Procédure d’appel – Le remplacement du conseiller rapporteur après la mise en état de l’affaire, sans décision le justifiant, constitue une violation d’une formalité substantielle entraînant la cassation (Cass. com. 2015)

Réf : 52957

Identification

Réf

52957

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

389/3

Date de décision

25/11/2015

N° de dossier

2013/1/3/355

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et les règles de procédure substantielles, la cour d'appel qui statue sur une affaire après avoir remplacé le conseiller rapporteur initialement désigné, lequel avait mis la cause en état d'être jugée, sans qu'aucune décision ou ordonnance ne soit versée au dossier pour justifier ce changement. Une telle irrégularité, qui porte atteinte au bon déroulement de la justice et aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 2007/07/25 بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ع. م. أ.) وكالة مديونة وانها في إطار تعاملها مع البنك المذكور سلمته كمبيالة حالة بتاريخ 2005/09/15 حاملة لمبلغ (102.109,89) آورو إلا أنها لم تتمكن من استخلاص قيمة الكمبيالة المذكورة أو استرجاع أصلها من لدن المؤسسة البنكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الساحب رغم الاحتجاجات المتوالية والانذار الموجه للبنك مما ألحق بها اضرارا جسيمة نظرا لعدم استفادتها من مبلغ الكمبيالة المعادل المبلغ (1.119.296,81) درهم حسب سعر صرف الأورو الذي كان معمولا به بتاريخ استحقاق الكمبيالة أي (10,953 درهم) إضافة لاستحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة إلى يوم التنفيذ. وأن تماطل المدعى عليها ثابت بموجب الإنذار لذلك طلبت الحكم على (ع. م. أ.) بأن تؤدى لها مبلغ (102.190.89) اورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من 2005/9/15 يوم استحقاق الكمبيالة إلى غاية يوم التنفيذ ومبلغ (100.000) درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. فتقدمت (ع. م. أ.) مذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى يروكي أساساً لرفض الطلب واحتياطية الحكم على المدخلين في الدعوى (ب. ش. م. غ.) (1.021.050,89) درهم لفائدة المدعية.

وبعد جواب بريد المغرب وتمام المناقشة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب الإدخال وبأداء المدعى عليها (ع. م. أ.) لفائدة المدعية شركة (أ.) مبلغ (1.140.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته أصليا (ع. م. أ.) وفرعيا شركة (أ.) وبعد جواب بريد المغرب واستنفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.

في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى

حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفقرة الأولى من الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتعيين المستشار المقرر التي تقضي أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يعين مستشارا مقررا يتكلف بتجهيز القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حين انه في هذه النازلة، فإن الرئيس الأول عين السيدة نجاة مساعد مستشارة مقررة كما هو ثابت من وثائق الملف، وهي التي باشرت كل الإجراءات المتعلقة بتجهيز القضية إلى حين حجزها للمداولة بتاريخ 17-4- 2012 على أساس النطق بالحكم بجلسة 2012/05/22 إلا انه عوض النطق بالحكم في الجلسة المذكورة فوجئت الطالبة بالمحكمة، وهي مشكلة تشكيلا آخر تصدر القرار المطعون فيه بجلسة 2012/12/18 بعضوية السيد محمد الكراوي الذي أصبح المستشار المقرر والذي اصدر الحكم بهذه الصفة عوض السيدة نجاة مساعد على الرغم من انه لا وجود ضمن وقائع القرار المطعون فيه لما يفيد استيفاء الإجراءات اللازمة لتغيير المستشار المقرر، كما لا وجود بالملف لأي سبب يبرر إخراج الملف من المداولة وعدم إصدار الحكم بجلسة 22-05-2012 ولا مبرر أصلا لإخراج القضية من المداولة في وجود المستشار المقرر وتغييره بعد أن كانت القضية جاهزة للبت فيها وهو ما يجعل القرار مخالفا لقاعدة جوهرية من قواعد المرافعات مما يناسب نقضه لهذا السبب.

حيث إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه "يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذا مراعاة للآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إذا اقتضى الحال ... " وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبمقتضى أمر بتعيين المستشار المقرر الموقع من طرفه بتاريخ 2011/09/30 عين القاضية نجاة مساعد مستشارة مقررة في الملف، إلا أن القرار المطعون فيه أشار

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile