Réf
65177
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5795
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8202/4794
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de marchandises, Usages du commerce, Rejet de la demande d'expertise, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Force probante des documents commerciaux, Factures impayées, Créance commerciale, Contestation des bons de commande, Confirmation du jugement, Cachet de la société
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, le débat portait sur la force probante des documents justificatifs de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la réalité des livraisons en invoquant des incohérences de dates, l'apposition du cachet d'un établissement secondaire et non du siège social, ainsi que la signature d'un ancien préposé. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'appelant a reconnu l'authenticité de son cachet et la qualité de préposé du signataire au moment des faits. Elle juge en outre que ni la livraison à un établissement secondaire, ni les discordances de dates entre commandes et factures ne suffisent à remettre en cause la réalité de la relation commerciale, ces pratiques relevant de la célérité des usages entre partenaires habituels. La cour considère que la créance est suffisamment établie par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et qu'en l'absence de preuve de paiement, la dette est exigible. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée comme dilatoire et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. ب. م.) بواسطة محاميتها ذة/ أمال (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2022 تحت عدد 7510 في الملف رقم 5858/8235/2022 والقاضي :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بالحكم على المستأنفة بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 42.054,72 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرف بالمقال الأستنئافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/08/2022 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 18/08/2022 ، مما يكون معه الاستنئاف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (إ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2022 عرضت من خلاله أنها أنجزت معاملات تجارية مع المستأنفة على اثرها سلمت للمستأنفة مجموعة من البضائع والسلع بلغت قيمتها ما مجموعه 42.054,72 درهم الناتج عن مجموعة من الفواتير المرفقة ببونات التسليم و بونات الطلب وأن جميع المحاولات المبذولة معها من أجل الأداء بقيت بدون جدوى متمسكة بالفصلين 263 و 264 من ق ل ع، لأجل ذلك التمست الحكم على المستأنفة بالأداء لفائدتها مبلغ 42.054,72 درهم و تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر وأرفقت المقال بفواتير ووصولات الطلب ووصولات التسليم.
وبعد رجوع شهادة التسليم الخاصة بالمستأنفة بملاحظة أنها رفضت التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون المستأنف عليها بمقالها الافتتاحي زعمت أن المقر الاجتماعي للمستأنفة كائن بكلم [العنوان] بالدار البيضاء و هو ما استنبطته من خلال طابع تتوفر عليه في الفواتير و الطلبيات و شواهد التسليم مما صدر الحكم الابتدائي غيابيا في حق المستأنفة و ان الطلبيات المدلى بها غير صادرة عن المستأنفة خاصة و ان لها برمجة معلوماتية LOGICIEL بينما الطلبيات المدلى بها من طرف المستأنف عليها صادرة بمنهج EXCEL مما يمكن لاي شخص اصدارها بالحاسوب و أن رأسية الطلبية تحمل عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة بمدينة المحمدية و بالتالي فان الطابع هو أيضا يجب ان يحمل نفس العنوان بينما الطلبيات المدلى بها من طرف المستأنف عليها بها طابع يحمل عنوان كلم [العنوان] بالدار البيضاء بينما هو عبارة عن متجر فقط و لا يتوصل بالسلع و لا بالفواتير لان المقر الاجتماعي للمستأنفة هو الذي يستقبل السلع و يراقبها من حيث العدد و الاثمنة و ان المستأنفة تتفاجا بهذا الطابع الذي يحمل توقيع أحد عمالها كان يشتغل عندها و غادر العمل و ان المستأنفة بعد مراجعة سجلاتها الحسابية اتضح لها انها لم يسبق ان توصلت بهذه السلع خاصة و ان سجلاتها مضبوطة بصفة دقيقة. و حيث مما يثير الشك ان الطلبية و شهادة التسليم و الفاتورة محررة في نفس اليوم كما الحال بالنسبة الطلبية 200684 بون التسليم 228/2021 و الفاتورة 194/2021 محررين تاریخ 11/06/2021 و الطلبية 200695 بون التسليم 234/2021 و الفاتورة 198/2021 محررين تاريخ 14/06/2021 و كذا الطلبية 200702 بون التسليم 238/2021 و الفاتورة 200/2021 محررين تاريخ 16/06/2021 والطلبية 100711 بون التسليم 251/2021 و الفاتورة 209/2021 محررين تاریخ 21/06/2021 و الطلبية 200729 بون السليم 281/2021 و الفاتورة 282/2021 و كذا الفاتورة عدد 2021/230 محررين تاريخ 07/07/2021 و الطلبية 20742 بون التسليم 907/2021 و الفاتورة 2021/251 محررين تاريخ 04/08/2021 ، مما يتبين ان الطلبية و بون التسليم و الفاتورة تحمل نفس التاريخ مما يستحيل على أي شركة ان تعمل بهذه السرعة و مما يثبت الاحتيال والنصب و التلاعب في الفواتير و بونات التسليم و الطلبيات و هو بالاطلاع على الوثائق منها فاتورة عدد 2021/47 لا تحمل رقم الطلبية و لا بون التسليم اما الطابع فهو ليس للمستأنفة و طلبية عدد 200729 بتاريخ 07/07/2021 CABLE SOUPLE بمبلغ 2160 درهم يقابلها بون التسليم 2021/281 و تم اضافة بون التسليم اخر تحت عدد 2021/282 هو ايضا بتاريخ 07/07/2021 الا ان الغريب في الامر ان الطلبية محررة في 08/07/2021 أي بعد تاريخ التسليم وتحرير الفاتورة و نفس الشئ بالنسبة لطلبية عدد 200751 محررة بتاريخ 07/08/2021 بينما الفاتورة 252/2021 و بون التسليم 2021/309 محررين بتاريخ 06/08/2021 أي قبل تاريخ الطلبية و كذا نفس الشئ أيضا بالنسبة لطلبية عدد 200760 محررة بتاريخ 19/08/2021 بينما الفاتورة عدد 2021/267 و بون التسليم محررين بتاريخ 18/08/2021 أي قبل الطلبية و نفس الشئ فيما يتعلق بالفاتورة عدد 2021/274 و بون التسليم 2021/340 محررين بتاريخ 24/08/2021 بينما الطلبية صادرة بتاريخ 25/08/2021 و على هذا الأساس فانه هناك تواطؤ من طرف المستخدم الذي كان عند المستأنفة مع المستأنف عليها خاصة و أن المستأنفة لم يسبق لها أن توصلت بأي سلعة المتواجدة بالفواتير و أن جميع الطلبيات غير صادرة عن المستأنفة مما ينبغي إجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة و المستأنف عليها للوقوف على حقيقة الأمر و أن المستأنفة تحفظ حقها في الطعن بالزور الفرعي فيما يتعلق بجميع الوثائق المدلى بها ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جد يد برفض الطلب و احتياطيا الأمر بتعيين خبير للاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين و على الوثائق للتأكد من وجود الدين أم لا.
أدلت : نسخة من الحكم و طي التبليغ .
و بجلسة 08/11/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن كافة الإدعاءات الواردة بالمقال الإستئنافي مجرد مزاعم و افتراءات لا أساس لها من الصحة و لا تسند المحكمة و إن ادعاء المستأنفة أن الطلبيات غير صادرة عنها لا أساس له من الصحة بدليل أن كافة الطلبات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي للمستأنف عليها ابتدائيا تحمل طابع المستأنفة و توقيع أحد مستخدميها و إن المستأنفة هي من طالبت المستأنف عليها بتسليمها السلع بمقرها الكائن بمديونة علما أنها تقر بمقالها الإستئنافي أن الطابع المتواجد بالطلبيات يعود لها و أن المقر المتواجد بمديونة و الذي بلغت فيه بالمقال الإفتتاحي للدعوى و كذا بالحكم الإبتدائي المطعون فيه هو خاص بها و تمارس فيه أنشطتها التجارية و إنه من غير الضروري في المعاملات التجارية أن يتم تسليم جميع الطلبيات بالمقر الإجتماعي للشركة خاصة إذا كانت تتوفر على مجموعة من المقرات و الفروع التابعة لها و إن إقرار المستأنفة بأن الطابع المتواجد بالطلبيات يعود لها و أن التوقيع المضمن بها هو لأحد مستخدميها يجعل ادعاءها بأن الطابع يجب أن يحمل نفس رأسية الطلبيات الصادرة عنها هو عديم الأساس السليم و إن الادعاء بعدم التوصل بالطلبيات عديم الأساس السليم تفنده كافة وثائق التسليم المرفقة بالمقال الإفتتاحي للدعوى و إنه خلافا لما تضمنه المقال الإستئنافي فإن صدور الطلبيات و الفواتير و شواهد التسليم في نفس اليوم لا يثير أي شك خاصة إذا كان طرفا المعاملة التجارية في نفس المدينة و سبق التعامل بينهما في مرات عديدة و هو أمر يتم التعامل به يوميا العديد من الشركات خاصة إذا كانت السلع متوفرة و يمكن تسليمها في نفس اليوم و إنه بخصوص بعض الطلبيات التي جاءت في تاريخ لاحق بيوم واحد عن تاريخ الفواتير و وثائق التسليم فذلك راجع إلى أن المستأنفة كانت تتصل هاتفيا بالمستأنف عليها من أجل الإستفسار والتأكيد عن إمكانية شراء سلعة معينة و عند وجودها تقوم المستأنف عليها بتجميع السلع و إعداد الفواتير و وثائق التسليم من أجل ضمان حجز السلع للمستأنفة إلى حين إعداد هذه الأخيرة للطلبيات و إن هذا الأمر شائع بين كافة الشركات خاصة عندما تكون تلك الشركات تتعامل مع بعضها البعض بصفة دائمة و إنه بخصوص الادعاء بوجود تواطؤ بين مستخدم المستأنفة و المستأنف عليها ليس هناك بالملف أي إثبات يؤكده بل على العكس من ذلك فإن كافة وثائق ملف النازلة تثبت للمحكمة بأن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بالمبلغ موضوع الحكم الابتدائي المطعون فيه أمام المحكمة و إن المطالبة بإجراء خبرة حسابية لا تستند على أي أساس سليم الهدف من وراءها فقط هو المماطلة و التسويف و الإمتناع عن أداء دين ثابت و إنه و أمام وجود وثائق حاسمة في النزاع فلا حاجة بتاتا لإجراء أي خبرة حسابية و إن المستأنفة و عوض الإدلاء بما يفيد أداء مبلغ الدين أو إبراء الذمة اتجاه المستأنف عليها فضلت اختلاق ادعاءات ومزاعم واهية لا أساس لها بتاتا من الصحة و إنه بذلك يتبين للمحكمة أن الإستئناف الحالي لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و أن الهدف من وراءه فقط هو المماطلة و الإضرار بالحقوق المشروعة للمستأنف عليها ، لذلك تلتمس التصريح برد ما جاء بالمقال الإستئنافي و القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضی به مع تحميل المستأنفة صائر الدعوى.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/12/2022 حضرتها الأستاذة (س.) عن الأستاذ (ك.) و تخلفت الأستاذة (ص.) رغم سابق الإعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بكون أن الطلبيات المدلى بها غير صادرة عنها و أن رأسية الطلبيات تحمل عنوان مقرها الإجتماعي بالمحمدية و أن الطابع الذي يتضمن عنوانها الكائن بكلم [العنوان] الدار البيضاء يجب أن يحمل نفس عنوان مقرها الإجتماعي و أن الطابع المتواجد بالطلبات يحمل توقيع أحد عمالها الذي غادر العمل و أن ما يثير الشك أيضا أن هناك طلبيات و شهادة التسليم و فواتير محررة في نفس اليوم هو مايشكل احتيالا و نصبا و تلاعبا في الفواتير .
لكن حيث أنه بالإطلاع على الطلبيات المدلى بها رفقة المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين أنها كلها تحمل توقيع و طابع المستأنفة و أن هذا الطابع يشير إلى عنوانها و مقرها الإجتماعي بكلم [العنوان] الدار البيضاء و هو العنوان الذي بلغت به بالمقال الإفتتاحي للدعوى و كذلك بالحكم موضوع الطعن و بالتالي هو خاص بها و تمارس فيه أنشطتها التجارية تم أنه في المعاملات التجارية لا يوجد ما يفرض أن يتم تسليم جميع الطلبيات بالمقر الإجتماعي للشركة خاصة إذا كانت تتوفر على مجموعة من المقرات و الفروع التابعة لها و أن إقرارها بأن الطابع المتواجد بالطلبيات يعود لها و أن التوقيع المضمن بها هو لأحد مستخدميها يجعل إدعائها بأن الطابع يجب أن يحمل نفس رأسية الطلبات الصادرة عنها يبقى عديم الأساس تم أن صدور الطلبيات و الفواتير و بونات التسليم في نفس اليوم لا يثير أي شك خاصة إذا كان طرفا المعاملة التجارية يتوجدان بنفس المدينة و الطرف البائع يتوفر على السلعة موضوع الطلب يمكنه تسليمها في نفس اليوم ما دام أن هناك امكانيات متاحة لذلك كما أنه بخصوص بعض الطلبيات التي جاءت في تاريخ لاحق بيوم واحد عن تاريخ الفواتير و وثائق التسليم فإن ذلك راجع الى السرعة في التعامل التي أصبحت تتعامل بها معظم الشركات حسب الإمكانيات المتوفرة لها و خصوصا إذا كانت هذه الشركات تتعامل بعضها مع بعض بصفة دائمة كما أن الإدعاء بوجود تواطؤ بين مستخدم المستأنفة و المستأنف عليها فإنه لا يوجد بالملف ما يثبته و حتى على فرض ذلك فإن على المستأنفة سلوك المساطر الواجبة لذلك تجاه المستخدم أو غيره لإقتضاء حقها و هو الأمر الغير المتوفر في النازلة .
و حيث أنه و من جهة أخرى فإن المستأنف عليها أثبت المديونية بالوثائق المدلى بها وو التي لم تكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة و لم تدل بما يفيد الأداء ، مما تكون معه ملزمة بأداء الدين المتخلذ بذمتها و لا مبرر لإجراء خبرة حسابية الأمر الذي يستوجب رد الإستنئاف لعدم ارتكازه على أساس و تأيد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024