Notification par huissier de justice : la contestation portant sur le lieu de la remise de l’acte ne relève pas de la procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013)

Réf : 52556

Identification

Réf

52556

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

153/2

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2012/2/3/410

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une demande d'inscription de faux à l'encontre d'un certificat de remise établi par un huissier de justice, dès lors que la contestation de la partie destinataire ne porte pas sur une écriture ou une signature qui lui serait imputée, mais sur le lieu même de la notification. Une telle contestation, qui tend à prouver que la notification n'a pas été effectuée au siège social de la société, relève de l'appréciation des juges du fond et ne justifie pas l'ouverture de la procédure spécifique de l'inscription de faux.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة (ع. ع.) قدمت بتاريخ 2006/12/26 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تملك العقار موضوع الرسم عدد 7745/س المسمى (م. II) تعتمره على وجه الكراء الشركة الطالبة التي توصلت منها بإنذار في اطار ظهير 1955/5/24 بسبب الاستعمال الشخصي رجعت شهادة تسليمه بملاحظة ان عبد السلام (ق.) المستخدم لديها حسب تصريحه رفض التوصل به، وأنها لم تسلك مسطرة الصلح فأصبحت محتلة للعقار دون سند، ملتمسة افراغها، وبعد جواب المدعى عليها (...) والانذار وجه الى رقم 44/40 الذي هو المقر الاجتماعي للمدعية وأنها لم تتوصل بأي انذار والتمست لذلك التصريح ببطلان التبليغ واعتبار الانذار باطلا وتطبيق أي تبليغ تكون قد أساءت تطبيق الفصل 39 من ق م م وعرضت قرارها للنقض، وبعد الإحالة أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه حاليا القاضي بتأييد الحكم المستأنف.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الفريدة بخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لأن الفصل 89 من ق م م ينص على << اذا نكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب إلى الغير ... >> وأنها تقدمت بالزور الفرعي في شهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الرحيم (أ.) وركزت في طعنها بالزور على عدم وجود علاقة لها بالعنوان الكائن ب (...) والذي يخص المطلوبة وان اشارة المفوض القضائي في شهادة التسليم الى كون المسمى عبد السلام (ق.) رفض التوقيع بصفته مستخدما لدى الطالبة يؤكد زورية شهادة التسليم لكون المقر الاجتماعي الخاص بها يوجد بالرقم 42 وليس 44/40 وأثبتت تواجدها بنسخة السجل التجاري وصرحت أنها لا تعترف بما دون بشهادة التسليم ونسبته الى السيد عبد السلام (ق.) وصرحت في سائر أطوار المسطرة أنه لا تعترف بذلك ولا كونه يتواجد بالمقر الاجتماعي للمطلوبة وأن محكمة الاستئناف التجارية أساءت تطبيق الفصل 89 من ق م م لما اعتبرت أن الأمر في نازلة الحال لا يتطلب الطعن بالزور بقدر ما يتطلب اثباتها أنها لا تتواجد بالرقم الذي تم به التبليغ، والحال أن مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي يكون لها موضوع اذا انكر الخصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما نسب الى الغير .

حيث إن المجلس الأعلى << محكمة النقض حاليا >> وبمقتضى قراره عدد 1631 نقض القرار الاستئنافي السابق بعلل من بينها << أن شهادة التسليم وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها الا بالزور ولما لم تأخذ بها المحكمة بعلة عدم توقيعها من طرف المستخدم وأخذت بالاشهاد الصادر عن الشخص المذكور الذي ينفي حصول أي تبليغ أساءت تطبيق الفصل 39 من ق م م >> ومحكمة الإحالة تقيدا منها بتوجه المجلس الأعلى في هذا الصدد اعتبرت وعن صواب أن مسطرة تحقيق الخطوط والزور الفرعي مجال سلوكها هو إنكار الخصم لما نسب اليه من كتابة أو توقيع مع أن ما ركزت عليه الطاعنة هو أن التبليغ تم في مكان يحمل رقما غير الرقم الذي تم فيه التبليغ وهو أمر لا علاقة له بسلوك المسطرة المذكورة من عدمه بقدر ما يفرض التأكد مما اذا كان المحل الذي تم به التبليغ هو الذي تتواجد به الطاعنة وهو أمر تأكدت منه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أوردت << أن الرقمين 44/40 وهي الإفادة التي جاءت في شهادة التسليم والتي لم تدل الطالبة بما يثبت خلافها يشملان أيضا رقم 42 وعلى ضوء ما ثبت لها خلصت إلى أن فتح مسطرة الزور الفرعي المتمسك بها من الطالبة لا جدوى منها بالنظر لما توخته من المنازعة في شهادة التسليم من كونها لا تتواجد بالرقم الذي تم به التبليغ وانتهت الى أن الطالبة التي لم تسلك مسطرة الصلح وفق ما

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile