Réf
53167
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
428/2
Date de décision
02/07/2015
N° de dossier
2014/2/3/1407
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vice de procédure, Qualité pour recevoir, Preneur, Notification, Mise en demeure, manque de base légale, Eviction, Destinataire de l'acte, Défaut de réponse à conclusions, Conflit d'intérêts, Cassation, Bail commercial, Acte extrajudiciaire
Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt qui valide la notification d'une mise en demeure adressée au preneur d'un local commercial, sans examiner le moyen, appuyé de pièces justificatives, tiré de l'existence d'un conflit judiciaire entre ce dernier et son associé, lequel a réceptionné l'acte. Un tel conflit étant de nature à priver l'associé de toute qualité pour recevoir valablement un acte au nom et pour le compte du destinataire, la cour d'appel se devait de rechercher si la notification n'était pas, de ce fait, irrégulière.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه عدد 14/1027 الصادر بتاريخ 14/2/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف 13/3430 ادعاء المطلوبين في النقض فريد (م.) نيابة عن ابنيه القاصرين يوسف ومهدي والسادة فريد (م.)، لطيفة (م.)، فريد (ب.)، عائشة، رشيد، العربي، اسماعيل، سناء أنهم وجهوا للمكتريين دياب (ب.) وعبد الرحيم (ط.) إنذارا في إطار الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل أداء الكراء عن المدة من مارس 06 إلى متم غشت 07 ومنحوه أجل 15 يوما لذلك توصلا به بتاريخ 07/09/07 فلم يستجيبا للإنذار ولم يسلكا مسطرة الصلح، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتريين بأداء مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة من مارس 06 إلى غاية فبراير 08 وتعويضا قدره 1000 درهم وبإفراغ المحل المكترى الكائن برقم (...)، وبعد جواب المدعى عليهما بأن الإنذار لم يبلغ لهما بصفة قانونية وأن عبد الرحيم (ط.) ينفي أن يكن قد رفض تسليم الطي كما ذكر كاتب العون القضائي السيد خلوفي (ب.) بشهادة التسليم والتمسا رفض الطلب والإشهاد بعرضهما مبلغ 37.500 درهم كراء المدة المطالب بها بواسطة شيك، وتقديمهما لمذكرة مقرونة بالطعن بالزور الفرعي تأكيدا منهم على عدم رفضهم لأي إنذار موجه إليهم من طرف المدعين بواسطة حسن (ع.) كاتب المفوض القضائي السيد خلوفي (ب.)، وأن عبد الرحيم (ط.) يبادر الى الطعن بالزور في محضر التبليغ، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 07/09/04 والحكم تبعا لذلك على المكتريين بإفراغ المدعى فيه وبأدائهما للمدعين مبلغ 37.500,00 درهم كراء المدة المشار إليها أعلاه حسب مشاهرة قدرها 1500 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 500 درهم استأنفه المحكوم عليهما بمقال مسجل بتاريخ 2009/8/17، كما تقدم السيد دياب (ب.) بمقال استئنافي مع الطعن في إجراءات تبليغ الإنذار موضوع الدعوى سجل بتاريخ 09/11/30، وبعد تقديم المستأنف عليهم فيه بالنقض من طرف المكرين ونقضته محكمة النقض بعلة مضمنها << أنه بالرجوع الى شهادتي التسليم المعروضتين على قضاة الموضوع يتبين أن احداهما تضمنت عبارة، وبعين المكان وجدنا المسمى عبد الرحيم (ط.) الحامل للبطاقة الوطنية رقم .... بصفته المعني بالأمر شخصيا حسب تصريحه الذي رفض التوقيع وفي الأخرى << بصفته شريكا المعني بالأمر >> فالتصريح برقم البطاقة الوطنية حسب صياغة العبارة كان شفويا من الشخص المعني الذي رفض أصلا التسليم فالأحرى التوقيع على شهادة التسليم، وليس في ملاحظة العون ما يدل على الإدلاء بالبطاقة الوطنية ومحكمة الاستئناف التجارية حين اعتبرت ان العون لما ذكر رقم البطاقة الوطنية للمبلغ اليه لم يكن من اللازم ذكر عبارة حسب تصريحه >> مما يكون غير جازم في صفته لأن الإدلاء ببطاقته الوطنية وإضافة العون العبارة المذكورة يشكل تناقضا في ملاحظة التبليغ الواردة في شهادة التسليم ولم يشر العون من جهة أخرى الى رفض المبلغ له التوقيع كما يتطلب ذلك الفصل 39 من ق م م لم تعلل قرارها بشكل سليم، كما أنها استخلصت من تعليلها الفاسد أن المطلوب غير ملزم بسلوك مسطرة الصلح وأن أجل 15 يوما الممنوحة للمكتري مستقل عن مهلة ستة أشهر القانونية للإفراغ في حين أن الأجل المذكور تشمله تلك المهلة ويدخل ضمنها >> ، وبعد عرض القضية من جديد على محكمة الإحالة وبعد إدلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد النقض، أصدرت المحكمة قرارا بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون حاليا بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية بخرق قواعد جوهرية أضر به ونقصان التعليل الموازي لانعدامه. ذلك أنه تمسك بان السيد عبد الرحيم (ط.) ليست له أي صفة في التبليغ، والرفض نيابة عنه خاصة أن بينهما نزاعات حول تسيير المحل معروض أمام القضاء ومنها ما هو محكوم، وان اجتهادات الفقه والقضاء استقرت على اعتبار الرفض الصادر ممن هو في خلاف جدي معروض على القضاء مع المبلغ اليه لا تترتب عليه أي آثار قانونية ويعتبر كأن لم يكن إلا أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار وسائل الطعن بالاستئناف والوثائق المدلى بها فجاء قرارها على النحو المذكور ناقص التعليل في منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه بمراجعة وثائق الملف المعروضة على قضاء الاستئناف يتبين أن من بين ما تمسك به الطاعن من خلال مقاله الاستئنافي المقرون بالطعن في اجراءات تبليغ الإنذار، ومذكرته المدلى بها بجلسة 2011/3/10 أنه يوجد بينه وبين السيد عبد الرحيم (ط.) نزاع قضائي حول تنفيذ عقد تسيير المحل موضوع النزاع اذ أنه لم يف بالتزاماته تجاه الطاعن فأصبح مدينا له بمبالغ مالية هامة وقد عرض ذلك على القضاء واستدل على ذلك بمجموعة من الوثائق من بينها قرار استئنافي تجاري عدد 06/79 بتاريخ 06/1/17 وأوامر بالحجز التحفظي ومحضر محاولة البيع بالمزاد العلني عدد 07/3170، كما تمسك من خلال
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به بخصوص الإفراغ وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025