Exception d’incompétence matérielle : l’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public (Cass. civ. 2022)

Réf : 35415

Identification

Réf

35415

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2

Date de décision

01/04/2022

N° de dossier

2019/2/1/2960

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Résumé en français

L’exception d’incompétence du tribunal de première instance au profit du tribunal de commerce n’est pas d’ordre public et doit, en application de l’article 16 du code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond. Par suite, une cour d’appel justifie légalement sa décision en rejetant une telle exception qui n’a pas été présentée in limine litis. En revanche, encourt la cassation pour vice de motivation l’arrêt qui déclare prématurée une demande reconventionnelle en expulsion d’une surface occupée sans droit, au motif qu’un accord de regroupement des équipements du locataire n’a pas été mis en œuvre, dès lors qu’une telle circonstance, relevant de l’exécution de la décision, ne peut faire obstacle à ce qu’il soit statué sur le bien-fondé de la demande.

Résumé en arabe

اختصاص نوعي – دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية – ارتباطه بالنظام العام (لا) – وجوب إثارته قبل كل دفع أو دفاع

Texte intégral

قرار عدد 2
مؤرخ في 04 يناير 2022
ملف مدني عدد 2019/2/1/2960
* اختصاص نوعي – دفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية- ارتباطه بالنظام العام (لا) – وجوب إثارته قبل كل دفع أو دفاع. إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية، ليس من النظام العام مما يجعله في حكم مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي بمقتضاه يتعين الدفع به قبل کل دفع أو دفاع.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.م، ق.2)؛ بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2019.01.21 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ (ع. ز)، الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 7819 الصادر بتاريخ 2016.11.07 في الملف عدد 2013.1201.2667.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المدعية شركة اتصالات المغرب تقدمت بمقالين أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصلي بتاريخ 2011.02.10، وإصلاحي بتاريخ 2011.10.13، ادعت فيهما أنه بتاريخ 2010.06.02 صدر قرار استئنافي بعد النقض في الملف عدد 2009.2255، قضى بخفض السومة الكرائية عن المساحة الزائدة من 14.000.00 درهم إلى مبلغ 9726,00 درهما، تؤدى ابتداء من غشت 2000 إلى تاريخ تجميع الأجهزة، وأنه تنفيذا للقرار الاستئنافي الذي تم نقضه، كانت المدعية قد أدت لفائدة المدعى عليها مبلغ 2.373.915.00 در هما مما تبقى محقة في استرجاع مبلغ 4247,00 درهما ابتداء من غشت 2000 إلى تاريخ تجميع الأجهزة، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 1.390.219.00 درهما، مع جزء من الفائدة، ومصاريف الخزينة، وتعويض عن الأضرار والتماطل. أجابت المدعى عليها بمذكرة تضمنت طلبا مضادا، وطلب الطعن بالزور الفرعي في محضر التجميع المؤرخ في 2008.8.4، عارضة فيها بأن المدعية لم تدل بأصول الوثائق، وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعية قامت بتجميع
الأجهزة، وأن المساحة التي تشغلها المدعية تفوق ما هو مكترى من طرفها، والتمست الحكم بإفراغ المدعية أصليا من الجزء الزائد عن 25 مترا المكرى لها، وإجراء خبرة تقويمية لإثبات استغلال الجزء المترامي عليه من غشت 2000 إلى تاريخ الإفراغ. وبعد إجراء خبرة، صدر الحكم عدد 5977 بتاريخ 2012.12.10 في الملف عدد 2012.22.916 ، قضى على المدعى عليها أصليا بأن تؤدي للمدعية مبلغ 1.390.219,00 درهما، وبرفض الطلب المضاد استأنفته المحكوم عليها، وبعد إجراء خبرة، أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الأولى:
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية وسوء وانعدام التعليل، ذلك أنها دفعت ابتدائيا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية المدنية للبت في الدعوى وانعقاده للمحكمة التجارية، وتمسكت به ضمن أسباب استئنافها، وردت محكمة الاستئناف الدفع بعلة أن: « العبرة بالاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنه يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص قبل كل دفع أو دفاع، وأن مثيرة الدفع ليست بتاجرة »، والحال أن الأمر يتعلق بالاختصاص النوعي الذي هو من النظام العام لا دخل للأطراف في تنظيمه، وأن اتفاق الأطراف على إسناد الاختصاص لمحاكم الدار البيضاء يتعلق بالمكان وليس بنوع النزاع، كما أن انتفاء صفة التاجر لا يبرر حرمان الطاعنة من الدفع بعدم الاختصاص، ما دام النزاع يتعلق بكراء جزء من عقار الطاعنة لمباشرة نشاط تجاري من طرف المطلوبة في النقض. لكن، حيث إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لفائدة المحكمة التجارية، ليس من النظام العام، مما يجعله في حكم مقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، الذي بمقتضاه يتعين الدفع به قبل كل دفع أو دفاع، مما كان معه تعليل المحكمة المبني على ذلك، سليما، وكافيا، لرد الدفع موضوع النعي، والوسيلة غير ذات اعتبار. ( … ) في شأن الوسيلة الثامنة:
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها التمست بمقتضى مقالها المضاد المدلى به ابتدائيا إفراغ المطلوبة في النقض من المساحة التي تشعلها، والزائدة عن مساحة 25 مترا مربعا، والقرار المطعون فيه اعتبره سابقا لأوانه بسبب عدم تفعيل اتفاق تجميع تجهيزات المطعون ضدها داخل المساحة المحددة في عقد الكراء، والحال أن عدم تفعيل اتفاق التجميع يرجع للمطعون ضدها التي لا يمكن أن تظل حرة في تنفيذه ومتى شاءت، وإلا كان
الالتزام باطلا طبقا للفصل 129 من ق.ل.ع، كما أن الفصل 127 من نفس القانون ينص على أنه في حالة عدم تحديد أجل للوفاء بالالتزام وجب تنفيذه حالا. حقا، حيث ردت المحكمة طلب الطاعنة المضاد الرامي إلى إفراغ المساحة الزائدة بالعلة المنتقدة في النعي، في حين أن عدم تفعيل اتفاق التجميع لا يمنع من البت في طلب الإفراغ، ولا يبرر اعتباره سابقا لأوانه ما دام عدم التجميع إن كان له موضوع، يرتبط بمرحلة تنفيذ الإفراغ ولا يمكن أن يكون مبررا لعدم البت في الطلب، مما يبقى معه القرار فاسد التعليل بشأن ذلك وعرضة للنقض. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد الرامي إلى الإفراغ، ورفض الطلب في الباقي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها طبقا القانون وتحميل الطرفين الصائر مناصفة. كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو
بطرته.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بامي رئيسة، والمستشارين السادة خديجة نجارة مقررة، عبد الرحيم سعد الله وعبد الرحمان انويدر وعبد القادر الوزاني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد سعيد زياد، وبمساعدة كاتب الضبط السيد فهد الرميشي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئیس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile