Principe du contradictoire – Cassation de la décision rendue sans communication des conclusions adverses et sans examen des preuves de paiement soumises par une partie (Cass. com. 2015)

Réf : 52907

Identification

Réf

52907

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

18/1

Date de décision

15/01/2015

N° de dossier

2012/1/3/1285

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt d'appel qui statue sur le fond sans avoir communiqué à l'une des parties les conclusions de son adversaire et sans examiner les documents justificatifs produits par cette même partie à l'appui de sa demande de rabat du délibéré afin de prouver le paiement.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1307 بتاريخ 2012/03/07 في الملف عدد 10/11/5298 ان المطلوبة (أ. س. ب.) تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه انها باعت للطالبة (ط.) سلعا بما قدره 86.547.06 اورو أي مبلغ 963.268.77 درهما وذلك بمقتضى فواتير، وان المدعى عليها حازت البضائع المذكورة غير أنها رفضت أداء ما بذمتها رغم أنها منحت المدعية تعهدا مكتوبا بأداء الدين المذكور. طالبة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور، مع تعويض عن المطل قدره 10.000,00 درهم والفوائد القانونية. وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها صدر حكم قضى على المدعى عليها بأداء الدين المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض طلب التعويض، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القانون وخرق قاعدة مسطرية وخرق حقوق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تستدع الطاعنة لحضور جلسة 2012/01/25 ولم تبلغها المذكرة الجوابية المدلى بها من المطلوبة بنفس الجلسة لتمكنها من حق التعقيب على ما تضمنته تلك المذكرة، وهذا الإخلال ترتب عنه وصف المحكمة القرار بوصف خاطئ لما اعتبرته انتهائها وحضوريا. فضلا عن أن الطاعنة أدلت بطلب مرفق بوثائق تثبت الأداء، التمست فيه إخراج القضية من المداولة، إلا أنه لم يضم للملف ولم تأخذ به خارقة بذلك مبدأي حق الدفاع وحق المواجهة المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من الفصل 33 والفقرة الثالثة من الفصل 330 من ق م م مما يتعين نقض قرارها.

من المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إخراج القضية من المداولة لتتمكن من إثبات الأداء، غير أن المحكمة أدرجت القضية بالمداولة لجلسة 2012/01/25 واعتبرتها جاهزة للبت فيها، دون مناقشة الوثائق المرفقة بالطلب والتي ادعت الطاعنة من خلالها الوفاء بما بذمتها إضافة إلى أنها لم تبلغ بمذكرة المطلوبة التي تصرح فيها المطلوبة بعدم إدلاء الخصم بأي حجة تثبت الأداء فجاء قرارها خارقا لحق من حقوق الدفاع عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile