Notification : La remise d’un acte à un employé sur le lieu de travail du destinataire constitue une notification valable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73401

Identification

Réf

73401

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

259

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5206

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, considérant le preneur défaillant. L'appelant contestait la validité de cette sommation, au motif qu'elle aurait été notifiée à une adresse erronée et remise à un tiers sans qualité pour la recevoir. La cour relève que la notification a été effectuée au local commercial, objet du bail, qui constitue le lieu de travail du preneur. Elle retient, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, que la remise de l'acte à un employé du destinataire en son lieu de travail constitue une modalité de signification régulière. Dès lors, la sommation a valablement fait courir le délai imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette locative. Le jugement prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رشيد (م.) بواسطة نائبه بتاريخ 13/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1566 ملف عدد 320/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بلاله ميمونة المركز حدود من الخلف عيسى (بز.) يسارا الطريق اليمين محمد (بن.) وتحميله الصائر وبرفض الباقي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستانف عليها تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2018 تعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منها محلا تجاريا بسومة 650 درهم وان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات المحل المذكور منذ يوليوز 2017 الى غاية نونبر 2017 وتم توجيه انذارا اليه توصل به بتاريخ 25-12-2017 ولم يبادر الى الاداء داخل اجل 15 يوم المنصوص عليها بالانذار وجب عنها مبلغ 3250 درهم ملتمسة الحكم بافراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بلالة ميمونة المركز حدوده من الخلف عيسى (بز.) يسارا الطريق اليمين محمد (بن.) وبأدائه للمدعية مبلغ 3250 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وادلت بنسخة من عقد كراء دكان ومحضر تبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08-03-2018 اوضح خلالها كون واجبات الشهور 6 و7 و 8 من سنة 2017 توصل به المدعى عليه بتاريخ 14-09-2017 وان باقي المدة لم يبلغ بالانذار ورغم ذلك تم ايداعها بصندوق المحكمة بعد رفض المدعية التوصل بها بتاريخ 06-02-2018 وبالتالي فالتبليغ باطل وان العقد انتهى بتاريخ 01-05-2017 ولم يتم تجديده كتابة ملتمسا عدم قبول التبليغ لوقوع الاداء والتصريح برفض الطلب وادلى بشهادة سكنى وانذار ومحضر عرض وقبوله ومحضر عرض وايداع والتزام.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رشيد (م.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف ليس له اساس وعلل تعليلا فاسدا موضحا ان اجراءات تبليغ الانذار يجب ان تكون سليمة حتى ترتب آثارها القانونية ومن ذلك ان يبلغ لمن له صفة التبليغ وفي موطنه كما ينص على ذلك القانون في حين انه بالرجوع الى العنوان الوارد بعقد الكراء سيلاحظ انه هو حي [العنوان] سوق اربعاء الغرب وهو نفس العنوان الوارد بالانذار في حين تم التبليغ بللا ميمونة المركز والى شخص سماه المفوض القضائي عبد السلام (ك.) دون ذكر اي بيان عنه وعن بطاقته الوطنية ولا مواصفاته الاخرى وبذلك يتضح ان الانذار بلغ في مكان ولشخص لا صلة للعارض به مما يعني انه لم يبلغ بعد بأي انذار وفق ما يوجبه القانون ولذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل الصائر من يجب قانونا. وارفق مقاله بنسخة الحكم المستأنف، صورة الانذار وصورة محضر تبليغه.

وبناء على إدراج الملف أخيرا جلسة 16/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 23/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف ثبت لهيئة المحكمة بان الطرف المستأنف قد تم تبليغه بالإنذار من اجل الأداء والإفراغ بمكان عمله أي بالدكان موضوع النزاع الكائن بللاميمونة المركز وبواسطة السيد عبد السلام (ك.) المستخدم لديه .

وحيث ان الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن الاستدعاء يسلم إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يتواجد فيه ... .

وحيث ان تبليغ الانذار تم وفق المقتضيات القانونية المشار إليها في الفصل أعلاه وهو ما يتعين معه تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و بالتالي تأييد الحكم المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile