Réf
63559
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4679
Date de décision
24/07/2023
N° de dossier
2023/8203/2270
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Signature d'un préposé, Rejet de la demande reconventionnelle, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Force probante, Factures impayées, Contrat d'entreprise, Contestation de la créance, Confirmation du jugement, Bon de livraison
Source
Non publiée
L'appel portait sur la condamnation d'un maître d'ouvrage au paiement de factures relatives à des travaux d'installation dont il contestait la réalité et la conformité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour incompétence de l'expert et partialité de ses conclusions. La cour d'appel de commerce écarte la critique du rapport d'expertise, jugeant le moyen tiré de l'incompétence de l'expert irrecevable comme tardif car non soulevé dans les délais de récusation, et s'abstient de fonder sa décision sur ses conclusions. Elle retient en revanche que la créance est établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de commande et des bons d'attachement signés par un préposé du débiteur, la contestation de la qualité de ce signataire et l'allégation d'inexécution des travaux n'étant pas prouvées par le maître d'ouvrage. La cour rejette également la demande reconventionnelle en restitution de la retenue de garantie et en remboursement d'un double paiement, faute pour l'appelant de prouver tant l'inexécution contractuelle que la réalité du paiement indu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ [رضا (ك.)] بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/05/2023تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1707 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ22/02/2023في الملف عدد 3615/8235/2022القاضي في منطوقه ي الطلب الاصلي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 892.384,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
وحيث ان الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ14/04/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ02/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف شكلا لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/04/2022 تعرض فيه أنها سبق لها انجاز مجموعة من الاشغال لفائدة المدعى عليها تتعلق بالتبريد و التكييف بالورش التابع لمختبر [س.] وان المدعى عليها امتنعت عن الاداء، وأنه رغم مجموعة من المحاولات الودية إلا أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء، ملتمسة شكلا قبول المقال الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر. وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 892.387,52 درهم وتعويض قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر مدلية بفواتير وانذار.
وبناء على جواب المدعى عليها المرفق بطلب مضاد التي اكدت فيه أن ادعاء المدعية بالنسبة للفواتير الغير مؤداة لا يرتكز على أي أساس، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير سيتبين لها، من جهة أولى، أنها خالية مما يفيد تسلم العارضة للأشغال المزعومة بحيث أن المدعية لم تقم بإتمام إنجاز الأشغال المتفق عليها، هاته و من جهة ثانية فإن هذه الفواتير مجردة من صيغة القبول و لا تحمل تأشيرة أو توقيعها أو بيان يثبت هذه الواقعة، كما أن المدعية لم تدلي بما يفيد احترامها للشكليات المتفق عليها معها من حيث إرسال الفواتير على شكل (pdf) عبر البريد الإلكتروني إلى الأشخاص المعنيين بالأمر. عن أصل الدين و عن الضرر بسبب التماطل و علاوة على ذلك فإن المدعية لم تدلي بما يفيد تسجيل الفواتير في الدفاتر التجارية مما يجعل هذه الدعوى غير مقبولة في حالتها وأن هذه الفواتير تبقى من صنع و إنشاء المدعية لأنها خالية مما يفيد قبولها من قبل العارضة طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع. ومن حث الطلب المضاد فإنها تعاقدت مع المدعى عليها فرعيا قصد إنجاز الأشغال بالورش التابع لمختبر "سبيماكو"، إلا أن هذه الأخيرة لم تحترم التزاماتها و لم تكمل تنفيذ الأشغال المتفق عليها، الأمر الذي أدى إلى فسخ العلاقة التعاقدية من قبلها و حجز مبلغ 209.348,17 درهم عن الاقتطاع الضامن لهاته الفواتير. (طيه صورة من رسالة فسخ العقد) و نظرا لفسخ العقد و عدم إتمام الأشغال من قبل المدعى عليها، ملتمسة الحكم برفض الطلب ومن حيث الطلب المضاد الحكم باحقية المدعية بحجز مبلغ 209.348,17درهم كتعويض عن الاضرار و التكاليف التي تكبدتها الناتجة عن اهمال المدعى عليها فرعيا مدلية برسالة الفسخ.
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين.
وبناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة حسابية انتدب للقيام بها الخبير [ساهلي (ع.)] الذي خلص في تقريره المؤرخ في 16 12023 بكون الدين محدد في مبلغ 892.384,00 درهم.
وبناء على تبادل تعقيب الطرفين على الخبرة.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة بأن الحكم المطعون فيه حول المنازعة في تقرير الخبرة فبالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين أن المحكمة ارتأت المصادقة جملة وتفصيلا على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد [ساهلي]، هذا التقرير الذي كان موضوع منازعة جدية بمقتضى مذكرتها المدلى بها لجلسة 2023/02/15 والتي نازعت من خلالها في طريقة إنجازها و عدم تقيد الخبير بالمهمة المحددة في الحكم التمهيدي، وكذا في الخلاصات التي توصل اليها وأن جواب الحكم على مآخذ استند الى علة جاء نصها كالآتي أنه بالنسبة لطريقة إنجاز الخبير لمهمته فإن المحكمة فإن المحكمة لا يمكنها أن تتدخل في الكيفية التقنية التي توصل بها الخبير الى استنتاجاته خاصة أنه لا يوجد بالملف ما دحض النتيجة التي توصل اليها، والخبير ما دام معتمدا في الجدول فيفترض أنه يتوفر على الكفاءة العلمية التي تسمح له بتقديم مشورته العلمية في هكذا نوازل، بل الخبير أحسن صنعا عندما اعتمد في تقريره على المعاينة الميدانية لمكان الأشغال وكذا وثائق الملف مما يكون معه الدفع غير مؤسس و يتعين رده " ويظهر من خلال هذا التعليل أن الحكم أضفى المصداقية على تقرير الخبرة فقط لأن صاحبه مقيد في الجدول و افترض كفاءته على هذا الأساس ، و بذلك يكون قد وضع تصورا جديدا لمكانة الخبراء في إطار مسطرة التقاضي يرتقي بمحرراتهم لتكون عنوانا للمصداقية و الصواب بدون قيد أو شرط و في المقابل فإن هذا التعليل لم يأت على ذكر أن المحكمة قد اقتنعت بما تضمنه تقرير الخبرة من الناحية التقنية بل على النقيض من ذلك فقد اعتبرت المحكمة صراحة أنه لا يمكنها التدخل في الكيفية التقنية التي توصل بها الخبير الى خلاصاته ، و أن اعتماد تقريره جاء فقط استنادا فقط على ما يفترض في الخبير من كفاءة علمية يستمدها من تقييده في الجدول وبالقطع فإن هذا التصور يخالف المقتضيات القانونية المنظمة للخبرة القضائية وأن قيمة الأشغال المنجزة بين موقف المستأنف عليها التي أدلت بوضعية للأشغال المنجزة حددت قيمتها في مبلغ 892.387,52 درهم و موقف العارضة التي تمسكت بوضعية تحدد قيمتها في مبلغ 398.75321 درهم ، و أما هذا التناقض فقد صرح الخبير أنه لم يتوصل بوضعية الأشغال المنجزة من قبل العارضة - وهذا كلام تكذبه وثائق الملف لا سيما التصريح التكميلي الصادر عن دفاع العارضة - مما دفعه الى اعتماد المعاينة الميدانية التي أجراها وبالرجوع الى الفقرة المتعلقة بالمعاينة الميدانية ( الصفحة 4 من التقرير ) نجد الخبير يؤكد بأنه " لم يتمكن من أخد القياسات بالنسبة للأشغال المنجزة نظرا لوجودها داخل السقيفة " ، أي أن المعاينة المنجزة من قبل الخبير لم تسفر عن أية نتيجة بإقرار منه نفسه ، بعدما استحال عليه إجراؤها ، و على الرغم من ذلك فإن الخبير لم يجد أي حرج في ترجيح الوضعية المصرح بها من قبل المستأنف عليها استنادا الى المعاينة الميدانية !!!! فأين نحن من " الكفاءة العلمية " بل و من أبسط قواعد التجرد و الحياد المفترضة في الخبراء المقيدين وغير المقيدين وأن عجز الخبير عن إجراء معاينة ميدانية للأشغال المزعوم إنجازها داخل السقيفة يبقى مرده الى عدم اختصاص الخبير [عبد اللطيف (س.)] لمعانية والتحقق من إنجاز أشغال المنشآت الصناعية ، هذا الخبير هو مقيد في جدول الخبراء الوطنيين كمختص في أشغال الحدادة . و هو اختصاص بعيد عن موضوع النزاع المتعلق بالمنشآت الصناعية الخاصة بالتكييف والتسخين و هو اختصاص مستقل و له و فنياته الخاصة، وبوضعه السياق الذي جاء فيه في التقرير يتبين أن يتبين أن الخبير اختار له وقت المعاينة الميدانية التي تمت يوم 2022/10/24 لكن بالرجوع الى محضر تصريحات الأطراف المتعلق بهذه المعاينة يتبين أن تصريحات مدير ورش العارضة السيد [فيلكس] لم تتضمن أي إقرار من جانبه أو إجماع بين الطرفين بالوضعية المصرح بها من قبل المستأنف عليها بل على العكس من ذلك فقد تضمنت تصريحاته منازعة في الوضعية المذكورة بدليل تمسكه بضرورة قياس جميع الأشغال منذ بداية الورش وطالب بالأجل الكافي لذلك و الذي حدده في 60 يوما حيث جاء في تصريحه حرفيا صرح حرفيا صرح المسؤول عن الورش ( COMSA ) من أجل التأكد من الأشغال المنجزة من قبل شركة [أ.] ينبغي قياس جميع الأشغال المؤداة وغير المؤداة ويطلب مهلة إضافية لستين يوما من تاريخ تحرير هذا المحضر " وأن العارضة تلقت بشديد من الاستغراب قول الخبير بوجود " إجماع بين الطرفين " حول كمية الأشغال المنجزة و الحال أن جميع وثائق الملف بما فيها تصريحاتها الكتابية للخبير تؤكد خلاف ذلك ، و يكفي في هذا الإطار الرجوع الوثائق المرفقة بالتقرير ليتضح للمحكمة وجود مراسلة إلكترونية مؤرخة في 2021/12/20 صادرة عن المسؤولة بالعارضة السيدة [زينب (م.)] و موجهة للمثل القانوني للمستأنف عليها تضمنت مراجعة لوضعية الأشغال التي أرسلها هذا الأخير و هي نفسها التي يتمسك بها في الملف الحالي التصريحين هناك التصريح الكتابي الموجه من قبل دفاعها للخبير و الذي أرفق بوضعية قياسات الأشغال المنجزة و التي تؤكد موقف العارضة حول هذه النقطة ومنازعتها في الوضعية المصرح بها من قبل المستأنف وفي نفس السياق فإن الوثيقة المسماة attestation de bonne exécution لم تسلم بدورها من التلفيق و لأجل اعتمادها في تقريره فإن الخبير لم يتردد في تحريف مضمونها و اعتبارها إشهادا على إنجاز المستأنف عليها للأشغال موضوع الدعوى على أكمل وجه و الحال أن الوثيقة المذكورة سلمت للسيد [محمد يوسف (ب.)] بصفة شخصية بناء على طلبه، و هي عبارة عن خطاب التوصية من شأنها أن تساعده في البحث عن شغل وتشهد على أن المهام الموكولة إليه قد نفذها على أكمل وجه ، هذه الوثيقة سيقع تحريف مضمونها و استعمالها من قبل المستأنف عليها كما لو أنها سلمت لها شخصيا ، و الأشد غرابة أن الخبير استأنس بهذه الوثيقة واعتمدها في تقريره على الرغم من وضوح مضمونها و التحديد المعني بها، ثم هناك وضعية إنجاز مقابلة صادرة عن العارضة حددت الأشغال في كمية أقل من ذلك بكثير ، ثم مراسلات الكترونية تضمنت منازعة كل طرف في موقف الطرف الآخر وأن هذه الوثائق ليس من شأنها أن تحسم أمر كمية الأشغال المنجزة و لا قيمتها ما دام أن المعاينة الميدانية التي قام بها لم تمكن من تحديدها بدقة ، كما أن الخبير لم يوضح الطريقة التي اعتمدها في دراسة هذه الوثائق و التي مكنته من الوصول الى النتيجة التي انتهى اليها تكون محرراته ذات مصداقية وتساعد المحكمة على تكوين قناعتها ، فقد كان لزاما على الخبير أن يوضح الأساس الذي اعتمده كفة طرف على الآخر وفي معرض تحديده لقيمة الأشغال حاول الخبير كذلك تبرير خلاصاته بتلفيق إقرار للسيد [فليكس] مفاذه أن الأشغال أنجزت بالكم المصرح به من قبل المستأنف عليه وهذا كلام لا دليل على تحققه بل على العكس من ذلك فإن جميع محررات العارضة تفيذ مناعتها الجدية في الأمر وأن الحكم ارتاى المصادقة على تقرير الخبرة دون الأخذ بعين الاعتبار لدفوعات العارضة - بشأنها و دون أن يفرد لردها تعليلا مناسبا ، واكتفى بالقول أن صفة الخبير و المعاينة الميدانية ( !!! ) التي أجراها كفيلان بإقرار ما انتهى اليه لكن بخلاف ذلك فإن النقاش الذي أثير حول المديونية هو ذو طبيعة قانونية تتعلق بمدى حجية وضعيات الأشغال المدلى بها من قبل المستأنف عليها في غياب فواتير مقبولة و أذون التسليم الموقع عليها والمؤشرة من طرف العارضة. وحول الطلبين الإضافيين تقدمت العارضة بطلبين إضافيين الأول يتعلق باستحقاق مبلغ الاقتطاع الضامن المحدد 209.348,17 درهم كتعويض عن الأضرار اللاحقة بها من جراء عدم احترام المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية ، و الثاني يتعلق باسترجاع مبلغ مبلغ 51.33134 درهم الذي يمثل قيمة الفاتورة عدد 20190016 و 20190017 التين أديتا مرتين وأن الابتدائي بت في الطلب الأول بالرفض استنادا دائما الى خلاصة تقرير الخبرة الذي اعتبر أن المستأنف عليها أنجزت الأشغال الموكولة اليها على النحو المطلوب لكن المناقشة المنصبة حول تقرير الخبرة فيما يخص الطلب الأصلي تسري بنفس الكيفية على الطلب المضاد على اعتبار أن المعطيات المضمنة بالتقرير لا تفيد في شيء تأكيد احترام المستأنف عليها لالتزاماتها ، فالخبير نفسه وكما سلف الذكر أكد عجزه عن معاينة الأشغال المنجزة ميدانيا في حين أن خلاصاته جاءت مبنية على معاينة لم تسفر عن شيء وعلى تصريحات ملفقة لمسؤولي العارضة تنافي ما هو مضمن بمحاضر أقوالهم وتحريف للوقائع والمستندات مما يجعل التقرير المنجز باطلا و لا يدعو للاطمئنان لما جاء فيه فبالأحرى أن يساعد المحكمة في تكوين قناعتها وأن العارضة تتمسك بأن المستأنف عليها أخلت بالتزاماتها و لم تنفذ الأشغال الموكلة اليها داخل الآجال ، هذا التماطل تسبب لها في أضرار فادحة و أثر على علاقتها التجارية مع صاحب المشروع الأصلي شركة [ب.]، و لو أن الخبرة أنجزت من قبل مختص في الميدان و في احترام للشروط الفنية و التقنية لوقف على جميع الخروقات المنسوبة للمستأنف عليها أما بالنسبة للطلب الإضافي الثاني والمتعلق باسترجاع مبلغ 51.33134 درهم فإن المحكمة لم تتطرق اليه بتاتا ، على الرغم من تقديمه بصفة نظامية وتعزيزه بالوثائق البنكية المبررة للأداءات التي تمت بشأنه في حين أن المستأنف عليها لم تتقدم بأي جواب بشأنه مما يشكل إقرارا قضائيا من جانبها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالنسبة للطلب الأصلي إلغاء المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه وبالنسبة للطلبين المقابلين إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المسطرة في الطلبين المقابلين الأول باستحقاق العارضة لمبلغ الاقتطاع الضامن بمبلغ 209.348,17 درهم والثاني بالحكم على المستأنف عليها بإرجاع مبلغ 51.331,34 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم 1707 و صورة من بطاقة الخبير [ساهلي] مستخرجة من الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية للخبراء القضائيين.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2023 التي جاء فيها من حيث إثبات إنجاز الأشغال موضوع الفواتير المستدل بها فإن الفواتير موضوع الدعوى، تتعلق بمجموعة من الأشغال التي تم إنجازها من طرفها، وأن المستأنفة قد منحت للعارضة شهادة تفيد إنجاز الأشغال، وتنفيذها على أحسن وجه ، وهي حجة كتابية طبقا للمادة 417 من ق ل ع تعزز قيام المديونية، وأن ما جاء بدفع المستأنفة، من كونها قد منحتها لأحد عمال العارضة، قصد استعمالها لأغراض شخصية دفع غير مستساغ قانونا ، ويتعين رده لهاته العلة ومن حيث الرد على الدفع المتعلق بالخبرة على عكس ما تزعمه المستأنفة، فإن السيد الخبير بالإضافة إلى كونه مقيد بجدول الخبراء، وأنه بهاته الصفة مؤهل لانجاز خبرة ميدانية للتأكد من إنجاز الأشغال موضوع الفواتير المطلوبة، وبما أن السيد الخبير، قد تبين له من خلال الوثائق المستدل بها الطرفين، وتصريحاتها، بأن الأشغال أنجزت بكاملها من طرف العارضة، على أحسن وجه ، وبإقرار مدير المستأنفة المشرف على المشروع بأنها هي التي أنجزت جميع الأشغال، ومن ثم فإن تقرير الخبير كان موضوعيا ومنسجها مع النقط القانونية المأمور بها، بمقتضى الحكم التمهيدي، ويتعين تبعا لذلك، تأييد الحكم المستأنف في هاته النقطة ومن حيث الرد على الدفع المتعلق بالطلب المضاد فإن الحكم الابتدائي قد أجاب على هاته النقطة معللا ذلك، بكون المستأنفة لاحق لها في مصادرة مبلغ اقتطاع الضامن والحال أن الثابت من تقرير الخبرة أن الأشغال قد أنجزت بكاملها ما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين رده لهانه العلة وتأييد الحكم المستأنف أما بخصوص الطلب المضاد الثاني والمتعلق باسترجاع مبالغ 51.331,00 درهم بعلة أن الفاتورة المتعلق بها لا يمكن أداء مقابلها مرتين، فإن هذا الطلب عديم الأساس القانوني ويبين مدى التناقض في إدعاءات المستأنفة لكونها تنكر الفواتير من الأصل فكيف تدعى الأداء عن إحدى هاته الفواتير ، والحال أنه ليس هناك ما يثبت فعلا أن الفاتورة المعنية قد تم أداؤها، استنادا إلى وثائق محاسباتية رسمية، ما يكون معه هذا الطلب حليفه الرفض، وإن ما جاء بالاستئناف لا يمكنه النيل من سلامة الحكم المستأنف، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2023 التي جاء فيها حول المنازعة في تقرير الخبرة زعمت المستأنف عليها بأن الخبير مؤهل لإنجاز الخبرة الميدانية نظرا لكونه مقيد بجدول الخبراء وتبين له من خلال الوثائق المستدل بها من الطرفين و كدا إقرار مدير العارضة المشرف على المشروع بأن المستأنف عليها قد أنجزت الأشغال على أكمل وجه مما يعطي الصبغة الموضوعية للتقرير ملتمسا تأييد الحكم المستأنف بخصوص هذه النقطة وهذا الدفع ساقط عن درجة الاعتبار بحكم ان القول بأن الخبير المقيد في جدول الخبراء يجعله مؤهل لإنجاز الخبرة يبقى أمر غير كافي لافتراض كفاءة الخبير و لا إنجازه للخبرة على النحو المطلوب، بل الخطير في الأمر هو استبعاد الخبير للوثائق المدلى بها من قبل العارضة و القول بأنه لم يتوصل بوضعية الأشغال المنجزة من قبل هذه الأخيرة من اجل الاعتماد على المعاينة الميدانية التي بدورها لا ترقى لدرجة الاعتبار كون الخبير لم يتوصل لأية نتيجة من خلالها، بل و جعلها الاساس الذي بنى عليه استنتاجاته ولا زالت المستأنف عليها تتمسك كون مدير العارضة أقر بأنها أنجزت الأشغال على أكمل وجه بالرغم من يقينها بأن هذا الدفع منعدم الاساس القانوني على اعتبار أن تصريحات مدير الورش لم تتضمن أي إقرار حول وضعية الأشغال بل تمسك فقط بضرورة قياس الأشغال وطلب مهلة كافية لإجراء ذلك، إلا أن طلبه بقي دون جدوى وللتأكد من أقوال العارضة، تدلي لمجلسكم الموقر بصورة من محضري جلسات الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية (الأول) بتاريخ 2022/10/27 و الثاني بتاريخ 2022/11/24 و اللذان يثبتان بشكل واضح انعدام أي إقرار من جانب مدير الورش حول وضعية الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها. طيه صورة من محضري جلسات الخبرة وأنه نظرا لجميع الخروقات التي شابت تقرير الخبرة ونظرا لتحريف الخبير للأقوال المسجلة في محاضر جلسة الخبرة وصنعه لتصريحات لفائدة المستأنف عليها، فينبغي استبعادها وحول إثبات إنجاز الاشغال وزعمت المستأنف عليها بأن الأشغال التي أنجزت تم إصدار في مقابلها فواتير وأن العارضة منحت لها شهادة تفيد إنجاز الاشغال على أحسن وجه و انها تعتبر بمثابة حجة كتابية بمفهوم المادة 417 من ق ل ع و تبرر المديونية جميع ما جاء على لسان المستأنف عليها في هذا الشق يبقى مردود و لا اساس له من الصحة، ذلك ان مضمون الشهادة المتمسك بها جاء واضح و لا يحتاج الى الكثير من التأويل، بحيث سلمت بصفة شخصية للسيد [محمد يوسف (ب.)] بناء على طلبه و ليس للمستأنف عليها كما سبق تأكيده في المحررات السابقة للعارضة، وبالتالي فإن تقرير الخبرة تضمن تحريف لمضمون هذه الوثيقة و ينبغي استبعادها و لا تفيد في شيء إنجاز الأشغال كما ينبغي وأن العارضة تدلي للمحكمة بصورة من هذه الشهادة و التي يتبين من خلالها أنها سلمت شخصيا للسيد [محمد يوسف (ب.)] تفيد إنجازه للمهام الموكولة إليه على أكمل وجه و لم يتم ذكر المستأنف عليها شركة [أ.] في أي حال من الأحوال في الوثيقة المذكورة، كما أنها لم تتضمن اي إشهاد من طرف العارضة على إنجاز شركة [أ.] للأشغال وأن العارضة تنازع جملة وتفصيلا في مضمون الفواتير المدلى بها كونها تبقى غير مقبولة، كما ان وضعيات انجاز الاشغال لا تحمل لا تأشيرة ولا توقيع العارضة أو الشخص المخول له الصفة قصد التوقيع عليهم، مما ينبغي استبعادها و لا يمكن أن يترتب عن هذه المستندات أي اثر قانوني وحول الطلبين الإضافيين زعمت المستأنف عليها بأن العارضة لا حق في مبلغ اقتطاع الضامن نظرا لكون الأشغال أنجزت بكاملها مستندة في أقوالها على تقرير الخبرة، و بخصوص الطلب الإضافي الثاني، تمسكت كون لا يوجد ما يفيد أن الفاتورة تم أداؤها مرتين استنادا الى وثائق محاسباتية رسمية وان كل هذه الادعاءات لا ترقى الى درجة الاعتبار كون الحكم المطعون فيه استند الى تقرير الخبير الذي تشوبه عدة خروقات كما سبق شرحه من قبل العارضة و أن الخبير لم يتوصل الى اية نتيجة منطقية و مبنية على أسس تقنية و فنية، مما ينبغي استبعاد كل ما جاء في هذا التقرير وأنه بالنسبة للطلب الإضافي الثاني، فإن العارضة و من أجل حسم أي نقاش في الموضوع فقد أثبتت إجراء تحويل بنكي مرتين لفائدة المستأنف عليها من خلال إدلائها بمقتطف من حسابها من المعلوم أن كشف الحساب المطابق للدفاتر التجارية للعارضة يتوفر على قوة الإثبات المنصوص قانونا، مما ينبغي رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها في هذا الشق ، ملتمسة رد جميع ما جاء في مذكرة المستأنف عليها والحكم وفق المقال الاستئنافي. وأرفقت المذكرة ب: صورة من محضري جلسات الخبرة وصورة من الوثيقة المسماة attestation de bonne exécution.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/2023، حضر نائب المستأنفة و أدلى بمذكرة تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها و أكد بأن الوثائق المدلى بها سبق الإدلاء بها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة24/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بكون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية لم تكن صائبة و بان الخبير مختص في مجال الحدادة و مجاله بعيد عن مجال الأشغال موضوع الدعوى و أن وضعية الأشغال منازع فيها خلافا لما أورده الخبير بالتقرير و أن وضعيات الأشغال الصادرة عن المستأنف عليها مجردة من أي تأشيرة بالتوصل و منازع في صفة الشخص الذي وقع عليها، و ان هناك وضعية أشغال منجزة من طرفها تحدد الأشغال في كمية أقل، و أنه في غياب فواتير مقبولة أو سندات تأشير مؤشر عليها من طرفها فإن الدين يبقى غير مؤسس، و أنها تقدمت بطلب مضاد رامي إلى استحقاقها لمبلغ الاقتطاع الضامن كتعويض عن الأضرار الالحقة بها جراء عدم احترام المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية كما يرمي إلى استرجاع مبلغ 51.331,34 درهم قيمة الفاتورة عدد 20190016 و 20190017 اللتين أديتا مرتين.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة اتفقت مع المستأنف عليها على إنجاز أشغال تتعلق بالتبريد و التكييف بالورش التابع لمختبر [س.] بمدينة برشيد و أن المستأنف عليها تقدمت بالدعوى مطالبة بآداء سبع فواتير تمثل المبلغ المستحق عن باقي الأشغال المنجزة قيمتها 683.035,81 درهم و وبآداء مبلغ 209.351,17 درهم الممثل لمبلغ الاقتطاع الضامن الذي احتفظت به المستأنفة من قيمة الفواتير السابق الوفاء بها.
وحيث إنه بشأن تجريح المستأنفة في الخبير و اختصاصه، فهو أمر تمت إثارته بشكل مخالف للقانون، إذ بمقتضى الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية يجب إثارة سبب التجريح داخل أجل خمسة أيام من التبليغ بالأمر الصادر بإجراء الخبرة، و الحال ان المستأنفة لم تثر هذا الأمر ابتدائيا و لم تتمسك به، مما يبقى معه إثارته حاليا في المرحلة الاستئنافية غير ذي أثر على نازلة الحال .
وحيث إنه من جهة ثانية فإن الفواتير المطالب بقيمتها من طرف المستأنف عليها مرفقة جميعها بوصولات الطلب الصادرة عن المدعية و الحاملة لتوقيعها و طابعها، كما أنها مرفقة بمحاضر تسليم الأشغال المتعلقة بها و التي تحمل توقيع مستخدم المستأنفة [أيوب (أ.)] كما يستفاد من توقيعه المتضمن لاسمه العائلي، و الذي يعتبر مستخدما كما هو ثابت من الرسالة الإلكترونية المرفقة بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 29/06/2022، و أن ما تمسكت به المستأنفة من منازعة في صفة الشخص الموقع على محاضر التسليم bon d’attachement هي منازعة مجردة مادام أنها لا تنفي توفرها على مستخدم بهذا الاسم و لم تدل بقائمة الأجراء لتعزيز دفعها المذكور، و أنه استنادا لذلك تبقى المحاضر المذكورة حجة على وفاء المستأنف عليها بالتزاماتها بإنجاز الأشغال المفصلة بالفواتير و المعززة ببيانات تسليم الأشغال الموافق عليها من طرف المستأنفة في شخص مستخدمها المذكور، سيما و أن ما تمسكت به المستأنفة من كون الأشغال المنجزة غير تامة و أن المستأنف عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية هو أمر لم تدعمه بأية حجة مثبتة إذ لم تبين ما هي الأشغال الناقصة كما لم تبين وجه عدم احترام المستأنف عليها لالتزاماتها، مما بقيت معه دفوعها مجردة من كل إثبات و مخالفة لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع و هو ما يوجب الحكم بردها.
وحيث إنه من جهة ثالثة فإن المستأنفة أقرت بان الأشغال أنجزت لفائدة مختبر [س.]، ولم تثبت أن هذا الأخير قد احتج لديها من أجل عدم تمام الأشغال أو عدم مطابقتها و الحال أن هذه الأشغال ابتدأت منذ سنة 2018 إلى أن توقفت حسب تصريحات الطرفين في مارس من سنة 2020.
وحيث إنه من جهة أخرى فبالنسبة لما أثارته المستأنفة بالنسبة لتقرير الخبرة و لوثيقة attestation de bonne execution فإن المحكمة لم تعتمد عليها في قضائها، مما تبقى معه دفوع المستأنفة بشأنهما غير ذات أثر.
وحيث إنه ثبوت المعاملة التجارية بين الطرفين بمقتضى ما ذكر يعطي للفواتير الآنفة الذكر الحجية في إثبات الدين المتخلد بذمة المستأنفة استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري من جهة، وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الذي اعتبر أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة ومن كل كتابة أخرى، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جهة أخرى، إضافة إلى انه من المقرر فقها وقضاء أن الفواتير غير المنازع فيها منازعة جدية والمنجزة بناء على طلبيات وسندات التسليم لها أرقامها ومراجعها، حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق أحكام الفصول 19 و 20 و21 من مدونة التجارة.
وحيث إنه بالنظر للعلل أعلاه فإن طلب المستأنفة الحكم باحتفاظها بمبالغ الاقتطاع الضامن في حدود 209.348,17 درهم يبقى لا أساس له لعدم إثبات مبرراته.
وحيث إن ما تمسكت به المستأنفة بشأن الطلب الإضافي المتعلق بالمبلغ المؤدى من طرفها مرتين عن الفاتورتين عدد 20190016 و 20190017 هو دفع لم تعززه بأية حجة مثبتة إذ اكتفت بالإدلاء بصورة من كشوفات حساب بنكية تتضمن آداء مبالغ مالية لفائدة المستأنف عليها دون الإدلاء بالفواتير المتعلقة بها حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها بشأنها و بقي بذلك دفعها ناقص الإثبات.
وحيث إنه بالنظر للعلل أعلاه تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب مما يستوجب تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
55017
Manutention portuaire : le caractère provisoire des réparations effectuées par l’entreprise de manutention peut être prouvé par un simple courrier électronique en vertu de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55191
Responsabilité du transporteur maritime : l’indemnisation est limitée à la valeur des marchandises et aux frais prouvés, à l’exclusion du gain manqué non justifié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55329
Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55499
Preuve commerciale : Une facture issue d’une comptabilité régulière constitue un moyen de preuve recevable, même en l’absence de signature du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55585
La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55661
La poursuite des relations contractuelles après l’échéance du terme initial vaut renouvellement tacite du contrat commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
Renouvellement tacite du contrat, Qualité à agir, Preuve de la créance, Prestation de services publicitaires, Poursuite des relations commerciales, Paiement de factures, Livres de commerce, Expertise judiciaire, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Clause de conciliation préalable
55737
La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
55823
La vente forcée d’un fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’une injonction de payer exécutoire par provision, nonobstant l’opposition formée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024