Preuve en matière foncière : l’acte de serment ne peut être écarté comme étant trop général sans une motivation circonstanciée (Cass. civ. 2007)

Réf : 17204

Identification

Réf

17204

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2870

Date de décision

12/09/2007

N° de dossier

3072/1/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Ichâa الإشعاع

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter une opposition à une demande d'immatriculation, écarte un acte de serment produit par l'opposant au motif qu'il serait formulé en termes généraux, sans préciser en quoi consiste ce caractère général et sans analyser les énonciations de cet acte qui, pourtant, désignait précisément l'immeuble litigieux et le titre de propriété sur lequel se fondait le serment.

Résumé en arabe

الاعتماد على أن رسم أداء اليمين لا ينفع صاحبه لكونه مجملا، دون بيان وجه الإجمال، خاصة وان ذلك الرسم أشار إلى الملكية التي اعتمدها موروث الطاعنين في تعرضه على مطالب التحفيظ، وعدم مناقشة ذلك الرسم بما فيه الكفاية رغم ما له من تأثير على الفصل في النزاع، يجعل القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني ويعرضه للنقض والإبطال.

Texte intégral

قرار عدد 2870، الصادر عن المجلس في 12/09/2007، بالملف المدني 3072/1/1/2005
باسم جلالة الملك
إن القسم الأول من الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى اصدر في جلسته العلنية القرار الآتي نصه:
بين: ورثة محمد بن محمد بن عربة البوسعيدي………………………..بصفتهم طالبين.
وبين: ورثة عبد الرحمان بن عبو البوسعيدي، وورثة احمد بن الغايب بن سليمان، وورثة إدريس بن الغايب بن سليمان…………………بصفتهم مطلوبين.
الوقائع
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 18/06/2005 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى نقض القرار رقم 958 الصادر بتاريخ 07/12/2004 في الملفات المضمومة عدد 412/2000 و 13/2003 و 123/2003 عن محكمة الاستيناف بالقنيطرة.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 06/06/2007 من طرف المطلوبين وورثة احمد وورثة إدريس، والرامية إلى عدم قبول الطلب بصفة أساسية، ورفضه بصفة احتياطية.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 16/07/2007.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 12/09/2007.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
1) في توجيه مقال طلب النقض ضد ورثة عبد الرحمان بن عبو البوسعيدي:
حيث أن الطاعنين وجهوا مقال طلب النقض ضد ورثة عبد الرحمان بن عبو، وانه يتجلى من القرار المطعون فيه بالنقض انه لم يقض بشىء لفائدة المطلوبين المشار إليهم يمس مصلحة الطاعنين، الأمر الذي يكون معه طلب النقض الموجه ضد الورثة المذكورين غير مقبول بالنسبة إليهم.
2) في الدفع بعدم القبول:
حيث دفع المطلوبون في مذكرتهم أعلاه بان عريضة طلب النقض اكتفت في الوقائع ببيان المراحل الإجرائية دون بيان الوقائع المتعلقة بالدفوع والمواقف والمناقشات، وخاصة ما أسفرت عنه جلسة الوقوف على عين المكان، مما يعد خرقا للفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.
لكن، حيث أن المطلوب بمقتضى الفصل المشار إليه أن يتوفر في المقال ملخص الوقائع، وكذا المستنتجات، وهو ما تم استيفاؤه فيه، الأمر الذي يتعين معه رد الدفع.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بالرباط بتاريخ 15/10/1959 تحت رقم 30835ر، التي حلت محلها محافظة سيدي قاسم، طلب احمد وإدريس أبناء الغايب بن سليمان تحفيظ الملك المسمى نتيل الكائن بمنطقة ضم الأراضي المسماة س 13 س 17، حددت مساحته ب 10 هـ و45 آرا، بصفتهما مالكين له على الشياع بالتساوي بينهما حسب رسم الملكية عدد 93 المؤرخ في 28/03/1959 الذي يشهد شهوده بالملك والتصرف في المشهود فيه لوالدتها مدة 15 سنة إلى أن توفيت وتركته لهما يتصرفان فيه بعدها مدة عشر سنين سلفت عن تاريخ الإشهاد، ورسم استفسار لشهود الملكية المذكورة بعدد 94 وتاريخ 10 ذي القعدة 1378هـ، فسجلت على المطلب المذكور عدة تعرضات منها التعرض المسجل بتاريخ 19/01/1960 – كناش 29 – عدد 1980 – الصادر عن محمد بن محمد بن عربة، والمتمم بمقتضى التقييد الهامشي المؤرخ في 11/10/1962 – كناش 3 – عدد 1761، مطالبا بكافة الملك استنادا على الملكية عدد 581 المؤرخة في 24/11/1956 التي يشهد شهودها له بالملك والتصرف في المشهود فيه مدة 15 سنة سلفت عن تاريخ خروجه من يده ووقوعه بيد احمد الغايب مدة من ثمانية أعوام سلفت عن تاريخ الإشهاد، دون علم شهودها بسبب ذلك، وبرسم عدد 585 مؤرخ في 19/08/1959 يفيد أن محمد بن عربة أدى اليمين بالمسجد وبمحضر المدعى عليه آنذاك احمد بن الغايب على أن البلدة المذكورة في الملكية عدد 581 المسماة نتيل لا حظ فيها ولا نصيب للمدعى عليه المذكور. وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم واصل الدعوى ورثة طالبي التحفيظ بمقتضى مذكرتهم المؤرخة في 06/02/2000 وأرفقوها برسم التصرف عدد 330 وتاريخ 15/12/1999. وبعد وقوف المحكمة المذكورة على عين العقار المدعى فيه أصدرت حكمها بتاريخ 08/03/2000 في الملف رقم 39/98 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض، وبعد إجراء محكمة الاستيناف المشار إليها أعلاه معاينة على محل النزاع بواسطة المستشار المقرر أيدت الحكم المستأنف بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من طرف ورثة المتعرض، وهم محمد واحمد والمحجوب.
في السبب الثالث بعدم الارتكاز على أساس قانوني:
ذلك أنهم التمسوا من المحكمة مصدرته إلغاء الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، باعتبار أنهم أدلوا بملكية العقار محل النزاع، وكذا بمحضر أداء اليمين من طرف موروثهم في دعوى سابقة تتعلق بنفس العقار، وان حيازة المطلوبين لا تنفعهم في شيء، لكونها لا تتوفر على الشروط القانونية وتتعلق بالغصب.
حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار. ذلك انه اعتمد فيها قضى به تجاههم على ان رسم اداء اليمين جاء على وجه الاجمال، الشىء الذي لا ينفع صاحبه في شيء دون ان يبين وجه الاجمال الذي استبعد به الرسم المذكور، خاصة وان هذا الاخير مشار فيه الى الملكية التي اعتمدها موروث الطاعنين في تعرضه على المطلب محل النزاع عدد 581، اذ ورد فيه: وقف المدعي المذكور حوله، وبمحضر المدعى عليه احمد بن الغايب، قائما مستقبلا بين محراب المسجد ومنبره، قائلا: بالله الذي لا الاه الا هو ان البلدة المذكورة، المسماة « نتيل »، لا حظ ولا نصيب فيها للمدعى عليه. وان القرار، حين لم يناقش الرسم المذكور بما فيه الكفاية ورغم ما له من تاثير على الفصل في النزاع، يكون غير مرتكز على اساس قانوني، مما عرضه بالتالي للنقض والابطال.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الاسباب
وبصرف النظر عن بقية الاسباب المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب تجاه ورثة عبد الرحمان بن عبو البوسعيدي، وبنقض وابطال القرار المطعون فيه المشار اليه اعلاه فيما عدا ذلك، واحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيأة اخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات محكمة الاستيناف بالقنيطرة اثر القرار المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط، وكانت الهياة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين علي الهلالي عضوا مقررا والعربي العلوي اليوسفي ومحمد بلعياشي وحسن مزوزي اعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين ومساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile