Pouvoirs du juge – Le refus d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2002)

Réf : 17563

Identification

Réf

17563

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1465

Date de décision

27/11/2002

N° de dossier

1029/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 55 - 71 - 333 - 335 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | N° : 3 | Page : 103

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi formé par un associé condamné en appel à verser des bénéfices et à restituer le fonds de commerce objet de la société, la Cour suprême se prononce sur les pouvoirs des juges du fond en matière d’instruction et sur la régularité de la procédure.

La haute juridiction rappelle d’abord que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction. Le refus, même implicite, de faire droit à une telle demande n’entache pas leur décision d’un défaut de motivation ou de base légale dès lors qu’ils s’estiment suffisamment éclairés par les pièces versées au débat, en l’occurrence un contrat de société jugé valide.

La Cour écarte ensuite le grief tiré de la violation des règles de procédure. Elle énonce que le refus d’accorder un délai pour répliquer ne peut vicier la procédure qu’à la condition que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un préjudice, en application de l’adage « pas de nullité sans grief ». Elle précise enfin que l’ordonnance de clôture n’est requise que si l’affaire a fait l’objet d’une mesure d’instruction, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Résumé en arabe

ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث متى تبين لها من أوراق الملف ما يكفي لاصدار حكمها ومادام قضاؤها قد اتى محمولا على ادلة كافية تنبئ عن رفضها الضمني لاتخاذ الاجراء المذكور، وذلك حينما اعتمدت على عقد الشركة الذي اعتبرته صحيحا وليس به ما يوحي بصوريته، فاتى القرار معللا بما فيه الكفاية.
ان النعي بخرق قاعدة مسطرية مرتبط بحصول ضرر وهو ما لم يدع الطالب حصوله من جراء عدم استجابة المحكمة لملتمس التاخير، ومن جهة اخرى فان القضية لم يجر فيها تحقيق ليصدر بشانها امر بالتخلي.

Texte intégral

القرار عدد 1465 المؤرخ في27/11/2002- ملف تجاري عدد : 1029/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ27 نونبر2002، ان الغرفة التجارية – القسم الأول – بالمجلس  الأعلى، في جلستها العلنية اصدرت القرار الآتي نصه :
بين : اضرضور محمد الكائن برقم33 السوق البلدي ايموزار كندر إقليم صفرو.
النائب عنه الأستاذ محمد السعيدي المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : نوار حسن عنوانه بحي القصبة ايموزار كندر إقليم صفرو
المطلوب
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ13/8/02 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ محمد السعيدي والرامية إلى نقض القرار  الصادر  بتاريخ 16/07/02 في  الملف  التجاري  عدد 749/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الاخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/10/2002.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ27/11/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد اللطيف  مشبال  والاستماع  إلى  ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 13/08/02 من الطالب اضرضور محمد بواسطة دفاعه الأستاذ السعيدي ـ محام بفاس – في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ16/07/02 في الملف التجاري عدد 749/02.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ19/02/01 بدعوى يعرض فيها انه ابرم مع الطالب شركة تجارية لاستغلال الأصل التجاري الكائن برقم 33 السوق البلدي –  ايمواز كندر – في سنة93 ساهم فيه بالاصل التجاري بينما ساهم فيه الطالب بالراسمال  على ان يكلف بالتسيير غير انه توقف عن اداء الارباح وتقديم الحساب ملتمسا إجراء محاسبة بين الطرفين ابتداء من سنة97 وحل الشركة والحكم له بتعويض مؤقت بمبلغ خمسة الاف درهم، وبعد استعانة المحكمة التجارية بفاس بخبرة قضت على الطالب بادائه للمطلوب مبلغ 32500 درهم عن واجب الارباح المستحقة وارجاعه الدكان موضوع الشركة، ايدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.
فيما يهم الوسيلة الأولى المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني، انعدام التعليل وخرق الفصول 55-71-334-345/2 من ق م م.
ذلك ان القرار المطعون فيه لم يجب على ملتمس الطالب الرامي إلى إجراء بحث طبق الفصول55 و71 و334 من ق م م مما يبقى معه عديم الاساس القانوني ومنعدم التعليل.
لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث متى تبين لها من أوراق الملف ما يكفي لاصدار حكمها ومادام قضاؤها قد اتى محمولا على ادلة كافية تنبئ عن رفضها الضمني لاتخاذ الاجراء المذكور، وذلك حينما اعتمدت على عقد الشركة الذي اعتبرته صحيحا وليس به ما يوحي بصوريته، فاتى القرار معللا بما فيه الكفاية وعلى أساس خلاف ما  نعته الوسيلة غير القائمة على أساس.
فيما يهم الوسيلة الثانية المتخذة من خرق قاعدة مسطرية،  خرق الفصلين333/335 من ق م م
ذلك ان القرار المطعون فيه خرق احكام الفصلين 333 و335 من ق م م لكون الطالب التمس بجلسة 9/7/2002 مهلة للتعقيب على مذكرة المطلوب غير ان المحكمة رفضت الملتمس مما يعد خرقا للفصل 333 من ق م م كما خرقت الفصل335 منه لعدم اصدار قرار بالتخلي.
لكن حيث انه من جهة فان النعي بخرق قاعدة مسطرية مرتبط بحصول ضرر وهو ما لم يدع الطالب حصوله من جراء عدم استجابة المحكمة لملتمس التاخير ومن جهة اخرى فان القضية لم يجري فيها تحقيق فلا يصدر بشانها امر بالتخلي والوسيلة على غير أساس في هذا الشق وغير مقبول في الباقي.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا، والمستشارين السادة عبد اللطيف مشبال مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيد فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile