Preuve de la notification : le certificat de remise conforme aux prescriptions légales suffit à établir la date de notification sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier de signification original (Cass. com. 2019)

Réf : 46083

Identification

Réf

46083

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

489/2

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1220

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 403 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 39 du code de procédure civile que la preuve des notifications judiciaires est établie par le certificat de remise. Par conséquent, une cour d'appel qui, se fondant sur des certificats de remise établis par un huissier de justice et conformes aux prescriptions des articles 37, 38 et 39 du même code, retient souverainement que la notification a été valablement effectuée à une date certaine, justifie légalement sa décision de déclarer irrecevable pour tardiveté le recours exercé au-delà du délai légal.

En l'absence de tout moyen de droit sérieux contestant la validité de ces certificats, la cour n'est pas tenue d'ordonner la production du dossier de signification original.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/489 - المؤرخ في 2019/10/10 - ملف تجاري عدد 2017/2/3/1220

بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017/04/26 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ اسماعيل (ي.) الرامي الى نقض القرار رقم : 648 الصادر بتاريخ 2017.01.31 في الملف رقم 2016.8232.3894 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.09.26.

وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة وطبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن الطالبين تقدما بواسطة دفاعهما بتاريخ 2010/07/14 بمقال من أجل إعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 6194 الصادر بتاريخ 2015/12/10 في الملف رقم 2015/8206/3276 عرضا فيه أنهما يكتريان من المطلوبين في النقض المحل التجاري رقم 1-3 الكائن بالعقار المسمى (ب.) موضوع الرسم العقاري عدد (...) بسومة شهرية قدرها 440 درهم وأنهم وجهوا لهم إنذارا بأداء الكراء وتقدموا في مواجهتهم بدعوى بأداء الكراء صدر بشأنها حكم تحت عدد 4482 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2015/8206/2522 بتاريخ 2015/06/01 قضى بأدائهم مبلغ 25.080,00 درهم عن المدة من فاتح يونيو 2010 الى متم فبراير 2015 وتعويض قدره 3000 درهم وبالمصادقة على الإنذار وإفراغهم من العين المكراة، وبعد استئنافهما له أصدرت محكمة الاستئناف قرارها عدد 6491 بتاريخ 2015/12/10 في الملف رقم 2015/8206/2376 قضي بتأييد الحكم المستأنف، فطعنا بإعادة النظر في القرار المذكور أمام محكمة الاستئناف التجارية المصدرة له التي قضت بعدم قبول طلبهما بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

حيث ينعى الطاعنان على القرار في الوسيلتين مجتمعتين خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن الفصل المذكور يقتضي أن يبلغ الحكم إلى المحكوم عليه مشهود بمطابقته للأصل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 39.38.37 من ق م م ويشار في نسخته الى إلا أنها تبليغية بعد توقيع من سلمت إليه على شهادة التسليم مع الإشارة إلى تاريخ التبليغ والذي يعتبر بداية لسريان الأجل. وأن المحكمة اعتبرت أنهما بلغا بالقرار موضوع الطعن بإعادة النظر بتاريخ 2016.05.26 ولم يتقدما بطعنهما إلا بتاريخ 2016.07.14 وان طعنهما كان خارج الأجل بالرغم من أن المطلوبين مطالبين بالإدلاء بشهادة التسليم تفيد تبليغ القرار الاستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر وهو ما عجزوا عن القيام به إلا أن المحكمة لم تبحث في هذه النقطة واكتفت في تعليلها بالاطلاع على شهادتي التسليم المدلى بهما من طرف المطلوبين وأنهما لا زالا يتمسكان بعدم تبليغهما بالقرار موضوع الطعن وللقول بأن الطعن بإعادة النظر كان خارج الأجل القانوني يجب لزوما الإدلاء بشهادة التسليم تفيد تبليغ القرار وليس مجرد الإشارة فيها إلى رقمه ورقم الملف وتاريخ صدوره ودون تبليغه مما كان يقتضي الوقوف على هذه الحقيقة بضم ملف التبليغ الأصلي للتأكد من أن القرار بلغ لهما تبليغا صحيحا وليس الاكتفاء بما جاء في شهادتي التسليم خاصة أنهما لم يدليا رفقة مقالهما بالطعن بإعادة النظر بطي التبليغ والنسخة التبليغية كما لم يدل المطلوبون في النقض بما يفيد توصلهما بالقرار ولم يتم ضم ملف التبليغ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث انه لما كان ما يعتد به لإثبات التبليغات القضائية في حالة النزاع هي شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية, فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من خلال شهادتي التسليم المدلى بنسخة منهما من طرف المطلوبين في النقض أن التبليغ أنجز مطابقا لما تنص عليه مقتضيات الفصول 39.38.37 من قانون المسطرة المدنية بعدما ضمنهما المفوض القضائي المكلف بالتبليغ توقيعه الخاص وأشار فيهما إلى اسم من تسلم طي التبليغ وتوقيعه ورقم بطاقته الوطنية، اعتبرت عن صواب ان طالبي النقض لما بلغا بالقرار الاستئنافي بتاريخ 2016.05.26 ولم يتقدما بطعنهما بإعادة النظر فيه إلا بتاريخ 2016.07.14 يكون طعنهما قد قدم خارج الأجل القانوني المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 403 من قانون المسطرة المدنية وقضت بعدم قبوله, ولم تكن ملزمة بضم ملف التبليغ ما دامت ظروف النازلة لا تقتضي ذلك ومادام الطاعنان لم يبديا أي طعن جدي في شهادتي التسليم المعتمدتين لإثبات صحة التبليغ فجاء قرارها على النحو المذكور معللا تعليلا سليما وبما يكفي لتبريره وكان ما استدل به الطاعنان في الوسيلة غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile