Option de compétence : Le demandeur non-commerçant est en droit d’assigner une société commerciale par sa forme devant le tribunal de commerce, y compris pour un litige de nature civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72239

Identification

Réf

72239

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1936

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1946

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en perfectionnement de vente immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. L'appelante, une société commerciale venderesse, soutenait que la nature immobilière du litige commandait la compétence exclusive de la juridiction civile. La cour rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale par sa forme, le demandeur non commerçant bénéficie d'une option de compétence lui permettant de la traduire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le moyen tiré de la nature immobilière du litige est donc inopérant. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرف المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 6404/8202/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطرف الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليها إمتنعت عن تسليمها شقة رغم توصلها بالثمن كاملا.

ملتمسا الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات البيع.

وحيث أدلى نائب الطرف المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون النزاعات المتعلقة بالعقارات تختص بها المحاكم المدنية وليس المحاكم التجارية.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والقول بعدم الإختصاص النوعي وبأن الإختصاص يرجع إلى المحكمة الغبتدائية المدنية بالدار البيضاء مع إحالة الملف عليها.

وحيث تم ادراج الملف بجلسة 18/04/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العام،ة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في الإختصاص النوعي إنما تتحدد بالمركز القانوني للمدعى عليه، وأن الطاعنة وبإعتبارها شركة تجارية أمام إنتظامها في شكل شركة مساهمة والتي تعتبر شركة تجارية بحسب شكلها حق للمستانف عليهما ووفقا لمبدأ الخيار القائم له مقاضاتها أمام المحكمة التجارية والتي تشكل قضاءها الطبيعي، مما يتعين معه رد الدفع المذكور وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile