Notification d’un acte de procédure : un refus de réception ne fait produire effet à la signification qu’après un délai de dix jours (Cass. com. 2019)

Réf : 46126

Identification

Réf

46126

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

544/2

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2017/2/3/2099

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application du paragraphe 5 de l'article 39 du code de procédure civile, la notification d'une convocation en justice dont la réception est refusée n'est réputée valablement effectuée que le dixième jour suivant la date dudit refus. Viole les droits de la défense et encourt la cassation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider la procédure de première instance, se fonde sur un simple report d'audience sans vérifier que la date de l'audience initiale était bien postérieure à l'expiration de ce délai de dix jours, un tel vice ne pouvant être régularisé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/544، المؤرخ في 2019/11/14، ملف تجاري عدد 2017/2/3/2099

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/10/09 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الواحد (م.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2058 الصادر بتاريخ 2017/04/5 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : .2017/8206/569

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/10/17.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/11/14.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة خديجة الباين والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2016/7/25 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد كراء مع الطالبة أكرت بموجبه لها المحل التجاري الكائن بعنوانها بسومة شهرية قدرها 2500 درهم وأنها لم تؤد واجبات الكراء منذ يناير 2015 الى متم شتنبر 2015 توصلت منها بتاريخ 2015/10/8 بإنذار في إطار ظهير 1955/5/24 من أجل الإفراغ ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 22.500 درهم عن الكراء و 5000 درهم تعويضا عن التماطل والمصادقة على الإنذار وإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها. حيث قضت المحكمة على المدعى عليها بأداء مبلغ 22.500 درهم عن الكراء و 2500 درهم تعويضا عن التماطل وإفراغها من محل النزاع ومن يقوم مقامها بحكم استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الإضافي بأداء الطالبة مبلغ 40.000 درهم عن كراء المدة اللاحقة الى غاية متم يناير 2017 والصائر وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث ان من جملة ما تعيب به الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق حقوق الدفاع ذلك أنه علل << أن ما تضمنته شهادة التوصل للاستدعاء للجلسة خلال المرحلة الابتدائية هو رفض التوصل وليس التوصل الذي رتب عليه المشرع في حالة عدم احترام الأجل البطلان. وأنه ثبت من شهادة التسليم بأنه رفض التوصل وأن ما نص عليه الفصل 39 من ق م م هو مرور 10 أيام على تاريخ الرفض وتاريخ الجلسة، وبما أن تاريخ الجلسة كان هو 2016/10/27 فإن المحكمة قررت تأخير الملف لجلسة 2016/11/3 لاستيفاء المدة القانونية عن تاريخ الرفض وبذلك يكون الاستدعاء قانوني فضلا عن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للأطراف الإدلاء بكافة دفوعهم وحججهم التي لم يتمكنوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية وأن الطالبة أوضحت أن الاستدعاء لأول جلسة منعقدة بتاريخ 2016/10/27 لم يكن قانونيا ذلك أن تاريخ التبليغ هو يوم 2016/10/24 لجلسة تنعقد في 2016/10/27 وأن الطالبة لا تعتبر جواب محكمة الاستئناف التجارية قانونيا على دفعها وأنها لما لم تقض بإرجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى ومنح الطالبة فرصة للدفاع عن حقوقها تكون قد جعلت قرارها خارقا لحقوق الدفاع.

حقا، حيث أن الثابت من مقال الاستئناف الذي صدر على إثره القرار المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بكون الاستدعاء لجلسة 2016/10/27 لم يكن قانونيا لكون شهادة التسليم تشير الى أن المفوض القضائي دون عليها ملاحظة رفض الطي من طرف كاتبة المعني بالأمر وأن المحكمة لم تعر أي اهتمام لعدم قانونية التبليغ واعتبرت أنها رفضت التبليغ واكتفت بتمديد الجلسة لاستيفاء أجل 10 أيام بعد الرفض في حين أنه بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق م م << فإن الاستدعاء يعتبر مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء >> ومؤدى ذلك أنه في حالة رفض من وجه له الاستدعاء تسلمه لا يعتبر التسليم صحيحا ومنتجا لآثاره إلا بعد انصرام أجل عشرة أيام من تاريخ الرفض الصادر عنه، وفي النازلة فإن المفوض القضائي أفاد بشهادة التسليم المتعلقة بالاستدعاء لجلسة 2016/10/27 ابتدائيا أنه بتاريخ 2016/10/24 انتقل الى عنوان الطالبة وهناك وجد الكاتبة التي رفضت التوصل بالاستدعاء والإدلاء بإسمها وبذلك فإن أجل العشرة أيام المذكورة في الفقرة 5 من الفصل 39 من ق م م لم يتم احترامها وأن محكمة الاستئناف التجارية لما ردت ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص بتعليلها المشار اليه بالوسيلة لم تجعل لما قضت به من أساس وخرقت حق الدفاع وعرضت قرارها للنقض.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.

كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile