Notification : La validité de la remise n’est pas subordonnée à la description de la personne ayant refusé de signer le certificat et de s’identifier (Cass. com. 2013)

Réf : 52419

Identification

Réf

52419

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

97/2

Date de décision

21/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/388

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 39 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui juge irrégulière une notification au motif que l'agent instrumentaire n'a pas décrit la personne qui, se trouvant au domicile du destinataire, a refusé de signer le certificat de remise et de décliner son identité, dès lors que le texte susvisé n'impose pas l'accomplissement d'une telle formalité.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/97، المؤرخ في 2013/02/21، ملف عدد 2012/2/3/388

الفصل 39 من ق م م، ذلك أن محكمة الاستئناف عللت قرارها بقبول استئناف المطلوب شكلا " بكون شهادة التسليم المدلى بها من لدن الطالب جاءت مخالفة للفصل 39 من ق م م لأن المفوض القضائي لم يعمل على وصف الشخص الذي رفض التسليم ورفض الإدلاء باسمه .. " وهو تعليل مخالف للفصل المذكور الذي لا ينص على ضرورة وصف الشخص الرافض للتسليم والإدلاء باسمه. وان نفي المطلوب لعلاقته بالمبلغ له ليس بالملف ما يثبته فهو مجرد كلام ليس إلا كما انه يجب على ناكر التبليغ ان يعمل على الطعن بالزور في إجراءات هذا التبليغ.

حيث ان التبليغ الواقع لمستخدم المبلغ اليه الذي رفض التوقيع على شهادة التسليم ورفض إعطاء اسمه لعون التبليغ الذي سجل هذا الرفض في شهادة التسليم هو تبليغ موافقًا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م ولما كان التبليغ الواقع من طرف المفوض القضائي من الأفعال المادية التي لا يثبت عكسها إلا بالتزوير، إلا ان ما تلقاه من بيانات ذوي الشأن وأثبته في سند التبليغ يعتبر من المعلومات التي تظل صحيحة حتى يثبت ما يخالفها.

ولما كان المطلوب تمسك فقط بأنه ليس له خادم دون إثبات ما يدعيه، فان محكمة الاستئناف الذي عللت قرارها " بكون شهادة التسليم جاءت مخالفة الفصل 39 من ق م م لان المفوض القضائي لم يعمل على وصف الشخص الذي رفض التسليم ورفض الإدلاء باسمه " مع ان الفصل المذكور نص على أن " يرفق الاستدعاء بشهادة التسليم يثبت فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو من الشخص الذي تسلمها في موطنه، وإذا عجز عن ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ .... " ولم ينص على وصف الشخص في حالة رفضه الإدلاء باسمه ورفضه التوقيع كما جاء في تعليل القرار مما يكون ما استدل به واردا عليه يستوجب نقضه.

لهذه الأسباب

قررت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب المصاريف. كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile