Réf
52957
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
389/3
Date de décision
25/11/2015
N° de dossier
2013/1/3/355
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Remplacement, Procédure civile, Nullité de la procédure, Mise en état, Formalité substantielle, Droits de la défense, Conseiller rapporteur, Cassation, Appel, Actes et formalités
Viole les dispositions de l'article 329 du Code de procédure civile et les règles de procédure substantielles, la cour d'appel qui statue sur une affaire après avoir remplacé le conseiller rapporteur initialement désigné, lequel avait mis la cause en état d'être jugée, sans qu'aucune décision ou ordonnance ne soit versée au dossier pour justifier ce changement. Une telle irrégularité, qui porte atteinte au bon déroulement de la justice et aux droits de la défense, entraîne la cassation de l'arrêt.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن شركة (أ.) تقدمت بتاريخ 2007/07/25 بدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيها أنها تتوفر على حساب بنكي مفتوح لدى (ع. م. أ.) وكالة مديونة وانها في إطار تعاملها مع البنك المذكور سلمته كمبيالة حالة بتاريخ 2005/09/15 حاملة لمبلغ (102.109,89) آورو إلا أنها لم تتمكن من استخلاص قيمة الكمبيالة المذكورة أو استرجاع أصلها من لدن المؤسسة البنكية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الساحب رغم الاحتجاجات المتوالية والانذار الموجه للبنك مما ألحق بها اضرارا جسيمة نظرا لعدم استفادتها من مبلغ الكمبيالة المعادل المبلغ (1.119.296,81) درهم حسب سعر صرف الأورو الذي كان معمولا به بتاريخ استحقاق الكمبيالة أي (10,953 درهم) إضافة لاستحقاقها الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة إلى يوم التنفيذ. وأن تماطل المدعى عليها ثابت بموجب الإنذار لذلك طلبت الحكم على (ع. م. أ.) بأن تؤدى لها مبلغ (102.190.89) اورو أو ما يعادله بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية من 2005/9/15 يوم استحقاق الكمبيالة إلى غاية يوم التنفيذ ومبلغ (100.000) درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. فتقدمت (ع. م. أ.) مذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى يروكي أساساً لرفض الطلب واحتياطية الحكم على المدخلين في الدعوى (ب. ش. م. غ.) (1.021.050,89) درهم لفائدة المدعية.
وبعد جواب بريد المغرب وتمام المناقشة قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول طلب الإدخال وبأداء المدعى عليها (ع. م. أ.) لفائدة المدعية شركة (أ.) مبلغ (1.140.000) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء وتحميلها الصائر على النسبة ورفض باقي الطلبات بحكم استأنفته أصليا (ع. م. أ.) وفرعيا شركة (أ.) وبعد جواب بريد المغرب واستنفاذ الإجراءات قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطلوب نقضه.
في الفرع الثاني من وسيلة النقض الأولى
حيث تعيب الطالبة القرار بخرق الفقرة الأولى من الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بتعيين المستشار المقرر التي تقضي أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يعين مستشارا مقررا يتكلف بتجهيز القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون في حين انه في هذه النازلة، فإن الرئيس الأول عين السيدة نجاة مساعد مستشارة مقررة كما هو ثابت من وثائق الملف، وهي التي باشرت كل الإجراءات المتعلقة بتجهيز القضية إلى حين حجزها للمداولة بتاريخ 17-4- 2012 على أساس النطق بالحكم بجلسة 2012/05/22 إلا انه عوض النطق بالحكم في الجلسة المذكورة فوجئت الطالبة بالمحكمة، وهي مشكلة تشكيلا آخر تصدر القرار المطعون فيه بجلسة 2012/12/18 بعضوية السيد محمد الكراوي الذي أصبح المستشار المقرر والذي اصدر الحكم بهذه الصفة عوض السيدة نجاة مساعد على الرغم من انه لا وجود ضمن وقائع القرار المطعون فيه لما يفيد استيفاء الإجراءات اللازمة لتغيير المستشار المقرر، كما لا وجود بالملف لأي سبب يبرر إخراج الملف من المداولة وعدم إصدار الحكم بجلسة 22-05-2012 ولا مبرر أصلا لإخراج القضية من المداولة في وجود المستشار المقرر وتغييره بعد أن كانت القضية جاهزة للبت فيها وهو ما يجعل القرار مخالفا لقاعدة جوهرية من قواعد المرافعات مما يناسب نقضه لهذا السبب.
حيث إن الفصل 329 من قانون المسطرة المدنية نص على أنه "يعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حينئذ مستشارا مقررا يسلم إليه الملف في ظرف أربع وعشرين ساعة يصدر هذا المستشار فورا أمرا يقضي بتبليغ المقال الاستئنافي للطرف الآخر ويعين تاريخ النظر في القضية في جلسة مقبلة مع مراعاة الظروف الخاصة بها، وكذا مراعاة للآجال بالنسبة للمسافة المحددة في الفصلين 40 و 41 إذا اقتضى الحال ... " وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف يلفى أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبمقتضى أمر بتعيين المستشار المقرر الموقع من طرفه بتاريخ 2011/09/30 عين القاضية نجاة مساعد مستشارة مقررة في الملف، إلا أن القرار المطعون فيه أشار
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوب الصائر. كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025