Omission du lieu de résidence de l’intimé : irrecevabilité formelle de l’appel (Cass. com. 2023)

Réf : 35427

Identification

Réf

35427

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

46

Date de décision

19/01/2023

N° de dossier

2021/2/3/644

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2023 | Page : 143

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui déclare un appel irrecevable en se fondant sur plusieurs motifs, dont l’omission, dans l’acte d’appel, de la mention du domicile ou du lieu de résidence de l’intimé requise par l’article 142 du Code de procédure civile.

Dès lors que ce motif, suffisant à fonder l’irrecevabilité, n’est pas critiqué par le demandeur au pourvoi, il rend inopérants les griefs dirigés exclusivement contre les autres motifs de l’arrêt attaqué, justifiant ainsi le rejet du pourvoi.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021.04.16، من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف. م.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 745 الصادر بتاريخ 2020.07.21 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2019.8206.1059.

وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بوجدة عرضوا فيه أن الطالب يكتري منهم المحل التجاري الكائن ب (…) بلدية الدريوش بسومة شهرية قدرها 950,00 درهم، وأنه توقف عن أداء كراء المدة من 2016.2.9 إلى غاية 20172.9 رغم توصله بإنذار بالأداء بتاريخ 2017.11.24، وبإنذار بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل إقدامه على بناء حائط داخل المحل المكترى، والتمسوا لذلك الحكم عليه بأدائه لهم واجبات كراء المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 2000,000 درهم، وبإفراغه من المحل موضوع الدعوى. وبعد جواب المدعى عليه بأنه أدى واجبات الكراء المطلوبة ولم يقم ببناء أي حائط بالمدعى فيه، قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعيين مبلغ 11400.00 درهم وبرفض باقي الطلبات بحكم استأنفه المحكوم عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بعدم قبول الاستئناف بعلة عدم تضمين مقال الاستئناف لوقائع النزاع كاملة لها صلة بأسباب الاستئناف، ولكونه جاء خاليا من ذكر موطن المستأنف عليهم أو محل إقامتهم، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل الموزاري لانعدامه وخرق الفصلين 142 و353 من ق.م.م وانعدام الأساس القانوني، ذلك أن المحكمة المصدرة له صرحت بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الطاعن لم يشر في مقاله الاستنافي لوقائع مهمة ذات صلة بأسباب الاستئناف تضمنتها المذكرات المدلى بها من دفاع الطرفين، والحال أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح أنه يتوفر على كل الشروط الواردة بالفصل 142 من ق.م.م، إذ تمت الإشارة فيه لو قائع النازلة بتفصيل، علاوة على أن المشرع لم يحدد كيفية خاصة لسرد الوقائع، ولم يوجب ذكر الوقائع بإطناب وتطويل، وأنه باستقراء المقال الاستئنافي يتضح أن المهم من الوقائع هو ما تم سرده في معرض تحديد الوقائع في المقال المذكور، وأن ما جاء في المذكرات المدلى بها من طرف الطالب والمذكرات المتبادلة والحكم المستأنف، فإن الطالب قد أوردها بإيجاز في مقاله وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما صرحت بعدم قبول الاستئناف لعدم ذكر الوقائع بتفصيل واستبعدت الوقائع التي جاءت واضحة فيه تكون قد حرفت الحقائق واستبعدت ما هو ثابت بالمقال الاستئنافي، فجاء قرارها ناقصا وخارقا لمقتضيات الفصلين 142 و353 من ق.م.م يتعين نقضه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد التعليل المنتقد فحسب، وإنما اعتمدت تعليلا آخر جاء فيه:  » … أن مقال الاستئناف جاء حاليا أيضا من أي ذكر الموطن المستأنف عليهم أو محل إقامتهم ضدا على مقتضى الفصل 142 من ق.م.م، مما يجعل الاستئناف غير مقبول … « ، وهو تعليل غير منتقد وكاف لاعتبار مقال الاستئناف غير مقبول، فكان ما ورد بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، محمد الكراوي ومحمد طيبي وزاني ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile