Réf
56953
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4496
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2024/8301/2816
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Rôle du syndic, Redressement judiciaire, Proposition non concrétisée, Pouvoir du tribunal, Plan de continuation, Gérance libre, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Confirmation du jugement, Cessation d'activité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de motivation et de la violation des règles procédurales applicables au syndic. Le tribunal de commerce avait prononcé la conversion en retenant l'état irrémédiablement compromis de la société débitrice.
L'appelante soulevait d'une part le défaut de réponse à une offre de conclusion d'un contrat de gérance libre susceptible de fonder un plan de continuation, et d'autre part l'irrégularité du rapport du syndic qui n'aurait pas été soumis au juge-commissaire en violation de l'article 595 du code de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu'aux moyens pertinents, ce que ne constitue pas une simple proposition de contrat non traduite en un accord définitif.
Elle juge qu'un tel projet ne peut remettre en cause le constat d'une cessation totale d'activité rendant la liquidation inévitable. Quant au second moyen, la cour rappelle que le rapport du syndic ne contient que des propositions et que la décision appartient souverainement au tribunal, de sorte que l'absence de communication préalable au juge-commissaire est sans incidence sur la validité du jugement.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ. بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة بالدار البيضاء بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية بتاريخ 04/12/2023 تحت عدد289 ملف عدد 229/8306/2022 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة أ. الى مسطرة للتصفية القضائية، وباعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو نفسه التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، وبتعيين الاستاد زكرياء صمود قاضيا منتدبا وبتعيين الأستاذ علاء الدين شلاط قاضيا منتدبا نائبا عنه و بتعيين السيد خالد (ب.) سنديكا للتصفية القضائية و أمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بجعل الصوائر امتيازية.
في الشكل :
حيث دفع المستانف عليه بانعدام صفة المستانفة في تقديم الاستئناف بصفة شخصية استنادا على المادة 619 من مدونة التجارة بعد صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها .
و حيث ان صفة المستانفة في الطعن في الحكم الابتدائي القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها تتبع من حيث انها طرف في الحكم المستانف و ان صفتها تلك قائمة بخصوص ممارسة جميع طرق الطعن في مواجهة ذلك الحكم بما فيها الاستئناف هذا من جهة و من جهة أخرى فان المادة 651 من مدونة التجارة ( المقابلة للمادة 619 قبل التعديل المدخل على الكتاب الخامس من مدونة التجارة بمقتضى القانون رقم( 73.17) تتحدث عن تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيها و حلول السنديك محله في إقامة الدعاوى بشان الذمة المالية و الطعن بالاستئناف الحالي لا علاقة له بالتسيير او إقامة دعوى لها علاقة بالذمة المالية .
و حيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
بناء على تقرير سنديك شركة أ. السيد عبد العزيز (ص.) المدلى به بالملف والذي خلص من خلاله الى ان هذه الأخيرة حققت ارقام معاملات مهمة منذ سنة 2006 الى غاية 2012 حيث بلغ رقم المعاملات خلال هذه الفترة ما مجموعه 309.812.085,17 درهم أي رقم معاملات سنوي متوسط بمبلغ 44.258.869,31 درهم لكن و ابتدائا من سنة 2013 عرف رقم المعاملات تقهقرا واضحا حيث انخفض بنسبة 79 في المائة مقارنة مع سنة 2012 وانها توقفت نهائيا عن كل نشاط سنة 2015، و أن انخفاض رقم المعاملات خلال السنوات المالية 2013 و 2015 و توقف الشركة عن البيع ابتداء من 2016 لا يمكن شرحه إلا بفقدان الشركة لأهم زبنائها الذين قاموا بتشييد وحدات صناعية لهم من أجل صنع صنابير الغاز و صناديق الصمامات و ذلك لضمان استقلاليتهم بخصوص هذه المنتجات والاستمرار في بيع الغاز وقنينات الغار كما جاء في تقريره أن هذه الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف البنك م.ت.ص. أدت أساسا إلى فقدان الشركة لزبنائها الكبار وإلى تراجع ق.ع.س. عن تمويل حاجياتها للاستغلال الشيء الذي خلق لها أزمة سيولة و جعلها في وضعية توقف عن الأداء بل و إلى توقف نشاطها بصفة نهائية انطلاقا من سنة 2016 و انه يستشف من خلال دراسة القوائم التركيبية المدلى بها من طرف الشركة بأن رقم المعاملات المحقق قد عرف تطورا مهما ابتداء من سنة 2004 إلى غاية سنة 2012 التي حققت فيها الشركة مبيعات إجمالية بلغت قيمتها 42233424,59 درهم ليبدأ في التدهور بعد ذلك إلى أن وصل إلى مبلغ 8370006,40 درهم سنة 2015 و بعدها توقفت الشركة نهائيا عن النشاط، و انه يستخلص من الدراسة المالية التي قمنا بها أن الوضعية المالية للشركة كانت متميزة إلى غاية 2012 لتتدهور بعد ذلك انطلاقا من سنة 2013 و انهارت انهيارا تاما بعد سنة 2015 اذ أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه، أما الأصول المستعقرة فقد ارتفعت خلال سنة 2013 بمبلغ قدره 22178273,46 درهم مقارنة السنة المالية 2012 و ذلك بسبب انجاز برنامج استثماري يهم تغيير نشاط الشركة وتوجيهه إلى صناعة رؤوس القنينات الصغيرة و العدول عن استعمال النحاس و تعويضه بالاليمنيوم و ذلك بعد قرار أهم زبناء الشركة بإنشاء وحدات خاصة بهم من أجل صنع صنابير الغاز و صناديق الصمامات، و ان التدهور الكبير لرقم المعاملات مرده بالإضافة إلى الآثار السلبية إلى انخفاض الطلب على منتوجات الشركة و على عجزها على تصريف مخزونها من السلع قرار الشركات البترولية إنشاء وحدات من أجل صنع صنابير الغاز و صناديق الصمامات وذلك لضمان استقلاليتها بخصوص هذه المنتجات الضرورية لاستمرار عمليات بيع الغاز و قنينات الغاز، كما أشار في تقريره انه يعود هذا التدهور إلى الآثار السلبية للاستجوابات الإنذارية التي قام البنك م.ت.ص. بتوجيهها خلال شهر فبراير 2011 إلى عدد من الشركات البترولية الضخمة من زبناء الشركة و التي أكد من خلالها بأنه دائن لشركة كازينوف بمبلغ قدره 31629097,76 درهم من قبيل الرصيد المدين لحسابها الجاري و أن هذه الأخيرة غيرت اسمها و أصبحت تدعى اكسطون و إلى الآثار السلبية للمسطرة التي تقدم بها نفس البنك بتاريخ 20/09/2011 و الرامية إلى تمديد التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة ك. إلى شركة أ. و أن هذه الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف البنك م.ت.ص. أدت أساسا إلى فقدان الشركة لزبنائها الكبار وإلى تراجع ق.ع.س. عن تمويل حاجياتها للاستغلال الشيء الذي خلق لها أزمة سيولة و جعلها في وضعية توقف عن الأداء بل و إلى توقف نشاطها بصفة نهائية انطلاقا من سنة 2016، و فيما يخص حاجيات مال الدوران لشركة أكسطون فقد استقرت في مبلغ 39.156.547,00 درهم سنة 2012 مسجلة بذلك ارتفاع نسبي قدره 109% مقارنة مع سنة 2011 الشيء الذي أثر على الخزينة الصافية التي سجلت عجزا ماليا قدره 33341440,00 درهم لم تتمكن الشركة من واجهته نتيجة تراجع ق.ع.س. عن تمويلها، و انه يستشف مما سبق ان وضعية الشركة الحالية أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه ،ملتمسا تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية قضائية.
وبناء على المذكرات المدلى بها من طرف نائب البنك ش.م. والتي أوضح في مجملها بكون تقرير الخبير استند على أسس خاطئة ومتناقضة لا أساس لها من الصحة ، كما أن شركة أ. لم تدل بما يفيد الوجود القانوني والفعلي للشركة مقدمة التسيير الحر للوحدة الصناعية، كما أن الخبرة المنجزة على العقار ليست قضائية و لم تنجز من طرف خبير مختص في الميدان العقاري.
وبناء على المذكرات المدلى بها من طرف نائب شركة أ. والتي جاء فيها أنه بعد التعديل الواقع على نظامها ا لأساسي ،تلتمس منحها الأجل الكاف لابرام عقد تسيير حر مع شركة L.S. لضمان استمرارية نشاطها وفق ما تنص عليه مقتضيات المواد 624 وما يليها من مدونة التجارة.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابية.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى تحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة إ. الى تصفية قضائية مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة في السبب الأول المتخذ من خرق الإجراءات الأساسية في المسطرة وخرق الفصلين 45 و 329 من ق.م.م ، و ذلك انه بالرجوع الى وثائق الملف سيتضح لمحكمة الاستئناف ان الهيئة التي بتت فيه ليست نفسها التي حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة ، وان الثابت من وقائع الحكم المستأنف ان المحكمة اعتبرت بتاريخ 27/11/2023 القضية جاهزة فحجزتها للمداولة ومن هيئة كان الأستاذ سالم المهدي ، عضوا فيها بصفته مقررا في الملف ، بينما حدث تغيير على الهيئة المصدرة للحكم المطعون فيه فلم يعد هذا الأخير عضوا فيها ، اذ تم استبداله بالأستاذ علاء الدين شلاط و انه اكبر دليل على ذلك هو التغيير الذي وقع في نفس تاريخ حجز القضية للمداولة بخصوص القاضي المكلف بالقضية بل و بشكل لاحق لها كما يتضح ذلك من مستخرج موقع محاكم الذي يتضح منه ان المحكمة لمة بعدما اعتبرت القضية جاهزة وحجزتها للمداولة عملت بشكل لاحق و اثناء المداولة على احد أعضاءها ( القاضي المقرر الأستاذ سالم المهدي ) ، و معنى ذلك ان تغيير القاضي المكلف بالقضية حصل اثناء المداولة و بعد حجز القضية للمداولة ، مما يشكل خرقا لمبدأ وحدة الهياة التي حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة التي يجب ان تكون هي نفسها التي تداولت في الملف و نطقت به و ظهرت فيه ، وانه بناء على كل ذلك فان الحكم موضوع هذا الطعن يكون باطلا لخرقه مبدأ مسطريا جوهريا مما سيكون من المناسب حاليا الغاءه والحكم بارجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد مع مراعاة مبدأ وحدة الهيئة.
وفي السبب الثاني المتخذ من انعدام التعليل خرق الفصل 50 من ق م م خرق حقوق الدفاع، انه انه يتضح من التعليل محكمة الدرجة الأولى لم تناقش بتاتا ما اثارته العارضة عن صواب من دفوع جدية خلال مذكراتها المدلى بها خلال جلسات 2023/08/07 و2023/09/04 و 2023/11/20 و 2023/11/27 و 2023/12/04 ، حول العرض المتعلق بإبرام عقد التسيير الحر للوحدة الصناعية موضوع التسوية القضائية مع شركة L.S. الكائن مقرها بدبي مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 520.000.00 درهم ابتداء من 2023/07/01 لمدة 5 سنوات مع خيار الشراء بمبلغ 61.274.500.00 درهم ، و ان العارضة أوضحت من خلال مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 2023/08/07 انها توصلت بكتاب من الممثل القانوني لشركة " LLC-SO " المذكورة أعلاه أوردت فيها انها " تود استغلال الوحدة الصناعية للعارضة في تطوير نشاط تخزين و تبريد المنتجات الفلاحية عن طريق تشييد مستودعات للتبريد بغلاف مالي اجمالي قدره 3 مليون دولار امريكي ، الامر الذي سيمكن ، حسب الدراسة الاولية التي قامت بها الشركة سالف الذكر ، من تشغيل حوالي 40 مستخدم بصفة مباشرة و غير مباشرة ، ومن اجله ، طلبت من العارضة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . اجل تعديل نظامها الأساسي فيما يتعلق بغرضها الاجتماعي عن طريق التنصيص على انتاج الخضر و الفواكه وتخزينها و تسويقها و تصديرها ، وان العارضة سعيا منها نحو إنجاح العرض سالف الذكر ، عملت كما أوضحت من خلال مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 2023/11/20، على اجراء تعديل على البند 3 من نظامها الأساسي و بمقتضاه تم توسيع غرضها الاجتماعي ليشمل إمكانية القيام بإحداث منشآت للتوريد والتخزين كل المواد المقابلة لذلك تماشيا مع مقترح شركة L.S.، و و ان العارضة بناء على كل ذلك التمست من خلال نفس المذكرة أعلاه تأخير ملف النازلة الى جلسة قادمة لتمكين العارضة ابرام عقد تسيير حر مع شركة L.S. من اجل أن تقرر المحكمة الموافقة على استمرارية نشاط العارضة بعد حصر مخطط الاستمرارية وفق ما تنص عليه احكام المواد 624 و ما يليه من مدونة التجارة ، و كما تقدمت العارضة بمذكرة خلال جلسة 2023/11/27 اكدت فيها من جديد طلبها الهادف الى الحكم مخطط الاستمرارية نظرا لتوفرها على إمكانات جدية لتسوية دينها باعتبار ان شركة L.S. الكائن مقرها الاجتماعي بدبي تقدمت بعرض جدي لإبرام عقد تسيير حر للأصل التجاري الذي تملكه العارضة المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 130339 ، مرفقة إياها بمشروع عقد التسيير الحر المذكور أعلاه الموقع عليه من طرف شركة L.S. المذكورة في انتظار التوصل بالنسخ الاصلية منه عبر البريد المضمون حتى يتمكن ممثل العارضة من التوقيع عليه مع الإشارة على انه يوجد معتقل بالسجن المدني في نطاق مسطرة الاكراه البدني مارسها في حقه بكيفية تعسفية بنك م.م. ، لتلتمس في ختام مذكرتها تأخير الملف الى جلسة قادمة لعرض هذه المستجدات على السيد سنديك المسطرة قصد تمكينه من وضع تقريره على ضوئها عملا بأحكام المادة 598 من مدونة التجارة و تقديم مقترحه الذي تشير اليه الفقرة 2 من المادة 595 من نفس القانون ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف رغم ما اوضحته العارضة من خلال مذكراتها المشار اليها أعلاه حول عقد التسيير الحر مع شركة L.S. المعززة بوثائق تثبته و الذي من شانه حتما تمكينها من متابعة نشاطها الاقتصادي و الحيلولة دون تصفيتها مادام ان الأصل و الغاية من مساطر صعوبات المقاولة هو الدفع بالمقاولة نحو الاستمرار خدمة للصالح العام الاقتصادي لا الهرولة نحو تصفيتها و القضاء على 80 منصب شغل كانت توفرها العارضة في سوق العمل و هو منحى يخالف طموحات ومخططات الحكومة علما ان تحقيق العرض ليس فيه أي ضرر و انما فيه عكس ذلك مصلحة مشتركة بين الجميع سواء رئيس المقاولة او المقاولة نفسها او الدائيين ، فيكون من الثابت ان المحكمة لم تراعي مجمل ذلك وقضت بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق العارضة الى تصفية قضائية دون حتى الرد على ما اثارته أعلاه سلبا أو إيجابا رغم ماله من تأثير حاسم على قضاءها ، مما جعل الحكم المستأنف منعدم التعليل ، خارقا بذلك لأحكام القانون سيما الفصل 50 من ق.م.م الذي يلزم تحليل الاحكام ، كما خرق حق الدفاع ، مما سيكون معه من المناسب الغاءه و بعد التصدي الإبقاء على الوضعية القانونية للعارضة في حالة تسوية قضائية لتمكين السنديك من اعداد الحل بمشاركة جميع الأطراف بإشراف القاضي المنتدب وفق ما هو منصوص عليه في المواد 595 و ما يليه من مدونة التجارة.
حول السبب الثالث المؤسس على الثالث المؤسس على خرق احكام المادة 595 ( فقرة 2 ) من مدونة التجارة : لعله غني عن البيان ، التذكير ان صميم مهمة القاضي المنتدب الموكولة له قانونا في نطاق المساطر الجماعية تتحدد في القيام بشكل دائم ومستمر بمراقبة سير المسطرة المفتوحة في مواجهة التاجر نيابة عن محكمة و تحت اشرافها، و من هذه الزاوية يمارس القاضي المنتدب في علاقته مع السنديك وصاية عليه بمقتضى نيابته عن المحكمة فيراقب بالتالي اعمال السنديك طيلة مدة المسطرة ، و انه و حتى يتمكن القاضي المنتدب من القيام بأعمال المراقبة سالفة الذكر فقد الزم القانون السنديك عند اعداد الحل المنصوص عليه بمقتضى المادة 595 من مدونة التجارة ان يعرض على القاضي المنتدب اقتراحاته المتعلقة سواء بمخطط التسوية لضمان استمرارية المقاولة او تفويتها الى احد الاغيار او التصفية القضائية و ذلك داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة و يمكن تمديد الاجل المذكور ، عند الاقتضاء مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك، و انه لا دليل بالملف يثبت احترام سنديك المسطرة للمقتضى المشار اليه ، و ان هذا يبرهن بالملموس أن العارضة تم حرمانها في النازلة من الدور الموكول قانونا لجهاز اساسي من أجهزة المسطرة ممثلا في السلطات الموكولة للسيد القاضي المنتدب المتمثلة في السهر على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح القائمة عملا بصريح احكام المادة 671 من مدونة التجارة ذي كان سيسعى حتما الى الاصغاء الجدي للعرض المذكور أعلاه الرامي الى المصادقة على مخطط الاستمرارية، وان المحكمة المصدرة للحكم المستانف لم تهتم بالبحث في ثنايا الملف عن مدى احترام السنديك للمقتضى المشار اليه و بالتالي التيقن من اشراك القاضي المنتدب في اتخاذ القرار الذي اقترحه السنديك لتلافي انفراد الأخير بهذا القرار ، مع ان احكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة تعتبر من النظام العام التي يجب على المحكمة ان تراعي جدية و حقيقة احترامها من أجهزة المسطرة ، و بالبناء عليه ، يكون الحكم المستأنف الذي صدر دون مراعاة احكام المادة 595 المذكورة قد اتى خارقا لهذا المقتضى الجوهري، عرضة للإلغاء ، الأمر الذي سيترتب عنه حتما إعادة الأمور الى نصابها كما كانت قبل صدور الحكم المذكور بمعنى ارجاع الوضعية القانونية للعارضة في حالة تسوية قضائية لتمكين السنديك من إعداد الحل بمشاركة جميع الأطراف بإشراف القاضي المنتدب وفق ما هو منصوص عليه في المواد 595 و ما يليه من مدونة التجارة، ملتمسة ملتمسة اساسا بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه مع مراعاة مبدأ وحدة الهيئة و احتياطيا بإلغاء الحكم المستانف مع ترتيب كل الاثار القانونية عن ذلك و الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية للعارضة و على أجهزة المسطرة وفق الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 77 بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 20201/8302/68 لتمكين السنديك المعين بمقتضاه من اعداد الحل على ضوء العرض المقدم من شركة L.S. الهادف الى الحكم بحصر مخطط الاستمرارية و الامر بإحالة الملف في هذه الحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة و البت في الصائر وفق القانون.
وفي بيان اوجه الإستئناف المدلى بها من طرف الأستاذان السملالي وكرواد: انها وتفاديا للتكرار باعتبار ان الشركة العارضة سبق لها ان تقدمت خلال جلسة 03/06/2024بمذكرة بيان أوجه الاستئناف بواسطة الاستاذين حسن السملالي و إسماعيل كرواد تؤكد لمحكمة الاستئناف انها تتشبث بجميع الأسباب التي سبق للعارضة بيانها من خلال مذكرتها المذكورة التي أتت مؤسسة وقائمة على أساس مما يكون معه من المناسب الاستجابة لها و الحكم للعارضة وفقها ، وكما ان العارضة تضيف وتؤكد للمحكمة ان البنك ش.م. نفسه عارض في طلب تحويل مسطرة التسوية القضائية للعارضة الى مسطرة التصفية القضائية و هو ما ينهض دليلا إضافيا على صحة ما اثارته العارضة من خلال مذكرة بيان أوجه استئنافها المشار اليها التي أوضحت من خلالها و عابت على الحكم المستأنف عدم مراعاته الغاية من مساطر صعوبات المقاولة الذي هو الدفع بالمقاولة نحو الاستمرارية خدمة لمصالح العام الاقتصادي لا الهرولة نحو تصفيتها ، وفعلا من الثابت ان البنك ش.م. وبصفته مراقب للدائنين تقدم بملتمس امام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2023/03/09 أعلن منازعته من خلاله جميع المزاعم استند عليها سنديك التسوية القضائية السيد عزيز (ص.) ، و هكذا يتجلى من مذكرته المدلى بها بجلسة 2023/03/09 انه عاب على السنديك المذكور وقوعه تناقضات و المغالطات التالية : و حول التناقضات الواردة في التقرير المنجز من طرف السنديك بخصوص سبب التوقف عن الدفع مع تصريحات رئيس المقاولة الواردة بالمقال الافتتاحي للدعوى و المضمنة في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة أ.
حول التناقضات الواردة بنفس التقرير المنجز من طرف السنديك بخصوص الأسباب الحقيقية لتوقف شركة أ. عن الدفع ، و حول الإقرار القضائي لشركة " اكسطون " كون" تراجع رقم معاملاتها عائد بالأساس الى ضياع زبناء رئيسين كانوا زبناء و اصبح منتجين منافسين ، و ان البنك استفاض في بيان أوجه التناقضات السالفة الذكر، و لذلك التمس القول ان السنديك أسس تقريره للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة على أساس خاطئة و متناقضة لا أساس لها من الصحة و اسناد النظر للمحكمة بخصوص طلب التصفية القضائية المقترح من طرف السنديك ، و ان هذه المثالب المتعددة المنسوبة الى تقرير السنديك و من مراقب الدائنين تبين بصفة لا تدع مجالا للشك ان الحكم المستانف حينما استجاب للطلب التحويل من تسوية الى تصفية قضائية يكون قد ارتكز على معطيات غير صحيحة و من جهة أخرى : فان السيد سنديك مسطرة التسوية القضائية تسرع بتقديم طلب تحويل المسطرة الى تصفية القضائية دون اعلام السيد القاضي المنتدب، مع أن من صميم مهمة القاضي المنتدب الموكولة له قانونا في نطاق المساطر الجماعية تتحدد في القيام بشكل دائم و مستمر بمراقبة سير المسطرة المفتوحة في مواجهة التاجر نيابة عن المحكمة وتحت اشرافها، و من هذه الزاوية يمارس القاضي المنتدب في علاقته مع السنديك وصاية عليه بمقتضى نيابته عن كمة فيراقب بالتالي اعمال السنديك طيلة مدة المسطرة ، وانه و يتمكن القاضي المنتدب من القيام بأعمال المراقبة سالفة الذكر فقد الزم القانون السنديك عند اعداد الحل المنصوص عليه بمقتضى المادة 595 من مدونة التجارة ان يعرض على القاضي المنتدب اقتراحاته المتعلقة سواء بمخطط التسوية لضمان استمرارية المقاولة او تفويتها الى احد الاغيار او التصفية القضائية وذلك داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة و يمكن تمديد الاجل المذكور عند الاقتضاء مرة واحدة من طرف المحكمة بناء على طلب من السنديك، و انه لا دليل بالملف يثبت احترام سنديك المسطرة للمقتضى المشار اليه ، و ان هذا يبرهن بالملموس ان العارضة تم حرمانها في النازلة من الدور الموكول قانونا لجهاز أساسي من أجهزة المسطرة ممثلا في السلطات الموكولة للسيد القاضي المنتدب المتمثلة في السهر على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة عملا بصريح احكام المادة 671 من مدونة التجارة الذي كان سيسعى حتما الى الاصغاء الجدي للعرض المذكور أعلاه الرامي الى المصادقة على مخطط الاستمرارية ، و ان المحكمة المصدرة للحكم المستانف لم تهتم بالبحث في ثنايا الملف عن مدى احترام السنديك للمقتضى المشار اليه وبالتالي التيقن من اشراك القاضي المنتدب في اتخاذ القرار الذي اقترحه السنديك لتلافي انفراد الأخير بهذا القرار ، مع ان احكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة تعتبر من النظام العام التي يجب على المحكمة ان تراعي جدية وحقيقة احترامها من أجهزة المسطرة ، و بالبناء عليه ، يكون الحكم المستأنف الذي صدر دون مراعاة احكام المادة 595 من مدونة التجارة المذكورة قد اتى خارقا لهذا المقتضى الجوهري ، عرضة للإلغاء ، الامر الذي سيترتب عنه حتما إعادة الأمور الى نصابها كما كانت قبل صدور الحكم المذكور بمعنى ارجاع الوضعية القانونية للعارضة في حالة تسوية قضائية لتمكين السنديك من إعداد الحل بمشاركة جميع الأطراف بإشراف القاضي المنتدب وفق ما هو منصوص عليه في عليه في المواد 595 و ما يليه من مدونة التجارة، ملتمسة اساسا بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه مع مراعاة مبدأ وحدة الهيئة و احتياطيا بإلغاء الحكم المستانف مع ترتيب كل الاثار القانونية عن ذلك و الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية للعارضة و على أجهزة المسطرة وفق الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 77 بتاريخ 2021/06/24 في الملف عدد 20201/8302/68 لتمكين السنديك المعين بمقتضاه من اعداد الحل على ضوء العرض المقدم من شركة L.S. الهادف الى الحكم بحصر مخطط الاستمرارية و الامر بإحالة الملف في هذه الحالة على المحكمة التجارية بالدار البيضاء لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة و البت في الصائر وفق القانون.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2024 جاء فيها اساسا حول عدم قبول الاستئناف : المستمد من خرقه المادة 619 من مدونة التجارة : ان الحكم الذي تم استئنافه من طرف شركة أ. قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة أ. ، وان المادة 619 من مدونة التجارة صريحة فيما تنص على ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية يؤدي الى تخلي المدين بقوة المدين عن تسيير امواله والتصرف فيها ، واضافت المادة المذكورة على ان السنديك وحده دون سواه هو الذي يتولى ممارسة حقوق الشركة التي فتحت في حقها مسطرة التصفية القضائية واقامة الدعاوى بشأن ذمتها المالية بمجرد صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية ، وان الاستئناف الحالي وجه من غير ذي صفة اخلالا باحكام الفصل الاول من قانون المسطرة المدنية ، و ان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها ، و يتعين والحالة هذه التصريح والحكم بعدم قبول الاستئناف للأسباب السالف شرحها أعلاه
احتياطيا في الموضوع : حول عدم ارتكاز الاستئناف على اساس : و حول عدم وجود أي خرق مزعزم للفصلين 45 و 329 من ق م م : زعمت المستانفة ان الهيئة التي بتت في الملف ليس هي نفسها التي حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة ، مضيفة ان المحكمة اعتبرت بتاريخ 2023/11/27 القضية جاهزة فحجزتها للمداولة و هي مركبة من هيئة كان الأستاذ سالم المهدي عضوا فيها بصفته مقررا في الملف بينما حدث تغيير على الهيئة المصدرة للحكم المطعون فيه فلم يعد هذا الأخير عضوا فيها اذ تم استبداله بالاستاذ علاء الدين شلاط
ولكن و خلافا لذلك يكفي لرد هذا الزعم التذكير هنا انه خلافا لما اعتبرته المستانفة فان الهيئة ناقشت الملف هي التي حجزته للمداولة و تم ذلك بحضور القاضي المقرر الأستاذ علاء الدين شلاظ ، و اثباتا لذلك فان العارض يدلي طيه بمستخرج محاكم يفيد ان القاضي المقرر في نازلة الحال الأستاذ علاء الدين شلاط و هو القاضي الذي كان حاضرا بغرفة المشورة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء اثناء مناقشة الملف موضوع حكم الصعوبة المثارة و ذلك خلافا لمزاعم شركة أ. ، وانه و بثبوت ذلك فان هذا ما يبرر ضرورة صرف النظر عن جميع مزاعم المستانفة الواردة في هذا الصدد ، و ان المستانفة تعيب على الحكم المتخد كونه خرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م لكونه لم يناقش ما اثارته من دفوع ، وانه و بثبوت ذلك يكون الحكم المتخذ جاء معللا تعليلا كافيا رافعا لكل جهالة ، وانه بالفعل أجاب على كافة النقاط المثارة من قبل سنديك المسطرة و كذا اطراف القضية سيما انه عاين ضمن حيثيات تعليله عن صواب ما جاء في خلاصة تقرير السنديك : حيث خلص السنديك في تقريره المنجز في اطار اعداد الحل الى انعدام الافاق المستقبلية للشركة وعدم قدرتها على الاستمرارية ، وان شركة أ. هي التي لم تات باي مقتضى يبرر قدرتها على الاستمرارية وأداء الديون المتخلذة بذمتها ، ولاجل ذلك فانه يتعين تاييد الحكم المتخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله
و حول عدم وجود أي خرق مزعوم للفصل 595 من مدونة التجارة : زعمت المستانفة ان المحكمة مصدرة الحكم المستانف لم تهتم بالبحث عن مدى احترام السنديك للفصل 595 من مدونة التجارة و بالتالي التيقن من اشراك القاضي المنتدب في اتخاد القرار الذي اقترحه السنديك لتلافي انفراد الأخير بهذا القرار ، و جوابا عن ذلك وجب تذكير شركة أ. أن سلطة القرار وخلافا لمزاعمها ليست بيد السنديك و انما بيد المحكمة ولاجل ذلك فانه يجب تصحيح المفاهيم و احترام قداسة المحكمة و قراراتها دون أي خلط اذ السنديك من خلال الكتاب الخامس يقدم اقتراحات و تقارير تحمل ضمن طياتها خلاصات و لیست لها سلطة القرار اطلاقا ، وفيما عدا ذلك وجب تذكير المستانفة ان مقتضيات الفصل 595 من مدونة التجارة تم احترامها في نازلة الحال لا سيما من خلال مستنتجات النيابة العامة التي التمست تطبيق مقتضيات ذات الفصل و تحويل التسوية القضائية لشركة اكسطون الى تصفية قضائية ، وانه الى جانب ذلك فقد خلص السنديك في تقريره المنجز في اطار اعداد الحل الى انعدام الافاق المستقبلية للشركة و عدم قدرتها على الاستمرارية مضيفا ان الشركة منذ سنة 2013 عرف رقم معاملاتها تقهقرا واضحا حيث انخفض بنسبة 79 في المائة مقارنة مع سنة 2012 و انها توقفت نهائيا عن كل نشاط سنة 2015 و ان انخفاض رقم المعاملات خلال السنوات المالية 2013 و 2015 و توقف الشركة عن البيع ابتداء من 2016 ، و فعلا لكل المعطيات أعلاه تبرر ضرورة صرف النظر عن مزاعم شركة أ. ، وانه يجدر بالتالي رد طلب الاستئناف المقدم من طرفها ، وبثبوت ذلك و بثبوت عجز شركة أ. عن اثبات قدرتها على الاستمرارية فانه يجدر القول والحكم برفض استئنافها ككل، ملتمسة شكلا بعدم قبول الإستئناف وموضوعا الحكم برفضه وصرف النظر عنه وتأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به وترك كافة الصوائر على عاتق مسطرة التصفية القضائية.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/7/2024 جاء فيها ان العارض بصفته مراقبا في المسطرة اذ يشاطر كل ما جاء في مستنتجات النيابة العامة، فهو يؤكد كل ما جاء في مستنتجاته السابقة مع الإشارة هنا ان السنديك المنتدب سبق انه خلص في تقريره المنجز في اطار اعداد الحل الى انعدام الافاق المستقبلية للشركة و عدم قدرتها على الاستمرارية مضيفا ان الشركة منذ سنة 2013 عرف رقم معاملاتها تقهقرا واضحا حيث انخفض بنسبة 79 في المائة مقارنة مع سنة 2012 و انها توقفت نهائيا عن كل نشاط سنة 2015 و ان انخفاض رقم المعاملات خلال السنوات المالية 2013 و 2015 و توقف الشركة عن البيع ابتداء من 2016 و فعلا لكل المعطيات أعلاه تبرر ضرورة صرف النظر عن مزاعم شركة أ. ، وانه يجدر بالتالي رد طلب الاستئناف المقدم من طرفها ، و بثبوت ذلك و بثبوت عجز شركة أ. عن اثبات قدرتها على الاستمرارية فانه يجدر برفض استئنافها ككل ، ملتمسا بتاييد الحكم المتخد في جميع ما قضى به مع تبني تعليله
وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها في الملف.
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/9/2024 حضرها نواب الأطراف و ادلى الأستاذمشبال بمذكرة تعقيبية تسلم الاستاذان كرواد و بسمات نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا و تقرر حجزه للمداولة لجلسة 30/9/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث دفعت المستانفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصلين 45 و 329 من م.م.م لكون الهيئة التي أصدرته ليست هي نفسها الهيئة التي حجزت الملف للمداولة خلال جلسة المناقشة.
و حيث ان المحكمة و برجوعها لمحاضر الجلسة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية تبين لها بان اخر جلسة ادرج بها الملف للمناقشة هي جلسة 27/11/2023 حيث كانت تتشكل الهيئة من القاضي محمد امين جالبي رئيسا و عضوية القاضي زكرياء صمود القاضي علاء الدين شلاط و هي نفسها الهيئة التي أصدرت الحكم المستانف و بالتالي فان الدفع يبقى مجردا من أي أساس قانوني وواقعي و ينبغي رده.
و حيث دفعت المستانفة بكون الحكم المستانف جاء منعدم التعليل و مخالفا للفصل 50 من ق.م.م لكونه لم يتطرق لما أثارته امام المحكمة من كونها تتوفر على عرض لابرام عقد تسيير حر مع شركة L.S. ستتولى بمقتضاه الأخيرة استغلال وحدتها الإنتاجية في تطوير نشاط تخزين و تبريد المنتجات الفلاحية .
و حيث ان المحكمة لا تتولى الجواب الا على الدفوع المنتجة و التي لها تاثير على الخصومة وعلى وجه قضائها , و لما كان واضحا من خلال معطيات النازلة و خلاصة تقرير السنديك ان نشاط المستانفة متوقف بصفة نهائية منذ سنة 2016 و ان مؤشراتها المالية سلبية و انها متوقفة عن الأداء و ان رئيسها لم يقدم اية مقترحات تنم عن رغبتها في الاستمرارية الامر الذي يؤدي الى الخلاصة العامة التي مفادها انها مختلة بشكل لارجعة فيه فان المحكمة تكون قد ردت ضمنا دفع المستانفة و اعتبرته غير منتج مع ايراد المحكمة في تعليلها لعبارة كون رئيس المقاولة لم يقدم أي مقترح ينم عن رغبة المقاولة في الاستمرارية خاصة و ان الثابت ان ما عرضته المستاتفة من تقديم عرض من قبل شركة L.S. بقي مجرد مقترح لم تتم ترجمته على ارض الواقع عن طريق ابرام عقد نهائي بشانه و لا ادل على ذلك من كون المستاتفة لم تبرهن على جدية دفعها من خلال الاستدلال بما يثبت التوصل الى اتفاق نهائي بخصوص منح الأصل التجاري للمقاولة لاستغلاله من قبل الشركة المشار اليها على سبيل التسيير الحر و بالتالي فالدفع المتمسك به يبقى هو الاخر غير جدي و يتعين رده.
و حيث دفعت المستانفة بعدم احترام السنديك لمقتضيات المادة 595 من مدونة الاتجارة التي تلزمه بعرض تقريره على القاضي المنتدب.
و حيث ان ما يعده السنديك و يتولى عرضه على القاضي المنتدب هو مجرد اقتراحات و ان المحكمة هي التي لها صلاحية اختيار الحل الملائم بناء على تقرير السنديك و بالتالي فان عدم عرض تقرير السنديك على القاضي المنتدب بهدف الاطلاع لا تاثير له على قرار المحكمة خاصة و ان المشرع لم ينص على وجوب تضمين وجهة نظر القاضي المنتدب بالتقرير او تقديمه لمستنتجات ترفق بالتقرير او تقدم للمحكمة مما يستوجب رد الدفع.
و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025