدين لأن هذا لا يقع ضمن نطاق عمل أي وسيط factor وأخيرًا هناك شك حول صحة هذه الإيصالات ، حيث إنها نسخ بسيطة تم تقديمها إلى الخبير دون التحقق من صحتها من قبل الأخير وبخصوص مبلغ 20.847.526,92 درهم فيما يتعلق بخصم 20.847.526,92 درهم من المبلغ المستحق بموجب ضمان الفاكتورينغ كما سبق توضيحه ، فانه لا يعارض تقرير الخبير الذي عاين المبلغ المستحق المسجل في حساب الفاكتورينغ، أي 8.702.573,64 درهم وبعد ذلك فالجزء غير الممول (QNF) المشار إليه في التقرير بمبلغ 20.847.526,92 درهم لا يشكل ضمانًا مادام أن الدفع عن طريق الحلول فقط هو الذي يسمح بحق اللجوء إلى المدين والجزء غير الممولة (QNF) يتم استخلاصه من طرف العميل اي factor في اطار توكيلي فقط وفي الحالة الراهنة فان المدين بقيمة الفواتير اي شركة م. لم تقم بتسوية جميع الديون المحالة و الموكل للبنك استخلاصها ما دام أنها تسمح لنفسها بخصم هوامش متأخراتها وسندات الخصم ومرجوعات البضائع وفقًا للعقد التجاري الذي يربطها به بشركة د. وبمعنى آخر ، كيف يمكن للبنك ضمان تحصيل الديون كوكيل وليس كمالك للديون حيث أن التحويل يتم بالتزامن مع دفع إيصال الحلول، في حين أن شركة م. قد قامت بعملية الخصم و هو ما قبله المورد شركة د. وذلك في اطار التجاري الرابط بينهما فان مبلغ 20.847.526,92 درهم ، لا يتوافق مع المؤونة المنجزة بعد الاداء عن طريق الحلول و لا يشكل تحصيلا في دفاتر البنك كوكيل تحصيل، فان الدين المستحق البالغ 8.702.573,64 درهم يشهد على ذلك ، مع العلم أن جميع القيم التي تم تحصيلها بخصوص ديون شركة م. يتم إضافتها بالكامل إلى حساب الفاكتورينغ وبخصوص مبلغ 84.866.756,02 درهم في هذا الاطار فانه يكفي تذكير شركة د. ان البنك العارض نازع فيما توصل اليه الخبير في هذا الخصوص سيما و ان الامر يتعلق بمجرد خبرة لم يتم البت في مضمونها بعد من طرف محكمة الإستئناف التجارية مع الإشارة هنا ان البنك العارض يدحض مزاعم الخبير الخاطئة هاته وعلى اثرها التمس ضمن مذكرته المدلى بها بجلسة 2023/03/27 ارجاع المهمة للخبير قصد اتمامها وبثبوت ذلك فان هذا ما يبرر بالتالي الحكم وفق ما جاء في مستنتجات البنك ش.م..

وبناء على القرار التمهيدي عدد 751 الصادر بتاريخ 24/07/2023 القاضي بإرجاع المهمة للخبير عز الدين (م.)قصد إنجاز تقرير تكميلي وفق مقتضيات القرار التمهيدي عدد 771 الصادر بتاريخ 26/09/2022 و ذلك بتوضيح ما إذا كان البنك قد قام بضخ مبلغ 20.000.000,00 درهم بحساب شركة د. و احتساب مبلغ القرض المباشر ضمن المبلغ الإجمالي للدين ثم تحديد المديونية المترتبة عن عقد الفاكتورينغ بدقة بتوضيح أساس احتساب مبلغ 8.050.324,19 درهم و سبب استبعاد المبلغ المطالب به من طرف البنك، مع توضيح طريقة احتساب نسبة 10% الممثلة لنسبة المخاطر / نصيب الضمان QNF هل تستحق في جميع الحالات أم فقط بالنسبة للفواتير التي لم يتمكن البنك من تحصيلها و هل يسجل البنك هذه النسبة بمجرد تسجيل عملية الفوترة أم أنه لا يستحقها إلا بعد فشل عملية تحصيل الديون.

و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع من طرف الخبير بتاريخ 27/10/2023 و التقرير التصحيحي المودع بتاريخ 31/10/2023 و الذي خلص من خلالهما إلى تحديد المديونية في مبلغ 95.799.588,22 درهم بالنسبة لقروض الصندوق بما فيها عمليات الفاكتورينغ و مبلغ 11.058.604,11 درهم بالنسبة للالتزامات بالتوقيع.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها حول عدم جدية الخبير المنتدب في انجاز المهمة المسندة اليه فالمستمدة من اغفاله المبالغ مهمة لفائدة العارض تم تداركها في التقرير التكميلي في إطار المهمة المسندة اليه من طرف المحكمة فقد اقر السيد الخبير انه أغفل احتساب مبلغ 20.000.000 درهم لفائدة البنك العارض والتي تم تقييدها بتاريخ 20 مارس 2023 في دائنية الحساب الجاري للتسوية القضائية رقم 2121151586640410 وذلك تنفيذا لمقرر قضائي نهائي مع العلم ان هذه المعطيات تم الادلاء بها للسيد الخبير في إطار التقرير الاولي ولم يأخذها بعين الاعتبار وأيضا، فإن السيد الخبير والخبير المنتدب اقر في نفس التقرير التكميلي (الصفحة (55) بأن التقرير الأصلي تضرب له خطأ سهوا ولم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ القرض المباشر الذي استفادت منه المستأنف عليها في حدود 7.819.857,05 درهم ويبدوا جليا ان الخبير المنتدب رغم كونه خبير قضائي في العمليات والتقنيات البنكية، فإنه سمح لنفسه باقتراف أخطاء في احتساب مديونية واضحة من خلال وثائق مثبتة لها فالمستمدة من اعتماده على وثائق من صنع المدينة لتحديد المديونية الناتجة عن الفاكتورينغ والحال ان هناك وثائق جديدة حاسمة توصل بها العارض من إدارة م. باعتباره المدين الوحيد المحالة ديونه في اطار هذا العقد على العارضة بعد انجاز الخبرة يجدر التذكير في هذا الإطار ان الوثائق المعتمدة من طرف الخبير المنتدب تفتقد للمصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها لوحدها لإجراء خبرة من هذا القبيل نظرا لكونها مجرد نسخ من صنع المدينة وكان على الخبير الوقوف على مدى مصداقية هذه الوثائق والبحت عن الحقيقة وذلك بمعاينة وتحليل الوثائق الرسمية التي بحوزة شركة م. باعتباره المدين الوحيد المحالة ديونه في اطار عقد الفاكتورينغ على العارض و لم يتم الحصول عليها من لدن هذه الأخيرة الا بعد انجاز الخبرة وفعلا، فإن عقد الفاكتورينغ المتنازع في مبالغه يخص فقط ديون شركة م. التي تمت مراسلتها من طرف العارض بتاريخ 30 أكتوبر 2023 من اجل تمكينه من الوثائق الخاصة بعمليات الفاكتورينغ التي تم اجراءها مع شركة د. وتوصلت بها لاحقا وبالنظر إلى هذا المعطى الجديد وبالنظر لعدم مطابقته للمعطيات الواردة في الوثائق الرسمية مع تلك التي اعتمدها الخبير وجب مبدئيا استبعاد هذا التقرير وذلك قبل الخوض في مضمون هذه الخبرة والمطالبة بخبرة مضادة وحول بطلان تقرير الخبرة بسبب الأخطاء الفادحة التي وقع فيها الخبير المنتدب بخصوص المديونية المترتبة عن الفاكتورينغ فالمستمد من عدم إشارة الخبير لعمليات الفاكتورينغ المنجزة مند 2013 بناء على المقتضيات المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين في إطار الفاكتورينغ، وبناء على ما هو جاري به العمل في إطار تدبير العمليات المتعلقة بالفاكتورينغ، فتجدر الاشارة على ان البنك العارض دخل في معاملات فاكتورينغ مع شركة د. منذ سنة 2013، وذلك ما تؤكده قائمة مجموع التسبيقات التي تمت لفائدة شركة د. مند سنة 2013 مع الإشارة الى أن الأداءات الخاصة بهذه العمليات تمت بحساب د. المفتوح لدى الشركة ع. التي لم تسلم رفع اليد لهذه الأخيرة الا سنة 2014 وفي هذا الإطار فإن السيد الخبير لم يرتأ الإشارة في تقريره أنه خلال سنة 2013 تم استخلاص مجموعة من المبالغ مباشرة من طرف شركة د. المحولة لدى مؤسسات بنكية أخرى (الشركة ع. وذلك في إطار أداء الفواتير التي تم تمويلها من طرف البنك العارض والمحددة في مبلغ 69.349.525,20 درهم بيانها كالتالي أداء من طرف شركة م. بمبلغ 48.179.029،67 درهم بحساب د. المفتوح لدى الشركة ع. أداء من طرف شركة د.ب. (مجموعة م.) بمبلغ 11.740.846،63 درهم بحساب د. المفتوح لدى الشركة ع. المبالغ المؤداة لشركة د. مباشرة بمبلغ 9.429.648،90 درهم وهكذا، فإن شركة د. استفادت من تمويل من طرف البنك العارض بمبلغ 69.349.525,20 درهم وتوصلت بمقابله بحسابها المفتوح لدى الشركة ع. لكنها لم تعمل على ارجاعه للبنك العارض في إطار تمويل الفاكتورينغ وذلك ما تنص عليه مقتضيات العقد الموقع بين الطرفين في المادة 5.3 التي جاء فيها:

5.3 Lorsque le Cédant reçoit directement les règlements correspondant à des factures prises en charge par banque centrale populaire, il est réputé les avoir reçus pour le compte de banque centrale populaire en qualité de mandataire. Le Cédant s'engage à restituer les valeurs et autres moyens de paiement ainsi reçus immédiatement à banque centrale populaire sous leur forme originale. En cas de non-respect par le Cédant de cette obligation, banque centrale populaire est autorisée à débiter immédiatement cette somme du compte courant du Cédant ou à la prélever sur toutes sommes dues au Cédant au titre de nouvelles cessions de factures.

أي ما تعريبه : 3.5 عندما يتوصل الطرف المفوت مباشرة الادءات المتعلقة بالفواتير التي تم تحملها من طرف البنك ش.م. يعتبر أنه استلمها نيابةً عن البنك ش.م. بصفته وكيل. يتعهد الطرف المفوت بارجاع القيم وسائر وسائل الأداء التي تم استلامها على الفور إلى البنك ش.م. بحالتها الأصلية في حالة عدم احترام المفوت لهذه الالتزامات، يحق للبنك ش.م. خصم هذا المبلغ مباشرةً من الحساب الجاري للمفوت أو خصمه من أية مبالغ مستحقة للمفوت بموجب عمليات جديدة لتفويت الفواتير وهكذا تخلد بذمة المستأنف عليها رصيد سلبي لحساب التسبيق كما تثبته قائمة الفواتير المؤداة والصادرة عن إدارة م. الموقع والمؤشر عليها من طرفها وذلك خلافا لما ورد في تقرير الخبير الذي تعمد عدم الإشارة إلى العمليات التي حولت سنة 2013 ومن بينها الأداءات التي تمت لفائدة شركة د. لكونها تظهر حسابا سلبيا لفائدة البنك العارض مما سكون معه تقريره مفتقدا للحياد والمصداقية فالمستمد من الاعتباط في تحديد المديونية الناتجة عن عقد الفاكتورينغ بخصوص طريقة احتساب نسبة المخاطر نصيب الضمان (QNF) في هذا الصدد فإن الخبير المنتدب قام بتفسير مقتضيات عقد الفاكتورينغ على هواه ولذلك فان العارض يرى انه من الأرجح توضيح مقتضيات عقد الفاكتورينغ موضوع النزاع لتنوير المحكمة وبالرجوع إلى المادة 5 من القانون البنكي رقم 103-12، يمكن تعريف الفاكتورينغ كاتفاقية قانونية تلتزم بموجبها إحدى مؤسسات الائتمان بالقيام بتحصيل الديون التجارية. يُمكن لهذه المؤسسة تحقيق هذا الهدف من خلال خيارين الشراء المباشر للديون المستحقة والتصرف كوكيل للدائن مع توفير ضمانات لضمان سلامة وفعالية هذه العملية وفي إطار الشراء المباشر للديون، تقوم مؤسسة الائتمان بشراء الديون التجارية من الدائن بمبلغ متفق عليه مسبقًا، وتصبح بذلك المالكة الفعلية لتلك الديون وبموجب هذا الاتفاق يكون على المؤسسة مسؤولية تحصيل تلك الديون وتحمل مخاطر عدم السداد أما في حالة التصرف كوكيل للدائن، يقوم الفاكتور بتمثيل الدائن في تحصيل الديون دون أن يتملكها فعليًا. يتحمل الفاكتور مسؤولية ضمان حسن أداء العملية، ويكون ملزمًا باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق الغرض المنشود من الاتفاقية ويُعد هذا النهج القانوني للفاكتورينغ وفقًا للقانون البنكي مؤطرًا ومحددًا، مما يوفر حماية للأطراف المتعاقدة ويحدد الحقوق والالتزامات لضمان سير العملية بشكل شفاف وفعال وبالرجوع الى عقد الفاكتورينغ المبرم بين البنك العارض وشركة د. نجد بأنه عقد بمقتضاه أولا، يتسلم البنك مجموعة من الفواتير على أساس أن يمولها سواء جزئيا أو كليا مقابل استخلاصها من المدين الأصلي أي شركة م. في النازلة (البند 1 من عقد ) الفاكتورينغ وثانيا، يكلف البنك بإستخلاص الفواتير المصادق عليها من طرف المدين الأصلي أي بعد ان يتم خصم جميع المبالغ المتعلقة بإرجاع السلع او التخفيظات او الخصوم او هامش الربح البند 7 من عقد الفاكتورينغ تجدر الإشارة ان سقف التمويل المرخص به لفائدة شركة د. هو في حدود 43.000.000 درهم وخلافا لما يزعمه الخبير فان البنك العارض لا يؤدي نسبة QNF بصفة تلقائية بل ينتظر التوصل من لدن إدارة م. بلائحة الفواتير المصادق عليها من طرفها مع بيان تفصيلي لكل ما تم خصمه من مبالغ متعلقة بإرجاع السلع او التخفيضات او الخصوم او هامش الربح وهي المبالغ التي تتحملها شركة د. وبالتالي فإن البنك العارض يخصمها بدوره من المبلغ المتبقي (QNF) الواجب أداؤه لشركة د. ويقوم بأداء الفرق لفائدتها وتجدر الإشارة انه في حالة وجود فرق سلبي مسجل بحساب الفاكتورينغ، فإن العارض يقوم بضخه بحساب الفاكتورينغ لتقليص مدينيته وذلك ما تؤكده مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين والذي هو شريعة المتعاقدين، وخاصة المادة 5 منه التي تخول للبنك تخصيص المبالغ المحولة لحساب الشركة لأداء التسبيقات السالفة ويستشف ذلك أيضا من ديباجة ايصالات الحلول المسلمة للبنك من طرف الشركة التي تحمل توقيع وتأشير هذه الأخيرة التي تنص أيضا على هذا التخويل الممنوح للبنك العارض وبالتالي فإن المبالغ المتحصل عليها في إطار (QNF) والتي لم يتم ارجاعها لشركة د.، فإنها خصصت لأداء التسبيقات (encours) العالقة في حساب الفاكتورينغ كما تنص على ذلك المقتضيات العقدية الانف ذكرها وأخيرا، تجدر الإشارة الى انه خلافا لما ورد في تقرير الخبير فإنه لا وجود لاي نزاع بين شركة د. وشركة م. حتى يتم اعمال مقتضيات المادة 5.2 من عقد الفاكتورينغ، كما ان كل الفواتير تم تحصيلها بحسب ما هو وارد في القوائم الصادرة عن إدارة م. وللتوضيح فإن البنك يسجل نسبة QNF في جميع العمليات بمجرد تسجيل عملية الفوترة بغض النظر عن مآلها وذلك بتقييدها في الحساب الداخلي الخاص بالفاكتورينغ (Compte Indisponible) وذلك في انتظار استخلاص المبالغ بأكملها وللزيادة في ،التوضيح فإنه بمجرد تمويل الفاتورة بعد قبولها فإنه يتم أداء التسبيق يقيد مبلغه في الضلع المدين لحساب التسبيق على أن يتم بعد ذلك بتقييد عكسي في دائنية الحساب الجاري للشركة كما توضح ذلك قائمة التمويلات التي تمت لفائدة شركة د. وبخصوص سبب استبعاد المبلغ المطالب به من طرف البنك والمحدد في 20.847.526.92 درهم زعم الخبير في تقريره انه تبين لم من أول عملية فاكتورينغ في 2011/05/17 إلى آخر عملية سجلت في 2017/03/22 أن البنك العارض في الحصيلة، لم يحترم النسب المتعاقد عليها (90% و10%) وطبق في المعدل نسبة تمويل ب 80,61% من قيمة الفواتير ونسبة 19,39% في حساب حصة غير ممولة Indisponible مضيفا الى ان مجموع المبالغ التي تم تحصيلها عن الفواتير المحالة إلى البنك طوال المدة الزمنية المشار إليها أعلاه، بلغ 151.837,980,66 درهم وهو المبلغ الإجمالي الذي سجله عمود دائنية حساب الفاكتورينغ رقم 9 035 طوال هذه الحقبة الزمنية كعمليات تحصيل لكمبيالات أو تحويلات توصل بها ويشار إليها في الحساب كعمليات. "Règlement débiteur " ، وان البنك دفع منها 80,61 كتسبيقات في الحساب الجاري عند تسلمه للفواتير؛ وبعد تحصيله لهذه الفواتير أصبحت "الحصة الغير ممولة QNF المسجلة بنسبة (1939) متوفرة بعد التحصيل، فوجب عليه أن يدفع قيمتها في الحساب الجاري للمحيلة، ومبلغها الإجمالي هو: 28.897.951,11 ، دفع البنك منها مبلغ 8.050.32419 درهم في خمس تقييدات وبقي عليه أن يدفع الفارق وهو 28.897.951,11- 8.050.324,19 = 20.847.626,92 درهم لكن خلافا لادعاء السيد الخبير بهذا الخصوص فإن التحصيل الفعلي للكمبيالات المؤداة للبنك في إطار الفواتير لدى م. هو مبلغ 127.348.484,80 درهم كما يتجلى ذلك من القوائم الصادرة عن هذه الأخيرة وليس مبلغ 136.278.363,91 درهم المزعوم المشار إليه في الصفحة 40 من التقرير الأولي والصفحة 62 من التقرير التكميلي وبالتالي فإن المبلغ المطالب به من طرف البنك العارض والمحدد في 8.702.573,64 درهم يبقى مستحق للبنك العارض وعليه وجب استبعاد تقرير الخبير لأنه يفتقد للمصداقية باعتماده على معطيات وبيانات غير صحيحة مغالطة تماما لما هو صادر عن إدارة م. ويجد هذا الاختلاف سنده أن إدارة م. كانت تقتطع بحسب اتفاقها التجاري مع شركة د. مبالغ تتعلق بما يصطلح عليه ب: الغاء فواتير (Avoir) تخفيضات (Ristournes) وارجاع السلع (Retour) و هامش الربح (Marges arriérées) وعمليات التعاون التجاري Coopération commerciale) وحملات الترويش والإنعاش العقاري (Campagnes d'animation commerciale) وأن مجموع هذه المبالغ المخصومة للأسباب الانف ذكرها وصل الى مبلغ 48.624.380,07 درهم كما هو موضح في القوائم الصادرة عن إدارة م. والحال ان هذه المبالغ لم يأخذها الخبير بعين الإعتبار في إطار إعداده تقريره لكونه لم يطلع على الوثائق التي بحوزة شركة م. والتي لم يتوصل بها البنك العارض الا بعد انجاز تقرير الخبرة كما تم شرحه أعلاه مع العلم ان هذا المبلغ المخصوم من طرف شركة م. تم احتسابه كدين على عاتق البنك العارض و الحال انه غير مستحق لشركة د. أصلا بالإضافة إلى ذلك وكما تمت الإشارة اليه سابقا، فإن شركة د. استفادت من تمويل في حدود مبلغ 69.349.525,20 درهم تم أداؤه بحسابها المفتوح لدى الشركة ع. ولم تعمل على ارجاعه الى البنك العارض وبالتالي تبقى ادعاءات الخبير بخصوص إرجاع مبلغ 20.847.626,92 درهم غير صحيحة ومبنية عن بيانات ومعطيات غير صحيحة بالنظر لجميع العمليات التي تمت مع م. كما هو مبين في القوائم الصادرة عن إدارته وبخصوص مسألة الحلول التي آثارها الخبير والتي من خلالها قام بتفسير مجموعة من العمليات التي تمت في إطار الفاكتورينغ، فإنه قام بتفسيرها فقط لمصلحة المدينة ولم يقم بتوضيحها طبقا لما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين ويكفي معاينة ديباجة ايصالات الحلول والمقتضيات المنصوص عليها في المادة 5 من العقد وخاصة المادة 5.4 للتأكد أنه يمكن للبنك من خلال المبالغ المتحصل عليها وخاصة تلك المتعلقة بالحصة الغير الممولة (QNF) أن يستعملها لأداء فواتير سابقة ممولة وليس بالضرورة تحويلها للحساب الجاري اذ جاء في هذه المادة ما يلي :

« 5.4 BCP peut exiger le remboursement immédiat des factures non garanties, dès leur date d'échéance, ce remboursement s'effectuera par le débit du compte courant du cédant »

أي ما تعريبه : يمكن للبنك أن يطالب بالأداء الفوري لفواتير حل تاريخ استحقاقها وهذا الأداء يتم من خلال تقييده في الضلع المدين في الحساب الجاري" وأن الخبير اكتفى بالقول بأن البنك العارض ملزم بأداء %100% من مبلغ الفواتير المقدمة له دون الوقوف على حقيقة المبالغ المتحصل عليها فعليا من طرف المدين الأصلي "م."، اذ كان عليه البحث والتحري على المبالغ الفعلية المتوصل بها من طرف البنك وليس الاكتفاء بإجراء عملية حسابية تكمن في احتساب الفرق بين مبلغ الفواتير المنجزة من طرف شركة د. والمبالغ المؤداة من طرف البنك العارض في إطار التسبيق والمطالبة بالفرق فعلا، فإن العارض بعد تسلمه الفواتير من شركة د. وبعد دراستها يقوم بأداء التسبيقات وبعد ذلك وطبقا لالتزاماته يقوم بتحصيل المبالغ المترتبة عن هذه الفواتير المسلمة له لدى المدين الأصلي "م." لكن في غالب الأحيان لا يتوصل بنسبة 100% من مبالغ الفاتورات، وذلك راجع الى المعاملات التجارية التي تتم بين شركة د. والمدين الأصلي " م. " والتي تنقص من قيمتها والتي تتجلى فيما سبق ذكره ارجاع السلع (retour) وخصم تخفيضات ristournes وعمليات التعاون التجاري الموافق عليه من المدين الأصلي coopération commerciales وحملات الترويج والإنعاش التجاري campagne d'animation commerciales و Avoir الخ وفي هذا الاطار، فإن المدينة المحالة ديونها أي م. وبعد دراسة الفواتير تخصم مقابل هذه المبالغ مباشرة من مجموع الفواتير المدينة بها ، وبالتالي فإن البنك العارض وعلى إثر ذلك لا يتحصل على نسبة % 100 من الفواتير المحالة من طرف د. وخير دليل على ذلك أن فواتير م. التي احيلت على العارض في اطار عقد الفاكتورينغ تصل الى 162.720.133,14 درهم في حين 127.348.484,08 درهم وفق الثابت من إقرار شركة م. نفسها المدلى به أعلاه والحال أن الخبير يزعم بأن البنك أن البنك توصل عند م. بمبلغ العارض توصل ب 134.255.949,68 درهم في التقرير الأولي، وفي التقرير التكميلي ب 136.278.363,91 درهم ويبدو جليا ان الخبير المنتدب ليس له قناعة بالمبالغ التي يزعمها ويتناقض في تصريحاته من تقرير لاخر، وبخلاف ما يدعيه فإنه من حق البنك العارض اقتطاع المبالغ المالية المتعلقة بالفواتير غير المؤداة موازاة مع استفادة شركة د. من تسبيقات جديدة تتجاوز بكثير المبالغ المقتطعة والمستحقة للبنك وذلك طبقا لبنود المادة 5 من عقد الفاكتورينغ التي تجيز للبنك تقييد مقابل الفواتير العالقة في الخانة المدينة للحساب الجاري وهو الشيء الذي تؤكده وصولات الحلول كما سبق الإشارة لذلك ومقتضيات المادة 5.3 من العقد الانف ذكرها. وحيث هكذا وعلى عكس ادعاء الخبير فإن المبلغ المصرح به مستحق كما سبق الإشارة إلى ذلك في الجدول أعلاه والذي يؤكد ذلك هو الكشوف الحسابية للفاكتورينغ وبالتالي فإن الخبير اخطأ وجانب الصواب في خلاصة تقريره لأنه اعتمد على معطيات غير مطابقة لتلك الصادرة عن إدارة م. انظر المرفقة رقم 2 اعلاه ويتجلى هكذا بان خلافا لمزاعم الخبير فإن جميع الفواتير المقدمة من طرف شركة د. تم استخلاصها سواء من طرف البنك أو مباشرة من طرف شركة د. أو تحويل مقابلها لحساب الشركة المفتوح لدى مؤسسة أخرى باستثناء المبالغ المخصومة من طرف المدين الأصلي "م." في إطار المعاملات مع شركة د. للأسباب المشار إليها أعلاه ( avoir, ristournes, retour, marges arriérées, coopération commerciale (...campagnes d'animation commerciales وعلى عكس ادعاء الخبير فإن البنك العارض توصل بعد اجراء الخبرة بكشف بيان صادر عن إدارة م. يتعلق بجميع العمليات المنجزة في إطار الفاكتورينغ المتعلق بشركة د. مبينا الاداءات التي تمت لفائدة البنك العارض من طرف شركة م. و تحدد مبلغ الخصومات التي استفادت منها شركة م. ، وبالتالي فالمعطيات التي اعتمد عليها الخبير تبقى غير مطابقة لما هو موجود في القوائم الممنوحة من طرف ادارة م. وان الغريب في الامر ان الخبير المنتدب وبرغم خبرته اعتمد على الوثائق المقدمة من طرف المستأنف عليها والمتكونة من وصولات حلول وفواتر دون الاطلاع على محاسبتها والحال ان الامر يتعلق بشركة مساهمة تتوفر على مراقب الحسابات الذي يصادق على حساباتها وبخصوص رصيد الفاكتورينغ المحدد بدون اتباث في 74.461.356,80 درهم لفائدة د. واعتمادا على معطيات مغلوطة ودون تحليل الوثائق عن شركة م. كما تم تفسيره أعلاه، فإن الخبير ودون ان يخشى الوقوع في التناقضات أشار في خلاصة تقريره أن قيمة الفواتير المؤداة للشركة " د. " من مجموع 236.704.79925 التي فوتتها لبنك بلغت 190.819.291،35+8.050.32419-36.626.173،09- 162.243.442،45 درهم وبالتالي فإن الفرق بين هذا المبلغ و مبلغ التحصيلات (153.860.394,89د) يوافق الرصيد المدين لحساب الفاكتورينغ المحصور في 8.383.047،56 درهم ب 2017/09/30 قبل ولوج التسوية القضائية وانه على ضوء ذلك، : يتحدد الخصاص لصالح المحيلة في : 25، 236.704.799 درهم - 162.243.442،45 درهم = 74.461.356،80 درهم وجب على البنك ان يرجعه للمستأنف عليها مع الإشارة ان هذه المبالغ المتعلقة بالتمويل وضخ حصص QNF ثم استعادتها والاقتطاعات التي تمت بداعي تعثر الأداء، كلها مدرجة في الحساب الجاري وتخص الفواتير التي قام البنك بتسلمها ومراقبتها ثم تمويلها لكن خلافا لادعاء الخبير أن البنك وجب عليه ارجاع مبلغ 74.461.356،80 درهم والذي حسب ادعاءاته يشكل الفارق بين الفواتير المقدمة للاستخلاص والتسبيقات المتوصل بها فإن هذا تأويل خاطئ لا علاقة له بالواقع وعن هذا القول يجب التذكير أن الخبير لم يأخد بعين الإعتبار مبلغ 48624380,07 درهم المتعلق ب ( avoir, ristournes, retour, marges arriérées, coopération.(commerciale, campagnes d'animation commerciales مبلغ 69.349.525,200 المستخلص من طرف شركة د. مباشرة و كذا في حسابها المفتوح لدى الشركة ع. وخلافا لمزاعم الخبير على ان شركة د. سلمت للبنك العارض الفواتير المودعة في إطار الحلول بمبلغ 236.869.736،68 درهم، فإنه في الواقع فإنها سلمته فواتير بقيمة 298.832.864,45 درهم ، وبخصوص المطالبة بمبلغ 67.726.148,32 درهم المتعلق بالفواتير التي استودعتها المستأنفة عليها والتي لم يقم البنك بتمويلها صرح الخبير ان البنك العارض توصل بمجموع فواتير وصل مبلغها الإجمالي الى 67.726.148,32 درهم لكنه لم يسجل أي تقييد يتعلق بها لا في حساب الفاكتورينغ و لا في الحساب الجاري لشركة د. كتمويل / تسبيق ضخه البنك او كعمولة اقتطعها منه ، وبما انه لا حلول بدون أداء ، ولا عمليات فاكتورينغ بدون تمويل وتحصيل فالمسألة تحتاج للفصل فيها إلى تدقيق لا يمكن مقاربته من وجهة تخصص الخبير في العمليات والتقنيات البنكية واعتبر أن النظر في هذه المسألة لا يدخل في نطاق المهمة الموكولة إليه لكن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة لأنه بالفعل توصل البنك العارض بفواتير مؤشر عليها من طرف شركة د. مبلغها الإجمالي 67.726.148,32 درهم بيانه كالتالي 62.128.167,79 درهم تتعلق بالمعاملات مع م. 5.597.980,53 درهم تتعلق بالمعاملات مع .D. وفي هذا الاطار، يجدر التذكير مرة ثانية بمقتضيات عقد الفاكتورينغ في مادته السابعة التي تنص على ما يلي :

Article 7: Mandat

Le Cédant donne tout pouvoir à BCP, à titre de mandat d'intérêt commun, de tirer à son lieu et place tous effets de commerce représentatifs de factures à recouvrer, d'endosser tous chèques et effets établis à l'ordre du Cédant en règlement de créances dont l'encaissement incombe à BCP, procéder en son lieu et place au timbrage, à la signature, accepter toutes modifications de sommes et prorogation d'échéances sur des effets de commerce émis régulièrement en règlement de créances du Cédant, endosser en son lieu et place les billets à ordre émis BCP, en règlement de factures prises en charge par cette dernière, en vue de les faire escompter par toutes les banques.

أي ما تعريبه : 7. يمنح الطرف المفوت للبنك ش.م. كامل السلطة كوكيل لمصلحة مشتركة بسحب الكمبيالات الممثلة للفواتير المستحقة للتحصيل، وتظهير جميع الشيكات والكمبيالات المستحقة للطرف المفوت من اجل أداء المستحقات التي يتحمل البنك ش.م. مهمة تحصيلها والقيام محل الطرف المفوت بالطوابع والتوقيعات، وقبول أي تعديلات بخصوص المبالغ وتمديد الاجال النهائية للكمبيالات المنشأة من اجل أداء مستحقات الطرف المفوت والتوقيع محل الطرف المفوت على السندات لأمر الصادرة عن البنك ش.م. كأداء للفواتير التي تمت تكليف البنك ش.م. باستخلاصها، بهدف تظهيرها من طرف جميع الابناك وبالتالي فإن هذه المادة تعني ان البنك العارض بغض النظر عن تمويل عمليات الفاكتورينغ لفائدة شركة د.، فإنه يقوم أيضا بالعمل على استخلاص الفواتير غير الممولة من طرفه لفائدة هذه الأخيرة ويقوم بتحصيلها لدى المدين الأصلي م. وهكذا فإن مجرد التأشير والتوقيع على الفواتير لا يعني قبولها بصفة نهائية من طرف البنك حيث أن مجرد الختم والطابع لا يعتبر قبولا وذلك ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 398 الصادر بتاریخ 2018/07/25 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2260 وأكثر من ذلك، فإن السيد الخبير لم يكلف نفسه عناء البحث والتحري حتى يدعي أن الفواتير بمبلغ 67.726.148,32 درهم التي تتمسك شركة د. بايداعها لدى البنك ولم يقم هذا الأخير بتحويلها وتحصيلها و لم يسجل مقابلها لا في الحساب الجاري أو حساب الفاكتورينغ وان هذا الادعاء لا أساس له من الصحة اذ يكفي الرجوع الى هذه الفواتير ومقارنتها بالقوائم الصادرة عن إدارة م. وكذا الكشف الحسابي المتعلق بتسبيق الفاكتورينغ للتأكد أنه تم تسجيل جميع المبالغ المتعلقة بهذه الايصالات في حساب الفاكتورينغ وذلك ما تؤكده كل من قوائم إدارة م. والكشوف الحسابية المتعلقة بالفاكتورينغ وبخصوص تجاوز الخبير المنتدب لنطاق المهمة المسندة له أشار الخبير المنتدب أن البنك لم يحترم أهم التزاماته في العقد وهو الذي ضمن للمحيلة بموجب الفصل الأول من العقد بعد التمويل"..... تدبير وتأمين وتحصيل الديون التي حل في حقوقها" (الفقرة (1.2) وهو كذلك لم يعمل الصلاحيات التي يخولها له عقد الفاكتورينغ تجاه المدينين الأصليين فيما يخص مبالغ المتأخرات فقام باستخلاصها من الحساب الجاري للمحيلة، علما أنه استخلص العمولة على كل الفواتير المحالة له ب (0,55%) وكذا الفوائد المترتبة على تمويلها والمنصوص عليها في العقد لكن وفي خرق سافر لكل المقتضيات المنظمة للخبرة والمضمون القرار التمهيدي، فإن السيد الخبير تجاوز نطاق المهمة المسندة له كتقني بتفسيره بنود العقد مع العلم أن تفسير العقود والنصوص القانونية هو من ليس من اختصاصاته وبالنظر لجميع الأخطاء والتجاوزات التي طالت تقرير الاولي والتكميلي المنجز من طرف الخبير السيد عزالدين (م.) وحماية لمصالح العارض بالنظر لأهمية المبالغ التي استبعدها الخبير في تقريره يجدر استبعاد هذا التقرير في شقه المتعلق بحصر مديونية الفاكتورينغ مادام انه أسس خلاصته بناء على معطيات غير صحيحة قدمت به من طرف شركة د. دون أخذ بعين الاعتبار المعلومات الحقيقية الواردة بحسابات شركة م. الذي توصل به البنك العارض بعد إيداع تقرير الخبرة ، ملتمسا أساسا التصريح ببطلان تقرير الخبير السيد عزالدين (م.) بطلانا مطلقا والحكم باستبعاده من الملف وعدم اخذه بعين الاعتبار الحكم بعدم اعتماده وحول الملتمس الرامي الى اجراء خبرة مضادة الامر تمهيديا بإجراء خبرة مضادة ينتدب للقيام بها خبير مختص في نفس المجال يكلف بالقيام بنفس المهمة التي سبق ان اسندت للخبير السيد عزالدين (م.) لكي يقوم بها طبقا للقانون اي بعد استدعاء الاطراف ووكلائهم طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية شريطة ان يقوم بها بكل شفافية وموضوعية وبكل تجرد دون مجاملة لاي طرف وتحلي بدقة مع بيان مصادر ومراجع ومستنتجاته تكليف الخبير المنتظر تعيينه بأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواردة بالقوائم الصادرة عن إدارة م. بخصوص عمليات الفاكتورينغ المنجزة مع شركة د. وحفظ حق العارضة للإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون نتيجة الخبرة المنتظر الامر باجرائها وفي جميع الاحوال وعلى كل حال الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من طرف العارض ومحرراته السابقة .

أرفقت ب: نسخة من المراسلة ونسخة من القوائم الصادرة عن إدارة م. جوابا على المراسلة وقائمة بخصوص التمويلات التي تمت لفائدة شركة د. ولائحة الفواتير الخاصة بمرجان و لائحة الفواتر الخاصة بشركة د.ب. ولائحة المبالغ المؤداة لشركة د. مباشرة ونسخة من عقد عقد الفاكتورينغ ونسخة من نمودج من إيصال الحلول وقوائم المبالغ المتوصل بها من طرف م. ونسخة من كشوف حساب الفاكتورينغ ونسخة من الفواتير التي تم تمويلها في اطار الحلول ونسخة من الفواتير التي تم استخلاصها دون تمويلها في اطار التفويض بالتحصيل ونسخة من الفواتير المتعلقة بالزبناء الاخرين (باستثناء (م.) ونسخة من الفواتير المستخلصة من طرف البنك بخصوص الزبناء الاخرين بإستثناء (م.) و لائحة التمويلات التي تمت بخصوص الغير بإستثناء (م.) و لائحة التمويلات التي تمت بخصوص م. و الاستخلاصات التي تمت من الحساب الجاري ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 398 ونسخة من عينات الايصالات وما يفيد تسجيلها بحساب الفاكتورينغ التي يجب مقارنتها بكشف حساب الفاكتورينغ و بالقوائم الصادرة عن إدارة م..

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها أن الخبير القضائي قد أنجز المهمة التي أسندت له من طرف المحكمة و أودع تقريرا خلص من خلاله أن الدين المتخلذ بذمة العارضة الى تاريخ فتح مسطرة الإنقاذ في 2019/07/11 وفق الضوابط و الأعراف البنكية هو 95.799.588,22 درهم بالنسبة لقروض الصندوق بما فيها عمليات الفاكتورينغ و 11.058.604,11 درهم بالنسبة لالتزامات التوقيع وأنه لا بد من الإشارة بخصوص هذه الخلاصة كون السيد الخبير قد احتسب ضمن الدين المتخلذ بذمة العارضة المحدد في مبلغ 95.799.588,22 درهم عدة عناصر التي وجب استبعادها منه و على الخصوص واسقاط مبلغ 67.726.148,32 درهم من المديونية المتعلق بمبالغ الفواتير التي تلقى البنك ايصالات الحلول عنها حسب الثابت من الوثائق المستدل بها أمام وكذا أمام السيد الخبير ، و لم يعمد هذا الأخير على تمويلها للعارضة مادام أن السيد الخبير قد تبين له من الكشوفات الحسابية البنكية سواء في التقرير الأولي أو التكميلي أن هذا الأخير لم يسجل أي تقييد يتعلق بهذه الايصالات لا في حساب الفاكتورينغ، ولا في الحساب الجاري للعارضة كتمويل، وترك الأمر النظر فيه المحكمة واسقاط الدين الناتج حسب زعمه عن الكمبيالات المقدمة في اطار الخصم و البالغ قيمتها 9.439.118,64 درهم بعد إضافة الضريبة على القيمة المضافة مادام أن البنك المستأنف اصليا قد قام بمتابعة جميع الموقعين من أجل استخلاص الكمبيالات دون متابعة العارضة معهم بالتضامن، مما يفيد اختياره تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 502 من مدونة التجارة، مادام أنه قد سلك مجموعة من المساطر ضد الموقعين فقط و استخلص بناءا عليه مجموعة من المبالغ في اطار تنفيذه لأحكام و مقررات قضائية و من ضمنها شركة ا. واسقاط مبلغ 32.078.722,37 درهم الناجم عن الفوائد الزائدة و الغير المستحقة بعد اجراء الموازنة بين الحساب المفتوح بمركز الأعمال و الحساب الفرعي، طالما أن السيد الخبير للأسف ضمن خبرته الأولى لم يفرق ما بين عملية الادماج وعملية الموازنة، على اعتبار أنه ولئن أشار ضمن بداية خلاصته الى كلمة الموازنة فقط، الا أنه لم يقم بأي عملية من عملياتها من أجل تطبيقها والموازنة بين الحسابين تطبيقا للقرار التمهيدي، بل في جل تقريره تحدث كون البنك قام بعملية الادماج للحسابين و ليس بموازنتهما وأنه لا بد من التذكير في هذا الإطار أنه شتان ما بين عملية الدمج وعملية الموازنة وأن لا بد من التذكير في هذا الشق أن هذا المعطى هو ما ثم الاتفاق بخصوصه بين الطرفين و هو ما تمت الإشارة اليه بكل وضوح ضمن مقتضيات البند الثاني لجميع عقود القرض الموقعة ما بين الطرفين الذي يشير إلى ما يلي "عندما تكون عدة حسابات مفتوحة في اسم المقترض في أية وكالة تشكل هذه الحسابات كلا غير قابل للتجزئة ينتج عنه رصيدا واحدا مدينا أو دائنا ويكون البنك مفوضا بأن يوازن (compenser) بين الوضعية المدينة لحساب بالوضعية الدائنة لحساب آخر اذا تعددت الحسابات المفتوحة في اسم المقترض في أي وكالة كانت فان هذه الحسابات تكون وحدة لا انقسامية مكونة لرصيد واحد دائن أو مدين، ويكون البنك مفوضا من الان مرخصا له لمقاصة الوضعية المدينة لحساب من رصيد دائن لحساب أخر " وأن البنك كان يتعمد عدم اجراء الموازنة بين الحسابين وتحديد الوضعية المدينة بينهما من أجل تطبيق نسبة فائدة غير مستحقة عندما لا يتم تغطية الحساب الجاري الرئيسي بالرصيد الدائن للحساب الجاري الفرعي طالما أن هذا الأخير لا ينتج عنه أية فائدة تذكر و بالتالي استنتاج فائدة غير مستحقة مخالفا بذلك مقتضيات البند المشار اليه أعلاه واسقاط مبلغ 134.922,969 الناجم عن فوائد التأخير على القرض المباشر مادام أن العارضة لم تتوقف قط عن أداء أقساط القرض المذكور طالما أن البنك كان يعتمد على طريقة الاقتطاع المباشر من الحساب الجاري وطالما أن حساب العارضة الجاري كان دائن للبنك بقيمة 20.053.187,44 درهم الى غاية تاریخ حصر الحساب، مما يستشف من خلاله امتناع البنك عن الاقتطاع من الحساب الجاري من أجل ترتيب فوائد إضافية واسقاط مبلغ الدين المتعلق بالالتزامات بالتوقيع المحدد 11.058.604,11 درهم من المديونية ككل، على اعتبار أنه لا بد من الإشارة في في هذا الاطار أنه ولئن كان السيد الخبير قد حاول جاهدا محاباة منه للبنك تجاوز مقتضيات القرار التمهيدي الأول من خلال محاولته إقراره لدين لم يتم أداؤه من طرف المستأنف أصليا حتى يمكن له تقييده بالحساب المدين، الا انه قد خلص مكرها عن ذلك ضمن نفس التقرير الأولي أن البنك لم يدلي بأية حجة أو وثيقة تفيد أداؤه للمبلغ المزعوم، مما جعله لم يحتسب الدين ضمن المديونية المشار اليها في التقرير التكميلي و أشار اليه بصفة مستقلة تاركا للمحكمة حرية النظر في مدى استحقاقه من عدمه وأن العارضة تعيد التشبث من هذه الزاوية كون سنديك التسوية القضائية سبق له و أن راسل شركة C. من أجل التصريح بدينها اتجاه الشركة العارضة، إلا أن هذه الأخيرة لم تقم باي تصريح بالدين كما يتبين من شهادة السنديك السيد عبد الرحمان (أ.) بتاريخ 2021/01/22 التي ثم الاستدلال بها للسيد الخبير رفقة تقريره الأولي. أنه تبعا لذلك و مادام أن الدين حسب إقرار البنك هو افتراضي، فإن عدم تصريح شركة C. بدينها داخل الأجل القانوني المسموح لها به، يعتبر بمثابة رفع اليد لفائدة البنك ش.م. عن أداء الاعتماد المستندي STAND BY، مما يتعين معه عدم احتسابه ضمن المديونية ، ملتمسة الحكم برفض الاستئناف و التصريح بعدم استحقاق البنك لأي دين في مواجهتها وتحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها أنه ولئن أدلى البنك المستأنف أصليا و المستأنف عليه فرعيا بمذكرة تعقيب لجلسة 2023/10/30 أثار من خلالها عدة مزاعم كون مجرد الشكاية الى السيد قاضي التحقيق لا توقف البث في الدعوى المدنية واستدل بناءا عليه بقرار صادر عن محكمة النقض لسنة 2014، الا أن العارضة وتفنيدا لهذه المزاعم و للقرار المستدل به أيضا تدلي بقرار حديث العهد صار عن محكمة النقض تحت عدد 456 في الملف المدني عدد 2015/2/1/6534 الذي جاء فيه ما يلي "حقا" حيث إن الطاعن التمس إيقاف البت في الدعوى المنظورة بسبب تقديم البائعة له المطلوبة في النقض شركة ش.ب. شكاية مباشرة بالزور أمام قاضي التحقيق بخصوص التزورير الذي طال عقد البيع الذي تملك بموجبه المطلوب في النقض أحمد (ط.) العقار موضوع النزاع والمحكمة رفضت طلبه بعلة ( أنه يشترط لإيقاف البت في الدوى المدنية وجود دعوى عمومية بالتزوير أما مجرد شكاية بالتزوير فليس من شأنها تحقيق شروط إيقاف البت في الدعوى المدنية المنصوص عليها في الفصل 102 من ق م م ومادام قاضي التحقيق الذي ينظر في الشكاية المباشرة المذكورة لم يصدر أي أمر بتحريك الدعوى العمومية ضد المستأنف عليه أحمد (ط.) من أجل تزوير رسم شرائه فإن المحكمة ترى أن شروط إيقاف البت في الدعوى موضوع نازلة الحال غير قائمة فتحريك الدعوى العمومي من طرف قاضي التحقيق لا يتم إلا بإصدار قرار الإحالة على المحكمة المختصة في حين أن تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق يشكل تحريكا للدعوى العمومية عملا بالفصول 3 و 85 و 95 من قانون المسطرة الجنائي وهي بطبيعتها توجب على المحكمة المدنية إيقاف النظر في الدعوى المرفوعة إليها إلى حين انتهاء الإجراءات المسطرية موضوع الزور الأصلي و المحكمة المطعون في قرارها لما لم تفعل تكون قد خرقت الفصل 102 من ق م م وعرضت بذلك قرارها للنقض"وأنه تبعا لذلك وبناءا على المعطيات السالفة الذكر ، و مادامت أن الشكاية المباشرة قد قدمت بشأن التزوير في محرر تجاري و هي الكشوفات الحسابية موضوع الملف الحالي و على الخصوص عقد الفاكتورينغ، ملتمسة الحكم بإيقاف البث في الملف الحالي الى حين انتهاء المسطرة الجنحية.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 11 الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإرجاع المهمة للخبير عز الدين (م.).

و بناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع من طرف الخبير بكتابة الضبط بتاريخ و الذي خلص من خلاله إلى أن:

بالنسبة للالتزامات المتعلقة بالصندوق يتحدد الدين في مبلغ: 150.587.699,89 درهم

بالنسبة للإلتزامات المتعلقة بالتوقيع يتحدد الدين في مبلبغ: 10.913.259,11 درهم

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/07/2024 عرض فيها أنه بخصوص معاملات الفاكتورينغ المتعلقة بمجموعة م.بمناسبة حصر الخبير للمديونية العالقة في ذمة شركة د. بخصوص الفواتير المتعلقة بمجموعة م. فإن هذا الأخير قد جانب الصواب، ووقع فى المحظور، وذلك راجع الى أن الخبيرعز الدين (م.) قام بالاعتماد على بيان ( etatexcel ) المسلم بتاريخ 2023/02/16 عوض الوثائق المصادق عليها من طرف إدارة م. المتوصل بها سنة 2024، بعلة أن القوائم الرسمية الصادرة عن إدارة م. المدلى بها ورقية وهي طويلة وعددها كبير على مدى خمس سنوات (رجائا الاطلاع على الفقرة الاولى من الصفحة 16)، والتي تم تسليمها للسيد الخبير بمناسبة اعداده لتقريره التكميلي الثاني بتاريخ 2024/02/28، وهذا ما أضر بحقوق البنك ش.م. و بالرجوع الى الوثائق الصادرة عن إدارة م. المسلمة للخبير بتاريخ 2024/02/28 نجد بأن مجموع المعاملات المتعلقة بالفاكتورينغ من 2014 الى 2017 حددت في: 821,59 777 174 درهم، كما أنه بالرجوع الى السجلات المحاسبية للعارض نجد أن مجموع المعاملات المتعلقة بخط الفاكتورينغ فيما يتعلق بالمعاملات مع مجموعة م. من 2014 الى 2017 تساوي 176.033.639,39 درهم، وبالتالي فبمقارنة السجلات المحاسبية للبنك ش.م. مع الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارة م. نجد بأن العارض أقر بوجود مبالغ بأكثر مما هو مصادق ومعترف به من طرف إدارة م.، وبالتالي فشركة د. هي الملزمة بأداء مبالغ هاته الفواتير للبنك ش.م. ما دام أنها هي المسؤولة عن تحصيل مبالغ الايصالات من المدين الأصلي م.، بحيث أن شركة د. هي المفوض لها في استخلاص مبالغ الفواتير مباشرة من مجموعة م. (تجيدون رفقته التفويض الممنوح للشركة لاستخلاص مبالغ الايصالات من مجموعة م.délégation de mandat de recouvrement)، وما يؤكد على الزام شركة د. بإرجاع هاته المبالغ للبنك ش.م. هو ما جاء في ديباجة ايصالات الحلول والتي جاء فيها ما يلي : (Nous nous engageons de restituer à la BCP le montant des factures qui pourraient nous être réglées directement ainsi que celles dont le règlement serait refusé ou réduit par les clients débiteurs pour l'un des motifs prévus dans notre contrat.) وكيف يعقل أن الخبير يخصم مبلغى 11.090.369,93 درهم و 740.803,53 درهم بعلة أن البنك ش.م. لم تعمل على استخلاصها لدى المدين الأصلى وبالرجوع كذلك الى تقرير الخبير نجد أنه تسرب له خطأ بخصوص احتساب مجموع المبالغ المتعلقة بعمليات الفاكتورينغ الخاصة بمرجان من 2014 الى 2017، لأن مجموع هاته الفواتير خلال هاته الفترة هو 821,59 777 174 درهم عوض 165.030.240,10 درهم المحددة في التقرير المنجز من طرف الخبير (رجائا الاطلاع على الصفحة 19 من ذات التقرير)، فيكفي الرجوع الى الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارة م. للتأكد من أن مجموع ايصالات الحلول المتعلقة بالمعاملات مع م. هي 821,59 777 174 درهم وللخوض في تفاصيل الأخطاء المرتكبة من طرف الخبير بخصوص ما يتعلق بحصر بمعاملات الفاكتورينغ الخاصة بمجموعة م.، والذي يزعم هذا الأخير بأن البنك ش.م. يجب عليها ارجاع مجموعة من المبالغ لفائدة شركة د. عوض المبلغ المستحق لفائدة العارض والمحدد في 8.684.330،50 درهم، فإنه سيتم تبيان الأخطاء المرتكبة من طرف الخبير على الشكل التالي:بخصوص المبالغ المسلمة للشركة لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B وتطبيق مبدأ النسبية على الفواتير المستحقة للبنك ش.م. (الصفحة 16 ) من تقرير الخبير في هذا الاطار تجدر الإشارة الى أن الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار مجموع المبالغ المؤداة من طرف مجموعة م. لفائدة شركة د. لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B عوض أدائها لفائدة العارض الذي قام بتمويلها، والتي بلغت في مجموعها 32.488.873,88 درهم عوض مبلغ 24.386.213,10 درهم الذي حدده الخبير في الجدول (الصفحة 16) المعنون بالفواتير المحتسبة للبنك ش.م.، بحيث أن الخبير اعتمد على طريقة حسابية خاطئة غير معمول بها في مجال الخبرة التقنية البنكية لتحديد مبالغ الأداءات التي تمت لفائدة شركة د. لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B، وكذا الاقتطاعات التجارية (remises ristourne les avoirs .... )، والحال أنه توجد وثائق صادرة عن إدارة م. تتضمن جميع المعطيات التي من خلالها يمكن استنباط هذه المبالغ، بحيث أن هذا الأخير قام باحتساب مجموع هاته الايصالات من سنة 2013 الى غاية 2014/04/02 (الصفحة 16 من التقرير) دون التفريق بين 2013 و2014، وهذا الأمر مردود عليه لأنه كان من الواجب عليه أن يقوم باحتساب مبالغ ايصالات الحلول المسلمة خلال سنة 2013 منفصلة عن ايصالات الحلول المسلمة خلال 2014، لأنه لا يمكن الجمع بين سنتينمحاسبيتن بحيث يجب حصر كل سنة مالية على حدى، وذلك ما تؤكده مقتضيات المادة 326 من القانون المتعلق بشركات المساهمة والتي جاء فيها: "مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر شهرا، غير أنه يمكن أن تقل السنة المالية الأولى والأخيرة للشركة عن إثني عشر شهرا". وعليه فإن المبالغ المسلمة لشركة د. لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B خلال سنة 2013 والمتعلقة بايصالات الحلول الممولة من طرف البنك ش.م. ، فهي مستحقة بالكامل لفائدة العارض والتي بلغت في مجموعها 23.059.480,16 درهم، وبالتالي لا يمكن الرجوع الى مجموعة م. باعتبارها المدين الأصلي لتحصيل (recouvrement) مبالغ هاته الايصالات مادام أنه لم يتم إخطار مجموعة م. بالعقد الموقع بين الطرفين من طرف شركة د.، لأن واجب الاخطار يقع على عاتق هاته الأخيرة وذلك ما تم التنصيص عليه في الفصل 9.1 من العقد الذي جاء فيه :

le cédant s'engage à informer ses débiteurs de l'existence du contrat d'affacturage par courrier établi selon le modèle joint en annexe, et autorisé d'ores et déjà par les présences BCP à informer elle-même à tout moment les débiteurs ainsi que les autres partenaires financiers du cédant de la signature du contrat d'affacturage et de sa qualité de subrogé.

ولذلك فإن البنك ش.م. ليس لها الحق في المطالبة بمبالغ ايصالات الحلول المسلمة خلال سنة 2013 لدى مجموعة م. إلا بعد إخطار (notification) هذا الأخير، وذلك ما يؤكده كذلك الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه بأن: "لا ينتقل الحق للمحال له به تجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها فى محرر ثابت التاريخحوالة الحقوق في شركة يلزم لسريانها على الغير أن تبلغ الشركة أو تقبل منها في محرر رسمي أو محرر عرفى مسجل داخل المملكة". وفيما عدا ذلك وبخصوص المبالغ المسلمة مباشرة من طرف مجموعة م. لفائدة شركة د. لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B من 2014/01/01 الى غاية 2014/04/02، والتي بلغت حسب الوثائق الرسمية الصادرة عن إدارة مجموعة م. ما مجموعه 9.429.393,72 درهم، فإن البنك ش.م.يستحقها بالكامل دون الحاجة الى تطبيق مبدأ النسبية المعمول به من طرف الخبير، وما يؤكد أحقية العارض في كل هاته المبالغ هو طلب رفع اليد المسلم من طرف شركة د. الى بنك الشركة ع. المؤرخ ب 2013/12/19 والذي تطالب من خلاله شركة د. بنك الشركة ع. بإيقاف تمويل ايصالات الحلول ابتداء من تاريخ 2014/01/01، وبالتالى فإنه سيتم الحصول على رفع اليد ابتداء من هذا التاريخ أى من 2014/01/01 وسيتم تسليمها للمحال له الجديد والذي هو فى هذه الحالة هو البنك ش.م.، بحيث جاء فى هدا الطلب الموجه للشركة ع. وعليه فهذا المبلغ المودع لفائدة شركة د. لدى بنك الشركة ع. S.G.M.B مستحق بالكامل لفائدة العارض دون الحاجة الى تطبيق مبدأ النسبية المعمول به من طرف الخبير وباحتساب مجموع ايصالات الحلول المؤداة من طرف مجموعة م. مباشرة لفائدة شركة د. لدى بنك الشركة ع. خلال سنة 2013 وبداية 2014 نجدها تساوي 32.488.873,88 درهم (23.059.480,16 + 9.429.393,72) وهو المبلغ المستحق فعليا لفائدة البنك ش.م. عوض مبلغ 24.386.213,10 درهم الذي حدده الخبير في تقريره ( الصفحة 16)فإن شركة د. ملزمة بإرجاع المبالغ المسلمة لفائدتها لدى الشركة ع. S.G.M.B، وذلك ما تؤكده مقتضيات الفصل 5.3 من العقد الربط بين الطرفين الذي جاء فيه:

" Lorsque le Cédant reçoit directement les règlements correspondant à des factures prises en charge par BCP‹ il est réputé les avoir reçus pour le compte de BCP en qualité de mandataire. Le cédant s'engage à restituer les valeurs et autres moyens de paiement ainsi reçus immédiatement à BCP sous leur forme originale. En cas de non-respect par le Cédant de cette obligation, BCP est autorisée à débiter immédiatement cette somme du compte courant

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté