Réf
53167
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/2/3/1407
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Qualité pour recevoir, Preneur, Notification, Mise en demeure, manque de base légale, Eviction, Destinataire de l'acte, Défaut de réponse à conclusions, Conflit d'intérêts, Cassation, Bail commercial, Acte extrajudiciaire
Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui valide la notification d'une mise en demeure adressée au preneur d'un local commercial, sans examiner le moyen, appuyé de pièces justificatives, tiré de l'existence d'un conflit judiciaire entre ce dernier et son associé, lequel a réceptionné l'acte. Un tel conflit étant de nature à priver l'associé de toute qualité pour recevoir valablement un acte au nom et pour le compte du destinataire, la cour d'appel se devait de rechercher si la notification n'était pas, de ce fait, irrégulière.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1027 الصادر بتاريخ 14/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 13/3430 ادعاء المطلوبين في النقض فريد (م.) نيابة عن ابنيه القاصرين يوسف ومهدي والسادة فريد (م.)، لطيفة (م.)، فريد (ب.)، عائشة، رشيد، العربي، اسماعيل، سناء أنهم وجهوا للمكتريين دياب (ب.) وعبد الرحيم (ط.) إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء عن المدة من مارس 06 إلى متم غشت 07 ومنحوه أجل 15 يوما لذلك توصلا به بتاريخ 07/09/07 فلم يستجيبا للإنذار ولم يسلكا مسطرة الصلح، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بأداء مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة من مارس 06 إلى غاية فبراير 08 وتعويضا قدره 1000 درهم وبإفراغ المحل المكترى الكائن برقم (...)، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الإنذار لم يبلغ لهما بصفة قانونية وأن عبد الرحيم (ط.) ينفي أن يكن قد رفض تسليم الطي كما ذكر كاتب العون القضائي السيد خلوفي (ب.) بشهادة التسليم والتمسا رفض الطلب والإشهاد بعرضهما مبلغ 37.500 درهم كراء المدة المطالب بها بواسطة شيك، وتقديمهما لمذكرة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي تأكيدا منهم على عدم رفضهم لأي إنذار موجه إليهم من طرف المدعين بواسطة حسن (ع.) كاتب المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.)، وأن عبد الرحيم (ط.) يبادر الى الطعن بالزور في محضر التبليغ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 07/09/04 والحكم تبعا لذلك على المكتريين بإفراغ المدعى فيه وبأدائهما للمدعين مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه حسب مشاهرة قدرها 1500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليهما بمقال مسجل بتاريخ 2009/8/17، كما تقدم السيد دياب (ب.) بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى سجل بتاريخ 09/11/30، وبعد تقديم المستأنف عليهم فيه بالنقض من طرف المكرين ونقضته محكمة النقض بعلة مضمنها << أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المعروضتين على قضاة الموضوع يتبين أن احداهما تضمنت عبارة، وبعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم (ط.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .... بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع وفي الأخرى << بصفته شريكا المعني بالأمر >> فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني الذي رفض أصلا التسليم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم، وليس في ملاحظة العون ما يدل على الإدلاء بالبطاقة الوطنية ومحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت ان العون لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليه لم يكن من اللازم ذكر عبارة حسب تصريحه >> مما يكون غير جازم في صفته لأن الإدلاء ببطاقته الوطنية وإضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة في شهادة التسليم ولم يشر العون من جهة أخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 من ق م م لم تعلل قرارها بشكل سليم، كما أنها استخلصت من تعليلها الفاسد أن المطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح وأن أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري مستقل عن مهلة ستة أشهر القانونية للإفراغ في حين أن الأجل المذكور تشمله تلك المهلة ويدخل ضمنها >> ، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق قواعد جوهرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك بان السيد عبد الرحيم (ط.) ليست له أي صفة في التبليغ، والرفض نيابة عنه خاصة أن بينهما نزاعات حول تسيير المحل معروض أمام القضاء ومنها ما هو محكوم، وان اجتهادات الفقه والقضاء استقرت على اعتبار الرفض الصادر ممن هو في خلاف جدي معروض على القضاء مع المبلغ اليه لا تترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر كأن لم يكن إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وسائل الطعن بالاستئناف والوثائق المدلى بها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاء الاستئناف يتبين أن من بين ما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي المقرون بالطعن في اجراءات تبليغ الإنذار، ومذكرته المدلى بها بجلسة 2011/3/10 أنه يوجد بينه وبين السيد عبد الرحيم (ط.) نزاع قضائي حول تنفيذ عقد تسيير المحل موضوع النزاع اذ أنه لم يف بالتزاماته تجاه الطاعن فأصبح مدينا له بمبالغ مالية هامة وقد عرض ذلك على القضاء واستدل على ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها قرار استئنافي تجاري عدد 06/79 بتاريخ 06/1/17 وأوامر بالحجز التحفظي ومحضر محاولة البيع بالمزاد العلني عدد 07/3170، كما تمسك من خلال
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54823
Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
55009
L’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’un second recours en rétractation fondé sur des moyens identiques à un premier recours déjà tranché (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/05/2024
55159
Le jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un vice de procédure doit être annulé et l’affaire renvoyée afin de garantir le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
55327
Recours en rétractation : la non-réponse à un moyen de défense ne constitue pas une omission de statuer mais un défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55405
Recours en rétractation : le dol suppose une manœuvre de l’adversaire visant à tromper le juge, et non la simple production tardive d’une pièce par le demandeur au recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55539
Mainlevée de saisie-arrêt : l’inaction du créancier ne constitue pas un motif de mainlevée en présence d’un titre exécutoire valide (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55711
Saisie conservatoire – L’invocation de la prescription de la créance constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024